أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-08-29
2706
التاريخ: 1-2-2016
7416
التاريخ: 1-2-2016
4581
التاريخ: 1-8-2022
9108
|
أن أهمية أعضاء الضبط القضائي العام تمتد الى كافة الجرائم وهذه الصفة لا يتم تخويلها الا بقانون، وقد تم تحديد ذلك بقانون أصول المحاكمات الجزائية ذاته. أما أعضاء الضبط القضائي الخاص فأن اغلب التشريعات العربية قد منحتهم صفة الضبطية القضائية بقرار وزاري استناداً لما ورد بالمادة (39/ خامساً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي التي نصت على أنّ : ( الأشخاص المكلفون بخدمة عامة الممنوحون سلطة التحري عن الجرائم واتخاذ الإجراءات بشأنها في حدود ما خولوا فيه بمقتضى القوانين الخاصة) (1) ، بل أنّ هناك بعض من النصوص التي وردت في القوانين الخاصة منحها المشرع لأعضاء الضبط القضائي الخاص بنص القانون شأنهم شأن أعضاء الضبط العام حتى لو كانت الضبطية القضائية الخاصة تتعلق بنوع معين من الجرائم، أي أنّ المشرع خول أعضاء الضبط القضائي الخاص بنصوص قانونية، كما وأنّ هناك بعض النصوص الواردة في القوانين الجزائية الخاصة تجعل الاختصاص بمنح أعضاء الضبط القضائي لرئيس مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق مع الوزير المختص، بمعنى انها خولت الوزير المختص نفسه الاشراف على تطبيق احكام القانون الجنائي الخاص وتخويل موظفيه صفة أعضاء الضبط القضائي (2) ، وسنبين ذلك تباعاً على وفق الاتي :
أ_ تخويل أعضاء الضبط القضائي الخاص بنص القانون.
في بعض الأحيان ترد نصوص قانونية ضمن القوانين الجزائية الخاصة منها المادة (167/ اولاً) من قانون الكمارك العراقي، والمادة (48/ثالثاً) من قانون الاثار والتراث العراقي، والمادة (1) من قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية العراقي رقم (18) لعام 2008، والتي خول فيها المشرع بعض موظفي المؤسسة المراد حماية مصالحها بمنحهم سلطات أعضاء ضبط قضائي(3) فالمادة (176 / (اولاً) من قانون الكمارك العراقي نصت على أنّ (يمارس موظفو الكمارك لأغراض هذا القانون سلطة أعضاء الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصهم ولا يجوز احالتهم على المحاكم بسبب يتعلق بممارسة وظائفهم الا بأذن من الوزير ) (4) ، وبهذه المادة فقد خول المشرع وبنص قانوني موظفو الكمارك صفة عضو الضبط القضائي دون توقف على صدور قرار وزاري بمنحهم هذه الصفة. اما المادة (48 /ثالثاً) من قانون الاثار والتراث العراقي نصت على أن (يخول الحارس والمراقب في السلطة الاثارية سلطة عضو ضبط قضائي لأغراض هذا القانون )، أي أنّ المشرع قد منح وخول الحارس والمراقب في احكام هذا القانون سلطة عضو ضبط قضائي وقد خوله بنص القانون، في حين أن المادة (1) من قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية العراقي رقم (18) لعام 2008 نصت على أن: ( تخول وزارتا الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات الوطنية والهيأة العامة للكمارك صلاحية ضبط الأموال المعدة للتهريب بجميع أنواعها ومنها الأغنام والحيوانات الأخرى والمنتجات النفطية وواسطة النقل المستخدمة في نقل تلك الأموال خلافاً للقانون والأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية)، وعليه فأن المشرع قد خول الأجهزة الأمنية من وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات الوطنية وكذلك الهيأة العامة للكمارك واناط بهم صلاحية ضبط الأموال المعدة للتهريب وقد منحهم صفة الضبط بنص القانون.
ب- تخويل عضو الضبط القضائي من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى والوزير المختص.
احياناً يكون من الضروري والمقتضيات المصلحة التي يؤدي بعض الموظفين أعمالهم ضمن بعض القوانين الجزائية الخاصة أن يقوم المشرع بأعطاء الصلاحيات الى رئيس مجلس القضاء الأعلى أو الوزير المختص بتخويل بعض الموظفين التابعين للمؤسسات الوظيفية صفة الضبطية القضائية، أي أنّ المشرع في هذه القوانين اناط صلاحيات الى رئيس مجلس القضاء الأعلى او الوزير المختص بطائفة هذه الموظفين التابعين له تخويلهم كأعضاء ضبط القضائي (5)، كما هو الحال في المادة (7) من قانون تنظيم ذبح الحيوانات (العراقي) رقم (22) لعام 1972 التي نصت على أنّ الوزير العدل باقتراح من الوزير تخويل رؤساء الوحدات الإدارية سلطات جزائية لغرض تنفيذ احكام هذا القانون) .
اما في التشريعات المقارنة، وبالتحديد في مصر فقد نصت المادة (23/ ثانياً) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنّ: (يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة الى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتعتبر النصوص الواردة والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ). كما ونصت المادة (117) من قانون الطفل (المصري) رقم (112) لعام 1996) على أن يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعية في دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع من الأطفال او بحالات التعرض للانحراف التي يوجدون فيها) (6). فضلاً عن ذلك نصت المادة (23) من قانون تنظيم تحصيل رسم الإنتاج او الاستهلاك على الكحول (المصري) رقم (363) لعام 1956 على أن يكون لموظفي مصلحة الجمارك وغيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقرار منه صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له) (7).
اما في الامارات العربية المتحدة فقد نصت المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أن: (يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص او السلطة المختصة تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة الى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم).
فضلاً عن ذلك فقد نصت المادة (5) من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الاماراتي رقم (14) لعام 1995 على أنّ الوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص أو من يقوم مقامه تخويل صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي وزارتي الصحة والزراعة والثروة السمكية وموظفي دوائر الجمارك كل في حدود اختصاصه فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون). ويستفاد من هذه المادة أن المشرع الاماراتي منح صفة الضبط القضائي لبعض الموظفين المختصين بعمل معين يتعلق بقانون المخدرات وهؤلاء هم مأموري الضبط القضائي ذوو الاختصاص الخاص حيث ينحصر اختصاصهم في فئة معينة من الجرائم المتعلقة بالمخدرات وفي نطاق إقليمي محدد هو الحدود الجغرافية لوظيفته ولا تعطي لهم هذه الصفة الا بناء على قرار يصدر من وزير العدل في الامارات وهذا القرار بدوره يصدر بالاتفاق مع الوزير المختص الذي يتبعه هذا الموظف لتحديد الإقليم او الامارة التي يعمل بها المذكور ونوع الجرائم التي يختص بها وبمجرد صدور قرار وزير العدل بمنح الموظف العام صفة الضبط القضائي تصبح لديه سلطات واختصاصات قانونية هامة تمكنه من اثبات هذه الجرائم التي يختص بها ويقوم بتحرير المحاضر اللازمة في ذلك، وتعده محاضر ذات قيمة قانونية في الاثبات (8). فضلاً عن ذلك فقد نصت المادة (6/ اولاً) من قانون قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية رقم (4) لعام 1979) على أنّ : (يقوم بأثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له الموظفون الذين يكلفون بذلك من وزير الاقتصاد والتجارة بالاتفاق مع السلطات المختصة بالامارات ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبط القضائي...)، كما وتضيف المادة (5) من قانون الاحداث الجانحين والمشردين الاماراتي رقم (9) لعام 1976 على أنّ: يكون للموظفين الذين يحددهم وزير الشؤون الاجتماعية صفة الضبط القضائي فيما يختص بجناح الاحداث وتشردهم)، فضلاً عن ذلك ما ورد بالمادة (3) سادساً) من المرسوم الاتحادي بقانون رقم (12) لعام 2009 بشأن الإجراءات الجزائية العسكري (الاماراتي) التي قد حددت صلاحية وزير الدفاع بمنح صفة الضبطية القضائية لضباط والأفراد والمدنيون، فهم يمنحون بموجب قرار وزاري لمقتضيات المصلحة العامة.
___________
1- راجع على سبيل المثال المادة (23/ ثانياً) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والمادة (34) من قانون الإجراءات الجزائي الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة للتفصيل ينظر: عبد الله ماجد العكايلة، الاختصاصات القانونية لمأموري الضبط القضائي، دار الثقافة، الأردن، 2010، ص78.
2- ينظر : د. احمد عبد الظاهر القوانين الجنائية الخاصة، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة 2011 ، ص 701.
3- ينظر : سعد محمد عبد الكريم الابراهيمي، سلطات أعضاء الضبط القضائي في التحري وجمع الأدلة، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير كلية القانون جامعة بغداد 2000، ص 45.
4- وفي ذات السياق لقد نصت المادة (43) (اولاً) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم (50) لعام 2017 على ان( يعد من أعضاء الضبط القضائي لممارسة صلاحيات التحري عن الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون وجمع الأدلة المتحصلة بها كل من: أ- ضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي ب- ضباط ومنتسبي الجيش وحرس الحدود. ج- موضفي الكمارك والموانئ والمطارات والأسواق الحرة والبريد .د. موضفي وزارة الزراعة المخولين. هـ. موظفي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية وغيرهم الذين يعينهم وزير الصحة لرقابة تنفيذ هذا القانون). اما المادة (188) من قانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي رقم (8) لعام 1980 فقد نصت على ان يكون لمديري دوائر العمل ومفتشي اقسام التفتيش بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية صفة الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والأوامر التي تصدر تنفيذاً له).
5- ينظر: د. كاظم عبد الله حسين الشمري، القبض كأجراء ماس بالحرية الشخصية، رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة بغداد، 1992، ص70
6- ينظر: أسماء إبراهيم حسين خصوصية إجراءات الدعوى الجزائية للأحداث، رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة بغداد، 2016، ص 44 وما بعدها د. احمد عبد الظاهر، استيقاف الأشخاص في الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2012، ص22.
7- ينظر : د. أنور العمروسي، التشريعات الجنائية الخاصة وقانون العقوبات المعدل، المجلد الأول، ط 3، مطبعة الرشاد، الإسكندرية، 1980 ، ص87
8- في ذات السياق تنظر : المادة (49) من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية الاماراتي رقم (5) لعام 2012، وللتفصيل ينظر : د. إبراهيم السحماوي، موسوعة التشريعات الجنائية الخاصة في ضوء القضاء والفقه، ط1، القاهرة، 1983، ص30. د. عبد الرزاق الوافي عبد اللطيف قراءة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مجلة معهد دبي القضائي، العدد (2)، السنة (الأولى)، 2013، ص 185.
|
|
أكبر مسؤول طبي بريطاني: لهذا السبب يعيش الأطفال حياة أقصر
|
|
|
|
|
طريقة مبتكرة لمكافحة الفيروسات المهددة للبشرية
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تناقش تحضيراتها لإطلاق مؤتمرها العلمي الدولي السادس
|
|
|