المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28
وظـائـف اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
كيفيّة محاسبة النّفس واستنطاقها
2024-11-28
المحاسبة
2024-11-28
الحديث الموثّق
2024-11-28
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28

حفظ وتعليب السرطانات (الكابوريا) Crabs
4-1-2018
السرايا والغزوات بين عمرة القضاء وفتح مكة
4-12-2016
المعجز يكون للنبي والإمام
26-4-2022
السعادة
3-7-2019
هرم أمنمحات الثالث.
2024-02-19
تفتت الكاثود cathode disintegration
15-3-2018


التزامات الطلاق قديما  
  
1135   01:52 صباحاً   التاريخ: 27-5-2022
المؤلف : سعيدي سليم
الكتاب أو المصدر : القانون والاحوال الشخصية في كل من العراق ومصر
الجزء والصفحة : ص95-96
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / تاريخ القانون /

على الرغم من أن القوانين العراقية القديمة قد أجازت الطلاق للرجل كقاعدة عامة إلا أنها قيدت حريته بهذا الصدد بان حملته مسؤوليات مالية وشخصية .

ا-الالتزامات المالية :

تختلف المسؤوليات المالية المتعلقة بالطلاق من عصر إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى ، فقد حدد تشريع اورنامو كمية المال التي يجب دفعها للزوجة المطلقة دون الإشارة إذا ما كانت الزوجة قد أنجبت الأولاد أم لا، إذ جاء في المادة السادسة من تشريعه على :

« إذ ا طلق رجل زوجته الشرعية عليه أن يدفع لها منا من الفضة » كما أكد لبت عشتار في 30 من تشريعه على وجوب دفع المهر إذ ينص على " إذا عاشر شاب متزوج المادة زانية من الشارع و أمره القضاة بعدم زيارتها ، ثم طلق زوجته ودفع لها مهر طلاقها ، فانه لا يحق له الزواج من الزانية (1)

أما شريعة أشنونا فقد شددت وقيدت من حرية الزوج في الطلاق و خاصة عندما يكون له أطفال حيث تنص الماد ة 59 من هذا القانو ن " لو طلق رجل زوجته بعد أن جعلها تحمل منه ثم اتخذ زوجة أخرى ، يطرد من بيته ومن أملاكه وليلحقه من يقبل به زوج ابعد ذلك " (2)

أما حمورابي فانه جعل المهر المؤجل الواجب دفعه عند الطلاق مساويا للمهرالمقدم (الترخاتو) عند الزواج و إذا كان الزواج قد تم دون دفع الترخاتو ، كان على الزوج أن يدفع لزوجته منا واحدا من الفضة إن كان من طبقة الأشراف ، و ثلث منا أن كان من طبقة العبيد كما ورد ذلك في المادتين 148-149 من شريعته. - بينما تغافلت القوانين الاشورية عن حقوق الزوجة المطلقة ولم تحدد مقدار مهرها عند الطلاق، بل تركت ذلك للزوج فان شاء عوضها بشي ء وان أبى فليس لها عليه حق سوى الاحتفاظ بالترخاتو- إن كان قد قدمه لها عند الزواج – وله بالإضافة إلى ذلك حق استرجاع كل الحلي التي قدمها لها (3) كانت هذه القوانين و الأحكام تطبق في حالة إذا لم ترتكب الزوجة أي خطأ في حق زوجها ، أما إذا كانت هي التي دفعت الزوج للطلاق – بتصرفاتها المشينة – فانه لا يدفع لها شيئا ، وقد خير حمورابي الزوجة في هذه الحالة بان يحتفظ بها كجارية في بيته أو يطلقها ، وإذا اختار الأمر الثان ي (أي الطلاق ) فانه لا يعطيها أي مبلغ من المال كما ورد في المادة 141 من تشريعه (4)

ب- الالتزامات الشخصية(الأطفال) :

لقد حددت بعض القوانين العراقية القديمة حقوق الأطفال في حالة طلاق والديهما ، وأكدت على حمايتهم ، فكان الأطفال يستولون حسب ما جاء في المادة 59 من قانون أشنونا على جميع ممتلكات أبيهم عند الطلاق بما فيها البيت (5) أما حمورابي فانه قد منح الزوجة حسب ما جاء في المادة 137 حضانة الأولاد بعد الطلاق إذ ا كانت خادمة معبد أو كاهنة (6)، فضلا عن نصف ثروة زوجها و تتولى بنفسها تربية أولادها الصغار، و في نفس الوقت يمنعها القانون أثناء حضانة الأبناء من الزواج برجل آخر ، أما إذا انتهت مدة الحضانة فإنها تكون حرة في اختيار من تشاء للزواج ، وذلك من اجل أن تكرس كل اهتمامها بأبنائها وتحسن تربيتهم (7) أما القوانين الآشورية فإنها لم تتطرق إلى موضوع الأطفال في حالة الطلاق أبدا ، لان ذلك يخضع لمشيئة الأب ، حيث يتركهم أن شاء مع أمهم أ و يأخذهم منها ، أما الأ طفال الناجمين عن زواج امرأة من زواج ثاني بعد أن تركها زوجها مدة طويلة ، فإنهم يعودون إلى والدهم الشرعي إذ لا يحق للزوج الأول المطالبة بهم إلا في حالة دخول الأم إلى بيت  زوجها الثاني قبل انقضاء المدة القانونية المحددة (8) .

________________

1- ثلماستيان عقراوي ، المرأة دورها ومكانتها في حضارة وادي الرافدين ، دار الحرية  للطباعة والنشر بغداد ، 1978 ، ص 112 - 113 ، سهيل قاشا ، المرأة في شريعة حمورابي ،  منشورات مكتبة بسام ، بغداد ، 1984 ، ص 40

2- ألبريشت جونز وآخرون ، شريعة حمورابي وأصل التشريع في العراق القديم ، تر: أسامة سراس، ط 3 ، دار علاء الدين ، دمشق ، 2003 ، ص 156 .

3- ثلماستيان عقراوي، المرجع السابق، ص 113 .

4- محمود السقا ، فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية ، دار الفكر العربي ، القاهرة، 1975 ، ص 417 .

5-  ثلماستيان عقراوي ، المرجع السابق ، ص 114 .

6 - هذا إذا اعتبرنا حقوق الزوجة الحرة مشابهة لحقوق الزوجة الكاهنة ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم حياة الكاهنات الدينية والاجتماعية لا تسمح للكاهنة بالزواج إلا لرتبتين هما (الناديتوم) التي أجاز لها  المشرع الزواج ولم يجز لها بالإنجاب ، أما (الشوكيتوم) فيحق لها الزواج وإنجاب الأطفال كذلك ،للتعرف أكثر عن الكاهنات وحقوقهن انظر : احمد بدر الدين ، مكانة المرأة في القوانين العراقية القديمة ، إشراف محمد حسين فنطر ، شهادة كفاءة في  البحث العلمي ، قسم التاريخ ، الجامعة التونسية ، 1979 ، ص- ص 70

7-  محمود السقا ، المرجع السابق ، ص 417.

8- ثلماستيان عقراوي، المرجع السابق ، ص 114




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .