المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

قاعدتا « الاقرار »
17-11-2021
الوحدات الاجتماعية
29-6-2022
الفرق بين الظلم والهضم
20-10-2014
Acidosis
5-4-2017
Losing an electron to become a cation: Sodium
1-1-2017
مراتب النفس في الذكر الحكيم
12-02-2015


عبء الإثبات في المواد الجنائية  
  
7352   10:46 صباحاً   التاريخ: 1-2-2016
المؤلف : رائد احمد محمد
الكتاب أو المصدر : البراءة في القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص202-204
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

صحيح أن عملية الإثبات في صورتها المطلقة، لا تختلف باختلاف نوع النزاع أو الحق، إذ لا تعدو أن تكون مخاصمة يعكف فيها كل طرف إلى اثبات حقيقة دعواه ملقياً على عاتق الطرف الآخر، ضرورة التصدي لأدلته والعمل على دفعها، ومن ثم تقديم ما يؤيد موقفه ويدعم حقيقة مركزه. وصحيح أيضا وجود تشابه وقدر من التماثل بين إجراءات الرعويين المدنية والجنائية، وأن الشكل الادعائي الذي تتسم به الإجراءات الجنائية في بدايتها، والصيغة الوجاهية للمرافعات وشفويتها، متماثلة في الرعويين، وأن قاعدة تحميل الادعاء – بصفة عامة – عبء الإثبات، أصبحت ذات صفة تقليدية، لصيقة بكل نظام اجرائي ادعائي(1)، ذلك كله أدى إلى ظهور من ينادي بضرورة توحيد قواعد الإثبات، لعدم وجود ما يبرر الفصل، خاصة في نطاق القانونين الجنائي والمدني، استناداً إلى القاعدة اللاتينية "البينة على من ادعى، وأن المدعى عليه يصير مدعياً بالدفع". إذ يرى كثير من فقهاء القانون المدني أن هذه القاعدة عامة، وإنما تحدد – من وجهة نظرهم – النظرية العامة للاثبات، التي ينبغي تطبيقها في كل فروع القانون(2). ولكن هل الدعوى الجنائية، تشبه فعلاً الدعوى المدنية، ومن ثم يمكن أن تنطبق عليها تلك القواعد المقررة لعبء الإثبات في المواد المدنية، أم أن اصل البراءة يعطي ذاتية خاصة للاثبات الجنائي؟ إذا كان الفقه الجنائي، يسلم بوجود عناصر مشتركة بين الرعويين المدنية والجنائية، إلا أنه لا يقر توحيد قواعد المحاكمة بينهما، نظراً لوجود اختلافات جوهرية، نظرية وعملية على حد سواء، تحول دون إقرار القواعد والإجراءات ذاتها بين الدعوى المدنية والدعوى الجنائية. لعل أبرز تلك الاختلافات تتصل بسبب الدعوى، وموضوعها، ومركز الخصوم، فالدعوى الجنائية يباشرها الادعاء العام باسم المجتمع ضد المتهم، وسببها الاخلال الذي لحق بكيان المجتمع نتيجة للفعل الذي لا يتسق مع نظمه وأوضاعه المقررة – أي انتهاك لمصلحة عامة – وموضوعها هو رد الفعل على ذلك الاخلال ويتمثل في توقيع العقوبة على الجاني. أما الدعوى المدنية فيقيمها من أصابه ضرر من الجريمة قبل المتسبب فيه، لما لحقه ضرر في شخصه أو ماله أو شرفه – أي انتهاك لمصلحة خاصة – وتهدف إلى اصلاح الضرر أو التعويض(3) . بيد أن التباين الأبرز، والذي يتصل بقواعد الإثبات، يبدو عند توضيح ما يستند اليه الخصوم في كلا الرعويين. فالقاعدة السائدة في المسائل المدنية هي المساواة المطلقة بين طرفي الخصومة، بمعنى انهما يتقاسمان عبء الإثبات، فيما بينهما بذات الوسائل المرسومة في القانون، بينما التوازن القانوني بين اطراف الدعوى الجنائية، لا يمكن قانوناً – لأسباب تكاد لا تقبل حصراً– أن يكون هو ذات التوازن المسلم به في الدعاوى الاخرى(4). ويمكن تفسير ذلك، بأن المدعى – في الدعوى المدنية – يمارس ادعائه على وفق مبدأين هما: "البينة على من ادعى" "والمدعى عليه يصير مدعياً بالدفع"؛ بينما الادعاء – في الدعوى الجنائية – يمارس اتهامه على وفق مبدأين هما: الأول "قرينة البراءة "، والثاني " السعي إلى اظهار الحقيقة " بعدِّه خصماً عادلاً لا يضيره تبرئة مدان، بقدر ما يضيره ويؤذي العدالة إدانة بريء(5). ومن ثم فإن تصور البعض، خضوع الإثبات في المواد الجنائية، لمبدأي الإثبات المدني، هو تصور غير صحيح في سنده بالنسبة للمبدأ الأول، وفي مضمونه بالنسبة للمبدأ الثاني. فإذا كان الادعاء العام، في الدعوى الجنائية، هو المكلف قانوناً باثبات وقوع الجريمة ومسؤولية المتهم عنها، فإن هذا التكليف – وان بدا من حيث نتيجته – وكأنه تطبيق بسيط وخالص للقاعدة المدنية التي تضع عبء الإثبات على عاتق المدعى، إلا أن مرجعه في خصوص المواد الجنائية إلى مبدأ "الأصل في الإنسان البراءة"(6).  ومن جهة أخرى، لا يبدو للشق الثاني من القاعدة المدنية – والتي تجعل المدعى عليه مدعياً عند الدفع – أي أثر يذكر في الإثبات الجنائي، وذلك في حالة ما إذا دفع المتهم، بتوافر سبب من أسباب الإباحة كالدفاع الشرعي، أو مانع من موانع المسؤولية كالإكراه، إذ تفرض قرينة براءة المتهم على الادعاء تحمل اثبات ذلك الدفع(7).ومن ثم ننتهي إلى أن مبدأ "الأصل في الإنسان البراءة" هو وحده الذي يحكم توزيع عبء الإثبات في المواد الجنائية، وأن مبدأ "البينة على من ادعى" ليس إلا واحداً من نتائجه.

____________________

1- انظر في هذا المعنى: احمد ضياء الدين محمد خليل، "قواعد الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص235-236.

2- هلالي عبداللاه احمد، "النظرية العامة للاثبات الجنائي"، المرجع السابق، ص729 - 730.

3- حسن صادق المرصفاوي، "أصول الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص21.

4- انظر في هذا المعنى: محمد زكي ابو عامر، "الاثبات في المواد الجنائية"، المرجع السابق، ص36.

5- انظر في ذلك: احمد ضياء الدين خليل، المرجع السابق، ص238.

6- انظر في هذا المعنى: محمد زكي ابو عامر، "الاثبات في المواد الجنائية"، المرجع السابق، ص38.

7- سيأتي تفصيل ذلك في المبحث الثالث " أثر البراءة في إثبات طرائق الدفاع".

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .