المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


السلطة المختصة باجراء التحقيق الاداري في العراق  
  
5964   05:06 مساءاً   التاريخ: 8-6-2016
المؤلف : احمد محمود الربيعي
الكتاب أو المصدر : التحقيق الاداري في الوظيفة العامة
الجزء والصفحة : ص39-45.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

ان ما نقصده بهذه السلطة في العراق وفي ميدان بحثنا ، هي اللجان التحقيقية المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون انضباط موظفي الدولة المرقم (14) لسنة 1991 ، التي تنص على ( اولا : على الوزير أو رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على ان يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعة اولية في القانون . ثانيا : تتولى اللجنة التحقيق تحريريا مع الموظف المخالف المحال عليها ولها في سبيل اداء مهمتها سماع وتدوين اقوال الموظف والشهود والاطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها مع توصياتها المسببة …) (1) . واستنادا إلى ما تقدم يمكننا ان نقسم ما يخص اللجنة التحقيقية على ثلاثة اقسام نبحث كلا منهما بشكل  مستقل ، نطلق على الاول اسم السلطة المختصة بتشكيل اللجنة التحقيقية  والثاني هو تشكيل اللجنة التحقيقية اما الثالث وهو الاخير فنطلق عليه اسم عمل اللجنة التحقيقية ، وكما يأتي:

السلطة المختصة بتشكيل اللجنة التحقيقية :

فالوزير أو رئيس الدائرة هو الذي يقرر احالة الموظف إلى هذه اللجنة ويأمر بتشكيلها في الوقت نفسه .

تشكيل اللجنة التحقيقية

المادة العاشرة بفقرتها الاولى تشير إلى أن تشكيل هذه اللجنة يتم من ثلاثة اعضاء احدهم يكون رئيسا لهذه اللجنة والاعضاء الآخرين من ذوي الخبرة والدراية بشرط ان يكون احدهما حاصلا على شهادة اولية في القانون (عضو قانوني) ، ويعتبر شكل اللجنة من النظام العام الذي يترتب على مخالفته بطلان الاجراءات التحقيقية التي تتخذها هذه اللجنة (2). ويتفق شكل هذه اللجنة من حيث الكم مع لجنة الانضباط التي كان يجري العمل من خلالها في ظل قانون انضباط موظفي الدولة الملغي المرقم 69 لسنة 1936 ، الا انه يختلف معها من حيث النوع ، فالمشرع في القانون الملغي المذكور آنفا لم يضمن نص المادة (19) ما يشير إلى اشتراط العنصر القانوني المنصوص عليه في القانون الحالي والذي يحمد عليه لما لهذا العنصر من تأثير فاعل في عمل اللجنة التحقيقية وذلك بجعله مواكبا للقانون من خلال توفير الضمانات الكافية للموظف المخالف بحكم اطلاعه ودرايته بنصوص القانون ومقاصد التشريع ، وحبذا لو ان المشرع العراقي خطا خطوة اخرى اكثر تقدما ، وذلك بجعل رئاسة هذه اللجنة للعنصر القانوني لاضفاء الطابع القضائي على عمل اللجنة التحقيقية ، وتدعيم ضمانات الموظف بشكل أكبر باعتبار ان رئاسة اللجنة من قبل العنصر القانوني فيه تفعيل لدور الاخير افضل من دوره عضوا فيها (3) . ومما تجدر الاشارة اليه هو ان قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ قد خلا من الاشارة إلى مسألة حضور ممثل الادعاء العام ، ويشير واقع العمل في ظل اللجان التحقيقية إلى عدم حضور الاخير، الامر الذي يختلف عما كان عليه الحال في ظل لجان الانضباط طبقا للقانون الملغي المرقم (69) لسنة 1936 التي يشترك فيها ممثل الادعاء العام عند التحقيق مع الموظف المخالف ، وان عدم حضوره يؤدي إلى بطلان العقوبة الصادرة بحق الموظف (4) . ونرى ان حضور ممثل الادعاء العام امام اللجان التحقيقية في ظل القانون النافذ امر غير ممكن عملا وذلك لان هذه اللجان مؤقته وليس لها مكان عمل ثابت كما هو الحال في لجان الانضباط  في ظل القانون الملغي . 

عمل اللجنة التحقيقية :

التحقيق مع الموظف المخالف هو العمل الذي تضطلع باجرائه اللجنة التحقيقية المؤلفة على وفق نص المادة العاشرة من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ . ويشترط في هذا التحقيق ان يكون تحريريا ، فالكتابة شرط جوهري لا يمكن اغفاله في تحقيق هذه اللجان بموجب نص المادة العاشرة اعلاه ، ويحمد المشرع العراقي لتداركه هذا النقص الذي اعترى القانون الملغي المرقم 69 لسنة 1936 (5). لما للكتابة من فوائد جمة (6). منها انها تحفظ الاجراءات التحقيقية وما تتوصل اليه اللجنة من الضياع والنسيان ، كما انها تمثل سندا مهما لاثبات شرعية عمل اللجنة إذا ما طعن بهذه الشرعية (7) . وللجنة التحقيقية في سبيل اداء مهمتها الاستماع إلى اقوال الموظف المخالف المحال عليها والشهود وتدوين شهاداتهم ولها ان تطلع على جميع المستندات والبيانات التي ترى انه من الضروري الاطلاع عليها ، وبعد ان تنتهي اللجنة من عملها فانها تحرر محضرا تثبت فيه الاجراءات التي اتخذتها واقوال الموظف ودفاعه وشهود الاثبات والنفي مع توصياتها المسببة. ومما تجدر ملاحظته ان النتيجة التي تتوصل اليها اللجنة التحقيقية لا تخرج عن كونها توصية غير ملزمة (8). للجهة التي احالت الموظف اليها (الوزير أو رئيس الدائرة) وهذا ما يختلف عن نتيجة التحقيق في ظل قانون انضباط موظفي الدولة الملغي المرقم 69 لسنة 1936(9). إذ ان لجان الانضباط كانت تفرض من العقوبات الانضباطية مما يدخل ضمن سلطتها على شكل قرار انضباطي ، ويكون قرارها مستقلا عن تأثير الجهة التي تحيل الموظف اليها لعدم خضوعه لأي تصديق لاحق لاصداره ، ولا يكون للادارة أو الموظف الا الطعن امام مجلس الانضباط العام . ولا نعلم ما هي الحكمة التي توخى المشرع تحقيقها من خلال ايكال امر التحقيق إلى اللجنة التحقيقية وابقاء مسألة البت في امر العقوبة للرئيس الاداري ؟ نعم ان ايكال امر الاحالة إلى الرئيس الاداري يمثل ضمانة مهمة للموظف المخالف ، ولكن هذا لا يعني ان الرئيس الاداري افضل من اللجنة التحقيقية في تقدير العقوبة المناسبة للمخالفة المرتكبة ، ولاسيما ان اللجنة التحقيقية تتضمن في تشكيلها عنصرا قانونيا له دراية بنص القانون قد يفوق اطلاع الرئيس الاداري خاصة (رؤساء الدوائر) ، ونرى ان يعيد المشرع العراقي صياغة نص المادة العاشرة من قانون انضباط موظفي الدولة النافذ ، وذلك بان يجعل هذه التوصيات على شكل قرارات ملزمة (10). للتخلص من تبعيتها للرئيس الاداري الذي لا يكون له الا الطعن امام مجلس الانضباط العام في هذه القرارات ، وخاصة ان استجاب المشرع العراقي لما تم اقتراحه بشأن جعل رئاسة اللجنة للعنصر القانوني لما يمثله ذلك من اصطباغ عمل اللجنة بالطابع القضائي .كذلك وبحكم المنطق السليم فان اللجنة التحقيقية المشكلة من ثلاثة اعضاء احدهم حاصل على شهادة اولية في القانون اقدر من الرئيس الاداري (الشخص الواحد) في تقدير العقوبة المناسبة ، لما تملكه اللجنة من رأي على قدر عال من الصحة إذا ما قارناه برأي الشخص المنفرد (الرئيس الاداري) ، كما ان عدم حياد احد اعضاء اللجنة يقومه حياد الآخرين وخطأ احدهم يصححه رأي غيره من اعضاء اللجنة وهذا عكس ما هو عليه الحال بالنسبة إلى الرئيس الاداري . ولا تفوتنا الاشارة إلى مسألة مهمة وهي الكيفية التي تتم فيها جلسات اللجنة التحقيقية ، إذ ان قانون انضباط موظفي الدولة النافذ لم يشر إلى هذه الكيفية ، في حين تشير نصوص القانون الملغي إلى سرية هذه الجلسات (11). ولا نرى ان جلسات اللجنة التحقيقية في ظل القانون النافذ تخرج عن هذا المبدأ نظرا إلى ما للتأديب من طبيعة خاصة وذلك لتعلقه بفئة معينة وهي الموظفون الذين يجب ان تبقى لهم هيبتهم تجاه افراد المجتمع الآخرين ، ونستطيع ان نقرر ان جلسات اللجان التحقيقية المعمول بها حاليا ، سرية بصورة عامة (12). ولنا عودة في مجال بحث عمل اللجنة التحقيقية بشيء من التفصيل في الفصل الثالث من هذه الرسالة . وللأطلاق الذي جاءت به المادة العاشرة فيما يخص النطاق الزمني الذي يجب ان تستغرقه اللجنة التحقيقية ، فان ذلك يدلل على دائميه هذه اللجان (13). الا اننا ومن جهة اخرى نرى ان الواقع العملي لا يؤيد ذلك فبمجرد انتهاء اللجنة التحقيقية من عملها فانها بحكم الواقع تصبح منتهية ، ليعود الوزير أو رئيس الدائرة ويأمر بتشكيل لجنة اخرى قد تكون اللجنة القديمة نفسها أو تختلف عنها كليا أو جزئيا للتحقيق في مخالفة جديدة للموظف نفسه أو لموظف آخر (وهذا لا يعني انتفاء وجود لجان ثابتة في بعض الوزارات لكنها تختص بالتحقيق في نوع معين من المخالفات لا غيرها) . والذي نراه ان دائمية اللجنة التحقيقية وان كان ينمي خبرات على مستوى عال في ممارسة التحقيق وسرعة انجاز مهمة التحقيق لتأهب كوادرها للتحقيق مباشرة دون أي تباطؤ ، الا ان له مثالب تفوق ذلك تتمثل في جعل هذه اللجان (ادارة داخل الادارة) لما تستقطبه من اشخاص يتعاظم دورهم كلما تتعاقب عليهم السنين ، فتعتمد عليهم الادارة بشكل قد لا يشغله غيرهم ، مما يؤدي أخيرا إلى ظهور طبقة من الموظفين تحتكر بيدها امر اجراء التحقيق هذا من جهة ولثبات اعضاء اللجان الدائمة، مما يؤدي غالبا إلى تعرضهم للضغوط التي تنتج عن الوساطة (المحسوبية) (14).فيؤثر ذلك على حيادهم ، الامر الذي يختلف عما هو عليه الحال في ظل اللجان الموقتة خصوصا عند اعتماد الادارة السرية في عدم الكشف عن اسماء اعضاء اللجنة التحقيقية لحين البدء بالتحقيق مع الموظف المخالف من جهة اخرى ، لذلك فاننا نحبذ اللجوء إلى نظام اللجان المؤقتة ، وبقي ان نشير إلى انه لا يجوز لعضو اللجنة التحقيقية ان يكون قد احال الموظف إلى التحقيق أو ابدى رأيا في التحقيق من قبل ، وذلك لضمان حيدة هذا المحقق (15). كذلك فان من الفروض في نطاق العمل الاداري ارتكاب الموظف لمخالفة انضباطية في وزارة معينة ثم ينتقل إلى وزارة اخرى فأي الوزارات تختص بتأليف لجنة تحقيقية للتحقيق معه ان اكتشفت المخالفة وهو في الوزارة الثانية ؟ أجاب مجلس الانضباط العام عن ذلك وفي ظل القانون الملغي بما ان الجهة التي تقع فيها المخالفة هي التي تختص بالتحقيق مع الموظف امام لجنة الانضباط التابعة لها ولا يجوز مخالفة ذلك لانه من النظام العام (16) . ويصدق الحال على لجان التحقيق المؤلفة في ظل القانون الحالي لاتفاق ذلك مع المنطق السليم ، فالجهة التي ارتكب فيها الموظف المخالفة هي اعلم من غيرها بما ارتكبه الموظف لما تملكه من ادلة اثبات للتهمة المسندة اليه ، وكذلك من أجل ردع الموظفين الاخرين في محل المخالفة لكي يدركوا بان المخالف يعاقب ولو بعد حين.

______________________

1-  كما تنص الفقرة الرابعة من المادة نفسها على (استثناء من احكام الفقرتين (اولا وثانيا) من هذه المادة للوزير أو رئيس الدائرة بعد استجواب الموظف المخالف ان يفرض مباشرة أيا من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات "اولا وثانيا وثالثا" من المادة 8 من هذا القانون) وهذه العقوبات هي لفت النظر والانذار وقطع الراتب ( م 8 من القانون نفسه) والذي يعنيه ان الاستجواب بديل عن التحقيق إذ يجريه الوزير أو رئيس الدائرة  في المخالفات البسيطة ، راجع بهذا الشأن د. غازي فيصل ، المصدر السابق ، ص 52 .

2-  قرار مجلس الانضباط العام المرقم 92/ 995 في 21/6/1995 اضبارة 17/995 ، غير منشور ، إذ يقول فيه (نص المادة العاشرة من النصوص الامرة التي لا يجوز مخالفتها ) كذلك قرر المجلس الغاء العقوبة لتشكيل اللجنة التحقيقية من اربعة اعضاء خلافا لنص المادة العاشرة من قانون انضباط موظفي الدولة النافذ ، قرار المجلس المرقم 51/ 2002 ، عدد 51/جزائية / 2001 في 14/2/2002 ، غير منشور.

3-  إذ اعتبر مجلس الانضباط العام ان اللجنة التحقيقية التي تخلو من العنصر القانوني في ظل القانون النافذ لا تكاد تكون الا لجنة لتقصي الحقائق والاستجواب وليست لجنة تحقيقية ومن هنا فانه أبطل اجراءاتها والغى العقوبة المترتبة عليها ، قرار المجلس المرقم 114 / 994 في 25/5/1994 . اضبارة 16/994 ، غير منشور.

4-  ويتم حضوره بالاستناد إلى نص المادة (37) من قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ المرقم 23 لسنة 1971 ، والمادة (12) من قانون الادعاء العام المرقم 159 لسنة 1979 وبالفعل فقد ألغى مجلس الانضباط العام في حينه القرارات التي يغيب فيها ممثل الادعاء العام عن الحضور منها مثلا القرار المرقم 69/988 في 1/11/1988 اضبارة 61/988 ، غير منشور .

5- المادة 19 منه .

6-  للمزيد من التفصيل ، انظر : د. عمر فؤاد احمد بركات ، المصدر السابق ، ص271 .

7- إذ ان مجلس الانضباط العام قد الغى عقوبة توبيخ صدرت بحق احد الموظفين لعدم وجود تحقيق تحريري مع الموظف من قبل اللجنة التحقيقية قرار المجلس ذي الرقم 414 / 997 في 12/11/1997 ، اضبارة ر26/ 997 غير منشور .

8-  وبالفعل فقد خالفت الجهة التي احالت التحقيق إلى اللجنة التحقيقية توصية الاخيرة ، مثال ذلك قرار مجلس الانضباط العام المرقم 501 / 997 في 31/12/1997 ، اضبارة 27/997 ، غير منشور، وكذلك قرار المجلس ذو الرقم 447/997 في 29/11/1997 ، اضبارة 28/997 غير منشور .

9-  إذ تنص المادة (24) منه على ان ( للجنة أو المجلس - كل حسب اختصاصه – ان تفرض اية عقوبة من العقوبات الواردة في هذا القانون مع مراعاة احكامه وقراراتها تكون باكثرية الآراء أو بالاتفاق) .

10-  مع ابقاء مسألة فرض العقوبات الخفيفة للرئيس الاداري بشرط ان تخضع لرقابة مجلس الانضباط العام (أي عقوبات غير باتة) ، ذلك لان تجريده من اية سلطة فيه اضعاف لهيبته مما يؤثر سلبا على سير المرفق الذي يديره .

11-  انظر : المادة (38) من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي الملغي المرقم 69 لسنة 1936 إذ تنص على ( .. وتكون الجلسات سرية في كل قضية) . كذلك انظر : علي جمعة محارب ، التأديب الاداري في الوظيفة العامة، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، القاهرة ، 1986 ، ص684.

12- وهذا ما أكدته التعميمات الوزارية التي اطلعنا عليها خلال دراستنا الميدانية سابقة الذكر.

13-  د. غازي فيصل ، المصدر السابق ، ص 51 ، ولكن المشرع لو اراد ديمومة هذه اللجان لنص على تنظيمها كما فعل بخصوص سالفتها في القانون الملغي المرقم 69 لسنة 1936 ، التي نص على مكانها ومراسلاتها واعتبر الخدمة فيها من متممات الخدمة في المرفق الذي يشغله الموظف (انظر : المادة 16 فقرة هـ ، والمادة 18 ، كما تنص المادة (16 /ج) بشكل صريح على ( وتكون هذه الجان دائمة..) من قانون انضباط موظفي الدولة الملغي المرقم 69 لسنة 1936 .

14- وفي هذا يقول المستشار محمود العروسي رئيس هيئة النيابة الادارية الجديد في مصر بعد ان ينتقد مثل هذه الحالة (فلا تستطيع ان تمنع الناس من التوصية) ، حوار محمود النوبي ، حوار اجري في 23/ يوليو / 2001 م نشر في شبكة الاتصالات العالمية (الانترنيت) في قسم التحقيقات www. Googal. com

15-  قرار مجلس الانضباط العام المرقم 43 / 977 في 3/3/1977 ، منشور في مجلة العدالة ، ع2، س3،  1977 ، ص343 ، كما قضى المجلس بعدم جواز الجمع بين عضوية اللجنة التحقيقية وبين حضور الموظف (العضو) متهما امام هذه اللجنة ، قرار المجلس المرقم 171 / 996 في 21/4/1996 اضبارة 11/996 ، غير منشور .

16-  قرار المجلس المرقم 40/976 في 8/3/1976 ، منشور في مجلة العدالة ، س2 ، ع4 ، 1976 ،
ص      ومما تجدر ملاحظته كذلك ان التحقيق ينسحب إلى الموظف المتقاعد أو المستقيل أو غير ذلك (المنتهية خدمته ولاي سبب) ، انظر : نص المادة 22 من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ المرقم 14 لسنة 1991 . 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تختتم فعاليات حفل سنّ التكليف الشرعي المركزي لطالبات المدارس في كربلاء
العتبة العباسية تكرم المساهمين بنجاح حفل التكليف الشرعي للطالبات
ضمن فعاليات حفل التكليف الشرعي.. السيد الصافي يلتقط صورة جماعية مع الفتيات المكلفات
حفل الورود الفاطمية يشهد عرضًا مسرحيًّا حول أهمية التكليف