المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الصلوات وفضيلتها يوم الجمعة
1-9-2021
إدارة الجودة الشاملة Total Quality Management t
27-6-2016
عنوان وصفي
29-11-2019
حذيفة بن منصور
7-9-2016
متى‏ تُحلّ الاختلافات في مسألة المعاد؟
16-12-2015
أسباب إهمال الصلاة / الأسباب المتعلقة بالمراهق نفسه
9-1-2023


تعريف الراتب  
  
2245   11:28 صباحاً   التاريخ: 2023-08-19
المؤلف : هاني خلف مهوس حمد الجبوري
الكتاب أو المصدر : اثر العقوبة الانضباطية على الحقوق المالية للموظف العام
الجزء والصفحة : ص 79-82
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

لم يورد المشرع العراقي تعريفاً محدداً للراتب في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) المعدل وكذلك في قانون رواتب موظفي الدولة رقم (22) لسنة (2008) النافذ. ونجد أن هذه التشريعات لم تتطرق إلى وضع تعريف محدد للراتب وإنمـا حــــددت الأحكــام القانونية والقواعد المنظمة له وترك تعريفه كون ذلك من اختصاص الفقه والقضاء ونلاحظ أن المشرع اتخذ موقفاً بعدم وضع تعريف للراتب مراعاة للتطورات التي تطرأ عليه بمرور الزمن ومواكبة الظروف الاقتصادية المتغيرة ومن أجل إيجاد تعريف للراتب سنورد هنا التعريفات التشريعية والفقهية والقضائية للراتب في ضوء التشريع العراقي والتشريعات المقارنة.

أولاً: التعريف التشريعي للراتب

في التشريع المصري أورد تعريفاً للراتب في قانون الخدمة المدنية المصري رقــــم (18) لسنة (2016) بأنه كامل الأجر، كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجــر وظيفي وأجر مكمل (1).

وأما المشرع العراقي فلم يورد تعريفاً محدداً للراتب في قوانين الخدمة المدنية ورواتب الموظفين فقد أورد مفهوم الراتب في القواعد القانونية الخاصة بتنظيم الرواتب الخاصة بالخدمة المدنية من خلال ذكر سلم الرواتب والدرجات الوظيفية وتحديد معايير لهذه الدرجات والرواتب المخصصة لها (2).

ثانياً: التعريف الفقهي للراتب

استمر التباين في إيجاد تعريف محدد للراتب في الفقه الإداري، وشهد هذا المفهوم تعريفات متباينة وعدم استقرار على تعريف جامع فالفقه المصري كان له اتجاهان في تعريف المرتب (الراتب).

الاتجاه الأول عُرف المرتب بأنه المقابل المالي الذي يحصل عليه العامل لقاء العمل، وان اصطلاح الأجر و المرتب مترادفان، إذ كان مصطلح الأجر يستعمل لمن يتقاضى الأجر بشكل يومي في حين أن مصطلح المرتب لمن كان يتقاضى أجرة شهرياً  (3).

والاتجاه الثاني غرف المرتب بأنه " مبلغ نقدي يتقاضاه الموظف بصفة دورية منتظمة من الإدارة العامة مقابل انقطاعه لخدمة الدولة (4).

ونلاحظ أن تعريفات الفقه المصري حددت المقابل الذي يحصل عليه الموظف مقابل العمل الذي يؤديه ضمن قاعدة المرتب مقابل العمل.

وأما الفقه العراقي فقد أورد تعريفات عديدة للراتب. فقد غرفه بأنه" مبلغ يتقاضـــــاه الموظف شهرياً مقابل عمله في الخدمة المدنية (5).

وفي تعريف آخر بأن الراتب مبلغ من المال يتقاضاه الموظف في كل شهر ويختلف فيما بين الموظفين باختلاف الدرجات التي يشغلونها (6).

فالتعريف الأول كان تعريفاً عاماً لكل موظف يتقاضى الراتب الشهري في حين التعريف الثاني حدد الفقه اختلاف الراتب على اختلاف الدرجات الوظيفية التي يشغلها الموظف.

وفي تطور لافت لتعريف الراتب عُرف بأنه المبلغ المالي الذي يتقاضاه الموظف شهريا نظير القيام بمهام وظيفته، ويدخل معنى الراتب كافة المزايا المالية الأخرى الملحقة به كالمرتب الإضافي وبدل السفر والإقامة وعلاوة السكن والمخصصات الأخرى (7) ونجد أن هذا التعريف قد وسع من مفهوم الراتب ليذكر كافة المزايا المالية كافة الملحقة معه.

ثالثا " التعريف القضائي للراتب

لم يحدد القضاء الإداري تعريفاً للراتب، بل تباينت أحكامه فـــي تنـــوع التعريفات فالقضاء المصري مر بمرحلتين في تعريف مفهوم (الراتب).

الأولى / أن الراتب ليس أجراً وأنه لا يتحدد بالمقابلة مع العمل فقط وإنما لعوامــــل إضافية أخرى والاتجاه الثاني بين أن الراتب / المقابل الوحيد للراتب هو العمل.

وتأكيد ذلك هو حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية على أن المقابل الوحيد للراتــــب هو العمل وأنه عنصر من عناصر العلاقة التي تربط الموظف بالدولة  (8).

أما القضاء العراقي فقد كان أكثر استقراراً في عد الراتب مقابل العمل، إذ وردت أحكام عدة تبين استقراره في تعريفه للراتب.

فقد أصدرت محكمة قضاء الموظفين قراراً جاء فيه " إن الراتب والمخصصات التي تسلمها الموظف بوثائق مزورة يعد أجراً مقابل العمل الذي أداه دون الإخلال بحق الإدارة في تحريك الدعوى الجزائية أمام القضاء (9) ويلاحظ الباحث ان قرارات المحكمة عدت العمل بوثائق مزورة أجرا مقابل العمل وإمكانية تحريك الدعوى الجزائية بحقه ومن الأجدر أن يعيد كافة الرواتب التي استلمها أشارة إلى ماجاء بنص المادة (1/233) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1940) المعدل (10) وقرار محكمة بداءة الكرخ الخاص بإعادة رواتب النائب مشعان الجبوري بعد الفصل في عدم صحة عضويته (11).

وفي قرار آخر للهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية (المحكمة الإدارية العليا) أن الإدارة تتحمل مسؤولية إحالة الموظف إلى التقاعد في الموعد المحدد وتكون الرواتب التي استلمها الموظف بحكم أجر مثل عن العمل الذي أداه (12).

___________

1- المادة (8/2) من قانون الخدمة المدني المصري رقم (81) لسنة 2016.

2- اشار البند (أولا) من المادة (3) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة (2008) المعدل إلى الدرجات الوظيفية وجدول الرواتب والعلاوات ومدد الترفيع بالقول (تكون درجات الموظفين وعلاوتهم السنوية ومدد ترفيعهم كما مبين في جدول الرواتب والعلاوات الملحقة بهذا القانون ).

3-  د. أنور احمد ارسلان الوظيفة العامة بلا طبعة دار النهضة العربية، القاهرة 1994، ص 166.

4- د. محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية، 2010،ص258.

5-  د. ماهر صالح علاوي، الوسيط في القانون الإداري، دار ابن الأثير للطباعة الموصل، 2009،ص 255.

6-  د.منير محمود الوتري، في القانون الإداري، ط 1، مطبعة المعارف، بغداد، 1966،ص75.

7- د. مازن ليلو راضي موسوعة القضاء الإداري، طـ 1، المجلد الثاني المؤسسة الحديثة للكتاب، ، لبنان، 2016،ص115.

8- قرار محكمة القضاء الإداري المصري المرقم 553 في 1953/5/6، مجموعة السنة الثامنة، ص1063، منشور عن د. شريف عبد الحميد حسن حقوق وواجبات الموظف العام، بلا طبعة دار النهضة العربية القاهرة 2011،ص26 .

9- قرار (محكمة قضاء الموظفين ) رقم 2011/11/7 في 2011/1/31 ، فتوی غیر منشور.

10-  نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 3015، في 1953/9/8

11- قرار مجلس القضاء الأعلى / رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية رقم القرار 5652 / ب / 2022 في 2023/5/9، منشور علـ شبكة الانترن رابط

https://images.app.goo.gl/UbDqvpHP1CAJDwta8

12-  قرار الهيئة العامة للتمييز ( المحكمة الإدارية العليا)، رقم القرار 408 / انضباط تمييز / 2010 في 2010/8/19، مجموعة قرارات مجلس شورى الدولة، عدل مجلس شورى الدولة إلى مجلس الدولة) بالمادة (2) من قانون رقم (71) لسنة (2017)، نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 4459، في 2017/8/7

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .