المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مسؤولية مدير الشركة المحدودة  
  
5221   12:38 مساءً   التاريخ: 5-10-2017
المؤلف : اكرم ياملكي
الكتاب أو المصدر : قانون الشركات
الجزء والصفحة : ص458- 461
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

بالإضافة الى اخضاع المادة (124) من قانون الشركات العراقي الحالي، المقابلة للمادة (116) من القانون السابق، المدير المفوض للشركة لنفس القيود المفروضة، بالمادة (119) و (111) منهما على التوالي، على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة،  فإنها اخضعته كذلك لنفس احكام المسؤولية المنصوص عليها، بالمادة (120) و (112) من القانونين على التوالي، بالنسبة إليهم، المتضمنة الزامهم بان يبذلوا من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذلونه في تدبير مصالحهم الخاصة وادارتها إدارة سليمة وقانونية (على ان لا ينزلوا في ذلك عن عناية الشخص المعتاد من امثالهم) واعتبارهم مسؤولين امام الهيئة العامة عن أي عمل يقومون به بصفتهم هذه.  في حين نصت المادة (61) من قانون الشركات الأردني على مسؤولية مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالعبارة غير الوافية (يعتبر مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، سواء كان مديرا منفردا لها او أحد أعضاء هيئة المديرين فيها، مسؤولا تجاه الشركة والشركاء فيها والغير، عن ارتكابه أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه ولعقد تأسيس الشركة ونظامها والقرارات الصادرة عن هيئاتها العامة او هيئة المديرين). اذ يعاب على هذا النص، عدم مواجهته احتمال قيام المسؤولية المشتركة عند تعدد المديرين فب حالة كون إدارة الشركة مناطة بهيئة مديرين، التي تستتبع اعتبار جميع أعضائها مسؤولين (بالتضامن)، كما نصت على ذلك المادة (157) بالنسبة لمسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، ومن بعدها المادة(73) بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة الشركة المساهمة الخاصة، وكما نصت عليه القوانين الأخرى  عموما. ومن ذلك، ما نصت عليه المادة (301) من قانون التجارة السوري السابق لسنة 1949 بعبارة(المديرون مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة تجاه الشركة والغير عن مخالفاتهم لأحكام القوانين العامة او لنظام الشركة الأساسي وعن اخطائهم في إدارة الشركة وفقا للقواعد المنصوص عليها للشركاء المغفلة)، ثم ما نصت عليه المادة (69)من قانون الشركات لسنة 2008، بقولها( المديرون مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفاتهم لأحكام القوانين او لنظام الشركة الأساسي او لقرارات الهيئات العامة. ويكون المديرون مسؤولين بالتضامن تجاه الشركة والشركاء عن اخطائهم في إدارة الشركة ويحق لأي مدير الرجوع على باقي المديرين المسؤولين عندما يثبت هذا المدير اعترضه خطيا في محضر الاجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة او الخطأ). وهو نفس ما نصت عله الفقرة(ب) من المادة (256) من قانون الشركات التجارة اليمني لسنة 1997، مثل المادة (204) من قانون الشركات التجارية الكويتي لسنة 1960، التي نصت على ذلك بعبارة (المديرون مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفتهم لأحكام القانون او العقد التأسيسي او عن الخطأ في الإدارة ، وفقا للقواعد المنصوص عليها في شركة المساهمة)، وهذا ما كررته المادة (235) من قانون الشركات التجارية البحريني لسنة1975 ، مع نصها بالإضافة الى ذلك على ان (وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر باطلا) ثم المادة(278) من القانون  اللاحق لسنة2001، المستعاضة فيها عن العبارة الأخيرة بعبارة(وكل شرط يقضي بغير ذلك يعتبر كان لم يكن).   والامر كذلك بالنسبة للمادة(122) من قانون الشركات المصري لسنة 1981، ومثلها المادة(242) من قانون الشركات التجارية القطري لسنة2002، بالعبارة  المختصرة المفيدة (يكون حكم المديرين من حيث المسؤولية حكم أعضاء مجلس إدارة (مجالس إدارات) شركات المساهمة). وهو نفس عبارة المادة(237) من قانون الشركات التجارية الاتحادي الاماراتي لسنة1984، ولكن المتضمنة بالإضافة الى  ذلك، كما في القانون البحريني، بطلان كل شرط في عقد الشركة يقضي بغير ذلك. وبنفس المعنى، كل من المادة(168) من نظام الشركات السعودي لسنة 1965  والمادة(155) من قانون الشركات التجارية العماني لسنة1974، وان جاءت هذه الأخيرة بالعبارة الطويلة التي لا داعي لها، في راينا، (ان المديرين مسؤولين تجاه الشركة والشركاء والغير عن الاضرار الناتجة عن أعمالهم المخالفة للقانون وعن  أعمالهم التي تتجاوز حدود صلاحياتهم وعن أي غش واهمال يرتكبونه في أداء مهامهم وكذلك عن عدم تصرفهم تصرف الشخص المتبصر في ظروف معينة. اذا ترتبت مسؤولية اكثر من مدير عملا بالفقرة السابقة يعود لهيئة حسم المنازعات  التجارية ان تجعل كلا من المديرين المذكورين مسؤولا عن جميع الاضرار او جزء منها وفقا لما ترتأي الهيئة بالنظر الى ظروف القضية. أي نص او شرط يحد من مسؤولية المديرين يعتبر باطلا وكأن لم يكن).  وهو نفس الاتجاه الذي سلكته المادة(578) من القانون التجاري الجزائري لسنة  1975، مع نصها بالإضافة الى ذلك، وأيضا بعبارة طويلة لا داعي لها، في راينا، على ان(للمحكمة اذا اسفر (تفليس) الشركة عن عجز فيما لها من الأموال ان تقرر بطلب من وكيل التفليسة حمل الديون المترتبة عليها على نسبة القدر الذي تعينه على كاهل  المديرين سواء كانوا من الشركاء ام لا، او من أصحاب الأجور ام لا واما على كاهل الشركاء او بعض الشركاء او المديرين على وجه التضامن بينهم او بدون بشرط ان يكون للشركاء فيما يتعلق بهم قد شاركوا بالفعل في إدارة الشركة).  ولم تشذ عن ذلك المادة(67) من القانون المغربي لسنة 1996 والمادة (367) من مدونة التجارة الموريتانية لسنة 2000، الا بصيغتها الغربية والطويلة، المبتدئة بعبارة (يكون المسيرون مسؤولين اما (فرادى او متضامنين) تجاه الشركة والاغيار...الخ ). ومثلهما الفصل/ المادة (117) من مجلة الشركات التجارية التونسية لسنة   2000  المبتدئة، هي، بعبارة(يكون الوكيل او الوكلاء مسؤولين فرادى او بالتضامن فيما بينهم ...الخ). في حين حصرت المادة(19) من المرسوم الاشتراعي اللبناني رقم (35) لسنة 1967 مسؤولية المديرين الفردية او التضامنية بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن تصرفاتهم وافعالهم الخاصة في مخالفة احكام القانون او النظام الأساسي للشركة واخطاء الإدارة، على ان تحدد المحكمة عند اشتراكهم في الأفعال الضارة الموجبة المسؤولية، وبالتالي قيام مسؤوليهم التضامنية تجاه المضرور، نسبة ما يتحمله كل مدير من مجموع التعويض المحكوم به، لتمكينه من الرجوع بما يكون قد سدده زيادة عن حصته من التعويض على بقية المديرين. والغرض من استعراض وسرد احكام مختلفة القوانين في مسؤولية مديري الشركة  المحدودة، كما هو من استعراضها في غيرها من مواضيع الشركات ، اثارة الاهتمام بالتباين القائم بين هذه الاحكام، التي وان كانت متفقة عموما في مضمونها، فإنها تعاني من اختلاف كبير في التعبير والترتيب وفي التفصيل. مع ان بالإمكان ، من خلال  تحليل مختلف النصوص التشريعية والمقارن بينها التوصل الى صيغ متماثلة او في الأقل متشابهة، ادق في العبارة وفي المضمون.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .