أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-02-2015
1453
التاريخ: 5-10-2014
1421
التاريخ: 13-11-2014
1533
التاريخ: 22-04-2015
2292
|
يبقى أن نعرف أنّ الإسلام فرض على أهل الكتاب ـ بعد الغلبة عليهم ـ
دفع ضريبة تسمّى بالجزية ، وهي بمنزلة الضريبة التي تؤخذ من المسلمين تحت عناوين
مختلفة من الزكاة والخمس وسائر الصدقات لتصرف في شؤون الدولة الإسلاميّة ولأجل ذلك
لا تؤخذ الجزية من المعتُوه ولا من المغلُوب على عقله ، ولا الصبيان ولا النساء ،
لأنّ الجزية إنّما هي في مقابل الدخل تقريباً. قال الإمام الصادق (عليه السلام)
: « جرت
السنّة أن لا تُؤخذ الجزية من المعتُوه ولا من المغلُوب على عقله » (1)
ثمّ إنّ الجزية تقدر بقدر المُكنة والقدرة
فقد سئل الإمام الصادق (عليه السلام) عن حدّ الجزية فقال : « ذلك إلى الإمام يأخذ من كلّ
إنسان منهم ما شاء على قدر ماله وما يُطيقُ » (2)
كما أنّ الإمام مخيّر في الجزية في أن يضع
الجزية على حسب رؤوسهم دون أرضهم أو على أرضهم دون رؤوسهم ... في حين أنّه يأخذ من
المسلمين الضرائب المتوجّبة عليهم من أموالهم خاصّة ، وهذا إن دلّ على شيء فإنّما
يدلّ على مدى روح السماحة والعطف والعدالة التي يعامل بها الإسلام الأقليّات
الاُخرى ، فعن محمّد بن مسلم قال : سألته (عليه السلام) عن أهل الذمّة ماذا
عليهم ما يحقنون به دماءهم وأموالهم ؟ قال : « الخراج ، وإن أُخذ من رُؤوسهُمُ الجزية فلا سبيل
على أرضهم وإن أُخذ من أرضهم فلا سبيل على رُؤوسهم » (3)
كما أنّه لا يجوز للحكومة الإسلاميّة أن
تأخذ من الأقليّات شيئاً علاوة على الجزية ، فعن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر
(عليه السلام) في أهل الجزية أيؤخذ من أموالهم ومواشيهم سوى الجزية ؟ قال :
« لا » (4)
وبالتالي ، إنّ الجزية لم تكن ضريبة شاقّة
لو عرفنا مقاديرها فقد جعل الإسلام على غنيّهم ثمانية وأربعين درهماً ، وعلى
أوساطهم أربعة وعشرون درهماً ، وعلى فقرائهم إثنا عشر درهما ... يؤخذ منهم كلّ سنة
، راجع لمعرفة ذلك الحديث المروي في هذا الباب (5)
وفي الحقيقة لا تقدير خاصّ للجزية ، ولا حدّ
لها بل تقديرها إلى الوالي ، والحكومة الإسلاميّة بحسب ما يراه من المصالح
والأزمنة ومقتضيات الحال (6) والمقدار المذكور في الرواية هو مصداق لهذا التقدير.
وبالتالي فإنّ ما تأخذه الدولة الإسلاميّة
من الأقليّات باسم الجزية إنّما هو في الحقيقة لتقديم الخدمات إليهم ، وحمايتهم ،
لا أنّه أتاوة على نحو ما يفعل الفاتحون عادة. وفي هذا الصدد يقول السيد رشيد رضا : (
إنّ الجزية في الإسلام لم تكن كالضرائب التي يضعها الفاتحون على من يتغلّبون عليهم
فضلاً عن المغارم التي يرهقونهم بها ، وإنّما هي جزاء قليل على ما تلتزمه الحكومة
الإسلاميّة من الدفاع عن أهل الذمّة ، وإعانة الجند الذي يمنعهم (أي يحميهم) ممّن يعتدي عليهم كما يعلم من
سيرة أصحاب رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) والشواهد على ذلك كثيرة ) (7)
فهي إذن ضريبة ضئيلة يقابلها تأمين الإسلام
لهم الحراسة والحفظ وتوفير ضروريّات الحياة.
وبذلك يبقى الكتابيّ على دينه ويقيم شعائره
في حدود المصلحة الإسلاميّة العامّة حسب ما قرّر لها من شروط ، وأحكام.
________________________
(1) الوسائل 11 : 100 ، وراجع تحرير
الوسيلة 2 : 498 للإمام الخمينيّ.
(2 و 3 و 4) الوسائل 11 : 114 و 115.
(5) وسائل الشيعة 11 : 116.
(6) تحرير الوسيلة للإمام الخمينيّ 2 : 449.
(7) تفسير المنار 11 : 282.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|