أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-14
408
التاريخ: 13-1-2020
1474
التاريخ: 13-1-2020
1227
التاريخ: 2024-10-30
156
|
صلاة يوم الفطر ويوم الأضحى واجبة بشرط تكامل شروط الجمعة لها على كل من تجب عليه الجمعة. والسنة فيها الإصحار بها وبخروج الامام والمأموم مشاة، وكلما مشى الامام قليلا وقف وكبر حتى ينتهي الى المصلى فيجلس على الأرض ويجلسون كذلك ، فاذا انبسطت الشمس قام قائماً وقام الناس وكبر وكبر الناس ، فإذا أمسك قال مؤذنوه: (الصلاة ، الصلاة) برفيع أصواتهم ، ثم يكبر ويدخل بهم في الصلاة ويدخلون ، فيقرء الحمد والشمس وضحاها، ويكبر بعد القراءة ست تكبيرات يركع بالسادسة ، ثم يسجد سجدتين ، وينهض إلى الثانية ، فإذا استوى قائماً كبر وقرأ الحمد وهل أتيك ويسلم ، ويلزمه أن يقنت بين كل تكبيرتين فيقول:
(اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل العز والجبروت وأهل القدرة والملكوت وأهل الجود والرحمة وأهل العفو والعافية أسألك بهذا اليوم الذي عظمته وشرفته وجعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا و مزيدا أن تصلى على محمد وآل محمد وتغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وتجعل لنا في كل خير قسمت فيه حظا ونصيبا).
فاذا سلم من هذه الصلاة عقب وعفر ثم صعد المنبر فخطب على الوجه الذي ذكرناه ، ويلزم المؤتمين به الاقتداء به بقلوبهم وجوارحهم ، ولا يقرؤن خلفه سمعوا صوته أم لم يسمعوا ، وعليه أن يسمعهم قنوته وتكبيره ولا يسمعونه وليصغوا الى خطبته ، فاذا فرغ من الخطبة جلس على المنبر حتى ينفض الناس ثم ينزل.
فان اختل شرط من شرائط العيد سقط فرض الصلاة ، وقبح الجمع فيها مع الاختلال ، وكان كل مكلف مندوبا الى هذه الصلاة في منزله والإصحار بها أفضل.
ووقتها ممتد واجبة ومندوبة الى أن تزول الشمس فاذا زال ولما يصل سقط فرضها.
ولا تنعقد في مصر واحد جمعتان ولا عيدان، وأقل ما يكون بينهما ثلاثة أميال فاذا فاتت صلاة العيد لم يجز قضاؤها واجبة ولا مسنونة.
ولا يجوز التطوع ولا القضاء قبل صلاة العيد (1) ولا بعدها حتى تزول الشمس الا من غدا من مدينة النبي صلى الله عليه وآله لصلاة العيد فإنه مرغب في التطوع بصلاة ركعتين في مسجده قبل الخروج.
ولا يجوز السفر قبل صلاة العيد الواجبة ويكره قبل المسنونة.
وقد وردت الرواية: (إذا اجتمع عيد وجمعة أن المكلف مخير في حضور أيهما شاء) والظاهر في الملة وجوب عقد الصلاتين وحضورهما على من خوطب بذلك.
ويلزم تمييز يوم العيد بالإكثار من فعل الخيرات ، والتوسعة على العيال ، والتضحية بما تيسر ، وتفريق ذلك على المساكين.
___________________
(1) قال العلامة في المختلف بعد نقل هذه العبارة: وهذه عبارة ردية فإنها توهم المنع من قضاء الفرائض إذ قضاء النوافل داخل تحت التطوع ، فان قصد بالتطوع ابتداء النوافل ، وبالقضاء ما يختص بقضاء النوافل فهو حق في الكراهة ، وان قصد المنع من قضاء الفرائض فليس كذلك وتصير المسألة خلافية. راجع المختلف ص 114 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|