المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الحسن بن رشيق القيرواني
21-06-2015
Vector Bundle
29-5-2021
18- ولاية ثعلبة بن سلامة العاملي "شوال 124- رجل 125هـ"
23-11-2016
حكم فاقد الطهورين.
23-1-2016
رقية ربيبة النبي (ص)
22-6-2021
البورفيرينات هي اضطرابات وراثية في ايض الهيم
19-11-2021


حكم الارتماس في الماء  
  
537   11:03 صباحاً   التاريخ: 13-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج6ص32-34
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصوم / احكام الصوم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-1-2016 559
التاريخ: 13-12-2015 561
التاريخ: 13-12-2015 507
التاريخ: 15-12-2015 610

الارتماس في الماء ، قال الشيخان : إنّه يفسد الصوم (1) ؛ لقول الباقر عليه السلام : « لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : الأكل والشرب والنساء والارتماس في الماء » (2).

ولا حجّة فيه ؛ لجواز التضرّر بالتحريم دون الإفساد ، كما هو القول الآخر للشيخ (3) ؛ لأنّ إسحاق بن عمار قال للصادق عليه السلام : رجل صائم ارتمس في الماء متعمّدا أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال : « ليس عليه قضاء ولا يعودنّ » (4).

قال الشيخ : لست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفّارة ، أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء (5).

وقال السيد المرتضى : لا يفسد الصوم ، وهو مكروه (6) ؛ وبه قال مالك وأحمد (7) والحسن والشعبي (8).

وقال باقي الجمهور : إنّه غير مكروه أيضا (9).

ولا بأس بصبّ الماء على الرأس للتبرّد والاغتسال من غير كراهة.

ولو ارتمس  فدخل الماء إلى حلقه ، أفسد صومه ، سواء كان دخول الماء اختيارا أو اضطرارا، إذا كان الارتماس اختياراً.

ولو صبّ الماء على رأسه ، فدخل حلقه متعمّدا ، أفسد صومه. وكذا لو كان الصبّ يؤدّي إليه قطعا مع الاختيار لا الاضطرار ، ولو لم يؤدّ ، لم يفسد.

الحادي عشر : قال المفيد وأبو الصلاح : السعوط (10) الذي يصل إلى الدماغ‌ من الأنف مفسد للصوم مطلقا (11) ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد (12) ـ لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله ، قال للقيط بن صبرة : (وبالغ في الاستنشاق إلاّ أن تكون صائما ) (13).

ولأنّ الدماغ جوف ، فالواصل اليه يغذّيه ، فيفطر به ، كجوف البدن.

والمنع إنّما كان للخوف من النزول الى الحلق ؛ لعروضه في الاستنشاق غالبا ، والتغذية لا تحصل من ذلك. واشتراك الدماغ والمعدة في اسم الجوف لا يقتضي اشتراكهما في الحكم.

وقال الشيخ : إنّه مكروه لا يفسد الصوم ، سواء بلغ الى الدماغ أو لا ، إلاّ ما نزل إلى الحلق ؛ فإنّه يفطر ، ويوجب القضاء (14) ؛ وبه قال مالك والأوزاعي وداود (15) ، وهو المعتمد ؛ عملا بالأصل.

__________________

(1) النهاية : 148 ، المبسوط للطوسي 1 : 270 ، المقنعة : 54.

(2) التهذيب 4 : 189 ـ 535 ، و 202 ـ 584 و 318 ـ 319 ـ 971 ، والاستبصار 2 : 80 ـ 244 وفيه وفي الموضعين الأوّلين من التهذيب : ثلاث خصال.

(3) الاستبصار 2 : 85 ذيل الحديث 263.

(4) التهذيب 4 : 209 ـ 210 ـ 607 و 324 ـ 1000 ، الاستبصار 2 : 84 ـ 85 ـ 263.

(5) الاستبصار 2 : 85 ذيل الحديث 263.

(6) حكاه عنه المحقّق في المعتبر : 302 ، وانظر : جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 54.

(7) حكاه عنهما ، المحقق في المعتبر : 302 ، وانظر : المغني 3 : 44 ، والشرح الكبير 3 : 52.

(8) المغني 3 : 44 ، الشرح الكبير 3 : 52.

(9) حكاه المحقق في المعتبر : 302 ، وانظر : المهذب للشيرازي 1 : 193 ، والمجموع 6 : 348.

(10) السعوط : الدواء يصبّ في الأنف. الصحاح 3 : 1131.

(11) المقنعة : 54 ، الكافي في الفقه 183.

(12) المهذب للشيرازي 1 : 189 ، المجموع 6 : 313 ، فتح العزيز 6 : 364 ، المبسوط للسرخسي 3 : 67 ، الهداية للمرغيناني 1 : 125 ، المغني والشرح الكبير 3 : 39.

(13) سنن أبي داود 1 : 35 ـ 36 ـ 142 و 2 : 308 ـ 2366 ، سنن الترمذي 3 : 155 ـ 788 ، سنن النسائي 1 : 66 ، سنن ابن ماجة 1 : 142 ـ 407 ، المستدرك ـ للحاكم ـ 1 : 148.

(14) المبسوط للطوسي 1 : 272.

(15) المغني والشرح الكبير 3 : 39 ، حلية العلماء 3 : 195 ، المجموع 6 : 320 ، فتح العزيز 6 : 364، المدونة الكبرى 1 : 197.



 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.