أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-26
176
التاريخ: 15-8-2017
1056
التاريخ: 4-10-2018
1090
التاريخ: 15-8-2017
1104
|
شروط التمتع خمسة بلا خلاف، والسادس فيه خلاف. فالخمسة: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويحج من سنته ويحرم بالحج من جوف مكة، ولا يكون من حاضري المسجد الحرام، ويحرم بعمرته من الميقات، والسادس النية و فيها خلاف فعندنا أنها شرط في التمتع، والأفضل أن يكون مقارنة للإحرام فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل فإذا فعل العمرة في غير أشهر الحج بتمامها أو فعل معظم أفعالها أو أحرم في غيرها وأتى بباقي أفعالها من الطواف والسعي في أشهر الحج لا يكون متمتعا ولا يلزمه دم ومن أحرم في أشهر الحج ثم حج من القابل لا يكون متمتعا ولا يلزمه دم بلا خلاف وإذا أحرم التمتع بالحج من مكة ومضى إلى الميقات ومنه إلى عرفات كان ذلك صحيحا، و يكون الاعتداد بالإحرام من عند الميقات، ولا يلزمه دم، والمكي ليس فرضه التمتع بلا خلاف، وهل يصح منه التمتع؟ فيه خلاف، وقد بينا المذهب فيه.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|