المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الاحكام والقرارات التي يطعن بها امام محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية الأحكام الإدارية  
  
2327   02:14 صباحاً   التاريخ: 20-6-2022
المؤلف : حسين علاء قدوري
الكتاب أو المصدر : الصفة التمييزية لدى محاكم الاستئنافية في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص127-132
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

تعد محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية من المحاكم المتخصصة التي يجب النص على اختصاصها في قانون المرافعات أو القوانين الأخرى حتى تستطيع الفصل في الدعاوى التي ترفع لها، وبسبب كثرة مراجع الطعن في العراق من محكمة التمييز أو المحكمة الاتحادية العليا أو المحكمة الإدارية العليا أو محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية؛ فقد خلط المشرع في كثير من الأحيان في الطعن في بعض القوانين الخاصة لدى محكمة غير مختصة وظيفيا في نظر الطعن المقدم لها كما في قانون مؤسسة الشهداء وقانون لجنة تعويض المتضررين وقانون البنك المركزي الذي نص على إنشاء محكمة الخدمات المالية، وتعد هذه القوانين ذات صفة إدارية، إلا أن المشرع العراقي جعل الطعن في هذه القوانين لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية على الرغم من وجود المحكمة الإدارية العليا التي تختص بنظر الطعون ذات الصفة الإدارية، وهو أمر يجب معالجته.

ولمزيد من التفاصيل سوف نتناول هذا القوانين في ثلاث نقاط، هي:

اولا : محكمة الخدمات المالية:

نص قانون البنك المركزي العراقي (رقم 56 لسنة 2004 الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف) على إنشاء محكمة تسمى بمحكمة الخدمات المالية تختص بالنظر في بعض القرارات والأوامر التي يصدرها البنك المركزي العراقي وقانون المصارف العراقي (1)  إلا أنه لا يجوز لمحكمة الخدمات المالية أن تقوم بإلغاء أمر أو قرار أصدره البنك المركزي أو رده للبنك لإعادة النظر فيه، ولا يجوز لها أن تحكم بتعويضات نقدية أو مصروفات أو فوائد فيما يتعلق بالقرار أو الأمر الذي أصدره البنك المركزي العراقي إلا إذا استندت على سبب من الأسباب الأتية (2) : -

 أ- إذا تعدى البنك المركزي العراقي سلطاته أو أساء استخدامها عند اتخاذ القرار أو إصدار

الأمر.

ب- إذا اتبع البنك المركزي إجراءات لا تتماشى في جوهرها مع الإجراءات التي نص عليها

القانون بما تسبب في وقوع أضرار على حقوق أو التزامات أو مصالح الطرف المتضرر.

ج- إذا اتبع إصدار البنك المركزي قراره بشكل تعسفي أو تزوي .

هذا وتصدر المحكمة أحكامها القضائية بدرجة أخيرة قابلة للطعن تمييزا أمام محكمة الاستئناف(3)، ويحق لأي طرف من أطراف الدعوى والمتضرر من الحكم القضائي الصادر فيها أن يطعن به أمام محكمة الاستئناف من خلال رفع دعوى قضائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم بالحكم المطعون فيه؛ لتنظر محكمة الاستئناف بالدعوى مجددا وتصدر قرارها برد الدعوى إلى محكمة الخدمات المالية لتعديل حكمها أو نقض ذلك الحكم إذا ثبت للمحكمة توفر أحد أسباب النقض (4).

وبعد قرار محكمة الاستئناف الصادر بنتيجة الطعن قرارا نهائيا غير قابل للطعن فيه، أما عن كيفية تنفيذ أحكام محكمة الخدمات المالية فإنه يتم تنفيذها كغيرها من أحكام المحاكم الأخرى، أي إنها تخضع لأحكام قانون التنفيذ العراقي (رقم 5 لسنة 1980)(5)

ويرى الباحث أن الأحكام الصادرة من محكمة الخدمات المالية هي أحكام يغلب عليها الطابع الإداري أكثر من الطابع المدني، وعليه كان الأجدر بالمشرع العراقي النص على الطعن بأحكام هذه المحكمة لدى المحكمة الإدارية العليا بدلا من محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.

 ثانيا أحكام قانون تعويض المتضررين (رقم 5 لسنة 2009):

يهدف هذا القانون إلى تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من أجسادهم وأصيبوا بمرض مزمن أو عاهة أو عوق أو تعرضوا إلى التشويه أو التعذيب في السجون بسبب معارضتهم سياسات النظام القائم قبل 2003 للمدة من  1968/7/17 ولغاية 2003/4/9 ، وفي حال موت المعارض فإن التعويض يستحقه ورثه، ويعض المشمولون بأحكام هذا القانون مبلغا بما يعادل نسبة الضرر المؤيد بقرار طبي، ويكون مبلغ التعويض بين عشرة ملايين دينار إلى خمسة عشر مليون دينار (6).

وتقدم طلبات المتضررين إلى لجنة تشكل في كل محافظة برئاسة قاض و عضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، وتتولى هذه اللجنة البت في طلبات التعويض، وترفع قرارها إلى المحافظ المختص للمصادقة عليها، ويجب أن تم طلبات المتضررين إلى اللجنة المشكلة في كل محافظة خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ القانون، إلا أنه يمكن تمديد هذه الفترة بقرار من رئيس الوزراء، ويحق لمن رفض طلبه التظلم من قرار اللجنة أمام ذات اللجنة، وفي حال رفض طلب التظلم يمكن الطعن بقرار اللجنة لدى محكمة البداءة المختصة بعد ستين يوما من تاريخ التبليغ به، ويكون قرار المحكمة قاب للتمييز لدى محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقرار الحكم أو اعتباره مبلغا (7).

وجدير بالذكر أن المشرع العراقي قد غير الطعن بأحكام هذا القرار من محكمة القضاء الإداري الى محكمة البداءة والطعن به تمييزا أمام محكمة الاستئناف إذ أن هذا القرار عندما شرع لم يحتوي في نصوصه مرجعا للطعن وكان يطعن بأحكامه لدى محكمة القضاء الإداري الا أنه بصدور التعديل (رقم 7 لسنة 2018) لقانون تعويض المتضررين فقد نص صراحة بالطعن تمييزا لدى محكمة الاستئناف.

إذ ذكرت محكمة التمييز (8) في قرار لها بأنه: استنادا الصراحة نص المادة (: خامدا /ب) من القانون رقم 5 لسنة 2009)، ينعقد الاختصاص الوظيفي حصريا لمحاكم البداءة بنظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المذكور المعدل بالقانون (7 لسنة 2017) ووفقا للآليات التي رسمها حتى ولو كانت طبيعة القرار المطعون به دو صفة إدارية إذ لا اجتهاد في مورد النص.

وعليه يرى الباحث أن هذا القرار أقرب في طبيعته للقضاء الإداري منه للقضاء المدني وكان الاجدر بالمشرع العراقي النص على الطعن بأحكام هذا القانون لدى المحكمة الإدارية العليا بدلا من محكمة الاستئناف بصفته التمييزية.

ثالثا۔ أحكام قانون مؤسسة الشهداء (رقم 2 لسنة 2016):

جاء هذا القانون لرفع المستوى المادي لذوي الشهداء المعارضين لنظام ما قبل 2003 والشهداء الذين قالوا الإرهابيين الدو اعش و استشهدوا بعد نكبة 2014، فقد بينت المادة الأولى من هذا القانون من هو الشهيد ومن هم ذوو الشهيد (9). وبينت المادة الرابعة من هذا القانون سريان هذا القانون (10).

ويهدف هذا القانون إلى تقديم الرعاية والدعم لذوي الشهداء وتعويضهم ماديا ومعنويا لتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير فرص عمل لهم، ومنحهم الأولوية، وتقديم التسهيلات والمساعدات المختلفة لهم، و إلزام الوزارات والدوائر بتقديم التسهيلات في معاملاتهم الخاصة (11).

أما بالنسبة لتقديم طلبات ذوي الشهداء وطرق الطعن فيها فقد أوجد المشرع العراقي طريقين للطعن؛ أولهما: هو الطعن بقرار اللجنة الأولى، وهي لجنة تتشكل في بغداد والمحافظات تسمى لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء، وتتألف من قاض من ذوي الشهداء أو حقوقي من ذوي الشهداء أو ثلاثة أعضاء ممثلين عن مؤسسة الشهداء وممثل عن هيئة الحشد الشعبي، وتنظر هذه اللجنة في طلبات ذوي الشهداء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، و اللجنة قراراتها بالأكثرية، وعند رفض التظلم أمام هذه اللجنة يتم التظلم أمام ذات اللجنة خلال مدة ستين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار، و عند رفض التظلم يطعن بالقرار لدى محكمة البداءة المختصة بعد خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به، ويكون قرار المحكمة قابلا للتمييز لدى محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقرار الحكم أو اعتباره مبلغ (12).

أما طريق الطعن الثاني فهو طريق طعن إداري، ويكون في الجنة ثانية تشكل للطعن برئاسة قاض وأربعة أعضاء ممثلين عن مؤدية الشهداء، ومهمة هذه اللجنة النظر في الطعون المقدمة من رفضت طلباتهم من اللجنة الأولى، وفي حال رفضت هذه اللجنة الطلب يتم الطعن في قرارها لدى المحكمة الإدارية العليا بعد سنتين يوما من تاريخ التبليغ بنتيجة الطعن، ويكون قرارها باتا (13).

وبالنسبة لقبول الطلب والنظر فيه من قبل اللجنة الثانية فإنه يلزم أن يكون الطلب غير مطعون فيه لدى القضاء، وإلا أصبح هناك تعارض في الأحكام؛ أي أن يتم رفض الطعن من اللجنة الأولى فيقدم إلى اللجنة الثانية من دون المرور بالقضاء.

وإزاء هذا التخبط غير المفهوم في أحكام هذا القانون تمت القراءة الأولى من قبل مجلس النواب المشروع التعديل الأول لهذا القانون؛ حيث تضمن إلغاء الطعن لدى محكمة البداءة ومحاكم الاستئناف والإبقاء على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، فقد ذكر في الأسباب الموجبة لمشروع هذا القانون بغية معالجة الثغرات الكاملة في هذا القانون، ولمعالجة الإرباك الحاصل في الهيكل الإداري للمؤسسة ، وتنظيم ألية الطعن بالقرارات الصادرة عن اللجنة الخاصة (14).

وبهذا التعديل عالج المشرع العراقي الإرباك الحاصل في هذا القانون، وقد أحسن برفع الطعن أمام محاكم الاستئناف، وجعلها تنظر أمام المحكمة الإدارية؛ إذ إن أحكام هذا القانون ولجانه المشكلة أقرب إلى القضاء الإداري منه للمدني، وبالتالي فإن رفع الطعن بهذا القانون أمام محاكم الاستئناف يؤدي إلى تقليل الأحكام التي تنظرها والتي ذكرت على سبيل الحصر.

وإزاء هذا التخبط في الإجراءات القضائية التي تحتويها القوانين بسبب كثرة مراجع الطعن في القانون العراقي كان الأجدر بالمشرع العراقي أن يضع لجنة ترتبط بمجلس القضاء الأعلى تصوب الإجراءات القضائية في القوانين المختلفة وتضع إجراءات قضائية صحيحة وفق كل قانون.

____________

1- نصت المادة (93) في الفقرات التالية من قانون البنك المركزي العراقي (رقم 56 لسنة 2004 الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف، بدون عدد ومجلة، على أنه :

1- تقضي أحكام هذه المادة بإقامة محكمة يطلق عليها محكمة الخدمات المالية، ويكون من اختصاصها مراجعة القرارات والأوامر التالية التي تصدرها البنك المركزي العراقي :

(أ) رفض طلب إصدار ترخيص أو تصريح مصرفي أو إضافة شرط أو قيد عند إصدار تصريح أو ترخيص ماء أو إلغاء ترخيص أو تصريح بموجب القانون المصرفي أو بموجب هذا القانون .

(ب) فرض إجراءات فتعينه أو عقوبات إدارته بموجب القانون المصرفي أو بموجب هذا القانون .

(ج) إصدار أمر لأي شخص يزاول نشاطا يتطلب إصدار ترخيص أو تصريح بأن يمتنع عن مزاولة هذا النشاط دون الحصول على التراخيص أو التصريح المطلوب من قبل البنك المركزي العراقي عملا بنص الفقرة رقم (2) من المادة رقم (45) من هذا القانون

(د) إطالة مدة عمل القيم

(هـ) افخاذ أي إجراء نصت عليه أحكام القسم الحادي عشر على القسم الرابع عشر في القانون المصرفي الذي يختص برفع دعوى استئناف أمام محكمة الخدمات المالية

(و) النظر في أي شأن أخر ينص عليه القانون

 2- يشمل اختصاص المحكمة أيضا مراجعة الإجراءات التي يتخذها الفم أو الحارس القضائي بموجب الأحكام الواردة في القديم الحادي عشر على القسم الرابع عشر في القانون المصرفي، وتقتصر هذه المراجعة على اتخاذ قرار مفاده أن إجراءات الفم أو الحارس القضائي تجاوزت حدود السلطة الممنوحة لأي منهما بموجب القانون المصرفي

3- يكون أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة الفصل في أي خاف يفد بين المصارف و المؤسسات المالية بحال إلى محكمة الخدمات المالية بموجب اتفاق مكتوب بين أطراف الخلاف، وقد ينص هذا الإنفاق على إمكانية الطعن في قرار هذه المحكمة أمام محكمة الاستئناف أو لا يسمح بذلك .

4- تكون اختصاصات المحكمة اختصاصات حصريه لا تدخل في دائرة اختصاص أية محكمة أخرى"

2- انظر قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004، المادة (69/4)

3- قرار محكمة التمييز، رقم 333 /مدني /2008،2008/9/4 ، منشور على موقع مجلس القضاء الأعلى العراقي على الرابط الآتي: 1072. https://www.hjc.iq/aview . ت مت الزيارة في 2020/11/15.

4- نصت المادة  (70/3)  من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004، على أنه " 3- يجوز لمحكمة الاستئناف بناء على الطعن في الحكم أن تقوم برد الدعوى إلى محكمة الخدمات المالية أو إلغاء الحكم الصادر عنها لأي الأسباب التالية:-

أ- عدم اختصاص محكمة الخدمات المالية ينظر الدعوى .

ب- إذا كان حكم محكمة الخدمات المالية لا يستند إلى أدله ماله أو يستند إلى أدلة مزورة بما في ذلك شهادة الزور والوثائق المزورة أو المزفة أو التي تم التلاعب في محتواها .

 ج- في القضايا التي نصت عليها الفقرة رقم (3) من المادة رقم (93)، حيث يسمح الأنفاق المذكور فيها بالطعن في الحكم ويكون قرار محكمة الخدمات المالية قرارا يتعدى نطاق الأنفاق القائم على اختصاص المحكمة أو في حالة عجز محكمة الخدمات المالية عن معالجة جزء من أجزاء النزاع الذي أحيل إليها .

د- إذا كان حكم محكمة الخدمات المالية مخالفة للقانون .

5-  أسعد فاضل منديل، الدراسة القانونية في محكمة الخدمات المالية، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية، بابل، المجلد 3، العدد 1، 2011، ص 166  .

6- انظر قانون تعويض المتضررين العراقي رقم 5 الدقة 2009، الوقائع العراق، العدد 4119،  4/6/ 2009 ، المعدل بالقانون رقم 7 لسنه 2018، الوقائع العراقية، العدد 4486، 25/ 3/ 2018، المواد (1، 2). إضافة إلى بعض  الامتيازات، منها: الأفضلية في التقديم على الوظيفة أو الإعادة إلى الوظيفة، وشمولهم بالرعاية الصحة داخل العراق وخارجه، وأفضلية القبول في الدراسات الأولية و العليا للراغبين منهم في إكمال دراستهم، ومنها أفضلية العمر، فهذه الفئة عبر مدة بشرط العمر الذي تطلبه بعض الجامعات، و أفضلية الحصول على قرض زواج لغير المتزوجين، وتصرف لهم قوات خاصة لغرض تكريمهم معنويا وتسهيل أمورهم عند مراجعة دوائر الدولة من قبلهم، وتصدر هذه الهويات من قبل محافظ المدينة المختص، ويتم منحهم قطعة أرض سكنية أو بدلا نقديا، وأيضا بمنح المشمولون بهذا القانون من غير الموظفين والمتقاعدين الحد الأدنى من الراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد (رقم 9 الدقة 2014). انظر قانون تعويض المتضررين العراقي رقم 5 لسنة 2009، المادة  (3) .

7- انظر قانون تعويض المتضررين رقم 5 المدينة 2009، المواد (4، 5).

8- قرار محكمة التميز، رقم 13/هيئة تعيين المرجع 2018،2018/10/8  ، منشور على موقع مجلس القضاء الأعلى العراقي على الرابط الاتي

2422  https://www.hijc.iq/qView  قمت الزيارة بتاريخ، 2020/11/25

9- انظر قانون مؤسسة الشهداء العراقي رقم 2 لسنة 2016، الوقائع العراقية، العدد  ، 4395 ، 2016/1/25 ، المادة (1)

10- نصت المادة (4) من قانون مؤدية الشهداء العراقي رقم 2 المدينة 2016، على أنه :

تسري أحكام هذا القانون على الحالات الأتية:

أولا- حالات الاستشهاد للفترة من 1963/2/8 م ولغاية 1963/11/18 ويستثنى من ذلك من أعدم بسبب ارتكابه جرائم قتل لا علاقة لها بمعارضته لحزب البعث

ثانيا - حالات الاستشهاد للفترة من 17/7/ 1968 ولغاية 8/4/2003

ثالثا- حالات الاستشهاد من 11/6/2014 و على النحو الميت في المادة (1) الفقرة (ب):

11- انظر قانون مؤسسة الشهداء العراقي رقم 2 الدقة 2016، المادة (3)

12-  انظر قانون مؤدية الشهداء العراقي رقم 5 لسنة  2016، المادة  (9/1/2/3/5/6)

13- انظر قانون مؤسسة الشهداء العراقي رقم 5 لسنة  2019، المادة (9/7/8)

14- انظر مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 7 لسنة 2019، المادة (4)، متاح في موقع البرلمان العراقي على الرابط الآتي / http://arb.parliament.iq/archive  تمت الزيارة بتاريخ 17/5/2020

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .