المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27
{كل نفس ذائقة الموت}
2024-11-27

Markov process
2023-10-09
Oxides of Ga, In and Tl
31-1-2018
الرسول الكريم (صلى الله عليه واله) يحذر الزبير
10-12-2014
يحيى بن سعدون بن تَمَّام بن محمد
14-08-2015
التبني في القوانين القديمة
27-5-2022
ردود فعل قريش تجاه بيعة العقبة
4-5-2017


التمييز بين الوساطة الجنائية ونظام التفاوض على الاعتراف  
  
1210   02:10 صباحاً   التاريخ: 2023-09-03
المؤلف : سحر عباس خلف طه
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني للوساطة الجنائية
الجزء والصفحة : ص 48-51
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

أن نظام التفاوض على الاعتراف يعد صورة من صور العدالة التفاوضية أو الرضائية، كما أنه يعد من الأنظمة التي عنيت في اختصار الإجراءات الجنائية(1)، ولهذا فهو يلتقي مع الوساطة الجنائية في جوانب عديدة، إلا إنه يختلف عنها في جوانب أخرى، وسنوضح ذلك على النحو الآتي:

اولاً: أوجه الشبه:

هناك عدة جوانب مشتركة بين كل من نظامي الوساطة الجنائية والتفاوض على الاعتراف، وأبرزها إن كلاهما قائم على مبدأ الرضائية، فضلاً عن الغاية التي يهدف كلاهما الى تحقيقها، وأخيراً الدور الذي تمارسه الجهة القضائية في كلا النظامين وسنوضح ذلك على النحو الآتي:

1- كلاهما قائم على مبدأ الرضائية:

يتفق كل من الوساطة الجنائية والتفاوض على الاعتراف في إن كلاهما من الأنظمة الرضائية، إذ يعطي كل منهما دوراً جزئياً للجاني في إدارة العدالة الجنائية(2). وعلى الرغم من اشتراك الوساطة الجنائية مع نظام التفاوض بهذه الخصيصة، إلا إن مجال الرضائية في نظام الوساطة، يعد أوسع نطاقاً مما هو عليه الحال في نظام التفاوض على الاعتراف، فالجاني في نظام الوساطة يتمتع بمركز المتفاوض، حيث يكون له كامل الحرية في قبول أو رفض اللجوء للوساطة، في حين أنه لا يتمتع بهذا المركز في نظام التفاوض، إذ أنه من الصحيح إن قبول المتهم لهذا الاتفاق صادر عن إرادته ورضاه، غير إن مقتضى ذلك الرضا قائماً على اغراءه بتوقيع عقوبة اخف من العقوبة المقررة له (3).

2- من حيث الغاية:

يتفق كل من الوساطة الجنائية ونظام التفاوض على الاعتراف، في انه كلاهما يعد من الأنماط المستحدثة لإرادة العدالة الجنائية(4)، إذ إن الغاية الأساسية للوساطة تبرز في تبسيط الإجراءات الجنائية والتخلص من تعقيدات العدالة الجنائية التقليدية، ويلتقي نظام التفاوض على الاعتراف مع الوساطة في هذه الغاية، إذ ان نظام التفاوض يهدف الى تخفيف الكم الهائل من القضايا المعروضة على السلطة القضائية، وبالتالي تخفيف العبء عن الجهاز القضائي، كما يعمل على تبسيط الإجراءات الجنائية واختصارها، ومما يخفف من معاناة المتهم في انتظار المحاكمة لمدة طويلة مما يترك أثراً سيئاً في نفسه، فجميع هذه المزايا تنعكس ايجاباً على زيادة فعالية العدالة الجنائية في سرعة الفصل في الدعوى(5)، وهي ذات الغاية التي يسعى اليها نظام الوساطة الجنائية، فكلاهما يهدف الى زيادة فعالية العدالة الجنائية(6)، فضلاً عن أن كلاهما يعد من الأنظمة الإجرائية التي تكون سابقة على المحاكمة الجنائية (7).

3- من حيث دور الجهة القضائية:

تلعب الجهة القضائية دوراً رئيسياً في تقرير اللجوء لكل من نظامي الوساطة والتفاوض على الاعتراف، ففي نظام التفاوض تملك الجهة القضائية المختصة (النيابة العامة) سلطة تقديرية واسعة في قبول عرض دخول المتهم في المفاوضات أو رفضه(8)، والحال ذاته في نظام الوساطة الجنائية، حيث تملك النيابة العامة سلطة تقديرية واسعة في قبول اللجوء الى نظام الوساطة من عدمه (9).

ثانياً: أوجه الاختلاف:

بالرغم من اتفاق كلا النظامين في عدة جوانب، إلا إنهما يختلفان من حيث الطبيعة، نطاق التطبيق، الاطراف، واخيراً من حيث الأثر المترتب على كل منهما وسنوضح ذلك كالآتي:

1- من حيث الطبيعة:

تعد الوساطة الجنائية – كما ذكرنا سابقاً – من بدائل الدعوى الجزائية، بينما التفاوض على الاعتراف، يمثل حكماً جنائياً يتم في صورة مبسطة بناءً على طلب النيابة العامة، حيث يكون للقاضي دور كبير في اختيار البديل العقابي المناسب الذي يخضع له المتهم مقابل الاعتراف بالاتهام (10).

2- من حيث نطاق التطبيق:

يختلف نظام الوساطة الجنائية عن نظام التفاوض على الاعتراف من حيث نطاق التطبيق، حيث حددت التشريعات التي تبنت نظام التفاوض على الاعتراف مجال تطبيقه في أنواع معينة من الجرائم، فمثلاً التشريع الجنائي الفرنسي، قد حدد الجرائم التي تخضع لنظام التفاوض على الاعتراف، بالجنح التي يعاقب عليها بالغرامة او عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات(11)، في حين ان نظام الوساطة الجنائية أغلب التشريعات التي أقرته، لم تحدد نطاق تطبيق الجرائم الخاضعة له.

3- من حيث وجود طرف ثالث:

يختلف كلا النظامين من حيث الأطراف، إذ إن الوساطة الجنائية تعد نظام ثلاثي الأطراف حيث يتدخل طرف ثالث لحل النزاع – الوسيط – للتقريب بين الجاني والمجني عليه، أما نظام التفاوض على الاعتراف، فهو نظام يقوم على علاقة ثنائية الأطراف تتم بين النيابة العامة والمتهم، حيث يغيب دور المجني عليه تماما في تلك المفاوضات (12).

4- من حيث شخص الجاني:

قد أجازت بعض التشريعات الجنائية التي أقرت نظام الوساطة الجنائية كبديل عن إجراءات الدعوى الجزائية، جواز اللجوء لأجراء الوساطة سواء كان الجاني من البالغين أو الأحداث(13)، ولعل هذا ما يميز الوساطة عن نظام التفاوض على الاعتراف، فيشترط لإعمال نظام التفاوض على الاعتراف، أن يكون الجاني بالغاً معترفاً بجريمته المسندة اليه، والسبب في تقيد إجراء التفاوض بالجرائم التي ترتكب من قبل البالغين، هو إن التفاوض على الاعتراف قد ينطوي على جانب من الاكراه، لذا يستلزم أن يكون الجاني على جانب من الدراية والتبصر ومتمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة من أجل اللجوء الى هذا النظام (14).

5- من حيث الاثار:

يترتب على الوساطة الجنائية في حال تم نجاحها، إصدار النيابة العامة قراراً بحفظ الدعوى الجزائية أو انقضاءها، أما في حال فشل الوساطة، فتقرر النيابة العامة السير بإجراءات الدعوى، بينما يترتب على نظام التفاوض على الاعتراف، التزام سلطة الاتهام بإصدار حكم على المتهم بعقوبة اخف من العقوبة الأصلية المقررة بحقه، أو الحكم بغيرها من المزايا المقررة للمتهم(15).

_____________

1- د. محمد حكيم حسين الحكيم، النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية – دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة عين شمس، 2002 ، ص26.

2- علي اعذافة محمد، الوساطة الجنائية، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة البصرة، 2015 ، ص43.

3- د. رمزي رياض عوض، الإجراءات الجنائية في القانون الانجلو أمريكي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009 ، ص176.

4- بن جبل العيد، التفاوض على الاعتراف، مقال منشور في مجلة الدراسات والبحوث القانونية، العدد الثامن، ص178. مقال منشور على الموقع الالكتروني: https://www.univ-msila.dz تاريخ أخر زيارة 24/9/2019 ساعة 8:19م.

5- بن جبل العيد، مرجع سابق، ص178 – 179. وينظر كذلك: علي اعذافة محمد، مرجع سابق، ص44.

6- د. رمزي رياض عوض، مرجع سابق، ص177. وينظر كذلك: د. ايمان مصطفى منصور مصطفى، الوساطة الجنائية – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011 ، ص134.

7- د. عبد اللطيف بوسري، العقوبة الرضائية وأثرها في ترشيد السياسة العقابية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة باتنة 01، الجزائر، 2017/2018، ص102.

8- د. رمزي رياض عوض، مرجع سابق، ص69.

9- علي اعذافة محمد، مرجع سابق، ص44.

10- علي اعذافة محمد، مرجع سابق، ص44.

11- د. شريف سيد كامل، الحق في سرعة الإجراءات الجنائية – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005 ، ص169. وينظر كذلك: د. أسامة حسنين عبيد، الصلح في قانون الإجراءات الجنائية ماهيته والنظم المرتبطة به – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004 ، ص88. وينظر كذلك: د. ايمان مصطفى منصور مصطفى، الوساطة الجنائية – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011، ص142.

12- عبد اللطيف بوسري، العقوبة الرضائية وأثرها في ترشيد السياسة العقابية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة باتنة 01، الجزائر، 2017/2018 ، ص121.

13- عادل يوسف الشكري، مباحث معمقة في فقه الإجراءات الجزائية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2014 ، ص167.

14- د. أحمد محمد براك، العقوبة الرضائية في الشريعة الإسلامية والأنظمة الجنائية المعاصرة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010 ، ص418. وينظر كذلك: د. شريف سيد كامل، الحق في سرعة الإجراءات الجنائية – دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005 ، ص170.

15-  علي اعذافة محمد ، الوساطة الجنائية، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة البصرة، 2015 ، ص45.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .