أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-12-2015
475
التاريخ: 13-12-2015
428
التاريخ: 18-1-2016
357
التاريخ: 13-12-2015
514
|
ويكره الفريضة جوف الكعبة ، وتستحب النافلة عند علمائنا لأنه بالصلاة في الكعبة ربما تتعذر عليه الجماعة ، والجماعة أفضل من الانفراد ، ولأنه باستقبال أي جهة شاء يستدبر قبلة اخرى ، ولقول أحدهما عليهما السلام : « لا تصلّ المكتوبة في الكعبة » (1) وهذا النهي ليس للتحريم فإنه يجوز فعل الفريضة فيها ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة (2) ـ لقوله تعالى {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ } [الحج: 26] ولا يمنع تحريم الطواف تحريم الصلاة ، لأن الطواف به لا يحصل بطوافه فيه ، والصلاة لا تجب الى جميعه ، ولأن كل بقعة جاز أن يتنفل فيها جاز أن يفترض كالمسجد.
وقال مالك ، وأحمد ، وإسحاق : تجوز النافلة ، ولا تجوز الفريضة (3) ـ وبه قال الشيخ في الخلاف (4) ـ لقوله تعالى {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144] أي نحوه ، وإذا كان فيه لم يول وجهه نحوه ولأنه مستدبر لبعضه فأشبه [ ما ] (5) إذا استدبر وهو خارجه ، وقد بيّنا أن الصلاة لا تجب الى جميعه ، بل إنّما يتوجه إلى جهة منه فيتوجه إليها وإلى ما يحاذيها دون باقي الجهات ، وإذا استدبر وهو خارج لم يستقبل شيئا منه بخلاف ما لو كان فيه.
وحكي عن ابن جرير الطبري أنه قال : لا يجوز فعل الفريضة والنافلة (6) لأن النبي صلى الله عليه وآله دخل البيت ولم يصلّ (7) ، ولأن الطواف لا يجوز فيه فكذا الصلاة ، ونمنع عدم صلاته عليه السلام فيه فإنه عليه السلام صلّى فيه ركعتين (8) ، قال بلال : ترك [ صلى الله عليه وآله ] عمودا عن يمينه ، وعمودا عن يساره ، وثلاثة أعمدة من ورائه فإن البيت إذ ذاك على ستة أعمدة (9). والمثبت أولى من النافي.
إذا عرفت هذا فاعلم أن الشافعي قال : الصلاة إن كانت فريضة فرادى أو نافلة فهي في الكعبة أفضل ، لأنها أطهر موضع ، وإن كانت جماعة فإن أمكنت في الكعبة فهو أفضل وإلاّ فالخارج أفضل (10). وقد بينا ضعفه.
__________________
(1) الكافي 3 : 391 ـ 18 ، التهذيب 2 : 376 ـ 1564 ، المقنعة : 70.
(2) الأم 1 : 98 ، المجموع 3 : 194 ، فتح العزيز 3 : 220 ، الوجيز 1 : 38 ، المهذب للشيرازي 1 : 74 ، اللباب 1 : 135 ، المغني 1 : 757.
(3) المغني 1 : 757 ، 758 ، المجموع 3 : 195 ، فتح العزيز 3 : 220 ، القوانين الفقهية : 55 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 39.
(4) الخلاف 1 : 439 مسألة 186.
(5) زيادة يقتضيها السياق.
(6) المجموع 3 : 194 ، حلية العلماء 2 : 60.
(7) صحيح مسلم 2 : 968 ـ 1331 ، سنن أبي داود 2 : 214 ـ 2027 ، سنن البيهقي 2 : 329.
(8) سنن أبي داود 2 : 214 ـ 2026 ، مسند احمد 6 : 15 ، سنن البيهقي 2 : 328 ـ 329.
(9) صحيح البخاري 1 : 134 ، الموطأ 1 : 398 ـ 193 ، سنن أبي داود 2 : 213 ـ 2023 ، مسند أحمد 2 : 113 و 138 ، سنن النسائي 2 : 63 ، سنن البيهقي 2 : 326 ـ 327.
(10) الام 1 : 98 ـ 99 ، المجموع 3 : 195 ـ 196.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|