المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

General mechanism for addition of weak nucleophiles to carbonyls
14-10-2020
الجروح النارية
8-4-2016
كاربوكلوبيلين Cryoglibulins
9-12-2020
دعاء للقولنج.
18-1-2023
بلاء توجيه الذنوب
20-7-2020
Vowels CLOTH
2024-05-07


الإختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية في الجزائر  
  
11461   09:43 صباحاً   التاريخ: 1-9-2020
المؤلف : سامي الوافي
الكتاب أو المصدر : الوسيط في دعوى الالغاء
الجزء والصفحة : ص 57-59
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تحكم وتنظم الاختصاص الإقليمي (الاختصاص المحلي )للمحاكم الإدارية أحكام  المرسوم التنفيذي رقم 98- 356 المتضمن كيفيات تطبيق القانون 98 –  02 ، المعدل من  خلال المرسوم التنفيذي رقم 11-195  ، أين وزعت المحاكم الإدارية بطريقة متكافئة وفق ما جاء بالمادة الثانية التي عدلت المادة الثانية من المرسوم 98 -356 ، حيث وفقها رفعت عدد المحاكم الإدارية إلى ( 48) محكمة إدارية عبر كامل التراب الوطني، يحدد اختصاصها الإقليمي وفق جدول يحدد اختصاص كل محكمة.

وقد حدد قانون الإجراءات المدنية و الإدارية القواعد المنظمة للاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية من خلال مقتضيات المادة 803 ، التي أحالته إلى المادتين( 37،38 )، إذا نرى هنا أن المشرع قد أخضع قواعد الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية إلى تلك التي تسري على المحاكم العادية، حيث جعل الاختصاص الإقليمي للمحكمة الإدارية التي يكون موطن المدعى عليه في دائرة اختصاصها، وإذا لم يكن له موطن معروف فيكون الاختصاص للجهة القضائية التي يكون فيها أخر موطن له، وفي حالة اختيار موطن يكون الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها. وتختص المحكمة الإدارية التي تكون ضمن مجال اختصاصها الإقليمي موطن أحد المدعى عليهم إن  تعددوا (1)

إلا أن المادة 804 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أوردت العديد من الاستثناءات على الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية، حيث إرتئ المشرع أنها الأنسب، نظرا لقربها من مكان النزاع ، مما يسهل من دون شك إجراءات التحقيق فيه، و تشمل هذه

المنازعات:

- منازعات الضرائب أو الرسوم أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاص مكان فرض الضريبة .

- منازعات الأشغال العمومية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال.

- منازعات العقود الإدارية أمام المحكمة التي تم فيها إبرام العقد أو تنفيذه.

- منازعات الموظفين أو أعوان الدولة أو العاملين بالمؤسسات العمومية تكون المحكمة المختصة هي محكمة مكان التعيين.

- منازعات الخدمات الطبية تكون أمام المحكمة التي تم في اختصاصها تقديم الخدمات.

- المنازعات الخاصة بالتوريدات أ و الأشغال أو تأجير خدمات فنية أو صناعية أمام محكمة إبرام الاتفاق أو تنفيذه إذا كان أحد طرفيه مقيما به.

- منازعات التعويض عن الأضرار الحاصلة عن جناية أو فعل تقصيري أمام

محكمة وقوع الفعل الضار .

- المنازعات الناشئة عن إشكالات تنفيذ الأحكام الإدارية تكون المحكمة المختصة تلك التي صد ر عنها الحكم موضوع الإشكال.

كما أن أحكام المادة 805 قد نصت على أن تكون المحكمة الإدارية مختصة إقليميا بالنظر في الطلبات الأصلية والطلبات الإضافية أو العارضة أو المقابلة، التي تدخل في

اختصاص المحاكم الإدارية. ونظرا لما لهاته القواعد من أهمية في مراحل سير الدعوى أمام المحكمة الإدارية فقد اعتبرها المشرع من النظام العام، يمكن للخصوم إثارتها في  أي مرحلة من مراحل الدعوى كما يجوز للقاض ي إثارتها من تلقاء نفسه(2) .

_______________ 

1-  عبد الله مسعودي، ص 30

2-  عبد الله مسعودي،ص226




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .