المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الطبيعة القانونية للإقصاء الوظيفي  
  
1019   03:00 مساءً   التاريخ: 2023-10-09
المؤلف : كاظم خميس كاظم التميمي
الكتاب أو المصدر : اقصاء الموظف العام من وظيفته
الجزء والصفحة : ص65-66
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-4-2017 3164
التاريخ: 3-4-2017 9204
التاريخ: 2023-05-23 1229
التاريخ: 6-4-2017 4740

لابد من معرفة الطبيعة القانونية لقرار الاقصاء الذي يصدر بحق الموظف المقصي إذ إن هناك شروطا يضعها المشرع عادة يجب توافرها في المرشح للتعيين ،وهي شروط يجب أن تثبت بوثائق صادرة من جهات رسمية ، فاذا ما قام المرشح للتعيين بتقديمها خلافا للقانون ، كأن يقوم مثلا بتزويرها أو تقديمها  بصورة غير صحيحة ،وصدر قرار التعيين بناء على هذه الوثائق فان هذا القرار يعتبر قراراً معدوما ،وبالتالي عدم ترتيب أي آثار قانونية (1).

ورجوعا الى قاعدة ( الغش يفسد كل شيء) ، وبما أن قرار التعيين قد تم  أو صدر بناء على الغش من قبل المرشح فأنه يكون قرار التعيين من القرارات المعدومة، والتي جزاءها الانعدام والقرار المعدوم هو ذلك القرار المشوب بعيب جسيم  يجرده من صفته الادارية ويجعله مجرد عمل مادي ، ولا يتمتع بما تتمتع به  من الأعمال الادارية من حماية قانونية ، وكذلك لا يمكن أن يتحصن بفوات المدة القانونية أو بشرط مضي المدة ، لأنه معدوم وبالتالي يكون من حق الإدارة أن تسحبه في أي وقت تشاء (2).

وبما أن قرار تعيين الموظف العام في هذه الحالة معدوم، فأن المستفيد من هذا التعيين لا يكتسب صفة الموظف العام وبالتالي يتم اقصاءه فورا من وظيفته من دون ادعاء الموظف بتحصن القرار أو بفوات مدة الطعن.

وقد يستخدم  المرشح للوظيفة من طرق احتيالية عديدة ومختلفة لحمل الإدارة، على اصدار قرار الخاص بتعيينه بناء على غشه أو تدليسه ،فقد تكون هذه الطرق هي طرق مادية كافية للتضليل مثل تقديم شهادة دراسية مزورة أو تكون في صورة كتمان المستفيد عمدا بعض المعلومات الأساسية التي تطلبها الإدارة وتؤثر على إرادتها  في اصدار القرار الإداري الخاص بالتعيين مع علم المستفيد بهذه المعلومات بأهميتها ،والاصل في هذه الحالة انه اذا لم تطلب الادارة من المستفيد تقديم مثل هذه المعلومات ففي هذه الحالة ستطبق القاعدة التي تقضي بأن(الفرد لا يضار من إهمال جانب الإدارة )(3).

وعليه أن شروط التعيين التي يترتب على مخالفتها جزاء الإقصاء هي على نوعين، النوع الأول هي شروط شخصية ،والنوع الثاني شروط موضوعية ،إلا أن الإدارة قد تتطلب من المتقدم للوظيفة العامة شروطا إضافية قد ترى من خلالها تحقيق المصلحة العامة، وحسب نظام العمل  المتبع في المرفق العام كأن تشترط إجادة المتقدم لغة معينة أو الخبرة في الحاسوب أو السكن في محافظة أو منطقة قريبة من مكان العمل ، ومن المتفق عليه ان هذه الشروط الاضافية هي تعتبر من الشروط الاساسية والمشروعة  وبالتالي فأنها تأخذ حكم الشروط الاساسية حيث يترتب على عدم توفرها أو تخلفها إقصاء الموظف من وظيفته (4).

وخلاصة القول في الطبيعة القانونية  للإقصاء نرى من جانبنا أن قرار الاقصاء هو جزاء يترتب عليه صدور قرار معدوم ، وهو قرار التعيين ، لأنه مشوب بخطأ جسيم يفتقد إلى أركانه الأساسية .

كما أن قرار الإقصاء يجب أن يصدر من السلطة المختصة به قانونا وهي السلطة نفسها التي أصدرت قرار التعيين الخاص بالموظف المقصي ، إضافة إلى ذلك ان الموظف المقصي يحق له العودة مرة أخرى للوظيفة العامة.

______________

1- ينظر: د. ح حمدي سليمان القبيلات ، انقضاء الرابطة الوظيفية في غير حالة التأديب، دراسة مقارنة ،1997 ،ص367.

2- ينظر: زياد خلف عودة ، اقصاء الموظف العام بسبب تزوير شهادة دارسية ، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق – جامعة النهرين ، المجلد 13 عدد1. 2012. د . غازي فيصل مهدي ، التعسف في استعمال الصلاحية القانونية ، تعليق على حكم منشور في مجلة العدالة عدد (4) ، تشرين الأول – تشرين الثاني – كانون الأول ، ص163.

3- ينظر: زياد خلف عودة ، اقصاء الموظف العام بسبب تزوير شهادة دارسية ، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق – جامعة النهرين ، المجلد 13 عدد1. 2012. د . غازي فيصل مهدي ، التعسف في استعمال الصلاحية القانونية ، تعليق على حكم منشور في مجلة العدالة عدد (4) ، تشرين الأول – تشرين الثاني – كانون الأول ، ص164.

4- ينظر: د. غازي فيصل مهدي ، مقالات وتعليقات في مجال الوظائف العامة ، بغداد ، 2012،ص 58.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .