المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

تركيب المطر
2023-12-21
تقنية النانو والفضاء (Nano and Space)
2023-08-01
Yavanesvara
20-10-2015
على يد مَن قتل الإمام الحسن العسكريّ عليه‌ السلام ؟
14-1-2023
تطور نظرية الاحتراق والتنفس عند روبرت بويل (القرن 17م)
2023-05-22
From Jamaican Creole to Jamaican English: Prosody
2024-04-09


مسؤولية الشريك عند تصفية الشركة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة  
  
3953   07:40 صباحاً   التاريخ: 2-11-2021
المؤلف : علي يوسف الشحي
الكتاب أو المصدر : مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الجزء والصفحة : ص 64-75
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

من الطبيعي أن لكل بداية نهاية، وهكذا الشركات بغض النظر عن طبيعتها ونوعها، أن الشركة هي شخص قانوني مستقل بذمته المالية عن باقي الشركاء المكونين لها، إلا أن المشرع حدد مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الشركة وحل عقدها وسيتم الاكتفاء بالشرح الموجز عن هذه الأسباب التي تنطبق على جميع الشركات وعليه سوف يتم بحث موضوع تصفية الشركة كسبب منهي للشركة، وأثر تصفية الشركة على مسؤولية الشريك في هذا الموضوع وبشكل موجز وذلك في فرعين.

الفرع الأول: تصفية الشركة وأثره على مسؤولية الشريك

الفرع الثاني: مسؤولية المصفى عن أعماله

الفرع الأول: تصفية الشركة وأثرها على مسؤولية الشريك

إن المشرع الإماراتي نص ضمن أحكامه على أسباب انقضاء الشركات بشكل عام، بما في ذلك الشركة ذات المسؤولية المحدودة (1)، وعليه سيتم الاكتفاء بما ورد في الفصل التمهيدي منعا للتكرار، لقد تطرق المشرع الإماراتي إلى أحكام التصفية الاختيارية للشركة حيث نصت المادة (301) من قانون الشركات على أنه: "1- إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس المال وجب على المديرين أن يعرضوا على الجمعية العمومية للشركاء أمر حل الشركة ويشترط لصدور قرار الحل توفر الأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة، 2) إذا بلغت الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال جاز أن يطلب الحل الشركاء الحائزون لربع رأس المال".|

وبما أن شركة الشخص الواحد هي صورة عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة فإن المادة (299) من قانون الشركات الاتحادي نصت على حل شركة الشخص الواحد أو تصفيتها أو وقف نشاطها على النحو التالي:

 

1- تنحل شركة الشخص الواحد بوفاة الشخص الطبيعي أو بالقضاء الشخص الاعتباري المؤسس لها ومع ذلك لا تنقضي الشركة بوفاة الشخص الطبيعي في شركة الشخص الواحد إذا رغب الورثة في استمرارها مع توفيق وضعها وفقا لأحكام القانون، ويجب عليهم اختيار من يتولى إدارة الشركة نيابة عنهم وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الوفاة.

2- إذا قام مالك شركة الشخص الواحد بسوء نية بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض الوارد بعقد تأسيسها كان مسؤولا عن التزاماتها في أمواله الخاصة"

في حين أن المادة (300) من قانون الشركات بينت أن وفاة أو انسحاب أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو إعلان إفلاسه أو إعساره لا يؤدي إلى انحلال الشركة ما لم ينص في عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك وفي حال انقضاء الشركة يجب إشهار انقضاؤها بذات الطريقة التي تم بها إشهار عقد التأسيس، ويذكر هنا أن تصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة تخضع للأحكام العامة المتعلقة بتصفية الشركات مالم تضع الجمعية العامة للشركاء طريقة أخرى تتم بها أعمال التصفية (2).

وقد نصت المادة (304) من قانون الشركات الإماراتي على أحكام تفيد بأن الشركاء والمساهمين لا يستحقوا حصص في رأس مال الشركة عند حلها أو تصفيتها ما لم يتم سداد ديونها، في حين أن نص المادة ( 305 ) من ذات القانون رتبت قيود على مدير مديري الشركة عند حل الشركة حيث يجب عليهم قيد الشركة بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة ونشر ذلك في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية، ولا يحتج قبل الغير بحل الشركة إلا من تاريخ ذلك القيد (3)

وعلى الرغم من انتهاء مجلس الإدارة بحل الشركة إلا أن القائمين على إدارة الشركة يعتبرون بالنسبة للغير في حكم المصفين إلى أن يتم تعيين المصفى، وتبقى إدارة الشركة قائمة خلال مدة التصفية بالقدر اللازم وضمن الصلاحيات التي يراها المصفي لازمة لأعمال التصفية (4)

وعودا على ذي بدء، فإن المشرع الأردني وضع أسبابا عامة تنقضي بها الشركات بشكل عام ولم ينص على أسباب انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولكن نص المادة (67) فقرة (أ) جعل من اختصاصات الهيئة العامة غير العادية اتخاذ قرار بفسخ الشركة وتصفيتها حيث نصت على أنه: " تدعى الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى اجتماع غير عادي ولا يجوز مناقشة أي من الأمور التالية إذا لم تكن مدرجة في الدعوة إلى الاجتماع: ... 4- فسخ الشركة وتصفيتها "، ولأن المشرع لم ينص على أحكام خاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة قد يكون هناك ضرورة للرجوع لنص المادة (76) من القانون الأردني والتي أخضعت كل ما لم يرد بشأنه نص صريح في أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأحكام الشركة المساهمة العامة (3)

وبهذا الصدد يتضح أن الشركة المساهمة العامة تتقضي بطريقتين أولاهما التصفية الاختيارية التي نصت عليها المادة 259 الفقرة (أ) ولا مجال لتطبيق ما ورد فيها على الشركة ذات المسؤولية المحدودة لوجود نص المادة (67) والذي نص

على التصفية الاختيارية للشركة ذات المسؤولية المحدودة، وثانيهما التصفية الإجبارية والتي نصت عليها المادة (266) الفقرة (أ) والتي جاءت بعنوان " التصفية الإجبارية " ونصت على أنه: " يقدم طلب التصفية الإجبارية إلى المحكمة بلائحة دعوى من المحامي العام المدني أو المراقب أو من ينيبه وللمحكمة أن تقرر التصفية في أي من الحالات التالية :

1- إذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون أو لنظامها الأساسي.

2- إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها .

3- إذا توقفت عن أعمالها مدة سنة دون عيب مبرر أو مشروع .

4- إذا زاد مجموع خسائر الشركة على 75% من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها

وبالتالي في حال توافر أي من هذه الحالات فإن الشركة تصلي إجبارية بموجب القانون ما لم يطلب الوزير من المراقب أو من المحامي العام إيقاف تصفية الشركة متى قامت بتصويب أوضاعها قبل صدور القرار بتصفيتها بموجب أحكام الفقرة (ب) من ذات المادة وذلك إعمالا لنص المادة (76)

وبالإضافة لذلك نص المشرع الأردني في المادة (75) على سبب آخر لتصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهو زيادة خسائر الشركة المحدودة على نصف رأسمالها، حيث يترتب على مديرها أو هيئة المديرين فيها دعوة الهيئة العامة للشركة لاجتماع غير عادي لإصدار قرارها إما بتصفية الشركة أو باستمرار قيامها بما يحقق تصحيح أوضاعها، وإذا لم تتمكن الهيئة العامة من اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال اجتماعين متتاليين يمنحها مراقب الشركات مدة لا تزيد عن شهر لاتخاذ القرار، وإذا لم تتمكن من ذلك تتم إحالة الشركة للمحكمة لغايات تصفيتها تصفية اجبارية وفقا لأحكام القانون وإذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس مالها فيجب تصفيتها إلا إذا قررت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي زيادة رأس مالها لمعالجة وضع الخسائر أو اطفائها بما يتفق مع معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة، على أن لا يزيد مجمل الخسائر المتبقية عن نصف رأسمال الشركة في كلتا الحالتين.

وقد أيدت محكمة التمييز الأردنية ذلك في قرار لها جاء فيه: " حيث أن الثابت من هذه الدعوى أن خسائر الشركة المميزة زادت على ثلاثة أرباع قيمة رأسمالها، ولم تقرر الهيئة العامة في اجتماع غير عادي زيادة رأسمال الشركة بما لا يقل عن نصف الخسائر، ولتلك تصفيتها بصفة اجبارية أصبح واجبا بمقتضى أحكام المواد (75، 266) من قانون الشركات الأردني رقم 22 العام 1997، وحيث أن محكمة الاستئناف تولت في قرارها المميز إلى هذه النتيجة فيكون قرارها واقعة في محله ومتفقين وأحكام القانون (6)

وبالتالي فإن الشركة تصفى إجبارية في هذه الحالات لكن هذا يقتضي صدور قرار من الهيئة العامة الغير عادية (7)  كما أنه من الواضح أن الذمة المالية للشركة المتمثلة في رأس مالها والأرباح التي تحققها وموجوداتها كاملة هي ضمان لدائني الشركة، وفي حال تصفية الشركة يتم ابتداء وقبل توزيع الأرباح والموجودات الخاصة بالشركة سداد جميع ديون الشركة سواء قسمة غرماء في حال عدم كفاية الذمة المالية للشركة، أو قسمة عادية في حال كفايتها، وهذا يعني أن الشريك يجب عليه في هذه الحالة أن يكون مسددة لكامل التزاماته تجاه الشركة وإذا لم يقم بذلك وخالف أحكام القانون كان مسؤولا مسؤولية مدنية وجزائية كونه أخل بأحكام قانون الشركات .

أما فيما يتعلق بالأموال المتبقية عند تصفية الشركة وسداد ديونها فتوزع بين الشركاء وقد يسترد هؤلاء جميع حصصهم، وما يتبقى بعد ذلك من أموال يعتبر ربحا يوزع على الشركاء جميعا، أما إذا كانت الشركة معسرة فهنا يفقد الشركاء جميع حصصهم أو جزء منها وإذا لم تكف أموال الشركة لسداد ديونها فتقسم الأموال بين الدائنين قسمة غرماء، ولا يتحمل الشركاء من الخسارة إلا بقدر حصصهم في رأس مال الشركة طالما أنهم ملتزمون بأحكام القانون.

وبعد إتمام التصفية تصدر المحكمة قرارة بفسخ الشركة وتعتبر منحلة من تاريخ صدور هذا القرار، ويتولى المصفى خلال 14 يوم من صدوره تبليغه إلى مراقب الشركات ليتم نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل، وهو ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (272) من قانون الشركات الأردني بقولها: "أ) بعد إتمام تصفية الشركة المساهمة العامة صدر المحكمة قرار بفسخها وتعتبر الشركة منقضية من تاريخ صدور هذا القرار ويتولى المصفى تبليغه إلى المراقب لنشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل، وذلك على نفقة المصفى وإذا تخلف المصفى عن تنفيذ هذا الإجراء خلال 14 يوم من تاريخ صدور القرار يغرم مبلغ 15 دينار عن كل يوم يستمر فيه تقصيره".

في حين أن الفقرة (ب) من ذات المادة رتبت أحكامة واجبة الاتباع في حال وجد من بعد فسخ وشطب الشركة أي موجودات منقولة أو غير منقولة، حيث نصت على أنه: "... ب) إذا تبين أن هناك أي موجودات منقولة أو غير منقولة أو حقوق للشركة بعد فسخها وشطب تسجيلها فيجوز للمراقب إحالة هذه المسألة إلى المحكمة لتعيين بنصف قانوني أو تكليف المصفى السابق لغايات التصرف بتلك الموجودات أو تحصيل تلك الحقوق وتسويتها وفق أحكام التصفية المنصوص عليها في هذا القانون".

وفي الختام يتبين أن مسؤولية الشركاء في كل من التشريعين المقارنين محدودة بقدر مسؤوليتهم ولا يجوز لأي شخص الرجوع عليهم طالما أنهم ملتزمون بأحكام القانون ولم يكن هناك أية مخالفة لأي من الشروط القانونية التي سبق بيانها.

الفرع الثاني: مسؤولية مصفي الشركة عن أعماله

تعرف تصفية الشركة بأنها مجموعة الأعمال التي تؤدي إلى إنهاء نشاط الشركة واستيفاء حقوقها وحصر موجوداتها وسداد ديونها أو بمعنى آخر تسوية المراكز القانونية للشركة بهدف   تقسيم ما تبقى من الأموال بين الشركاء (8)، وتتوقف الشركة عن القيام بأعمالها من تاريخ صدور  قرار التصفية سواء كانت إجبارية أو اختيارية ويتم تعيين مصب يمثلها في هذه الفترة لحين انتهاء أعماله، إن عمل المصفى وواجباته تستوجب وجود صلاحيات واسعة له تمكنه من المحافظة على الشركة وتسديد ديونها (9).

وقد نص المشرع الإماراتي في المواد (312) و (313) و (314) من قانون الشركات - الاتحادي على واجبات والتزامات المصفى، الذي يجب عليه أن يحزر قائمة مفصله بأموال الشركة والتزاماتها وميزانياتها ويتم توقيعها من مدير الشركة أو رئيس مجلس إدارتها بعد قيام الأخير بتسليم المصفى أموال الشركة وحساباتها ودفاترها ووثائقها.

وفور تعيين المصفى يقوم بجرد ما للشركة من أموال وما عليها من التزامات كما يجب عليه مسك دفتر لقيد أعمال التصفية (10) ، ولا يجوز للمصفى مطالبة الشركاء بالباقي من حصصهم إلا إذا اقتضت أعمال التصفية ذلك بشرط المساواة بينهم(11) .

ويكون الشركاء ملزمون بتعيين مص أو أكثر، على أن لا يكون المصفى مدقق حالي الحسابات الشركة أو سبق ودقق حسابات الشركة خلال الخمس سنوات السابقة على تعيينه وقد بيئت ذلك المادة (308) من قانون الشركات الاتحادي الإماراتي، وبينت أيضا أنه في حال كانت التصفية بناء على قرار حكم فإن المحكمة المختصة تعين المصفى وتبين طريقة التصفية (12)

وبعد قرار التصفية سواء كانت التصفية اختيارية أو إجبارية، يعتبر المصفى الممثل القانوني للشركة و عليه اتخاذ التدابير كافة المحافظة على حقوق الشركة وتسوية ما للشركة وما عليها، ويعتبر المصفى وكيلا عن الشركة عند قيامه بأعمال التصفية ويخضع للأحكام العامة الوكالة مدفوعة الأجر(13) ، وإذا تسبب بأي ضرر للشركة أو الشركاء أو الدائنين أثناء قيامه بأعماله يكون مسؤولا أمامهم ويحق لأي منهم مطالبته بالتعويض عن الضرر، كما أنه إذا قام باي فعل مجرم جزائية كالاحتيال أو إساءة الأمانة بحق لأي متضرر المطالبة بمعاقبته، وفي حال تعدد المصفيين يسالون بالتضامن عن أخطائهم أما بالنسبة للمشرع الأردني، فقد حدت المادة (270) من قانون الشركات الأردني واجبات والتزامات المصفى على النحو الآتي:

1-  يلتزم المصفى للشركة المساهمة العامة التقيد بالأمور الآتية :

-  إيداع الأموال التي تسلمها باسم الشركة في البنك الذي تعنه المحكمة لهذه الغاية

- تزويد المحكمة والمراقب في المواعيد المقررة بحساب مصدق من مرفق حسابات

التصفية عما تسلمه من مبالغ أو دفعها، ولا يعتبر هذا الحساب نهائيا الا بعد تصديقه من المحكمة .

- حفظ سجلات ودفاتر حسابية منظمة وفق الأصول المرعية لأعمال التصفية ويجوز لأي دائن أو مدين للشركة الاطلاع عليها بموافقة المحكمة

-  دعوة الدائنين أو المدينين إلى اجتماعات عامة للتحقق من مطالباتهم وسماع

اقتراحاتهم .

- مراعاة تعليمات المحكمة وقراراتها المتعلقة بالدانتين أو المدينين في اشرافه على أموال الشركة وموجوداتها وتوزيعها على دائنيها.

2- يجوز لأي متضرر من أعمال المصفى وإجراءاته وقراراته أن يطعن فيها لدى المحكمة التي لها أن تؤيدها أو تبطلها أو عدلها ويكون قرارها في ذلك قطعيا.

ويتضح أن الفقرة ب من المادة (255) من قانون الشركات الأردني أجازت للمحكمة أن تأذن للمصفى بيع موجودات الشركة المساهمة العامة الموجودة تحت التصفية سواء كانت اختيارية أو إجبارية إذا تبين لها أن مصلحة الشركة تستدعي ذلك، وذهب جانب من الفقه إلى أن يقتصر الإذن من المحكمة على حالة التصفية الإجبارية، حيث أنه في التصفية الاختيارية تكون الصلاحية للهيئة العامة وانتظار الإذن من المحكمة يتطلب إجراءات ووقت طويل (14).

وقد نصت المادة (607) من قانون الشركات الأردني أنه: (يعتبر مدير الشركة في حكم المصفى بالنسبة للغير حتى يتم تعيينه)، وللمحكمة بناء على طلب المصفى أن تأمر أي مدين أو وكيل عنها أو بنك أو مندوب أو موظف أن يدفع إلى المصفى أو يسلمه أو يحول له على الفور جميع الأموال والسجلات والدفاتر والأوراق الموجودة لديه والعاندة للشركة، ويعتبر القرار الصادر بحق أي مدين بيئة قاطعة مع مراعاة حق المحكوم عليه باستئناف القرار (15)

وختاما فإنه إذا كانت الديون حالة وجب على المصفى الوفاء بها، أما إذا كانت لأجل معين فتؤجل إلى حين استحقاقها ويتم اقتطاعها من أموال الشركة

كما أن عملية التصفية لا تؤدي إلى حلول الدين وسقوط الأول بعكس حالة شهر الإفلاس (16) ، وإذا لم تكف أموال الشركة عند التصفية يقوم المصفى بالرجوع على الشركاء الذين لم يدفعوا قيمة حصصهم كاملة، وفي حال كان جميع الشركاء موفون بحصصهم فلا يحق للدائنين الرجوع على أموال الشركاء الخاصة بحكم محدودية مسؤوليتهم طالما أنه ليس هناك أي خلل أو تجاوز للشروط الواجب تطبيقها والملزمة بموجب نصوص القانون.

كما يجوز للمصفى أن يجتمع مع دانتي الشركة ويتفق معهم على كيفية تسديد ديونهم بشرط موافقة الهيئة العامة ويكون هذا ملزم للدانتين إذا قبله عدد منهم بشرط أن تكون مجموع ديونهم ثلاثة أرباع الديون المستحقة ولا يجوز اشتراك أصحاب الديون الممتازة أو الديون المرهونة بالتصويت على هذا القرار، ويجوز للمصفى أثناء التصفية أن يدعو الهيئة العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة للانعقاد للعدول عن التصفية إذا رأى أن ذلك يحقق مصلحة الشركة .

___________

1- أنظر المادة (295) من قانون الشركات التجارية

2- د مصطفى البنداري  أبو سعدة، قانون الشركات التجارية الإماراتي طبقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015  بشان الشركات التجارية، (القاهرة: مطبعة برايتر هورايزون ومكتبتها، ط3، 2017 )، 478

3- أنظر المواد (304) و (305) من قانون الشركات الاتحادي الإماراتي .

4- أنظر المادة (307) ق الشركات الاتحادي الإماراتي .

5- د. أنظر المادة (76) من قانون الشركات الأردني

6-قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 18252000 (هيئة خماسية)، بتاريخ 2982000 .

7 - اكرم ياملكي، القانون التجاري (الشركات)، دراسة مقارنة، (عمان دار الثقافة للنشر والتوزيع 2006)، ص 410 -411

8- محيي الدين محمد الصلعوص، رسالة ماجستير بعنوان تصفية شركات الأموال من الناحيتين القانونية التجارية الضريبة) والمحاسبية، جامعة النجاح الوطنية نابلس، فلسطين، 2006، ص8، أحمد محرز، الشركات التجارية الطبعة الأولى، القاهرة القصر الذهبي، 2000

9- د. فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري الأردني، الجزء الثالث، الشركات التجارية، بدون طبعة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان  ، ص 546۔

10-  أنظر المادة (312) (313) من قانون الشركات الإماراتي .

11- أنظر المادة (314) من قانون الشركات الاتحادي الإماراتي .

12- حيث نصت المادة (308) من قانون الشركات الاتحادي الإماراتي على أنه: "1- يقوم بالتصفية مصف أو أكثر يعينه الشركاء أو يصدر به قرار من الجمعية العمومية أو من يقوم مقامها على ألا يكون المصفى مدققا حاليا لحسابات الشركة أو سبق له تدقيق حساباتها خلال الخمس سنوات السابقة على التعيين. 2- إذا كانت التصفية بناء على حكم بينت المحكمة المختصة طريقة التصفية وعينت المصفى وبجميع الأحوال لا ينتهي عمل المصفى بوفاة الشركاء أو اشهار افلاسهم أو اعسارهم أو الحجر عليهم ولو كان معينا من قبلهم  .

13- انظر المادة 2/841 من قانون الشركات المدني الأردني: " وعليه أن يبتل في العناية بها عناية الرجل المعتاد إذا كانت باجر ".

14-  د. فوزي محمد سامي، مرجع سابق ص 546

15- أنظر (الفترة ب) من المادة 268 من قانون الشركات الأردني  .

16- د. فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص550

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .