أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-5-2017
9380
التاريخ: 2023-06-18
867
التاريخ: 5-2-2016
6658
التاريخ: 2023-05-06
1267
|
لقد عرفت المادة /121 / الحضانة بأنها:
" الحضانة حفظ الولد مما قد يضره قدر المستطاع والقيام بتربيته ومصالحه ولا تترتب عليها ولاية "
وذكرت المادة / 122 / الشروط المطلوبة في الحاضن وفق ما يلي:
" يشترط لأهلية الحاضن: العقل ؛ السلامة من كل مرض معد أو مانع من قيام الحاضن بالواجب ؛ القدرة على تربية المحضون وصيانته صحة وخلقاً ؛ الاستقامة والأمانة، وهو محمول عليها حتى يثبت خلافها ؛ الرشد فيما يقبض من نفقة المحضون ؛ عدم الاشتهار بغلظة تضر المحضون ؛ الإقامة في وسط إسلامي بالنسبة للحاضن غير المسلم فيما يتعلق بالولد ذي الأب المسلم ؛ حرز المكان عندما يكون وضع المحضون يتطلب ذلك".
من النص المذكور يتبين أنه لم يذكر شرط البلوغ صراحة كشرط من الشروط العامة للحضانة ، لكنه ورد ضمناً في سياق النص، كما أنه ذكر شرط الإقامة بالمحضون في وسط إسلامي للحاضن غير المسلم إذا كان المحضون من أب مسلم، كما اشترط توفر المكان الذي يجب أن يقيم فيه الحاضن مع المحضون، وربما كانت هذه الأمان في الشروط المذكورة هي من الشروط الخاصة التي يتطلبها وضع الحاضن الموريتاني ، لذلك أكد عليها في هذا النص كشروط مطلوبة في الحاضن.
كما ذكرت المادة /123/ ترتيب مستحقي الحضانة وأكدت على أولوية الأم فيهـا بعـد الطلاق بين الأبوين فنصت بما يلي:
"الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما. إذا انفكت العصمة فالأم أولى بحضانة ولدها من غيرها ثم أم أمه ثم جدة أمه لأم ثم لأب ثم خالته الشقيقة ثم التي للأم ثم التي للأب ثم خالة الأم ثم عمتها ثم جدته لأب ثم الأب ثم أخته ثم عمته ثم بنت أخته وبنت أخيه أيهما أكفاً ثم الوصي ثم أخوه ثـم جـده مـن قبـل الأب ثـم ابن أخيه ثم عمه ثم ابن عمه ويقدم في الجميع الشقيق ثم الذي للأم ثم الذي للأب ، الوصي مقدم على سائر العصبة في المحضون الذكر وفي الأنثى حال صغرها مطلقاً وفي حال كبرها إن كان محرماً أو كان أميناً متزوجاً .
يتولى القاضي تعيين أمين يثق فيه لتولي حضانة من ليس له حاضن".
وبذلك يكون القانون قد أعطى للأم وأقارب الأم الحق في حضانة الصغير حتى درجة متقدمة قبل أقارب الأب فقدم الجدة لأم والخالة والعمة لأم على أم الأب والأب ثم الأخت وهكذا ...، كما أنه لم يعط للقاضي حرية اختيار الحاضن الأصلح ، وإنما نص على ولاية القاضي في اختيار حاضن أمين لمن ليس له حاضن.
كما جاءت المادة / 124 / لتؤكد على الترتيب السابق:
"يراعى الترتيب المشار إليه في المادة /123 / السابقة في من لهم حق الحضانة . ينتقل هذا الحق إلى الذي يلي مستحق الحضانة إن سقط حقه أو انعدم"
ونصت المادة /125/ على حق القاضي في اختيار الأصلح للمحضون في حالة تساوي مستحقي الحضانة في الدرجة :
"إذا اتحدت رتبة مستحقي الحضانة فللقاضي حق اختيار الأصلح للمحضون"
وحددت المادة /126/ سن انتهاء الحضانة كما يلي:
"تنتهي مدة الحضانة بالدخول بالأنثى وببلوغ الذكر.
يجوز للقاضي أن يحكم بتسليم الولد لأبيه بعد بلوغه سبع سنوات إذا كانت مصلحته تتطلب ذلك".
لم يحدد القانون من معينة لانتهاء الحضانة ، وإنما تركها مرتبطة بوصول المحضون الذكر لسن البلوغ الشرعي، وللأنثى بزواجها، لكن النص المذكور أجاز للقاضي ضم الصغير لأبيه بعد بلوغه (7) سنوات، إذا أثبت الأب أن مصلحة الولد تقتضي ذلك.
وذكرت المادة / 127 / أن الأب ملزم بنفقة الصغير الذي ليس له مال ومنها نفقة المسكن:
"نفقة المحضون وسكناه في ماله ، إذا كان له مال ، وإلا فعلى والده.
يرجع إلى القاضي فيما يتعلق بتقدير النفقة.
لا يستحق الحاضن أجراً على الحضانة"
ويتبين من الفقرة الأخيرة أنها نصت صراحة على عدم استحقاق الحاضن لأجرة حضانة (1) .
كما بينت المادة /128 / على عدم إلزام الحاضن بالحضانة إلا للضرورة :
" الحضانة حق للحاضن، فله إسقاطها، ما لم يضر ذلك بالمحضون "
ونصت المادة /129 / على وجود شروط إضافية يجب توفرها في الحاضن وعدم توفر هذه الشروط يعتبر من حالات سقوط حق الحضانة وفق ما يلي:
" يسقط حق الحاضن بفقدان شرط من الشروط المذكورة في المادة /122/ وفي كل من الحالات المنصوص عليها في هذا الفرع.
إذا زال المانع عادت الحضانة، ما لم يسكت صاحبه بعد زواله سنة ، ومـا لـم يكـن المانع اختيارياً "
ويدل هذا النص أن شروط الحضانة العامة والخاصة التي وردت في المادة /122/ السابقة الذكر إذا فقد شرط منها في الحاضن تسقط عنه الحضانة ، وتعود إذا زال المانع ، ثم طالب بالحضانة قبل مرور سنة .
فقد قضت المادة /130 / بسقوط الحضانة في حالة زواج الحاضن من أجنبي:
" دخول غير قريب محرم من المحضون أو وصي عليه بالحاضنة يعتبر مسقطاً لحقها في الحضانة ما لم تكن وصياً أو مرضعاً لم يقبل غيرها. يشترط في استحقاق الرجل للحضانة أن تكون له امرأة تتولى أمر المحضون وأن يكون محرماً للمحضونة إذا كانت في سن من توطأ "
من النص المذكور يتبين أن زواج الحاضن بأجنبي مسقط للحضانة إلا إذا كان وصياً على المحضون ، وكذلك لا يسقط زواج الحاضن من الأجنبي إذا كان المحضون رضيعاً، كما أن الفقرة الثانية تعرضت للشروط المطلوبة في الحاضن إذا كان رجلاً فاشترطت وجود امرأة إلى جانب الرجل وأن يكون محرم للمحضون الأنثى التي بلغت سن الزواج.
ونصت المادة /131/ على سقوط حق المطالبة بالحضانة بعد سنة وفق الآتي:
" يلزم طلب حق الحضانة في ظرف سنة من علم صاحب الحق باستحقاقه لها، وعند انقضاء هذا الأجل دون المطالبة يسقط حقه".
ونصت المادة / 132 / على حالة سقوط حق الحضانة بسبب سفر الحاضن بالمحضون ، أو بسبب إقامة الولي في مكان بعيد عن مكان إقامة المحضون:
"إذا تعذر على الولي مراقبة أحوال المحضون والقيام بواجباته نحوه بسبب انتقال الحاضن أو الولي فإن للقاضي أن يبت في نقل الحضانة مراعاة لمصلحة المحضون بناء على طلب الطرف الأكثر حرصاً "
فهذا النص قد بيّن أن سفر الحاضن بالمحضون بقصد الإقامة، أو انتقال الولي بقصد الإقامة داخل الدولة أو خارجها ليس مسقطاً للحضانة بحد ذاته، ويعود تقدير ذلك للقاضي وفقاً لمصلحة المحضون ، ويحق لصاحب المصلحة أن يطلب ذلك دون أن يكون الحق محصوراً بالأب أو الأم.
كما أكدت المادة /133/ على واجبات الولي تجاه المحضون:
"لولي المحضون حق العناية بشؤونه في التأديب والمواظبة على الدراسة ولكنه لا يبيت إلا عند حاضنته إلا إذا رأى القاضي مصلحة في غير ذلك".
ونصت المادة /134 / على حق الأبوين في رؤية المحضونين وفق الآتي:
" إذا كان المحضون عند أحد الأبوين فلا يمنع الآخر من زيارته وتفقد أحواله، وله طلب نقله إليه للزيارة مرة في كل أسبوع على الأقل إلا إذا رأى القاضي مصلحة في غير ذلك "
النصوص القانونية المتعلقة بنفقة المحضون:
المادة /142/
"تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن وما يعتبر من الضروريات في العرف. إذا تعلق الأمر بنفقة محضون فإن المسكن يلزم أن يتوفر فيه الوصف المشار إليه بالبند /8/ من المادة / 122" (2).
فهذه المادة أكدت على توفير مسكن الحضانة من ولي المحضون وفق شروط محددة منها أن يكون المسكن في مكان آمناً للمحضون وضمن مجتمع مسلم إذا كان المحضون مسلماً. كما بينت المادة /152 أن نفقة المحضون تستمر حتى بلوغه سن الرشد القانوني وهو (18) سنة:
"تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال. يستمر هذا الوجوب بالنسبة للذكور إلى بلوغ سن الرشد المنصوص عليها في المادة / 162 / الآتية (3) ، ما لم يكن المنفق عليه عاجزا لآفة عقلية أو بدنية وتجب للإناث إلى الدخول بهن.
تسقط النفقة بالاستغناء عنها بالكسب.
تعود نفقة المرأة على أبيها إذا طلقت أو مات زوجها وهي على ما كانت عليـه مـن صغر أو بكارة أو عجز عن الكسب ما لم يوجد من تجب عليه نفقتها غيره "
_____________
1- وهذا النص ورد مختلفاً عن القوانين العربية الأخرى التي نصت على استحقاق الحاضن أجرة الحضانة لغير الزوجة إذا كان المحضون في سن الحضانة.
2- وهو أن يكون المسكن في وسط إسلامي بالنسبة للحاضن غير المسلم فيما يتعلق بالولد ذي الأب المسلم؛ حرز المكان عندما يكون وضع المحضون يتطلب ذلك.
3- المادة /162/ "تتم أهلية الشخص لمباشرة حقوقه المدنية وفقاً لمقتضيات المادة /15/ مـن قـانون الالتزامات والعقود سن الرشد ثماني عشرة سنة شمسية كاملة ".
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
اللجنتان العلمية والتحضيرية تناقش ملخصات الأبحاث المقدمة لمؤتمر العميد العالمي السابع
|
|
|