المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

معنى كلمة وزع
11-2-2016
الرسم التخطيطي للقلب Electro-cardiograph, ECG
13-6-2016
الحقوق الإلهيّة
28-9-2016
كيف لشخص يجهل ما حوله أن ينكر الرب والآخرة ؟!
9-7-2017
فطام عجول ماشية اللحم على المركزات
17-5-2016
عبدالله بن الحسن الصيدناتي
30-8-2016


الأساس القانوني للتظلم الإداري في القانون المصري  
  
2646   11:11 صباحاً   التاريخ: 15-3-2022
المؤلف : زينب عباس محسن الابراهيمي
الكتاب أو المصدر : التظلم الإداري باعتباره شرطا من شروط قبول الدعوى امام القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص22-23
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

نص المشرع المصري في قانون مجلس الدولة المصري الحالي رقم 47 لسنة 1972 على أساس التظلم الإداري القانوني في المادة (12) من هذا القانون إذ تقول ولا تقبل الطلبات الآتية:

ب: الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود (ثالثا) و (رابعا) و (تاسعا) من المادة (10)(1)وذلك قبل تظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، وانتظار المواعيد المقرر للبت في التظلم، وتبين إجراءات الظلم وطريقة الفصل بقرار من رئيس مجلس الدولة )(2)

نرى في هذه المادة أن المشرع المصري حد الحالات التي يعتبر التظلم الإداري شرط لقبول الدعوى أمام المحاكم الإدارية، أو التأديبية، أو محكمة القضاء الإداري، وهي مبينة في الفقرات (ثالث) و (رابع ) و (تاسع من المادة (10) من قانون مجلس الدولة المصري .

وبذلك فأن على الموظفين اللجوء إلى النظام الإداري ضد القرار الذي أصدرته الإدارة بحقهم قبل اللجوء إلى الطريق الفضائي، أما الموظف الذي يترك طريق التظلم ويلجا إلى طريق القضاء يترتب على ذلك عدم قبول دعواه لأنه خالف شرط من شروط قبول الدعوي أمام القضاء الإداري.

وعلى هذا الأساس يتبين أن المشرع المصري قد أخذ بفكرة التظلم الوجوبي، ولكنه لم يجعله شرطا عاما بالنسبة لسائر الدعاوى أنما فقط لدعاوى الإلغاء الخاصة ببعض القرارات المتعلقة بشؤون الوظيفة العامة وحقوق الخدمة (3).

عليه فأن الموظفون العموميين لا تقبل طلباتهم في الطعن في القرارات التأديبية الصادرة ضدهم من دون تقديم التظلم منها، وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم (4).

_____________

1- نصت المادة (10) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 على ما يلي : (تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الأتية ثالثا: الطلبات التي يقدمها ذوي الشأن الطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو منح العلاوات

 رابعا: الطلبات التي يقدمها الموظفون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.

تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية).

 2- د. محمد أنس قاسم جعفر، الوسيط في القانون العام، القضاء الإداري دار النهضة العربية، القاهرة، 1981 ، ص355                                                            

 3-  د. عصام عبد الوهاب البر زنجي، مجلس شورى الدولة ميلاد القضاء الإداري العراقي، مجلة العلوم القانونية، المجلد 9، العدد الأول، بغداد ، 1990،ص166-167

4-  د. عدنان الخطيب، الاجراءات الإدارية، معهد البحوث والدراسات العربية، بدون مكان طبع، 1968، ص96

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .