أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-4-2017
3164
التاريخ: 3-4-2017
9204
التاريخ: 2023-05-23
1229
التاريخ: 6-4-2017
4740
|
لابد من معرفة الطبيعة القانونية لقرار الاقصاء الذي يصدر بحق الموظف المقصي إذ إن هناك شروطا يضعها المشرع عادة يجب توافرها في المرشح للتعيين ،وهي شروط يجب أن تثبت بوثائق صادرة من جهات رسمية ، فاذا ما قام المرشح للتعيين بتقديمها خلافا للقانون ، كأن يقوم مثلا بتزويرها أو تقديمها بصورة غير صحيحة ،وصدر قرار التعيين بناء على هذه الوثائق فان هذا القرار يعتبر قراراً معدوما ،وبالتالي عدم ترتيب أي آثار قانونية (1).
ورجوعا الى قاعدة ( الغش يفسد كل شيء) ، وبما أن قرار التعيين قد تم أو صدر بناء على الغش من قبل المرشح فأنه يكون قرار التعيين من القرارات المعدومة، والتي جزاءها الانعدام والقرار المعدوم هو ذلك القرار المشوب بعيب جسيم يجرده من صفته الادارية ويجعله مجرد عمل مادي ، ولا يتمتع بما تتمتع به من الأعمال الادارية من حماية قانونية ، وكذلك لا يمكن أن يتحصن بفوات المدة القانونية أو بشرط مضي المدة ، لأنه معدوم وبالتالي يكون من حق الإدارة أن تسحبه في أي وقت تشاء (2).
وبما أن قرار تعيين الموظف العام في هذه الحالة معدوم، فأن المستفيد من هذا التعيين لا يكتسب صفة الموظف العام وبالتالي يتم اقصاءه فورا من وظيفته من دون ادعاء الموظف بتحصن القرار أو بفوات مدة الطعن.
وقد يستخدم المرشح للوظيفة من طرق احتيالية عديدة ومختلفة لحمل الإدارة، على اصدار قرار الخاص بتعيينه بناء على غشه أو تدليسه ،فقد تكون هذه الطرق هي طرق مادية كافية للتضليل مثل تقديم شهادة دراسية مزورة أو تكون في صورة كتمان المستفيد عمدا بعض المعلومات الأساسية التي تطلبها الإدارة وتؤثر على إرادتها في اصدار القرار الإداري الخاص بالتعيين مع علم المستفيد بهذه المعلومات بأهميتها ،والاصل في هذه الحالة انه اذا لم تطلب الادارة من المستفيد تقديم مثل هذه المعلومات ففي هذه الحالة ستطبق القاعدة التي تقضي بأن(الفرد لا يضار من إهمال جانب الإدارة )(3).
وعليه أن شروط التعيين التي يترتب على مخالفتها جزاء الإقصاء هي على نوعين، النوع الأول هي شروط شخصية ،والنوع الثاني شروط موضوعية ،إلا أن الإدارة قد تتطلب من المتقدم للوظيفة العامة شروطا إضافية قد ترى من خلالها تحقيق المصلحة العامة، وحسب نظام العمل المتبع في المرفق العام كأن تشترط إجادة المتقدم لغة معينة أو الخبرة في الحاسوب أو السكن في محافظة أو منطقة قريبة من مكان العمل ، ومن المتفق عليه ان هذه الشروط الاضافية هي تعتبر من الشروط الاساسية والمشروعة وبالتالي فأنها تأخذ حكم الشروط الاساسية حيث يترتب على عدم توفرها أو تخلفها إقصاء الموظف من وظيفته (4).
وخلاصة القول في الطبيعة القانونية للإقصاء نرى من جانبنا أن قرار الاقصاء هو جزاء يترتب عليه صدور قرار معدوم ، وهو قرار التعيين ، لأنه مشوب بخطأ جسيم يفتقد إلى أركانه الأساسية .
كما أن قرار الإقصاء يجب أن يصدر من السلطة المختصة به قانونا وهي السلطة نفسها التي أصدرت قرار التعيين الخاص بالموظف المقصي ، إضافة إلى ذلك ان الموظف المقصي يحق له العودة مرة أخرى للوظيفة العامة.
______________
1- ينظر: د. ح حمدي سليمان القبيلات ، انقضاء الرابطة الوظيفية في غير حالة التأديب، دراسة مقارنة ،1997 ،ص367.
2- ينظر: زياد خلف عودة ، اقصاء الموظف العام بسبب تزوير شهادة دارسية ، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق – جامعة النهرين ، المجلد 13 عدد1. 2012. د . غازي فيصل مهدي ، التعسف في استعمال الصلاحية القانونية ، تعليق على حكم منشور في مجلة العدالة عدد (4) ، تشرين الأول – تشرين الثاني – كانون الأول ، ص163.
3- ينظر: زياد خلف عودة ، اقصاء الموظف العام بسبب تزوير شهادة دارسية ، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق – جامعة النهرين ، المجلد 13 عدد1. 2012. د . غازي فيصل مهدي ، التعسف في استعمال الصلاحية القانونية ، تعليق على حكم منشور في مجلة العدالة عدد (4) ، تشرين الأول – تشرين الثاني – كانون الأول ، ص164.
4- ينظر: د. غازي فيصل مهدي ، مقالات وتعليقات في مجال الوظائف العامة ، بغداد ، 2012،ص 58.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|