المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
البطاطا (البطاطا الحلوة) Sweet potato (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-19
نضج البصل
2024-11-19
عيوب الاضحية
2024-11-19
شروط عقد الذمة
2024-11-19
شروط عقد الذمة
2024-11-19
شروط حج التمتع
2024-11-19



حكم من اوجب على نفسه اضحية معينة  
  
30   12:28 صباحاً   التاريخ: 2024-11-19
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج 1 ص 392
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / احكام عامة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-13 181
التاريخ: 7-9-2017 540
التاريخ: 2024-11-12 380
التاريخ: 7-9-2017 628

إذا أوجب على نفسه أضحية بعينها سليمة من العيوب ثم حدث بها عيب يمنع من جواز الأضحية كالعور والعرج والعجاف ونحوها على ما بها من العيب أجزأه، وكذلك حكم الهدايا. إذا كانت الأضحية واجبة في ذمته بالنذر بأن يكون نذر أضحية لزمته سليمة من العيوب فإن عينها في شاة بعينها تعينت فإن عابت قبل أن ينحرها عيبا يمنع الإجزاء في الأضحية لم يجزه عن التي في ذمته، وعليه إخراج التي في ذمته سليمة من العيوب.

إذا عين أضحية ابتداء وبها ما يمنع من الأضحية الشرعية كالصغر والعيب المانع منها من المرض والعور والعجاف أخرجها على عيبها لأنه قد زال ملكه عنها غير أنها لا يكون أضحية شرعية لخبر البراء فإذا ثبت أنها لا يكون أضحية فإنه ينحرها ويكون قربة يثاب عليها وتسمى أضحية مجازا كما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه- أنه اشتري لحما بدرهمين وسماه أضحية. فإذا ثبت هذا فإن ذبحها والعيب قائم فلا كلام، وإن زال عيبها قبل الذبح مثل أن زال المرض والعرج والهزال والعور فإنها لا تقع موقع الشرعية أيضا لأنه أوجب ما لا يجزى في الأضحية وزال ملكه عنها وانقطع تصرفه منها لأن الاعتبار بحال الإيجاب لأن الملك به يزول فإن كانت سليمة أجزأت ولا يراعى حدوث عيب بها، وإن كانت معيبة لم يجزه، وإن زال عيبها إذا أوجب أضحية بعينها زال ملكه على ما بيناه فإن بقيت على ما هي عليه حتى نحرها فلا كلام فإن ضلت أو غصبت أو سرقت لم يلزمه البدل بلا خلاف فإن عادت نظرت فإن كان وقت الذبح باقيا، وهو آخر التشريق ذبحها و كان أداء وإن فات الوقت ذبحها وكان قضاء إذا عين أضحية بالنذر. ثم جاء يوم النحر ودخل وقت الذبح فذبحها أجنبي بغير إذن صاحبها وقعت موقعها. ثم ينظر فإن نقصت بالذبح فعلى الذابح ما نقصت به فيقال: كم كانت تساوى حسنة قالوا عشرة، وبعد الذبح تسعة فقد نقصت درهما فعليه أن يرد الدرهم ويتصدق به مع اللحم على المساكين إلا أن يوجد بالأرش أضحية أو سهم منها فإنه يفعل ذلك على ما بيناه.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.