المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



أوقات النوافل  
  
783   07:01 صباحاً   التاريخ: 2024-05-10
المؤلف : القاضي عبد العزيز بن البراج الطرابلسي
الكتاب أو المصدر : المهذب
الجزء والصفحة : ج1 ، ص 70
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / مقدمات الصلاة(مسائل فقهية) / اوقات الصلاة (مسائل فقهية) /

أوقات النوافل على ضربين: أحدهما يصح فعلها فيه ابتداء وقضاء، والآخر مكروه، وأما الأول فهو أوقات نوافل اليوم والليلة وهي ستة أوقات:

أولها: نوافل الظهر، وهو ما بين زوال الشمس إلى أن يبقى من وقت الظهر مقدار ما يؤدى فيه أربع ركعات إلا في يوم الجمعة خاصة، فإنه يجوز تقديم النوافل قبل الزوال أو تأخيرها إلى بعد صلاة فريضة العصر.

وثانيها: وقت نوافل العصر، وهو ما بين الفراغ من فريضة الظهر إلى أن يبقى من وقت العصر مقدار ما يؤدى فيه أربع ركعات إلا في يوم الجمعة أيضا فإنه ينبغي تقديم ذلك أو تأخيره كما ذكرناه من حيث أنه لا ينبغي للمصلي أن يفرق بين فريضتي الظهر والعصر فيه.

وثالثها: نوافل المغرب وهو من حين الفراغ من فريضته إلى حين زوال الشفق من المغرب.

ورابعها: وقت الوتيرة وهو حين الفراغ من فريضة العشاء الآخرة.

وخامسها: وقت صلاة الليل وهو من انتصافه إلى قبل طلوع الفجر.

وسادسها: وقت ركعتي الفجر وهو ما بين الفراغ من صلاة الليل إلى طلوع الحمرة من ناحية المشرق.

وأوقات ما عدا نوافل اليوم والليلة وهي: انبساط الشمس وقت صلاة - الاستسقاء، فإذا بقي إلى زوال الشمس مقدار ساعة أو دونها وقت صلاة عيد الغدير، ارتفاع النهار وقت صلاة الشكر و (1) تجدد النعم، وارتفاعه أيضا وقت صلاة عاشورا على بعض الأقوال.

وأما المكروه من الأوقات، فيختص بالنوافل المبتدأة بها من غير سبب وهي: حين طلوع الشمس، ووقت قيامها نصف النهار في وسط السماء إلا في يوم الجمعة، وبعد فريضة العصر، وحين غروب القرص، وبعد فريضة الغداة.

وأول الوقت وقت من لا عذر له، وآخره وقت ذوي الأعذار، والأعذار:

المرض، والسفر، والمطر، والشغل بما يستضر بتركه في الدين أو الدنيا.

والضرورة (2) الصبي إذا بلغ، والحائض إذا طهرت، والمجنون إذا أفاق، والمغمى عليه أيضا كذلك، والكافر إذا أسلم.

وكل من صلى في الوقت كان مؤديا سواء كان في أوله أو في آخره ما لم يخرج الوقت وقد بقي عليه من الصلاة بقية فإن كان كذلك كان قاضيا ومن صلى قبل دخول الوقت لم يكن مؤديا ولا قاضيا وكان عليه الإعادة - لما صلاه - إذا دخل الوقت، ومن صلى بعد خروج الوقت كان قاضيا وإذا زالت الشمس وصارت بعد الزوال على قدمين ولم يكن المكلف صلى من نوافل الظهر شيئا فينبغي أن يؤخرها ويبدأ بالفريضة، وهكذا ينبغي أن يفعل في نوافل العصر مع فريضته إذا صار الظل بعد الزوال على أربعة أقدام فإن كان قد صلى شيئا من النوافل وانتهى الظل إلى ما ذكرناه تممها على التخفيف وصلى الفرض بعد ذلك. ومن أدركه الفجر ولم يكن صلى شيئا من صلاة الليل فينبغي أن يبتدأ بصلاة الفجر، ويؤخر صلاة الليل، فإن كان قد صلى عند الفجر من صلاة الليل أربع ركعات تم صلاتها على التخفيف وصلى الغداة، وإذا قام إلى صلاة الليل وقد قرب طلوع الفجر خفف فيها واقتصر على قراءة الحمد وحدها.

ولا يجوز تقديم صلاة الليل في أوله إلا المسافر يخاف من فوتها، أو شاب يخاف أن يمنعه من القيام آخر الليل رطوبة رأسه، ولا ينبغي أن يجعل ذلك، عادة وقضاء صلاة الليل من الغد أفضل من تقديمها في أول الليل.

ومن أدركه الفجر ولم يكن صلى شيئا من صلاة الليل جاز أن يصلي نافلة الفجر ما بينه وبين طلوع الحمرة من ناحية المشرق، فإذا طلعت الحمرة كان عليه الابتداء بفريضته.

ومن ابتدأ بالصلاة قبل دخول الوقت ودخل الوقت وهو في شئ منها وتمم باقيها فيه، كانت صلاته مجزية، فأما من صلى قبل دخول الوقت وفرغ من صلاة لم تكن مجزية.

فأما من صلى بعد خروجه فقد تقدم ذكره.

_______________

(1) العطف أما على الشكر فيكون عطف تفسير من قبيل عطف السبب على المسبب أو عطف على ارتفاع النهار فيكون لصلاة الشكر وقتان.

(2) الضرورة مبتدأ وما بعده خبرها (راجع المبسوط، ج 1 ص 72).

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.