أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-2-2022
8581
التاريخ: 16-5-2017
5136
التاريخ: 9-5-2017
20796
التاريخ: 11-5-2017
4796
|
تعريف اليَقِينُ لغةً : هو العِلْم و إزاحة الشك وتحقيق الامر ، ( أيْقَنَ يُوقِنُ إِيقاناً فهو مُوقِنٌ) (1) واليقين : من المصدر ( يقن) وتعني : إزالة الشك ، العلم الحاصل عن ثبات القضية بالبرهان، ( أمر يقين ): ثابت وواضح . و ( حق اليقين ) : واضحه وخالصه (2).
واليَقينُ ايضاً : العِلمُ و زوالُ الشك . يقال منه : يَقِنْتُ الأمر يَقناً ، و أيْقَنَتُ واسْتَيْقنت ، و تَيَقَّنْتُ ، كله بمعنى اليقين ( منطقياً ) : كل معرفة لا تقبل الشك . ومنه حدسي كاليقين ببعض الاوليات ، او استدلالي غير مباشر ينتهي اليه المرء بعد البرهنة ، ومنه ذاتي يسلم به المرء ولا يستطيع نقله الى غيره ، أو موضوعي يفرض نفسه على العقول كاليقين العلمي ، وقد يسمى التسليم بأمر ظاهر او راجح يقيناً اقتناعياً أو شبه يقين ( حق اليقين) : فناء العبد في الحق والبقاء به علماً وشهوداً ) عِلمُ اليَقين ( : تصور الامور على ماهي عليه ، (عَينُ اليَقين) : ما أعطته المشاهدة والكشف . و يقيني : صفة للقضية التي لا تقبل الشك ، ومنه الموقن الذي يجزم بذلك عن بينة (3).
اما معنى ( القضاء ( لغةً فهو : أقضية ، مشتق من المصدر قضى) ،(الحُكْم) وما يقدره الله
من حكم . (حدث الحادث قضاء وقدراً) (4) . وقيل ايضا (القضاء):اي( التحكيم ).
و ( القضيَّة ) فهي كل قول فيه نسبة شيئين بإذي تبعه حكم صدق او كذب (5).
التعريف التشريعي لليقين :
لدى المراجعة والتدقيق في نصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ اتضح لنا ان المشرع العراقي لم يتناول تعريف اليقين القضائي ضمن نصوص مواده ، بالرغم من انه قد اشار اليه ضمناً في المادة (213) (6) منه ، من خلال عبارة ( بناءً على اقتناعها ) الواردة في الفقرة (أ) وعبارة (مقنعة ( الواردة في الفقرة (ب) وعبارة ( اطمأنت اليه) الواردة في الفقرة ( ج) من المادة المذكورة انفاً
ويرى الباحث ان ما ذهب اليه المشرع العراقي هو مسلك يُثنى عليه ، فلا يجدر بالمشرع وضع تعاريف للمصطلحات القانونية في متن القوانين فهذه ليست من مهامه التشريعية من جهة ، ومن جهة اخرى فأنه من المتعذر وضع تعريف شامل وجامع للمعنى المراد منه .
تعريف اليقين في التشريعات المقارنة :
لا يختلف الأمر كثيراً في التشريعات المقارنة عن نظيرها المشرع العراقي ، فقد خلت تلك التشريعات من تعريف لليقين القضائي ، وهو مسلك يثنى عليه لما ذكرناه آنفاً.
التعريف الفقهي لليقين:
لما كان الحكم قضائي مبنياً على الجزم واليقين ، فقد كان هذا اليقين موضع عناية اغلب الفقهاء ، فقد عمد الى تعريفه جملة من الفقهاء والشراح القانونين ، فقد عرف اليقين بأنه : ( الحالة الذهنية او النفسية او ذلك المظهر الذي يوضح وصول القاضي بأقناعه لدرجة اليقين بحقيقة واقعة لم تحدث امام بصره بصورة عامة ) (7).
ويرى الباحث متواضعاً ان هذا التعريف كان موفقاً في الشق الأول منه عندما جعل مصدر اليقين هو الذهن والعقل ، الا انه في الشق الاخير منه وتحديداً عبارة ( لدرجة اليقين..) لم يكن موفقاً لأنه اورد عبارة (اليقين) في صلب تعريفه لليقين وهذا ما لا يجوز وفقاً للمنطق ، فكيف نعرف مصطلح من خلال ايراد المصطلح نفسه.
وعرف ايضاً بأنه : ( اذعان القاضي للتسليم بثبوت الوقائع كما دوّنها حكمه ثبوتاً كافياً ) (8). ويرى الباحث متواضعاً ان هذا التعريف قد جاء مختصراً من ناحية ومبهماً من ناحية اخرى ، فهو لم يبين لنا كيفية اذعان القاضي للوقائع التي دونها ...
وعرف ايضاً بأنه : تلك الحالة الذهنية او العقلانية التي تؤكد وجود الحقيقة ولا يتوصل الى هذه الصورة الا بواسطة الاستنتاج (9)
ويرى الباحث متواضعاً ان هذا التعريف قد تضمن على عبارة نعتقد انها عبارة لا جدوى منها ، وهي عبارة ( بواسطة الاستنتاج فمادام قد ذكر ان اليقين هو حالة ذهنية او عقلانية فهذا يعني المقصود منها الاستنتاج والتحليل من دون حاجة الى ذكرها في التعريف.
وعرف كذلك على انه : حالة ذهنية تستقيم على ادلة وضعية تتعارض بطبيعتها مع الشك الذي يسمح بفرض مع وبفرض ضد (10)
ويرى الباحث ان هذا التعريف هو الانسب والافضل لليقين القضائي كونه قد اشار الى انه ينتج من خلال الادلة التي وضعا وحددها المشرع مسبقاً بعيداً عن الشك
تعريف الباحث لليقين :
يرى الباحث انه يمكن ان نعرّف (اليقين) استكمالاً للتعاريف السابقة من خلال تعريفه بأنه : ( انطباع ذهني مؤكد يتولد منطقياً لدى القاضي الجزائي من خلاصة الادلة المعروضة امامه ، يكشف عن حقيقة الواقعة الاجرامية ، فيما اذا وقعت بالفعل ونسبتها الى فاعلها )
التعريف القضائي لليقين :
من خلال الاطلاع على اغلب قرارات المحاكم العراقية وتدقيقها ولاسيما محكمة التمييز الاتحادية الموقرة وفقاً لما يصدر عنها من قرارت تمثل مبادئ قضائية لجميع المحاكم الاخرى ، وتبين لنا ان القضاء العراقي لم يوضع لنا تعريف لليقين القضائي ( وهو مسلك يثنى عليه لأنه ليس من وظيفته ذلك ) ولكن يمكن لنا ضمناً فهم المقصود منه عند تدقيق بعض القرارات الصادرة عنها ، فقد تضمن احد القرارات التمييزية بيان المقصود من معنى اليقين الذي يتوجب على محكمة الموضوع عند توافره الحكم بموجبه ، فقالت : ( ان المتهم اعترف تحقيقاً بتوفر الضمانات القانونية بالتهمة المسندة له وتأييد ذلك الاقرار بالتقرير الاستخباري ضده وان الادلة المتحصلة ضده بالوصف المتقدم كافية ومقنعة للتجريم والحكم ..) (11)، ويلاحظ من خلال هذا القرار التمييزي ان محكمة التمييز الاتحادية تخاطب محكمة الجنايات بصورة خاصة والمحاكم الأخرى بصورة عامة ( باعتبار ان القرارات التي تصدر من محكمة التمييز الاتحادية تعتبر مبادئ قضائية ارشادية لباقي المحاكم الاخرى ) ، فقالت ان دليل الاقرار الذي تحصل بتوافر الضمانات القانونية ( وكأنما تريد القول بالمعنى المخالف انه ليس كل اعتراف يرتب اثار قانونية الا اذا توافرت الضمانات التي نص عليها المشرع وهي استجوابه خلال اربع وعشرين ساعة من حضوره بالإضافة الى حضور محام عنه وان لا يكون الاقرار قد صدر نتيجة ترغيب او ترهيب ..) ، و أكملت المحكمة قرارها بالقول ان ذلك الاقرار قد تأييد بتقرير استخباري ، ( بمعنى ان دليل الاقرار وحده قد لا يحقق اليقين الذي تطمئن له المحكمة للحكم بموجبه بالإدانة الا اذا اقترن بدليل او قرينة اخر يؤيده بدون ادنى الشك ).
وفي قرار تمييزي اخر عرفت ضمناً معنى اليقين القضائي بقولها ( ان الاحكام القضائية يجب ان تبنى على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين) ..(12)
وبعد ان انتهينا من تعريف اليقين يتضح لنا : ان معناه لغةً يتوافق مع . معناه الفقهي من حيث انه عِلْمٌ لاشك فيه .
___________
1- العلّامة ابو الفضل محمد بن مكرّم بن علي جمال الدين ابن منظور، لسان العرب ، الجزء التاسع ، دار الحديث ، القاهرة ، 2003 ، ص 461
2 - جبران مسعود ، الرائد معجم لغوي وعصري، دار العلم للملايين ، بيروت، الطبعة الثامنة ، 1995، ص 878
3- العلامة الشيخ عبد الله العلايلي ، الصحاح في اللغة والعلوم ، المجلد الثاني ، دار الحضارة العربية . بيروت بدون سنة نشر ، ص 723
4- جبران مسعود ، السابق مرجع . ص 636
5- العلامة الشيخ عبد الله العلايلي، مرجع السابق ، ص 317
6- اشارت المادة (1/213) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي الى : تحكم المحكمة في الدعوى بناءً على اقتناعها الذي تكوّن لديها من الادلة المقدمة في اي دور من ادوار التحقيق او المحاكمة وهي الاقرار وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق والمحاضر والكشوفات الرسمية الاخرى وتقارير الخبراء والفنيين والقرائن والادلة الاخرى المقررة قانوناً . (ب) : لا تكفي الشهادة الواحدة سبباً للحكم مالم تؤيد بقرينة او ادلة اخرى مقنعة او بإقرار من المتهم الا اذا رسم القانون طريقاً معيناً يجب التقيد به . (ج) : للمحكمة ان تأخذ بالإقرار وحده اذا ما أطمأنت اليه. وهذه المادة تقابلها المادة (302) قانون الاجراءات المصري، (342) (427) و (536) اج فرنسي
7- د علي الراشد نقلاً عن : عبد الله بن صالح بن رشيد الربيش ، سلطة القاضي الجنائي في تقدير ادلة الاثبات بين الشريعة والقانون وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ، بحث تكميلي لنيل شهادة الماجستير في قسم العدالة الجنائية ، اكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية السعودية ، ص75
8- د رمزي رياض عوض ، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، 2004 ، ص 17
9- د ايمان محمد علي الجابري ، يقين القاضي الجنائي ، منشأة المعارف، الاسكندرية ، 2005 ، ص 139 .
10- د محمد زكي ابو عامر ، الاثبات في المواد الجنائية ، مرجع سابق ، ص 14
11- محكمة التمييز الاتحادية ، العدد (526) / الهيئة الجزائية / 2019 / ت /2728) في (2019/2/5)، غير منشور
12- محكمة التمييز الاتحادية ، العدد (157) / جنح / 2020) في (2020/2/19)، غير منشور
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|