المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

مفهوم تلوث المياه
2/9/2022
شروط وثيقة الصلح
7-4-2016
معنى كلمة بدر‌
25-1-2016
توهن هندسي للإشعاع geometric attenuation, radiation
22-7-2019
Generating Hypotheses
2024-10-03
الخطر التركي على روما.
2023-11-11


تمييز حق الترشيح عن حق الانتخاب  
  
1392   01:18 صباحاً   التاريخ: 2023-11-15
المؤلف : علي عبيد ثوني الكعبي
الكتاب أو المصدر : حق الترشيح لمجلس النواب في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص23-26
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

على الرغم من تشابه حق الترشيح عن حق الانتخاب في العديد من الأوجه، الا انه يختلف معه في بعض الوجوه الأخرى، سنتناولها تباعاً كالآتي :

أولاً- أوجه التشابه

1- من حيث التكييف القانوني : إذ يعدان حقان لازمان لتحقيق الديمقراطية، كما يوصفان بأنهما حقان متكاملان لا تقوم الحياة النيابية بواحدة منهما دون الاخر باعتبارهما وسيلتي مشاركة المواطن في الحياة السياسية(1)، وكلاهما من الحقوق والواجبات العامة للمواطنين التي حرصت الدساتير على كفالتها وتمكين المواطنين من ممارستها ، لضمان إسهامهم في اختيار قياداتهم وممثليهم في إدارة دفة الحكم في البلاد وتكوين المجالس النيابية ورعاية مصالح الجماعة، أما عن اعتبارهما حقان متكاملان فلا تقوم الحياة النيابية بدون أيهما، باعتبارهما لازمين لزوماً حتمياً لإعمال الديمقراطية في محتواها المقرر دستورياً، ولضمان أن تكون المجالس النيابية كاشفة عن حقيقتها عن الإرادة الشعبية ومعبرة تعبيراً صادقاً عنها، ولم تقف الدساتير عند مجرد ضمان حق كل مواطن في ممارسة هذين الحقين، وإنما جاوزت ذلك الى اعتبار المساهمة في الحياة العامة عن طريق ممارستهما واجباً وطنياً يتعين القيام به في أكثر مجالات الحياة أهمية لاتصالها بالسيادة الشعبية والتي لا تتحقق لها أبعادها الكاملة الا بضمان هذين الحقين، كما ان كفالة ممارسة المواطنين لهما ممارسة جدية وفعالة دون قيود تفرغهما من مضمونهما وتعطل جوهرهما، أو تنتقص منهما أو تؤثر في بقائهما، أو تتضمن اهداراً أو مصادرة لهما (2).

2- يعدان صورة من صور المشاركة السياسية، بحيث لا وجود لمشاركة سياسية حقيقية في ظل تغييب حق الترشح أو حق الانتخاب.

3- ينتميان لنفس الطائفة من الحقوق الحقوق السياسية" إذ لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان وكفالتها واحترامها مع عدم الإقرار بحق الانتخاب وحق الترشح. .

4- وحدانية التنظيم القانوني، إذ ينظمهما قانون واحد هو قانون الانتخابات، بحيث يتم النص عليهما عادة ضمن مواد الدستور مع ترك تنظيمهما للقواعد القانونية التشريعية، وهي في العادة قوانين الانتخابات، ويلتقيان في أغلبية الشروط التي يجب توافرهما في المواطن.

5-  من حيث الأهمية، كلاهما يشكل مرحلة مهمة من مراحل العملية الانتخابية، فالترشيح يعد مرحلة من المراحل التحضيرية الممهدة للعملية الانتخابية، والانتخاب يمثل المرحلة المعاصرة لهذه العملية(3).

والجدير بالذكر بان دساتير مصر (4) ولبنان (5) والعراق (6) قد تضمنت النص على حق الانتخاب والترشيح سواء بصورة صريحة أم بصورة غير صريحة ضمن مفهوم الحقوق سياسية اللازمة للمواطن، وبذلك قطع المشرع الدستوري الطريق أمام المشرع العادي من إهدار تلك الحقوق أو الانتقاص منها عند تنظيمه لقوانينها الخاصة.

ثانيا - أوجه الاختلاف

1. من حيث التعريف : عرف الفقيه (اندريه هوريو) الانتخاب بانه يتمثل في الكيفية التي يختار بها المواطنون الأفراد الذين يمثلونهم والذين يستطيعون بالطبع ممارسة الحكم بتطبيق السياسية التي يفضلها ناخبيهم (7)، وعرفه آخرون بانه اختيار الناخبين لشخص أو أكثر من بين عدد من المرشحين لتمثيلهم في حكم البلاد (8) ، ونستطيع القول ان الانتخاب هو الاجراء الذي يتم فيه اختيار مجموع الناخبين لممثليهم في ممارسة السلطة. بينما يعرف الترشيح بانه اجراء من اجراءات العملية الانتخابية الذي يتم بمقتضاه اكتساب المواطن الصفة والصلاحية المؤهلتين له لخوض المنافسة الانتخابية، والسعي للحصول على اصوات الناخبين تمهيداً للفوز بتحقيقه الاصوات المطلوبة لشغل أحد مقاعد المجلس النيابي (9)، وعرفه آخرون بانه مبدأ يتم بمقتضاه فتح الباب على أساس المساواة أمام كل المواطنين الذين يرغبون في ممارسة حقهم للحصول على أصوات الناخبين، للفوز بعضوية البرلمان  (10).

2. من حيث الطبيعة القانونية : على الرغم من ان الحق في الانتخاب والحق في الترشيح لعضوية المجلس النيابي يعدان من الحقوق الدستورية إلا انهما يختلفان في الطبيعة القانونية بحسبان أن الحق في الترشيح، الذي يلتحم مع الحق في العضوية، ينطوي على تقرير ولاية عامة تلحق بالعضو، إذ انه يتكلم باسم الشعب ويتصرف نيابة عنه، وهذه الولاية العامة بما تنطوي عليه من تكليف تطلبت شروطاً فيمن يقوم عليها، فتعين النزول على احكامها طالما لم تتصادم مع المبادئ العامة والاصول الحاكمة التي تضمنها الدستور في تنظيمه لأحكام تلك الولاية، فالأصل في الولاية تقيّد من يقوم عليها بالشروط والاوضاع المقررة، وكل ذلك خلاف ما عليه الأمر بالنسبة لحق الانتخاب، الذي لا ينطوي إلا على ممارسة المواطن لحقه هو، في الانتخاب، فلا ينوب في ذلك عن أحد، مما يعني أن يكون الأصل في تنظيم الحق هو الاباحة وليس التقييد، ونتيجة لذلك ولازمه لا يكون التنظيم التشريعي لحق الانتخاب مما يتعين بالضرورة أن ينسحب تلقائياً على تنظيم الحق في الترشيح، فهذا الأخير حق يتضمن تقرير ولاية متعدية على الغير، أما الانتخاب فمحض حق شخصي (11).

3.من حيث شروط ممارستهما : ان الحقين لا يستويان في التكييف القانوني الصحيح من حيث ان الترشيح ينطوي على تقرير ولاية عامة تلحق بالعضو، فيما الانتخاب يتضمن تقرير ولاية متعدية على الغير فلايكون سوى حقاً شخصياً، وعليه فإنه لايكون سائغاً التحدي بوجوب انسحاب كافة أوضاع التنظيم المقررة لحق الانتخاب بذاتها لتنظيم حق الترشيح وشروط العضوية للمجلس النيابي، فكل من الحقين يستدعي من الأحكام ما يتفق وتكييفه القانوني الصحيح والسليم، واختلاف الحقين في التكييف القانوني يقوم مبرراً صادقاً لمشروعية المغايرة في تقرير الشروط المقررة لممارسة كل منهما ، فيقوم الحق في الانتخاب على أصل الاباحة، بينما يقوم الحق في الترشيح على أصل التقييد بحسبانه ينظم شؤون ولاية عامة على الغير  (12).

وبذلك تختلف شروط ممارسة كل منهما، فلا يوجد تلازم بين أهلية الانتخاب وأهلية الترشح، إذ ليس كل ناخب مرشحاً، لكن كل مرشح لابد أن يكون ناخب  (13).

_____________

1-  د. عبدو سعد علي مقلد، عصام نعمة إسماعيل، النظم الانتخابية دراسة حول العلاقة بين النظام السياسي والنظام الانتخابي" ، ط 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2005  ، ص47.

2- ينظر قرار المحكمة الدستورية المصرية رقم (16 لسنة 37 قضائية "دستورية" في 1 مارس (2015 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 9 (مكرر) في أول مارس سنة 2015، ص 40-41 .

3-  سهام عباسی، مصدر سابق، ص 147.

4-  تنص المادة (87) من دستور جمهورية مصر لعام 2014 بان " مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء......

5- تنص المادة (7) من دستور الجمهورية اللبنانية لعام 1926 على ان "كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية، ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم".

6- تنص المادة (20) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 على ان للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح".

7-Hauriou- André, GICQUEL Jean, droit constitutionnel et institution politique. Paris; Montchrestien, 1968. 1968. p.214..

8- د. ماجد راغب الحلو، الاستفتاء الشعبي بين الانظمة الوضعية والشريعة الاسلامية، طاء مكتبة المنار الاسلامية، الكويت، 1980، ص 103 .وقد عرفه البعض الآخر من الفقه الى ان الانتخاب "مجموعة من الإجراءات والتصرفات القانونية متعددة الأطراف والمراحل يخضع بمقتضاها تحديد الهيئات الحاكمة العليا في الدولة لموافقة ورضاء المحكومين أصحاب السلطة الحقيقية في المجتمع". د. محمد فرغلي محمد علي، نظم و إجراءات انتخاب أعضاء المجالس المحلية في ضوء القضاء و الفقه، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1998 ، ص128.

9-  د. مصطفی محمود عفيفي ، نظامنا الانتخابي في الميزان، مكتبة سعيد رأفت القاهرة،  1984، ص 181.

10-  د. داود عبد الرزاق الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، دار النهضة العربية - القاهرة، 2002،  ص308

11-  قرار المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن المرقم (1973) لسنة 47 قضائية "عليا" في 2000/12/7. نقلاً . عن : د. عفيفي كامل عفيفي، الاشراف القضائي على الانتخابات النيابية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2002، ص379-380.

12- قرار المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن المرقم (1973) لسنة 47 قضائية "عليا" في 2000/12/7. عن : د. عفيفي كامل عفيفي، الاشراف القضائي على الانتخابات النيابية، مصدر سابق، ص379-380.

13- خالد مصطفى فهمي حقوق المرأة بين الاتفاقيات الدولية والشريعة الإسلامية والتشريع الوضعي "دراسة مقارنة"، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2007، ص 119

                  




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .