أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-3-2022
1472
التاريخ: 1-2-2016
2157
التاريخ: 11-1-2021
4697
التاريخ: 2/9/2022
1571
|
أولا- مفهوم مبدأ علانية المحاكمة
علانية المحاكمة تعني تمكين جمهور الناس بغير تمييز من الاطلاع على اجراءات المحاكمة والعلم بها ،ويقصد بها أيضا تمكين الجمهور من شهود جلسات المحاكمة ومتابعة ما يدور فيها من مناقشات ومرافعات وما يتخذ فيها من إجراءات وما يصدر عنها من قرارات (1) ، ويقصد بها أيضا نشر مجريات المحاكمة بواسطة طرق النشر المعروفة (2) .
ولا مراء في أن العلانية تتحقق بفتح أبواب قاعة جلسات المحاكمة للجمهور بحيث يتاح لمن يشاء منهم أن يدخل القاعة ويشهد المحاكمة ، وهذا يفترض أن تعقد المحاكمة في القاعة المخصصة لهذا الغرض لا في غرف المداولة لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى إعاقة حضور الجمهور الى تلك الجلسات من الناحية العملية ، ومن شأنه كذلك إلحاق العنت بالمدافعين أنفسهم وعن مركزهم ويصبح دفاعهم داخل غرفة المداولة أقرب إلى النجوى منه الى المرافعة (3).
ثانيا - أهمية مبدأ علانية المحاكمة
المبدأ علانية إجراءات المحاكمة مقاصد وأهداف متعددة منها (4) :
1- دعم الثقة بأحكام القضاء : حيث حقق العلانية هدفا رئيسا تطمح إليه الدول الحديثة هو تعزيز الثقة بأحكام القضاء ، فعندما تجري المحاكمة أمام الجمهور وتحت رقابته فإن الأخير يستطيع أن يعرف مدى تجرد المحاكم وحيادها والتزامها بالقانون ويبث كذلك الطمأنينة في قلوب الخصوم .
2- احترام الحقوق والحريات الشخصية : إذ أن عمل القضاة علانية أمام الجمهور يجعلهم يخشون المساس بالحريات والحقوق الشخصية للخصوم ، الأمر الذي لا يجدون فيه الحرج نفسه عندما تجري المحاكمة دون رقابة الجمهور .
3- تحقيق مصلحة المجتمع : فمن خلال إطلاع الجمهور على المحاكمات وما يتبعها من اجراءات فإن ذلك كله يبعث الثقة بينهم في عدم إفلات المجرمين من العقاب .
4- تحقيق العدالة : فالعلانية تدفع بالقضاة الى التطبيق الصحيح والسليم للقانون ويدفعهم كذلك الى عدم التمييز في المعاملة بين الأفراد ، فيكون القاضي أكثر دقة ومن ثم تكون الأحكام منصفة ودافعة للظلم عن المظلومين وأكثر حرصا على علم مخالفة الاجراءات المرسومة .
5- الردع والزجر : فالعلانية من شأنها أن تبين للناس كيف يكون مصير المجرمين وفي ذلك تكون أداة للردع .
ونتيجة لذلك حرصت الدساتير موضوع المقارنة على النص على هذا المبدأ ، فقد أكد الدستور المصري لعام 1971هذا المبدأ في المادة (169) ( جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب .... ) .
وكفل الدستور اليمني لعام 1994 هذا المبدأ وجاء بنص مشابه للنص المصري في المادة (154). وأكد الدستور العراقي لعام 2005 في المادة (19 سابعا) على هذا المبدأ بالقول ( جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية ) .
ولم يشر الدستور الفرنسي لعام 1958 الى هذا المبدأ وكان الأفضل الإشارة إليه لأهميته . كذلك حرصت التشريعات الجنائية على النص على هذا المبدأ ، فقد قررت المادة (268) من قانون الإجراءات الجنائية المصري وجوبية علانية المحاكمة ، وسار على ذات النهج قانون الإجراءات الجنائية اليمني في المادة (263) .
وأشار قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي في المادة (152) الى أن تكون جلسات المحاكمة علنية .
ونظرا لأهمية مبدأ علانية المحاكمة كونه من ضمانات المتهم الأساسية ، فقد حرصت المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بالنص عليه ، فيلحظ أن الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 قد أكد في المادة (10) والمادة (11) على وجوب أن يحاكم المتهم علنا ، وبينت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950 في المادة (1/6 ) لكل شخص الحق في أن ينظر في قضيته بشكل عادل وعلنة ) ، وتضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 نصا يضمن علانية المحاكمة ، إذ قضت المادة (1/14 )الجميع متساوون أمام المحاكم والقضاء ولكل شخص الحق في أن يجري الاستماع الى قضيته بشكل عادل وعلنا أمام محكمة مختصة... )، وأكدت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969 في المادة (578) على أن ( تكون الإجراءات الجزائية علنية ... ).
أما موقف القضاء الدولي الجنائي من هذه الضمانة ، فبالنسبة إلى موقف محكمتي يوغسلافيا ورواندا فأنهما قد تضمنتا نصا يؤكد على علانية المحاكمة ، فقد أشارت القاعدة (78) من قواعد محكمة يوغسلافيا الى أن جميع الإجراءات أمام الدائرة الابتدائية ... يجب أن تكون علنية ... ) ، وبذات النهج سارت محكمة رواندا في القاعدة (78) من قواعد الإجراءات في المحكمة .
وأكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على علنية المحاكمة إذ نصت المادة (764) (تعقد المحاكمة في جلسات علنية ...)، وجاء أيضا في المادة 1/67 عند البت في أي تهمة يكون للمتهم الحق في أن يحاكم محاكمة علنية ... ) .
وسائر قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ، الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية الجنائية في النص على هذا المبدأ ، حيث جاء في المادة (19/ ثالثا) من قانون المحكمة ( لكل منهم الحق في محاكمة علنية استنادا الى أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة بموجبه ) ، كما نصت المادة (20/ رابعا) (تكون جلسات المحاكمة علنية 000) ، وأكدت وأيضا القاعدة (50) من قواعد الإجراءات وجمع الأدلة بأن ( تكون جلسات المحكمة أمام محكمة الجنايات علنية ...... ) ، ويبدو أن قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا كان أكثر تأكيدا من الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية الجنائية من خلال تكرار النص على هذا المبدأ (5).
___________
1- ينظر: د. علي فضل أبو العينين ، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2006 ، ص 242 .
2- ينظر: حسن حماد محمد الحماد ، العلانية في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ، رسالة ماجستير ، جامعة بابل ، كلية القانون ،2004 ، صل 25 .
3- ينظر : د. حاتم بكار ، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، بلا تاريخ طبع ، ص 82 .
4- ينظر: عمر فخري عبد الرزاق الحديثي ، حق المتهم في محاكمة عادلة ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد، كلية القانون ، 2001، ص 81 . الأستاذ عبد الأمير العكيلي و د. سليم حربة ، أصول المحاكمات الجزائية ، ج 2، المكتبة القانونية ، بغداد ، بلا تاريخ طبع ، ص 100 .
5- انعقدت في يوم 19 / 10 / 2005 أولى جلسات محاكمة المتهم صدام حسين وستة من أعوانه في قضية مقتل ( 148 ) شخصا من أهالي منطقة الدجيل ، وكانت الجلسة علنية وتم نقلها عبر وسائل الإعلام ، خبر منشور على شبكة الانترنت ، الموسوعة الحرة في 20 / 2005/10 www.wikipedia.org
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|