أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-1-2016
430
التاريخ: 14-1-2016
342
التاريخ: 14-1-2016
592
التاريخ: 10-12-2015
437
|
التطوع قائما أفضل ، ويجوز جالسا بإجماع العلماء ، قال النبي صلى الله عليه وآله : ( من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ) (1) ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام : « ما أصلي النوافل إلا قاعدا منذ حملت هذا اللحم » (2) ولأن كثيرا من الناس يشق عليه طول القيام ، فلو لم يشرع الجلوس لزم الحرج ، أو ترك النوافل التي هي في مظنة الرخصة ، ولهذا صليت على الراحلة.
فروع :
أ ـ ينبغي أن يحتسب كل ركعتين من جلوس بركعة من قيام لأن أجره نصف أجر القائم فاستدراك فائت أجر القيام بتضعيف العدد ، ولقول الصادق عليه السلام : « تضعف ركعتين بركعة » (3) ولو احتسب بركعتين جاز لقول الباقر عليه السلام وقد سأله أبو بصير من صلى وهو جالس من غير عذر كانت صلاته ركعتين بركعة؟ فقال : « ليس هو هكذا هي لكم تامة»(4) ولا بأس بالجمع باحتساب ركعة بركعة مع التعذر ، وركعتين بركعة لا معه.
ب ـ يستحب له أن يتربع حال قراءته ، ويثني رجليه راكعا وساجدا ـ وبه قال ابن عمر ، وأنس، وابن سيرين ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو حنيفة في رواية (5) ـ لأن القيام يخالف القعود فينبغي مخالفة هيئة البدل له ، وقال أبو حنيفة: يجلس كيف شاء لأن القيام سقط فسقطت هيئته (6).
ولا يلزم من سقوط القيام للمشقة سقوط ما لا مشقة فيه ، وروي عن سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وابن سيرين ، وعمر بن عبد العزيز ، وعطاء الخراساني أنهم كانوا يحتبون في التطوع ، واختلف فيه عن عطاء والنخعي (7).
ج ـ ثني الرجلين في الركوع والسجود مستحب ، وهو رواية عن أحمد ، وبه قال الثوري لأن أنسا صلّى متربعا فلما ركع ثنى رجليه (8) ، وحكى ابن المنذر عن أحمد ، وإسحاق أنه لا يثني إلا حال السجود ، ويكون في الركوع كهيئة القيام ـ وهو قول أبي يوسف ، ومحمد ـ لأنّ هيئة الراكع في رجليه هيئة القيام (9).
د ـ لو قام للركوع بعد فراغ القراءة كان أفضل لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلّي الليل قائما فلما أسن كان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين آية أو أربعين ثم ركع (10) ، ومن طريق الخاصة قول الكاظم عليه السلام : « إذا أردت أن تصلي وأنت جالس فاقرأ وأنت جالس فإذا كنت في آخر السورة فقم وأتمّها واركع تحسب لك بصلاة قائم » (11).
__________________
(1) صحيح البخاري 2 : 59 ، سنن الترمذي 2 : 207 ـ 371 ، سنن ابن ماجة 1 : 388 ـ 1231 ، سنن النسائي 3 : 224 ، الموطأ 1 : 136 ـ 19 و 20 نحوه.
(2) الكافي 3 : 410 ـ 1 ، التهذيب 2 : 169 ـ 674.
(3) التهذيب 2 : 166 ـ 655 ، الإستبصار 1 : 293 ـ 1080.
(4) الكافي 3 : 410 ـ 2 ، الفقيه 1 : 238 ـ 1048 ، التهذيب 2 : 170 ـ 677 ، الاستبصار 1 : 294 ـ 1084.
(5) المغني 1 : 812 ، الشرح الكبير 1 : 809.
(6) المغني 1 : 812 ، الشرح الكبير 1 : 809.
(7) المغني 1 : 812 ، الشرح الكبير 1 : 809.
(8) المغني 1 : 812 ، الشرح الكبير 1 : 810.
(9) المغني 1 : 812 و 813 ، الشرح الكبير 1 : 810.
(10) صحيح البخاري 2 : 60 ، صحيح مسلم 1 : 505 ـ 731 ، الموطأ 1 : 137 ـ 22 ، سنن النسائي 3 : 220.
(11) التهذيب 2 : 170 ـ 676.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|