أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-1-2016
1974
التاريخ: 28-1-2016
2576
التاريخ: 15-5-2017
5791
التاريخ: 9-5-2017
9182
|
لأن حق العقاب على الطالح فإن الحرية أحق بالصالح ، ولن يكون الغرض من أحكام الإجراءات الجزائية ألا يفلت المجرم من العقاب فحسب، بل كذلك ألا يتعرّض البريء له كما يتعرض له المدان، فيجب أن تحقق قواعد هذه الإجراءات للمجتمع أمرين يصعب التوفيق بينهما، هما حق المجتمع في سلامته وأمنه، وحق الفرد في حريته الشخصية، وبالتالي تبدو أهمية الاعتراف في أنه لا يوجد دليل أقوى على المتهم من إقراره على نفسه بارتكاب الجريمة(1) .
بما أن جميع أدلة الاثبات في الأمور الجزائية تعود للقناعة الوجدانية للقاضي، فللمحكمة السلطة التقديرية الواسعة في أن تأخذ من هذه الأدلة ما ترتاح وتطمئن إليها وتبعد ما لا تطمئن إليها جانباً. حتى لو كان ما اطمأنت إليها جزءاً من دليل وليس دليلاً كاملاً ، ولكون الاعتراف من أدلة الاثبات ومن أقواها من حيث الحجية إذا توافرت له شروط صحته، فإنه يحق للقاضي أن يجزئ الاعتراف الصادر من المشتكى عليه ويأخذ بجزء منه متى اطمأن إلى هذا الجزء وتيقن من قوته وصحته بناءً على أمور جازمة ومعقولة ومقبولة، متى اقتنع بها فإنه يرجحها(2). الاعتراف كما قلنا مراراً شأنه شأن بقية أدلة الإثبات في المواد الجزائية، يعود أولاً وأخيراً إلى قناعة المحكمة وتقديرها رغم أنه سيد الأدلة بل أقواها إن مبدأ القناعة الوجدانية للقاضي المبني على العقل والمنطق والواقع تخوله السلطة التقديرية الواسعة في تقدير قيمة وأهمية وحجية الاعتراف في إثبات التهمة على المتهم بما لا يفسح مجالاً للشك، طالما أن القاضي اقتنع به واطمأن إليه لأسباب معقولة ومطابقة للحقيقة والواقع؛ لأن هذا القاضي ناشد وطالب للحقيقة لتحقيق العدالة من أي دليل يستمده ويقتنع به طالما أن هذا الدليل متفق ومنسجم مع بقية الأدلة والقرائن وشهادة الشهود، ويؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليها، وهذا ما أكدته محكمة التمييز الأردنية (3).
ونشير إلى أنه فيما يتعلق بالاعتراف غبر القاضي الذي يصدر أمام الشرطة أو أمام أشخاص عاديين، فإن المحكمة غير ملزمة بالأخذ به، ونشير أخيراً إلى أن اعتراف المحامي عن موكله لا يُؤخذ به ولا يعد اعترافاً قط، وهذا ما أكدته محكمة التمييز الأردنية (4).
_________
1- محمود مصطفى اتجاهات جديدة في قانون الإجراءات الجزائية مجلة القانون و الاقتصاد، القاهرة، مصر، السنة 21، 1951م، صفحة 475.
2- علي راشد، الاقتناع الشخصي للقاضي، أطروحة دكتوراه، باريس، 1942م، صفحة 107 وما بعدها، وردت في كتاب الدكتور سامي صادق الملا.
3- تمييز جزاء رقم 96/67 السنة 1968م المنشور على الصفحة 171 من مجلة نقابة المحامين.
4- تمييز جزاء رقم 71/66 السنة 1971م المنشور على الصفحة 223 من مجلة نقابة المحامين.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|