أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-11-2016
552
التاريخ: 25-11-2016
609
التاريخ: 25-11-2016
598
التاريخ: 18-9-2016
502
|
فإن قدم وفد من المشركين على الإمام أنزلهم في فضول منازل المسلمين، وإن لم يكن لهم فضول منازل جاز أن ينزلهم في دار ضيافة إن كانت، وإن لم يكن جاز للإمام أن ينزلهم في المساجد لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنزل سبي بني قريظة و النضير في مسجد المدينة حتى أمر ببيعهم، و الأحوط ألا ينزلهم فيها، و هذا الفعل من النبي كان في صدر الإسلام قبل نزول الآية التي تلوناها كل مشرك ممنوع من الاستيطان في حرم الحجاز من جزيرة العرب فإن صولح على أن يقيم بها و يسكنها كان الصلح باطلا لما روى ابن عباس قال: أوصى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بثلاثة أشياء فقال: اخرجوا المشركين من جزيرة العرب و أجيزوا الوفد بما كنت أجيزهم، و سكت عن الثالث و قال: أنسيتها و هي مسألة إجماع، و المراد بجزيرة العرب الحجاز لا جزيرة العرب كلها لأنه لا خلاف أنهم لا يخرجون من اليمن و هي من جزيرة العرب قال الأصمعي: حد جزيرة العرب من عدن إلى ريف عبادان طولا، ومن تهامة و ما والاها إلى أطراف الشام عرضا، وكذلك قال أبو عبيدة وغيره، وقال بعضهم: الحجاز مكة و المدينة و اليمن و مخاليفها.
فأما دخولهم الحجاز لحاجة أو عابر سبيل فالحرم يمنعون من الاجتياز به بكل حال، وقيل: إن لهم دخوله الاجتياز والامتياز إليه بعد أن [لا] يقيموا فيها، والأول أقوى للآية.
فإن وافى ومعه ميرة بعث بها مع مسلم وإن كان معه رسالة ورد بها خرج إليه مسلم فسمعها منه، وإن كان لا بد أن يشافه الإمام خرج إليه الإمام فسمعها فإن خالف ودخل الحرم أخرج فإن عاد عزر، وإن مرض أخرج منه وإن مات اخرج ودفن في الحل فإن دفن فيه قيل: إنه ينبش ما لم يتقطع، والأولي تركه لأن النبش ممنوع منعا عاما فإن أذن له الإمام في الدخول على عوض وافقه عليه جاز له ذلك ووجب عليه دفعه عليه [إليه خ] وإن كان خليفة الإمام ووافقته على عوض فاسد بطل المسمى ولزمه أجرة المثل.
فأما غير الحرم من الحجاز فليس لأحد منهم دخوله بغير إذن الإمام ولا يحرم الاجتياز فيه لأنه لا دليل عليه فإن اجتاز فيها لم يمكن من المقام أكثر من ثلاثة أيام فإن انتقل من بلد إلى بلد في الحجاز وأقام في كل بلد ثلاثة أيام لم يمنع منه، وركوب بحر الحجار لا يمنعون منه، وإن كان في بحر الحجاز جزائر وجبال منعوا من سكناها وكذلك حكم سواحل الحجاز لأنها في حكم البلاد.
لا يجوز للحربي أن يدخل إلى دار الإسلام إلا بإذن الإمام، ويجوز أن يدخلها بغير إذنه لمصلحة من أداء رسالة أو عقد هدنة وما أشبه ذلك.
وإن دخل بعضهم فلا يخلو من أن يدخل بإذن أو بغير إذن فإن كان بغير إذن فإن لم يدع أنه دخل في رسالة أو أمان كان للإمام قتله واسترقاقه وسبي ماله لأنه حربي لا أمان له ولا عهد، وإن ادعى أنه دخل في رسالة أو أمان مسلم قبل قوله في الرسالة لأنها لا يمكن أن يعلم إلا من جهته فإن ادعى أنه دخلها بأمان من مسلم لا يقبل قوله لأنه يمكنه أن يقيم عليه بينة، وقيل: إنه يقبل قوله لأن الظاهر أن الحربي لا يدخل بلد الإسلام إلا بأمان، والأول أقوى
فأما إن استأذن في الدخول فإن كان في رسالة بعقد هدنة أو أمان إلى مدة ترك بغير عوض، وإن كان لنقل ميرة إلى المسلمين بهم غنى عنها أو لتجارة لم يجز تركه إلى بعوض يشرط عليه حسب ما يراه الإمام من المصلحة سواء كان عشرا أو أقل أو أكثر.
فإذا دخلوا بلد الإسلام فلا يجوز أن يظهروا منكر كالخمر والخنازير وما أشبه ذلك.
و أما أهل الذمة إذا اتجروا في سائر بلاد الإسلام ما عدا الحجاز لم يمنعوا من ذلك لأنه مطلق لهم، ويجوز لهم الإقامة فيها ما شاؤوا وأما الحجاز فلا يدخلون الحرم منه على حال وما عداه على ما قدمناه في دخول أهل الحرب بلاد الإسلام في أكثر الأحكام فلا يجوز أن يدخلوها إلا بإذن فإن دخلوه بغير إذن عزروا ولا يقتلون ولا يسترقون كأهل الحرب لأن لهم ذمة و إن دخلوها بإذن نظر فإن كان لمصلحة المسلمين مثل رسالة لعقد ذمة أو هدنة أو نقل ميرة بالمسلمين حاجة إليها دخلوها بغير عوض، وإن كان بالمسلمين غنى فالحكم فيها و في دخوله للتجارة واحد ليس له تمكينهم بغير عوض.
فإذا دخل فلا يقيم الذمي في بلد من بلاد الحجاز أكثر من ثلاثة أيام، والحربي يقيم ببلاد الإسلام ما شاء.
إذا دخل أهل الذمة الحجاز أو أهل الحرب دخلوا بلد الإسلام من غير شرط فإن للإمام أن يأخذ منهم مثل ما لو دخلوها بإذن، وقيل ليس له أن يأخذ منهم شيئا وهو قوي لأن الأصل براءة الذمة، وقيل: إنهم يعاملون بما يعامل المسلمون إذا دخلوا بلاد الحرب سواء.
إذا اتجر أهل الذمة في الحجاز فإنه يؤخذ منهم ما يجب عليهم في السنة مرة واحدة بلا خلاف، وأما أهل الحرب إذا اتجروا في بلاد الإسلام فالأحوط أن يؤخذ منهم في كل دفعة يدخلونها لأنهم ربما لا يعودون، وقيل: إنه لا يؤخذ منهم إلا في السنة دفعة واحدة، ويكتب لهم برأيه إلى مثله من الحول لتبرء ذمتهم من المطالبة يكون وثيقة مدة ليعلم بذلك من يأتي بعده ويقوم مقامه.
وأما نصارى تغلب وهم تنوخ ونهد وتغلب وهم من العرب انتقلوا إلى دين النصارى وأمرهم مشكل، والظاهر يقتضي أنه تجرى عليهم أحكام أهل الكتاب لأنهم نصارى غير أن مناكحتهم وذبائحهم لا تحل بلا خلاف، وينبغي أن تؤخذ منهم الجزية، ولا تؤخذ منهم الزكاة لأن الزكاة لا تؤخذ إلا من مسلم، ومصرف الجزية مصرف الغنيمة سواء للمجاهدين، وكذلك ما يؤخذ منهم على وجه المعاوضة لدخول بلاد الإسلام، لأنه مأخوذ من أهل الشرك.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|