أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-10-2014
3165
التاريخ: 2024-11-24
26
التاريخ: 2024-07-20
615
التاريخ: 2023-09-22
1250
|
أنواع معاني القرآن وأنواع أصول معاني القران أربعة
أحدها: الأمر وما استعير له لفظه.
وإذا ورد الأمر مقيداً بصفة يخص بها بعض المكلفين فهو مقصور على ذي الصفة ، غیر متعدية إلى غيره إلا بدليل ، كقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ} [المدثر: 1 ، 2].
وإذا ورد بصفة تتعدى المذكور إلى غيره من المكلفين كان متوجها إلى سائرهم على العموم إلا ماخصصه الدليل ، كقوله : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]
والأمر بالشيء لا يكون إلا قبله لاستحالة تعلق الأمر بالموجود.
والأمر متوجه إلى الطفل بشرط البلوغ ، وكذلك الأمر للمعدوم بشرط وجوده وعقله الخطاب ، ويصح أيضا توجه الأمر إلى من يعلم من حاله أنه يعجز في المستقبل عما أمر به ، أو يحال بينه وبينه ، أو يخترم دونه ، لما يجوز في ذلك من مصلحة المأمور في اعتقاده فعل ما أمر به ، والطلف له في استحاقه الثواب على نيته ، و إمكان استصلاح غيره من المكلفين بأمره.
فأما خطاب المعدوم والجمادات والأموات فمحال. والأمر أمر العينه وبنفسه
الثاني: فأما النهي ، فله صورة في اللسان محققة يتميز بها عن غيره ، وهي قولك: لا تفعل) إذا ورد مطلقا.
والنهي في الحقيقة لا يكون منك إلا لمن دونك كالأمر.
والنهي موجب للترك المستدام مالم یکن شرط يخصصه بحال و أما الخبر فهو ما أمكن فيه الصدق والكذب ، وله صيغة مبينة ينفصل بها عما يخالفه في معناه.
وقد تستعار صیغته فيما ليس بخبر ، كما يستعار غيرهما من صيغ الحقائق فيما سواه
على وجه الاتساع والمجاز. قال الله عزوجل: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: 97] ، فهو بصيغة الخبر ، والمراد به الأمر يوّمن من دخله.
الثالث: والعام في معنى الكلام : ما أفاد لفظه إثنين فما زاد.
الرابع: والخاص: ما أفاد دون ماسواه ، لأن أصل الخصوص التوحيد ، وأصل العموم الاجتماع.
وقد يعبر عن كل واحد منهما بلفظ الآخر تشبها وتجوزة ، قال الله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } [الحجر: 9] فعبر عن نفسه سبحانه وهو واحد بلفظ الجمع.
وقال سبحانه: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ } [آل عمران: 173].
وكان سبب نزول هذه الآية ، أن رجلا قال لأمير المؤمنين (عليه السلام) قُبيل وقعة أحد: إن أبا سفيان قد جمع لكم الجموع ، فقال أمير المؤمنين(عليه السلام) : حسبنا الله و نعم الوكيل.
فأما اللفظ الخاص المعبر به عن العام ، فهو كقوله : {وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا} [الحاقة: 17] وإنما أراد الملائكة. وقوله: {يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ } [الانفطار: 6] يريد يا أيها الناس.
و كل لفظ أفاد من الجمع ما دون استيعاب الجنس ، فهو عام في الحقيقة ، خاص بالإضافة كقوله : { فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ} [الأنعام: 44] ولم يفتح عليهم أبواب الجنان ولا أبواب النار. وقوله: {ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا } [البقرة: 260] وإنما أراد بعض الجبال. وكقول القائل: جاءنا فلان بكل عجيبة ، والأمثال في ذلك كثيرة ، وهو كله عام في اللفظ ، خاص بقصوره عن الاستيعاب
فأما العموم المستوعب للجنس: فهو ما أفاد من القول نهاية ما دخل تحته ، وصح للعبارة عنه في اللسان. قال الله(عزوجل): {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [البقرة: 282] وقال سبحانه: { كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ } [الرحمن: 26 ، 27].
فأما الألفاظ المنسوبة إلى الاشتراك فهي على أنحاء.
فمنها: ما هو مبني لمعنى سائغ في أنواع مختلفات ، كاسم شيء على التنكير ، فهو و إن كان في اللغة موضوعاً للموجود دون المعدوم ، فهو يـعـم الجـواهـر والأجسام والأعراض ، غير أن لكل ما شمله مما عددناه اسماً على التفصيل ، مبنيات يخص كل اسم منها نوعه دون ما سواه.
ومنها: رجل ، و إنسان ، وبهيمة ونحو ذلك ، فإنه يقع على كل اسم من هذه الأسماء على أنواع في الصور والهيات ، وهو موضع في الأصل لمعنى يعم ويشمل جميع ما في معناه.
ومن الألفاظ المشتركة ضرب آخر ، وهو قولهم: «عين» ووقوع هذه اللفظة على جارحة البصر ، وعين الماء ، والذهب ، وجيد الأشياء ، وصاحب الخير ، وميل الميزان وغير ذلك.
فهذه اللفظة [لمجردها غير مبنية] لشيء مما عددناه ، وإنما هي بعض المبني وتمامه وجوده الإضافة أو ما يقوم مقامها من الصفة المخصوصة.
وإذا ورد اللفظ وكان مخصوصاً بدليل فهو على العموم فيما بقى تحتـه مـمـا عـدد المخصوص ، ويقال: إنه عام على المجاز؛ لأنه منقول عما بني له من الاستيعاب إلى ما دونه من الخصوص.
وحقيقة المجاز ، هي وضع اللفظ على غير ما بنى له في اللسان ، فلذلك قلنا: إنـه مجاز.
وإذا ورد لفظان عامان ، كل واحد منهما يرفع حكم صاحبه ، ولم يعرف المتقدم منهما من المتأخر ، فيقال: إن أحـدهـما مـنسوخ والآخـر نـاسخ ، وجب فيما الوقف ، ولم يجزا القضاء بأحدهما على الآخر إلا أن يحضر دليل.
وذلك كقوله سبحانه: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ } [البقرة: 240] وهذا عموم في جميع الأزواج المخلفات بعد الوفاة. وقوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] وهذا أيضاً عـام ، وحكمهما متنافيان ، فلولا أن العـلـم قـد أحـاط بـتقديم إحداهما ، فوجب القضاء بالمتأخرة الثانية منهما ، لكان الصواب هو الوقف عن الحكم بشيء منهما.
وكذلك إذا ورد حكمان في قضية واحدة ، أحدهما خاص والآخر عام ، ولم يعرف المتقدم من المتأخر منهما ولم يمكن الجمع بينهما وجب الوقف فيهما. مثل ما روي عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) أنه قال: " لا نكاح إلا بولي "(1) والرواية - عنه من قوله: " ليس للولي مع البنت أمر"(2) وهذا يخص الأول وفي الإمكان أن يقضي عليه في الأول ، وكـل واحـد مـنهما يجوز أن يكون الناسخ للآخر ، فعدلنا عنهما جميعاً لعدم الدلالة على القاضي مـنهما وصرنا إلى ظاهر قوله: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] وقوله: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: 32] في إباحة النكاح بغير اشتراط ولي على الإطلاق. وإذا ورد لفظ عام في حكمه ، وكان معه لفظ خاص في ذلك الحكـم بعينه وجب القضاء بالخاص ، وليس هذا مثل الأول. ومثاله قول الله: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 5 ، 6] . وهذا عام في ارتفاع اللوم عن وطء الأزواج على كل حال.
والخصوص قوله سبحانه: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222] فلو قضينا بعموم الآية الأولى ارتفع حكم آية المحيض بأسره.
وإذا قضينا بما في الثانية من الخصوص ، لم يرتفع حكم الأولى العام من كل الوجوه. فوجب ، القضاء بآية التخصيص منهما ، ليصح العمل على ما بيناه بهما.
وإذا سبق التخصيص للفظ العام ، أو ورد مقارناً فلا يجو يجوز القول بأنه ناسخ لحكمه ، لأن العموم لم يثبت ، فيستقر له حكم ، وإنما خرج إلى الوجود مخصوصاً فأوجب في الحكم الخصوص. والنسخ إنما هو رفع موجود لو ترك لأوجب حكماً في المستقبل. والذي يخص اللفظ العام ، لا يخرج منه شيئا دخل تحته ، وإنما يدل على أن المتكلم به أراد به الخصوص ولم يقصد به إلى ما بني في اللفظ له في العموم كما يدل الدليل على أن المتجوز لم يرد من المعني ما بنى له الاسم ، وإنما أراد غيره ، وقصد إلى وضعه على غير ما بني له في الأصل ، وليس يخص العموم إلا دليل العقل والقرآن ، أو السنة الثابتة(3).
{ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ...}[يونس / 58]
[انظر: سورة يونس ، آية 26، من تصحيح الاعتقاد: 84، حول مسألة العدل.]
{ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ....}[يونس / 65]
[انظر: سورة التوبة ، آية 40 ، في عصمة الأنبياء ، من الفصول المختارة : 21.]
{ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ...}[يونس /66]
[انظر: سورة النحل ، آية 100، من رسالة في عدم سهو النبي.]
{ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ ... آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ ...}[يونس / 90- 91]
انظر: سورة الإسراء ، آية 6 ، في الرجعة ، من الفصول المختارة : 116.]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1۔ مسند أحمد بن حنبل ٤: ٣٩٤ و ٤١٣و ٤١٨ ، وسنن الدار قطنی ۳: /۲۲۱ الحديث ۱۱ و ۲۱ ـ ٢٥ ، صدر الحديث.
2- رواه النسائي في سننه ٦: ٨٥ وأبو داود في سننه أيضاً ٢: ٢٣٣ الحديث ٢١٠٠ عن ابن عباس ولفظه: " ليس للولي مع الثيب أمر ، واليتيمة تستأمر ، وصمتها إقرارها".
3ـ التذكرة بأصول الفقه ( كنز الفوائد): ۱۸۷ ، والمصنفات ۹: ۲۹.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|