أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-4-2017
1079
التاريخ: 22-2-2018
1337
التاريخ: 5-08-2015
1799
التاريخ: 5-08-2015
1031
|
ﻭﻓﻴﻪ ﺃﺑﺤﺎﺙ:
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ:
ﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺘﻪ ﻫﻮ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ، ﻭﻫﻲ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ. ﻓﻘﻮﻟﻨﺎ " ﺭﺋﺎﺳﺔ " ﻛﺎﻟﺠﻨﺲ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺨﻮﺍﺹ. ﻭﺍﺣﺘﺮﺯﻧﺎ ﺏ " ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻧﻴﺎ " ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ. ﻭﺑﻘﻮﻟﻨﺎ ﺏ " ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ " ﺍﺣﺘﺮﺍﺯ ﻋﻦ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻮﻻﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ. ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﻛﻮﻧﻪ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎ ﻟﻜﻦ ﻳﻌﻠﻢ ﻛﻮﻧﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻌﺮﻑ.
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﻫﻞ ﻳﺠﺐ ﻧﺼﺒﻪ ﺃﻡ ﻻ ﻷﻧﻪ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺠﺐ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﺻﻼ.
ﻭﺍﻷﻭﻝ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺠﺐ ﻋﻘﻼ ﺃﻭ ﺳﻤﻌﺎ، ﻭﺍﻷﻭﻝ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﺠﺎﺣﻆ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻷﺷﻌﺮﻳﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ.
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻧﺼﺒﻪ ﻟﻴﻌﻠﻤﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻭﻳﺮﺷﺪﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻧﺼﺒﻪ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻟﻄﻔﺎ ﻟﻨﺎ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻨﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﺤﺎﺕ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺣﺎﻓﻈﺎ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺒﻴﻨﺎ ﻟﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮﻳﺔ.
ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻧﺼﺒﻪ، ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ، ﻷﻧﻪ ﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﺼﺒﻪ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻜﺲ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﺻﻼ.
ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻧﺼﺒﻪ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﺘﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. ﻟﻨﺎ: ﺇﻥ ﻧﺼﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻟﻄﻒ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ، ﻭﻛﻞ ﻟﻄﻒ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻮﺍﺟﺐ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻓﻴﻪ ﻗﺎﺋﻤﺎ، ﻓﻨﺼﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﺟﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ: ﻓﺈﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﻧﺼﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻟﻄﻔﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ. ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻸﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﺎﺩﻝ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺒﺤﺎﺕ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺩﻓﻌﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺸﺒﻬﺔ، ﻭﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻠﻄﻒ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺮﺑﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﻣﺒﻌﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ، ﻓﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﻧﺼﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻟﻄﻒ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻠﻤﺎ ﺳﻨﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﻻ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ، ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺼﺒﻪ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ، ﻷﻧﻪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻣﻦ ﻳﺠﻮﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻣﻨﻪ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻻﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺮﺍﺋﺮ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﻸﻧﺎ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻣﻨﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﻤﻠﻄﻮﻑ ﻓﻴﻪ ﻟﻘﺒﺢ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﻪ ﻭﺍﻧﺘﻘﺾ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻪ، ﻭﺃﻣﺎ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺍﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ، ﺇﺫ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻣﻪ ﺭﺍﺟﻌﺎﻥ ﺇﻟﻴﻬﻢ. ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﺰ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻏﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺼﺒﻪ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻭﺍﺟﺒﺎ. ﺳﻠﻤﻨﺎﻩ، ﻟﻜﻦ ﻣﺘﻰ ﻳﺠﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ. ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻤﻨﻮﻉ، ﻓﻠﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﺧﻔﻴﺔ ﻻ ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ ﻭﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﻻ ﻳﺠﺐ. ﺳﻠﻤﻨﺎﻩ، ﻟﻜﻦ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻧﺼﺒﻪ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻟﻄﻔﺎ، ﻟﻜﻨﻜﻢ ﺷﺮﻃﺘﻢ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ، ﻓﻌﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺼﺒﻪ ﻟﻄﻔﺎ ﻓﻼ ﻳﺠﺐ.
ﻷﻧﺎ ﻧﺠﻴﺐ: ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻝ: ﺇﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻣﻪ، ﻭﻗﺪ ﻗﻠﻨﺎ ﺃﻧﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﻧﺼﺒﻪ ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻭﻗﺮﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻓﻴﺴﺘﺤﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺑﺪﻝ.
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺇﻥ ﻗﺮﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﺑﻌﺪﻫﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻭﻣﻘﺮﺏ ﻟﺤﺼﻮﻟﻪ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﺮﺍﺩﺍ ﻟﻪ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻟﻜﺎﻥ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺮﻳﺪﺍ ﻟﻠﻤﻔﺴﺪﺓ، ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺑﻄﻼﻥ ﺫﻟﻚ.
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺇﻧﺎ ﻻ ﻧﺠﻌﻞ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺷﺮﻃﺎ ﻓﻲ ﻛﻮﻥ ﻧﺼﺒﻪ ﻟﻄﻔﺎ، ﺑﻞ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻭﻛﻤﺎﻟﻪ، ﺇﺫ ﻣﺠﺮﺩ ﻧﺼﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻟﻄﻒ ﻷﻭﻟﻴﺎﺋﻪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ﺑﺼﺤﺔ ﺇﻣﺎﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﻗﺮﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺑﻌﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﺤﺎﺕ، ﺇﺫ ﻻ ﻳﺄﻣﻨﻮﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻭﻇﻬﻮﺭﻩ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻓﻲ ﻋﻠﺔ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﻫﻲ ﺃﻣﺮﺍﻥ:
(ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ) ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻮﻥ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺃﺑﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﻲ، ﻟﺠﻮﺍﺯ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﻣﻨﻬﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺮﺩﻋﻪ ﻟﻬﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺣﻤﻠﻪ ﺇﻳﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺿﺪﺍﺩﻫﺎ.
(ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻣﺤﻔﻮﻇﺎ ﺑﻮﺟﻮﺩﻩ، ﻟﻤﺎ ﺳﻨﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺏ ﻋﺼﻤﺘﻪ
|
|
كل ما تود معرفته عن أهم فيتامين لسلامة الدماغ والأعصاب
|
|
|
|
|
ماذا سيحصل للأرض إذا تغير شكل نواتها؟
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تناقش تحضيراتها لإطلاق مؤتمرها العلمي الدولي السادس
|
|
|