المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

شعور الحيوانات
11-3-2016
مقاومة الحشائش في حقول الذرة الرفيعة
17/11/2022
حبّ سلمان المحمدي لأمير المؤمنين
29-01-2015
حكم المحرم إذا كسر بيض نعامة .
18-4-2016
ضرر الأغذية المركزة
25-1-2016
Symba Process
18-5-2020


الحلول محل الرئيس بعد الاتهام وقبل الحكم  
  
1123   01:27 صباحاً   التاريخ: 2023-08-02
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : انتهاء ولاية الرئيس
الجزء والصفحة : ص 203-205
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

جرى النص في قوانين الخدمة المدنية، أو تلك المتعلقة بالوظيفة العامة، وفي بعض القوانين الجنائية على وقف الموظف عن العمل (سحب يده) بمجرد توقيفه لأغراض التحقيق، حفاظاً على كرامة الوظيفة وهيبتها ومنعاً لأي تأثيرات قد يمارسها الموظف على الجهات التحقيقية أو على الآخرين ممن لهم صلة بها أو تأثير فيها.

ومن هنا كان الأولى أن ينص على وقف الرئيس المتهم عن ممارسة مهامه الرئاسية لحين حسم القضية المنظورة أمام الجهات المختصة. والملاحظ أن أربعة دساتير عربية فقط نصت على الوقف، هي الدستور الصومالي واليمني واللبناني والمصري ، الأمر الذي يثير الاستغراب والتساؤل ألم يكن الأولى بكل الدساتير العربية التي نصت على مساءلة الرئيس عن جرائم محددة، النص على وقفه عن ممارسة مهامه الرئاسية خلال الفترة الممتدة بين اتهامه والفصل بصورة نهائية؟ منعاً للتأثيرات التي قد يمارسها الرئيس على الجهة المناط بها الفصل في الاتهام، وهو احتمال غير مستبعد لاسيما في دساتير الدول حديثة العهد بالحياة النيابية والتجربة الديمقراطية.

الأمر الذي يفسر عدم النص في الدساتير العربية على من يحل محل الرئيس المتهم إلا في تلك التي نصت على وقف الرئيس عن ممارسة مهامه الرئاسية بعد الاتهام وقبل الحكم. حيث أناط الدستور الصومالي مهام الرئاسة مؤقتاً برئيس المجلس الوطني (......2- إلى أن يجري الانتخاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة وفي حالة توقف سلطات الرئيس القائم بمقتضى المادة 76...... يتولى رئيس المجلس الوطني بصفة مؤقتة جميع السلطات القانونية المخولة لرئيس الجمهورية ...... ونصت المادة (3/76) من الدستور الصومالي على أنه يكون قرار المجلس الوطني باتهام الرئيس في . حالة الخيانة العظمى أو التآمر على النظام الدستوري بناء على اقتراح مقدم من خمس أعضاء المجلس على الأقل...... وتكون محاكمته أمام المحكمة العليا المشكلة على هيئة محكمة القضاء العالي).

وأوكل الدستور المصري هذه المهمة لنائب الرئيس، فقد نصت المادة (85) على أنه (يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية ..... ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً لحين الفصل في الاتهام ....).

وأورد الدستور اليمني نص يكتنفه الغموض، حيث لم تحدد المادة (128) من يحل محل الرئيس في حالة اتهامه، لكنها نصت على مباشرة مهام الرئاسة من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب إذا كان الاتهام موجهاً للرئيس ونائبه معاً يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد......... ويبين القانون إجراءات محاكمته، فإذا كان الاتهام موجهاً إلى رئيس الجمهورية ونائبه تباشر هيئة رئاسة مجلس النواب مهام رئاسة الجمهورية مؤقتاً حتى صدور حكم المحكمة ........).

ونص الدستور اللبناني على بقاء سدة الرئاسة خالية، خلال الفترة الممتدة بين الاتهام والحكم ، يكف رئيس الجمهورية عن العمل عندما يتهم، وتبقى سدة الرئاسة خالية إلى أن تفصل القضية من قبل المجلس الأعلى )(1) ونرى أن الدساتير العربية التي لم تنص على من يحل محل الرئيس خلال فترة الاتهام والمحاكمة، إما أنها أغفلت تنظيم هذه المسألة بالغة الأهمية والحساسية وهو أمر مستبعد ، فإذا أغفلها أحد المشرعين كان على الآخرين تجاوزها عند الشروع بوضع نصوص الدستور سيما وأن الدساتير العربية تأثر بعضها بالبعض الآخر ، أو أن المشرع الدستوري استبعد توجيه التهمة لرئيس عربي وهو في سدة الحكم، أو أن الرئيس شارك أو أشرف على وضع نصوص الدستور بصورة وأخرى ولم يستسيغ حلول أحد محله ولو لفترة مؤقتة خصوصاً أن العديد من الأنظمة العربية الجمهورية في الواقع هي جمهوريات ملكية يحل خلف الرئيس محل سلفه بعد مغادرة الأخير السلطة.

___________

1 - انظر م (61) من الدستور اللبناني.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .