أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-10-2018
921
التاريخ: 2024-11-03
218
التاريخ: 2024-09-29
275
التاريخ: 30-1-2020
670
|
النية معتبرة في الزكاة، ويعتبر نية المعطى سواء كان المالك أو من يأمره المالك أو من يتولى مال اليتيم الذي يجب فيه الزكاة، ومال المجنون، وينبغي أن يقارن النية حال الإعطاء، وينبغي أن ينوي بها زكاة أو صدقة الفرض، ولا يحتاج إلى أن يعين نيته بأن يقول: هذا زكاة مال معين دون مال لأنه ليس على ذلك دليل.
من كان له مال غائب يجب عليه فيه الزكاة فأخرج زكوته. وقال: إن كان مالي باقيا فهذه زكوته أو نافلة أجزأه.
وقد قيل: إنه لا يجزيه لأنه لم يعين النية في كونها فرضا، وإن قال: إن كان مالي باقيا سالما فهذه زكوته، وإن لم يكن سالما فهو نافلة أجزأه بلا خلاف لأنه أفرده بالنية، وإن كان له مال غائب ومثله حاضر فأخرج زكاة أحدهما وقال: هذا زكاة أحدهما أجزأه لأنه لم يشرك بين نيته الفرض وبين نيته النفل، وإن قال: هذا زكاة مالي إن كان سالما وكان سالما أجزأه، وإن كان تالفا لم يجز أن ينقله إلى زكاة غيره لأن وقت النية قد فاتته.
ومن كان له والد غائب عنه شيخ وله مال فأخرج زكوته، وقال: هذا زكاة ما ورثت من أبى فإن كان أبوه مات وانتقل المال إلى ملكه فقد أجزء عنه، وإن كان لم يمت. ثم مات بعد ذلك لم يجزه لأن وقت النية قد فاتت هذا على قول من يقول:
إن المال الغائب تجب فيه الزكاة فأما من قال: لا تجب (1) فلا تجب عليه الزكاة إلا بعد أن يعلم أنه ورثة وتمكن من التصرف فيه.
وإن قال: إن كان مات فهذا زكوته أو نافلة لم يجز لأنه لم يخلص نية الفرض وإن قال: وإن لم يكن مات فهو نافلة. ثم إنه كان قد مات فقد أجزأه لأنه خلص النية للفرض.
من أعطى زكوته لوكيله ليعطيها الفقير ونواه أجزأه، وإذا نوى الوكيل حال الدفع لأن النية ينبغي أن يقارن حال الدفع إلى الفقير، وإن لم ينو رب المال ونوى الوكيل لم يجز لأنه ليس بمالك له، وإن نوى هو ولم ينو الوكيل لم يجز لما قلناه لأنه يدفعها إلى الوكيل لم يدفعها إلى المستحق، وإن نويا معا أجزأه.
ومتى أعطي الإمام أو الساعي، ونوى حين الإعطاء أجزأه لأن قبض الإمام أو الساعي قبض عن أهل السهمان، وإن لم ينو الإمام أيضا أجزأه لما قلناه، وإن نوى الإمام ولم ينو رب المال. فإن كان أخذها منه كرها أجزأه لأنه لم يأخذ إلا الواجب وإن أخذه طوعا، ولم ينو رب المال لم يجزه فيما بينه وبين الله غير أنه ليس للإمام مطالبته دفعة ثانية.
يجوز لرب المال أن يتولى إخراج الزكاة بنفسه ويفرقها في أهلها سواء كان ماله ظاهرا أو باطنا، والأفضل حمل الظواهر إلى الإمام أو الساعي من قبله ومتى طالبه الإمام بالزكاة وجب عليه دفعها إليه، وإذا أراد أن يتولى بنفسه فلا ينبغي أن يوكل في ذلك لأنه من نفسه على يقين ومن غيره على شك وإن حمله إلى بعض أخوانه ممن يثق به جاز أيضا، والأفضل دفعها إلى العلماء ليتولوا تفريقها لأنهم أعرف بمواضعها.
إذا جمع الساعي السهمان من المواشي وغيرها من الغلات والثمار، ووجد مستحقها في المواضع الذي جمع فرقه فيهم، وإن لم يجد حملها إلى الإمام ولا يجوز له بيعها إلا أن يخاف عليها من هلاك في الحمل. فإن باعها من غير خوف كان البيع باطلا لأن السهمان لمستحقها لقوله تعالى ((إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ)) (2) فلا يجوز بيعها إلا بإذنهم أو بإذن الإمام. فإذا انفسخ البيع رجع على المشتري واسترجع المبيع، ورد الثمن إن كان من الأثمان وإلا قيمته إن كان سلعة قد استهلكها.
ويكره أن يشترى الإنسان ما أخرجه في الصدقة وليس بمحظور وإن اشتراه كان شراؤه صحيحا.
إذا باعه بإذن الإمام أو باعه مستحقه، وإذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها وجب إخراجها على الفور والبدار فإن عدم مستحقها عزلها من ماله وانتظر به المستحق فإن حضرته الوفاة وصى به أن يخرج عنه، وإذا عزل ما يجب عليه جاز أن يفرقه ما بينه وبين شهر وشهرين ولا يكون أكثر من ذلك. فأما حمله إلى بلد آخر مع وجود المستحق فلا يجوز إلا بشرط الضمان، ومع عدم المستحق يجوز له حمله، ولا يلزمه الضمان.
_______________________
(1) لا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب الزكاة في مال الغائب الذي لا يتمكن التصرف فيه بنفسه، ولكن اختلفوا فيمن كان ماله بيد وكيله قال شيخنا الأنصاري (رحمه الله): واعلم أنه ألحق جماعة من المتأخرين منهم المصنف [المحقق] بالمالك وكيله فأوجبوا الزكاة في مال الغائب عن المالك إذا كان في يد وكيله، وظاهرهم ذلك، وإن لم يقدر المالك على التصرف فيه وأخذه، والمحكي عن جماعة الاقتصار على المالك فقط، ولعله الأوفق بإطلاق الاخبار واشتراط التمكن من التصرف الا أن يدعى صدق التمكن على المالك عرفا بتمكن وكيله. انتهى.
(2) التوبة 60 .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|