المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
الجهاز التناسلي الذكري في الدجاج الجهاز التنفسي للدجاج محاسبة المسؤولية في المصرف (الإدارة اللامركزية والعلاقات الإنسانية ـــ الإدارة اللامركزية في المصرف) أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون المدني أثر نظرية الظروف الاستثنائية على تحصيل أموال الدولة وتطبيقاتها في القانون الإداري دور التشريعات والسلطات الرقابية في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية موضوع الملاحظة في الاستنباط القضائي ملكة الاستنباط القضائي الجهاز الهضمي للدجاج إستراتيجيات تسعير المنتجات والخدمات المصرفية في الاطار الرقابي (انواع المنتجات والخدمات المصرفية) طـرق تـحديـد سعـر الفـائـدة علـى القـروض السـكـنـيـة (العـقاريـة) تـحليـل ربحيـة العميـل من القـروض الاستـهلاكيـة (الشخصيـة) المـقـسطـة الدجاج المحلي العراقي معجزة الدين الاسلامي موضوع الإعجاز


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


شروط الدفع بالبطلان الجزائي  
  
943   01:26 صباحاً   التاريخ: 2023-08-31
المؤلف : جاسم محمد سلمان
الكتاب أو المصدر : الدفوع الشكلية في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص 152-156
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

يقصد بالدفع بالبطلان التمسك ببطلان العمل الإجرائي المخالف للقاعدة الإجرائية أمام جهة قضائية معيّنة للوصول الى إهدار آثاره (1) . غير أن صحة ذلك الدفع تقتضي توافر شروط هي :

1. أن يُثار الدفع قبل ختام المحاكمة

2. إبداء الدفع على وجه ثابت في أوراق الدعوى

3. إبداء الدفع بصورة صريحة وجازمة .

4. عدم التنازل عن الدفع صراحة أو ضمناً .

5. الصفة : يقصد بها أن يكون المتمسك بالدفع البطلان هو صاحب الشأن فيه(2)، أي أن يكون قد أصابه ضرر مباشر من جراء ذلك البطلان . وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه : " لا حق للمتهم في التمسك بالدفع ببطلان استجواب متهم آخر لم يعترض هو على هذا ا الاستجواب الأمر الذي يدل على رضائه (3) . وقضت محكمة النقض الفرنسية بأنه : " لا يجوز التمسك بالبطلان الذي يمس حقوق الأطراف إلّا ممن تعلّق به العيب المؤدي الى بطلانه (4).

6. المصلحة (5): القاعدة أن الحق في الدفع لا ينشأ إلا لمن له مصلحة في تقريره, أو لمن قررت لمصلحته القاعدة القانونية التي خولفت . فلا يُقبل أي دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقررها القانون . والمصلحة في الدفع بالبطلان لا تتوافر إلا بتوافر شرطين : الأول أن يكون الإجراء المدفوع ببطلانه قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى . أما الشرط الثاني فهو أن يكون الحكم في الدعوى قد عوّل على ذلك الدليل ، ولو ضمن باقي أدلة الدعوى الصحيحة (6) .

7. وجود حق أو مركز قانوني تحميه القاعدة الإجرائية التي خولفت .

8. الاعتداء على الحق أو المركز القانوني : يتمثل ذلك بمخالفة الشروط الجوهرية التي يستجوبها القانون عند مباشرة العمل الإجرائي .

......إلا أنه ينبغي ملاحظة أن الشروط السنة الأولى تقتصر على الدفع بالبطلان النسبي ، بينما يسري الشرطان السابع والثامن على الدفع بنوعي البطلان . وعليه يجب الدفع بالبطلان النسبي صراحة وعلى وجه ثابت في أوراق الدعوى ، أمام أوّل جهة تلي الجهة التي حصل البطلان أمامها فيما يخص بطلان أعمال التحقيق الابتدائي أو أمام الجهة ذاتها فيما يخص بطلان أعمال التحقيق القضائي ، إذ لا يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة التمييز مع عدم التنازل عنه ؛ فضلاً عن وجوب الدفع به من صاحب الصفة والمصلحة فيه . والعكس صحيح بالنسبة للدفع بالبطلان المطلق (7) . ذلك أنه دفع من النظام العام وهو بهذا لا يشترط فيه الصفة (8) ، فالضرر فيه مفترض . كما لا يُشترط فيه المصلحة إذ يجوز الدفع به من الخصم ولو لم تكن له مصلحة بل أن من واجب المحكمة أن تقرره من تلقاء نفسها ؛ ذلك أن المصلحة فيه مفترضة دائماً, لأنها تمثل مصلحة المجتمع والتي تسعى الى تحقيق العدالة بالكشف عن الجاني الحقيقي. وإنزال العقوبة بحقه واعلان براءة البريء من الجرم المسند اليه(9).

9. ألا يكون المتمسك بالبطلان سبباً في حصوله : يتعلّق هذا الشرط بالبطلان النسبي دون المطلق. لأن الأخير يتعلّق بالنظام العام . والعلة من هذا الشرط هي أن مثل هذا التسبب يُعد بمثابة تنازل ضمني عن التمسك بمراعاة القاعدة الإجرائية التي خولفت والمقررة لمصلحة من يريد التمسك بالبطلان . وعليه إذا كان الطرف في الدعوى الجزائية أو من ينوب عنه قد ساهم في حصول البطلان, فلا يحق له التمسك بالدفع بالبطلان سواءً أكانت مساهمته عن قصد منه أو كانت بإهماله, فالمتهم الذي يحلف اليمين قبل استجوابه لا يجوز له الدفع ببطلان الاستجواب طالما لم يُطلب منه حلف اليمين (10).

10. ألا يكون البطلان قد تم تصحيحه : يقصد بتصحيح البطلان زواله ، أي أن العمل الإجرائي الباطل يصبح غير قابل للإبطال(11)  فإذا كان البطلان يُنشئ حقاً في الدفع به لمن تقررت لمصلحته القاعدة الإجرائية التي تم مخالفتها ، إلا أن هذا الحق ليس مطلقاً بحيث يجوز التمسك به في أي وقت وتحت أي ظرف ، فالقانون لا يعرف حقوقاً مطلقة . غير أن تصحيح البطلان يقتضي توافر واحد من أربعة أسباب : الأول تحقق الغاية من الشكل ، والثاني قوة الشيء المحكوم فيه ، والثالث التنازل ، والرابع السقوط . وبينما يُعتبر السببين الأول والثاني أسباباً عامة كونهما يسريان على نوعي البطلان ، فإن السببين الثالث والرابع يُعتبران من الأسباب الخاصة لأنهما يقتصران في إنتاج أثرهما على البطلان النسبي فقط (12). وسنبين هذه الأسباب تباعاً وكالاتي :

أ - تحقق الغاية من الشكل : إن تحقق الغاية من الشكل الجوهري الذي تم إغفاله يؤدي الى تصحيح البطلان ، والعلة من ذلك هي كفالة السرعة في حسم الدعوى والاقتصاد في الإجراءات ومحاربة الشكليات، وعدم الإفراط في فرض البطلان لما له من أثر خطير يتمثل بهدم العمل الإجرائي ، ومن ثم تقليل فرص إفلات المجرمين من العقاب لبطلان الإجراءات(13). ومن الأمثلة على تصحيح البطلان بتحقق الغاية من الشكل ، الحضور بناءً على ورقة تكليف بالحضور باطلة لتخلُّف الشروط الشكلية الجوهرية فيها ، إلا أن حضور الشخص المكلف بالحضور على الرغم من ذلك ، يصحح هذا البطلان ويمتنع من ثم الدفع به (14).

ب - قوة الشيء المحكوم فيه : القاعدة أن المشرع أحاط الأحكام بعناية خاصة تجلت في الاعتراف بحجيتها ، وهذه الحجية تعني أنه متى أصدرت المحكمة الحكم فإنه يصبح عنواناً للحقيقة والصحة وممثلاً للعدالة ، ومن ثم لا يجوز للمحكمة التي أصدرته أو لغيرها أن تنظر في ما فصل فيه مرة أخرى ولا أن تُعدّل في الحكم أو تلغيه، ولا يُخوّل لأحد الأطراف أن يقوم بتخطئة الحكم والتشكيك فيه (15). إلا أن المشرع قيَّد هذه القاعدة بقيود مؤداها استنفاد طرق الطعن في الأحكام ، أو فوات المواعيد المقررة للطعن فيها دون أن يتقدّم الخصوم للطعن خلالها ، وبفوات تلك المواعيد أو باستنفاد تلك الطرق يُصبح الحكم بات (16) . ومثل هذا الحكم لا يجوز الطعن فيه ، ويغدو . حكماً صحيحاً مرتباً جميع آثاره القانونية ، سواء أكان معيباً قبل ذلك لذاته أو للإجراءات التي بني عليها . والقاعدة ذاتها تنطبق على القرار الصادر بغلق الدعوى نهائياً وبالإفراج نهائياً عن المتهم ، فمثل هذين القرارين يكتسبان حجية الشيء المقضي فيه ويصححان بطلان الإجراءات التي بني عليها القرار .

جـ - التنازل : يُقصد به إعلان ممن له الدفع بالبطلان برغبته في عدم فرض البطلان (17). والتنازل إما أن يكون صريحاً أو ضمنياً ، فالأوّل واضح ولا يُثير صعوبة في التحقق منه ، أما الثاني (التنازل الضمني) فيمكن أن يُستدل عليه من سلوك يأتيه صاحب الحق في الدفع بالبطلان (18)، يدل على استعداده لتحمل آثار العمل المعيب ، وهذا الأمر يخضع لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز إلا من ناحية سلامة الأسباب وبيان الأدلة التي استنتجت منها حصول هذا التنازل (19).

ويترتب على التنازل عن الدفع بالبطلان تصحيحه في مواجهة الكافة ، كما أنه يسري بأثر رجعي ، أي من تاريخ مباشرة العمل الإجرائي الباطل ، ولا يجوز الرجوع فيه بعد حصوله (20).

د – السقوط : سبق وبحثنا جزاء السقوط عند بحث ذاتية البطلان ومنعاً للتكرار فإننا نحيل إليه.

___________

1- انظر : وعدي سليمان علي المزوري، الجزاءات الإجرائية ، رسالة ماجستير، كلية القانون - جامعة بغداد 2000  ص . 134

2- انظر : د. محمد علي سويلم, نظرية دفع المسؤولية الجنائية ، مطبعة القدس ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2007،  ص 322

3-  انظر نقض 1940/10/21 س 21 رقم 186 ص 42 . اشار اليه : إبراهيم سيد أحمد, الاستجواب والاعتراف فقهاً وقضاءاً, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2002 ص62. وانظر أحكام محكمة النقض المصرية التي أشارت اليها : منى جاسم الكواري، التفتيش شروطه وحالات بطلانه ، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت - لبنان ، 2008، ص 190

4- انظر نقض فرنسي : 1994 Crim . 11 Janvier 1994 . Jep . أشار إليه : د. أحمد فتحي سرور، ، القانون الجنائي الدستوري،  ص 537 هامش رقم 1 .

5- يستشف من المادة (249/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية أن المشرع العراقي يأخذ بشرط المصلحة في الدفع بالبطلان النسبي ، والتي نصت على أنه : "... ب - لا يعتد بالخطأ في الإجراءات إذا لم يكن ضاراً بدفاع المتهم " . فبانتفاء الضرر تنتفي المصلحة ومن ثم الحق في إثارة الدفع .

6-  انظر: منى جاسم الكواري ، مرجع سابق ص 188

7- انظر: د لؤي جميل حدادين ، نظرية البطلان في قانون اصول المحاكمات الجزائية ، ط1، عمان - الأردن ، 2000، ص 312 ؛ وانظر:

-Pierre Chambon, Le juge d'instruction théorie et pratique de la procédure, 2 édition, Jurisprudence Générale Dalloz, Paris, 1980, p 454 et 455.

8- انظر: عبدالستار سالم الكبيسي, ص 1033.

9- للمزيد من التفصيل حول المصلحة في البطلان . انظر : د. رؤوف عبيد المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية ، ج2، دار الفكر العربي، القاهرة ، 1978, ص 165 وما بعدها .

10- انظر: عبدالستار سالم الكبيسي، مرجع سابق ص 1035؛ جواد الرهيمي, أحكام البطلان في قانون اصول المحاكمات الجزائية 2, المكتبة القانونية, بغداد, 2006 ، ص 55.

11- انظر: د. لؤي جميل حدادين ، نظرية البطلان في قانون اصول المحاكمات الجزائية ، ط1، عمان - الأردن ، 2000 ، ص 463 .

12- ينبغي ملاحظة أن تحقق أحد هذه الأسباب يجب أن يكون قبل تقرير البطلان ، لأنه بمجرد تقرير البطلان فإنه ينتج أثره في إهدار الآثار القانونية للعمل الإجرائي الباطل .

13-  انظر: د. حسن علي حسين علي ، الجزاء الإجرائي في قانون الإجراءات الجنائية ، مطبعة القدس ، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 2008 ، ص 171.

14- انظر المادة (3/73) من قانون المرافعات المدنية العراقي، والمادة (334) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.

15- انظر : د. عبد الحميد الشواربي, الدفوع الجنائية, ط2، شركة الجلال للطباعة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2001 ، ص 873 .

16- انظر: د. لؤي جميل حدادين ، مرجع سابق ، ص492

17- انظر د. أحمد فتحي سرور نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية ،  ص425 .

18- جدير بالذكر أن قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي لا يأخذ بهذا النوع من التنازل ، إذ تطلبت المادة (3/172) أن يكون التنازل صريحاً ، والتي نصت على أن : " الأطراف يمكنهم التنازل عن التمسك بالبطلان عندما يكون صادراً في مصلحتهم فقط ، كما أن التنازل عنه يجب أن يكون صريحاً .. انظر:

- G. B. De l’Isle et P. Cogniart, op, cit, p 178.              

19- انظر: د. عبد الحكيم فودة, الموسوعة العلمية في البطلان, ج4, المكتب الفني للموسوعات القانونية, مصر, (بدون سنة طبع) ، ص 413؛ محمد ذيب محمود نمر ، مرجع سابق، ص 113.

20-  انظر: د. حسن علي حسين علي، مرجع سابق، ص 194؛ جواد الرهيمي, أحكام البطلان في قانون اصول المحاكمات الجزائية 2, المكتبة القانونية, بغداد, 2006,  ، ص 86 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تطلق مسابقة فن التصوير الفوتوغرافي الثانية للهواة ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي
لجنة البرامج المركزيّة تختتم فعاليّات الأسبوع الرابع من البرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسيّة
قسم المعارف: عمل مستمر في تحقيق مجموعة من المخطوطات ستسهم بإثراء المكتبة الدينية
متحف الكفيل يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار بجامعة الكوفة