المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أحكام عقد الأمان للمشركين
2024-11-27
الآثار التي خلفها رعمسيس السادس (قفط)
2024-11-27
شروط فتح الأرض صلحاً
2024-11-27
الآثار التي خلفها رعمسيس السادس (تل بسطة)
2024-11-27
الآثار التي خلفها رعمسيس السادس (سرابة الخادم المعبد)
2024-11-27
معبد عنيبة
2024-11-27



تعريف قاعدة الإسناد  
  
2391   11:31 صباحاً   التاريخ: 17/9/2022
المؤلف : خليل ابراهيم محمد خليل
الكتاب أو المصدر : تكامل مناهج تنازع القوانين
الجزء والصفحة : ص68-70
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

أن قاعدة الإسناد هي التي يتم بموجبها حل مختلف مشكلات تنازع القوانين، وهناك تعريفات كثيرة الفقهاء القانون الدولي الخاص لقاعدة الإسناد(1). لذلك عرفها جانب من الفقه (2) بأنها "القواعد القانونية التي ترشد القاضي إلى القانون واجب التطبيق على المراكز القانونية ذات العنصر الأجنبي، ويتضح من هذا التعريف أنه بين بعض خصائص قاعدة الإسناد كونها قاعدة إرشادية خاصة بالعلاقات ذات العنصر الأجنبي، ويعرفها جانب آخر من الفقه (3). بأنها "القاعدة القانونية التي ترشد القاضي إلى القانون واجب التطبيق على المراكز القانونية، وهي قاعدة من صنع المشرع الوطني و بمقتضاها يختار من بين القوانين المتزاحمة أكثرها ملائمة تحكم العلاقة الخاصة الدولية بما يحقق مصالحه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية". ويتضح أيضا من هذا التعريف أنه بين بعض خصائص قاعدة الإسناد كونها إرشادية، ومن وضع المشرع الوطني، وأنها خاصة بالعلاقات ذات الطابع الدولي، فضلا عن هدف القاعدة في إيجاد قانون ملائم لحكم العلاقة الخاصة الدولية لتحقيق مصالحه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وقاعدة الإسناد من وجهة نظر آخرين (4) هي القاعدة التي بمؤداها يجب تطبيق القانون الأكثر صلة بالعلاقة، وهي قواعد قانونية من طبيعة خاصة تميزها عن غيرها من القواعد الوطنية". ويشير هذا التعريف أيضا إلى هدف قاعدة الإسناد في تطبيق القانون الأكثر صلة بالعلاقة، كما يشير إلى الطبيعة الخاصة لهذه القاعدة التي تختلف عن القواعد الأخرى، ومن البديهي أن الاختلاف الجوهري بين قاعدة الإسناد، والقواعد القانونية الأخرى، أنها قاعدة غير مباشرة لا توجد الحل الموضوعي للنزاع بل أن ذلك هو من مهمة القانون المسند إليه. وقواعد الإسناد من وجهة نظر بعض الفقهاء (5). هي قواعد تسند كل مجموعة من العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي - لقانون معين تتكفل قواعده الموضوعية بحكم العلاقة القانونية موضوع النزاع". ويبدو أن هذا التعريف أدق من التعريفات السابقة كونه أشار إلى آلية عمل قاعدة الإسناد، وأشار إلى ركنين من أركان هذه القاعدة، وهما القانون المسند إليه، والفكرة المسندة، إلا أنه أغفل الركن الثالث منها، وهو ضابط الإسناد.

ويتضح من التعريفات المذكورة آنفا أنها تتفق من حيث هدف قاعدة الإسناد في حل مشكلات تنازع القوانين، ويشير البعض منها إلى خصائصها وأركانها.

ويعرفها جانب آخر من الفقه (6) بأنها "قاعدة قانونية وضعية ذات طبيعة فنية، تسري على العلاقات الخاصة الدولية، فتصطفي أكثر القوانين مناسبة وملائمة لتنظيم تلك العلاقات حينما تتعدد القوانين ذات القابلية للتطبيق عليها". ويبين هذا الجانب من الفقه خصائص هذا التعريف بالآتي:

1. فهي قاعدة وضعية تضعها السلطة المختصة في كل دولة على حدة، مما يعني أن لكل دولة قواعد إسناد خاصة بها، قد تختلف في قليل أو كثير عن القواعد السارية أو النافذة في الدول الأخرى، تبعا للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكل دولة من ناحية، واختلاف المفهوم النسبي لفكرة العدالة في هذه الدول من ناحية أخرى.

2.  الطابع الفني لقاعدة الإسناد، فهي لا تقدم لنا الحل الموضوعي للنزاع بل يقدمه القانون الذي تشير إليه هذه القاعدة، والذي قد يكون قانون وطنية أو أجنبية على حسب الأحوال، فهي قاعدة وسيطة بين القاضي المختص والقانون واجب التطبيق على العلاقة محل النزاع، كما يتجسد الطابع الفني للقاعدة، بأنها أداة مفاضلة بين القوانين التي تتنازع في حكم العلاقة ذات العنصر الأجنبي، و أداة إرشاد إلى القانون الملائم فعن طريقها تتم الموازنة والمفاضلة والترجيح بين كل منها الحكم العلاقة محل النزاع 3. الطابع النوعي لقاعدة الإسناد، فهي لا تسري على مطلق العلاقات القانونية بين الأشخاص، بل على العلاقات ذات العنصر الأجنبي أي ذات الطابع الدولي، ولا شأن لها بالعلاقات الداخلية البحتة التي يحكمها قانون القاضي، إذ لا مجال هنا لمشكلة اختيار القانون بشأنها، فإذا تضمنت العلاقة عنصرا أجنبية سواء كان هذا العنصر في أشخاص العلاقة، أم في موضوعها، أم في الواقعة المنشئة لها، كانت العلاقة دولية. وهذا التعريف لا يختلف كثيرا عن التعريفات التي سبقته، وأغفل ركنا مهما من أركان قاعدة الإسناد ألا وهو ضابط الإسناد.

ويمكن تعريف قاعدة الإسناد بالشكل الذي يبين خصائصها وأركانها وأهدافها ليكون شاملا بالآتي قاعدة قانونية إلزامية غير مباشرة يضعها المشرع الوطني، تسند كل مجموعة من العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي عن طريق ضوابط الإسناد إلى القانون المسند إليه يكون أكثر ملاءمة لحكمها.

فهذا التعريف يبين خصائص قاعدة الإسناد بأنها قاعدة وطنية إلزامية من وضع المشرع الوطني وغير مباشرة، خاصة بالعلاقات ذات العنصر الأجنبي، فضلا عن كونها مزدوجة لأن القانون المسند إليه قد يكون وطنية كما قد يكون أجنبية، فضلا عن انه يبين أركان قاعدة الإسناد وهي الفكرة المسندة المتمثلة بمجموعات العلاقات القانونية، والقانون المسند إليه، وضوابط الإسناد، فضلا عن انه يبين هدف القاعدة في إيجاد القانون الملائم لحكم النزاع.

__________

1- جاء في تعريف الإسناد لغة في معجم لسان العرب في باب سند ما يلي: سند السند: ما ارتفع من الأرض في قليل الجبل أو الوادي، والجمع أسناد، لا يكثر على غير ذلك، وكل شيء اسندت إليه شيئا، فهو شد. وقد سند إلى الشيء يسند سنودا واستند وتساند واسند وأسند وأسند غيره. ويقال : ساندته إلى الشيء فهو يتساند إليه أي أسندته إليه؛ ... وما يسند إليه يسمى مسندا، وجمعه المساند...". ينظر ابن منظور، لسان العرب، ط1، م 3، ج 2، دار المعارف، كورنيش النيل، القاهرة، من دون سنة نشر، ص 2116 .

2- د. شمس الدين الوكيل، الموجز في الجنسية ومركز الأجانب، الطبعة الثانية، 1969، ص7؛ نقلا عن د. هشام علي صادق، تنازع القوانين، الطبعة الثالثة منشأة المعارف الاسكندرية 1974   ص5 .

3- د، حفيظة السيد الحدادة الموجز في القانون الدولي الخاص، الكتاب الأول، المبادئ العامة في تنازع القوانين، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت-لبنان، 2005 ، ص25

4- صلاح الدين جمال الدين، تنازع القوانين، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، الطبعة الثانية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2007، ص 32

5- د. حسن الهداوي ود. غالب على الداودي، القانون الدولي الخاص، القسم الثاني في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1982 ، ص 47.

6- د. أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص الإماراتي، الطبعة الأولى، إدارة المطبوعات، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العين  2002م ، ص 21- 22.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .