أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-4-2022
2569
التاريخ: 14-10-2017
8455
التاريخ: 8-6-2016
6612
التاريخ: 4-4-2017
6854
|
أولا : المقصود به : يقصد به ذلك النظام الذي يقوم على ركنين أساسين : -
الأول : وجود جهة قضاء عادي تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين الأفراد بعضهم البعض أو بينهم وبين الدولة (حين تتعامل كشخص عادي وليس شخص من أشخاص القانون العام) ، وتقوم هذه الجهة بتطبيق القانون الخاص على ما يعرض عليها من منازعات.
الثاني : وجود جهة قضاء إداري تختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تكون الدولة طرفاً فيها باعتبارها سلطة عامة وتطبق القانون الإداري على هذه المنازعات .
ثانيا : تطبيقات هذا النظام : تذهب كثير من مؤلفات القانون الإداري إلى أن فرنسا في العصر الحديث هي مهد هذا النظام وقد أخذته عنها عدة دول أوربية مثل إيطاليا وبلجيكا والنمسا والسويد وغيرها، وطبقته أيضا بعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية ، مصر ، سوريا ، الكويت ، تونس كما يتضح من الآتي :
1- ففي المملكة العربية السعودية:صدر نظام ديوان المظـالم عام 1402هـ مقرراً في المادة الأولى منه أن :" ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بالملك ومقره مدينة الرياض ويجوز بقرار من رئيس الديوان إنشاء فروع له حسب الحاجة " ، وبهذا تكون المملكة العربية السعودية من دول النظام الإداري نظراً لوجود قضاء إداري متخصص في نظر المنازعات الإدارية ويطبق قواعد نظامية متميزة عن قواعد القانون الخاص وهي قواعد القانون الإداري.
2- ومن تطبيقات النظام في بعض البلاد العربية: في مصر ينص دستور 1971م في المادة 2 منه على الآتي : " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى" في الكويت ينص الدستور الكويتي الصادر في 1962 في المادة 169 على الآتي: ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري شاملاً ولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة للقرارات الإدارية المخالفة للقانون ، وفي المادة 171 ينص على أنه : "يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة المنصوص عليها في المادتين السابقتين" ومن دستور سوريا الصادر في 1973م تنص المادة 138 منه على الآتي:"يمارس مجلس الدولة القضاء الإداري ويبين القانون شروط تعيين قضاته وترقيتهم وتأديبهم وعزلهم" ، ومن دستور تونس الصادر 1956 تنص المادة 57 بأنه : " يتركب مجلس الدولة من هيئتين الأولى قضائية إدارية تنظر في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد من جهة وبين الدول أو الجماعات العمومية من جهة أخرى وفي تجاوز الإدارة سلطته ا، الثانية دائرة للمحاسبات "
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|