أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-1-2016
559
التاريخ: 13-12-2015
561
التاريخ: 13-12-2015
507
التاريخ: 15-12-2015
610
|
الارتماس في الماء ، قال الشيخان : إنّه يفسد الصوم (1) ؛ لقول الباقر عليه السلام : « لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : الأكل والشرب والنساء والارتماس في الماء » (2).
ولا حجّة فيه ؛ لجواز التضرّر بالتحريم دون الإفساد ، كما هو القول الآخر للشيخ (3) ؛ لأنّ إسحاق بن عمار قال للصادق عليه السلام : رجل صائم ارتمس في الماء متعمّدا أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال : « ليس عليه قضاء ولا يعودنّ » (4).
قال الشيخ : لست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفّارة ، أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء (5).
وقال السيد المرتضى : لا يفسد الصوم ، وهو مكروه (6) ؛ وبه قال مالك وأحمد (7) والحسن والشعبي (8).
وقال باقي الجمهور : إنّه غير مكروه أيضا (9).
ولا بأس بصبّ الماء على الرأس للتبرّد والاغتسال من غير كراهة.
ولو ارتمس فدخل الماء إلى حلقه ، أفسد صومه ، سواء كان دخول الماء اختيارا أو اضطرارا، إذا كان الارتماس اختياراً.
ولو صبّ الماء على رأسه ، فدخل حلقه متعمّدا ، أفسد صومه. وكذا لو كان الصبّ يؤدّي إليه قطعا مع الاختيار لا الاضطرار ، ولو لم يؤدّ ، لم يفسد.
الحادي عشر : قال المفيد وأبو الصلاح : السعوط (10) الذي يصل إلى الدماغ من الأنف مفسد للصوم مطلقا (11) ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد (12) ـ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله ، قال للقيط بن صبرة : (وبالغ في الاستنشاق إلاّ أن تكون صائما ) (13).
ولأنّ الدماغ جوف ، فالواصل اليه يغذّيه ، فيفطر به ، كجوف البدن.
والمنع إنّما كان للخوف من النزول الى الحلق ؛ لعروضه في الاستنشاق غالبا ، والتغذية لا تحصل من ذلك. واشتراك الدماغ والمعدة في اسم الجوف لا يقتضي اشتراكهما في الحكم.
وقال الشيخ : إنّه مكروه لا يفسد الصوم ، سواء بلغ الى الدماغ أو لا ، إلاّ ما نزل إلى الحلق ؛ فإنّه يفطر ، ويوجب القضاء (14) ؛ وبه قال مالك والأوزاعي وداود (15) ، وهو المعتمد ؛ عملا بالأصل.
__________________
(1) النهاية : 148 ، المبسوط للطوسي 1 : 270 ، المقنعة : 54.
(2) التهذيب 4 : 189 ـ 535 ، و 202 ـ 584 و 318 ـ 319 ـ 971 ، والاستبصار 2 : 80 ـ 244 وفيه وفي الموضعين الأوّلين من التهذيب : ثلاث خصال.
(3) الاستبصار 2 : 85 ذيل الحديث 263.
(4) التهذيب 4 : 209 ـ 210 ـ 607 و 324 ـ 1000 ، الاستبصار 2 : 84 ـ 85 ـ 263.
(5) الاستبصار 2 : 85 ذيل الحديث 263.
(6) حكاه عنه المحقّق في المعتبر : 302 ، وانظر : جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 54.
(7) حكاه عنهما ، المحقق في المعتبر : 302 ، وانظر : المغني 3 : 44 ، والشرح الكبير 3 : 52.
(8) المغني 3 : 44 ، الشرح الكبير 3 : 52.
(9) حكاه المحقق في المعتبر : 302 ، وانظر : المهذب للشيرازي 1 : 193 ، والمجموع 6 : 348.
(10) السعوط : الدواء يصبّ في الأنف. الصحاح 3 : 1131.
(11) المقنعة : 54 ، الكافي في الفقه 183.
(12) المهذب للشيرازي 1 : 189 ، المجموع 6 : 313 ، فتح العزيز 6 : 364 ، المبسوط للسرخسي 3 : 67 ، الهداية للمرغيناني 1 : 125 ، المغني والشرح الكبير 3 : 39.
(13) سنن أبي داود 1 : 35 ـ 36 ـ 142 و 2 : 308 ـ 2366 ، سنن الترمذي 3 : 155 ـ 788 ، سنن النسائي 1 : 66 ، سنن ابن ماجة 1 : 142 ـ 407 ، المستدرك ـ للحاكم ـ 1 : 148.
(14) المبسوط للطوسي 1 : 272.
(15) المغني والشرح الكبير 3 : 39 ، حلية العلماء 3 : 195 ، المجموع 6 : 320 ، فتح العزيز 6 : 364، المدونة الكبرى 1 : 197.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يعلن إطلاق المسابقة الجامعية الوطنية لأفضل بحث تخرّج حول القرآن الكريم
|
|
|