المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17738 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الشهادة والشهود في ظل الحكومة الاسلامية  
  
1547   12:25 صباحاً   التاريخ: 15-02-2015
المؤلف : الشيخ جعفر السبحاني
الكتاب أو المصدر : مفاهيم القران
الجزء والصفحة : ج2 ، ص339-341.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / قضايا إجتماعية في القرآن الكريم /

لقد اشترط الإسلام في الشهود شروطاً من شأنها أن تمنعهم من شهادة الزور والإدلاء بما هو باطل ... وهذه هي الشروط :

1. البلوغ .

2. كمال العقل .

3. الإيمان .

4. العدالة .

5. إرتفاع التهمة فلا تقبل شهادة من يجرّ بشهادته نفعاً لنفسه.

وإليك نبذة عن الأحاديث في أهميّة وخطورة الشهادة وشروط الشاهد ، فقد روي حول أهميّة الشهادة وخطورتها وعظيم مسؤوليّتها أحاديث تفوق الحصر وكلّها تشدّد على أمر الشهادة بالإجماع ، ومن ذلك ما عن الرسول الأكرم (صلى الله عليه واله وسلم)  إذ قال :

« من كتم شهادةً ، أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مدّ البصر ، وفي وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه ونسبه.

ومن شهد شهادةً حقّ ليحيي بها حقّ امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مدّ البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ... » (1) .

ثمّ قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام) : « ألا ترى أنّ الله عزّ وجلّ يقولُ : { وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ } »(2).

وما روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) : « شاهد الزور لا تزولُ قدماهُ حتّى تجبُ لهُ النّارُ » (3) .

وما روي عن النبيّ الأكرم (صلى الله عليه واله وسلم)  : « من شهد شهادة زُور على أحد من النّاس عُلّق بلسانه مع المنافقين في الدّرك الأسفل من النّار ، ومن حبس عن أخيه المسلم شيئاً من حقّه حرّم الله عليه بركة الرزق إلاّ أنّ يتوب » (4)

وحول شروط الشهادة والشاهد جاءت روايات وأحاديث كثيرة مثلما :

عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) : « لا تشهد بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك » (5)

بل واشترط الإسلام أن تكون الشهادة عن يقين وعلم كما يعرف ذلك من الأحاديث الناصّة على ذلك ومنها قوله (صلى الله عليه واله وسلم) وقد سئل عن الشهادة : « هل ترى الشّمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع »(6) .

وعن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) أيضاً لمّا سئل عمّن لا تقبل شهادته قال : « الظنّين والمتّهم ».

فلما قيل : والفاسق والخائن ؟ قال : « ذلك يدخل في الظّنين » (7) .

وقال (عليه السلام) أيضاً : « لا تجوز شهادة ولد الزّنا » (8) .

وقال (عليه السلام) : « لا تقبل شهادة شارب الخمر ولا شهادة الّلاعب بالشّطرنج والنّرد ولا شهادة المقامر ولا ذي غمز على أخيه ولا السّائل بكفّه لأنّه لا يؤمن على الشهادة وذلك لأنّه إذا أعطي رضي وإن منع سخط » (9).

إلى غير ذلك من الروايات.

_______________________

(1و2 و3)  وسائل الشيعة 18 : أبواب الشهادات.

(4)  وسائل الشيعة 18 : أبواب الشهادات.

(5)  وسائل الشيعة 18 : الباب (20) من أبواب الشهادات الحديث (3)

(6 و 7 و 8 و 9) وسائل الشيعة 18 : أبواب الشهادات.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .