المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7457 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
لا عبادة كل تفكر
2024-04-27
معنى التدليس
2024-04-27
معنى زحزحه
2024-04-27
شر البخل
2024-04-27
الاختيار الإلهي في اقتران فاطمة بعلي (عليهما السلام)
2024-04-27
دروس من مدير ناجح
2024-04-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أوقات الصلاة  
  
1077   11:06 صباحاً   التاريخ: 10-10-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 247- 251
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / مقدمات الصلاة(مسائل فقهية) / اوقات الصلاة (مسائل فقهية) /

وفيها مطلبان :

[المطلب] الأول : في تعيينها :

لكل صلاة وقتان أول هو وقت الرفاهية، وآخر هو وقت الإجزاء.

فأول وقت الظهر زوال الشمس وهو ظهور زيادة الظل لكل شخص في جانب المشرق الى أن يصير ظل كل شي‌ء مثله، والمماثلة بين الفي‌ء الزائد والظل الأول- على رأي-؛ وللإجزاء الى أن يبقى للغروب مقدار ثمان ركعات.

وأول وقت العصر من حين مضي مقدار أداء الظهر الى أن يصير ظل كل شي‌ء مثليه؛ وللإجزاء الى أن يبقى للغروب مقدار أربع.

و أول وقت المغرب غيبوبة الشمس- المعلومة بذهاب الحمرة المشرقية- الى ان يذهب الشفق؛ وللإجزاء الى أن يبقى لاجزاء العشاء مقدار ثلاث.

وأول وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب الى ثلث الليل؛ وللإجزاء الى أن يبقى لانتصافه مقدار أربع.

وأول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق الى أن يظهر الحمرة المشرقية؛ وللإجزاء الى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين.

و وقت نافلة الظهر من حين الزوال الى أن يزيد الفي‌ء قدمين؛ ونافلة العصر الى أربعة؛ ونافلة المغرب بعدها الى ذهاب الشفق؛ والوتيرة بعد العشاء وتمتد كوقتها؛ وصلاة الليل بعد انتصافه الى طلوع الفجر، وكلما قرب من الفجر كان أفضل؛ وركعتا الفجر بعد الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرقية، ويجوز تقديمها بعد صلاة الليل فتعاد استحبابا.

وتقضى فوائت الفرائض في كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة؛ والنوافل ما لم تدخل الفريضة .

المطلب الثاني : في الأحكام :

يختص الظهر من أول الزوال بقدر أدائها، ثمَّ تشترك مع العصر الى أن يبقى للغروب قدر أدائها فيختص بالعصر؛ ويختص المغرب من أول الغروب بقدر ثلاث، ثمَّ تشترك مع العشاء الى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها فيختص بها.

وأول الوقت أفضل، إلا المغرب والعشاء للمفيض من عرفات فإن تأخيرهما إلى المزدلفة أفضل ولو تربع الليل؛ والعشاء يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق؛ والمتنفل يؤخر بقدر نافلة الظهرين؛ والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب للجمع.

ويحرم تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه فتبطل عالما أو جاهلا أو ناسيا، فأن ظن الدخول- ولا طريق الى العلم- صلى، فإن ظهر الكذب استأنف، ولو دخل الوقت ولما يفرغ أجزأ؛ ولا يجوز التعويل في الوقت على الظن مع إمكان العلم.

ولو ضاق الوقت إلا عن الطهارة وركعة صلى واجبا مؤديا للجميع- على رأي-، ولو أمهل حينئذ قضى.

ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع وجب العصر خاصة، ولو كان مقدار خمس ركعات والطهارة وجب الفرضان، وهل الأربع للظهر أو للعصر؟ فيه احتمال، وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء.

وتترتب الفرائض اليومية أداء وقضاء، فلو ذكر سابقة في أثناء لا حقه عدل معه الإمكان وإلا استأنف.

ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، وغروبها، وقيامها الى أن تزول- إلا يوم الجمعة-، وبعد صلاتي الصبح والعصر؛ إلا ما له سبب.

ويستحب تعجيل قضاء فائت النافلة، فيقضى نافلة النهار ليلا وبالعكس.

فروع :

[الأول]

أ: الصلاة تجب بأول الوقت موسعا ، فلو أخر حتى مضى إمكان الأداء ومات لم يكن عاصيا ويقضي الولي؛ ولو ظن التضيق عصى لو أخر ؛ ولو ظن الخروج صارت قضاء، فلو كذب ظنه فالأداء باق.

[الثاني]

ب: لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال بدأ بالفرض، ولو تلبس بركعة زاحم بها، وكذا نافلة العصر؛ ولو ذهب الشفق قبل إكمال نافلة المغرب بدأ بالفرض؛ ولو طلع الفجر وقد صلى أربعا زاحم بصلاة الليل وإلا بدأ بركعتي الفجر الى أن تظهر الحمرة فيشتغل بالفرض، ولو ظن ضيق الوقت خفف القراءة واقتصر على الحمد؛ ولا يجوز تقديم نافلة الزوال إلا يوم الجمعة، ولا صلاة الليل إلا للشاب والمسافر وقضاؤهما لهما أفضل.

[الثالث]

ج: لو عجز عن تحصيل الوقت علما وظنا صلى بالاجتهاد، فان طابق فعله الوقت أو تأخر عنه صح وإلا فلا، إلا أن يدخل الوقت قبل فراغه.

د: لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل مع الذكر ، فان ذكر‌ بعد فراغه صح العصر وأتى بالظهر أداء إن كان في الوقت المشترك، وإلا صلاهما معا.

[الخامس]

ه‍: لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداء وقضاء، وإن خلا أول الوقت عنه بمقدار الطهارة والفريضة كملا ثمَّ تجدد وجب القضاء مع الإهمال ويستحب لو قصر، ولو زال وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب الأداء.

[السادس]

و: لو بلغ الصبي في الأثناء بغير المبطل استأنف إن بقي من الوقت ركعة ، والا تمَّ ندبا.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


قسم الشؤون الفكرية يقيم برنامج (صنّاع المحتوى الهادف) لوفدٍ من محافظة ذي قار
الهيأة العليا لإحياء التراث تنظّم ورشة عن تحقيق المخطوطات الناقصة
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول دور الجنوب في حركة الجهاد ضد الإنكليز
وفد جامعة الكفيل يزور دار المسنين في النجف الأشرف