المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



المساجد واحكامها  
  
1099   12:59 مساءً   التاريخ: 9-10-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 261- 263
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / المساجد واحكامها(مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-01 596
التاريخ: 2023-03-20 1357
التاريخ: 2024-05-27 537
التاريخ: 20-8-2017 1992

يستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا، قال الصادق عليه السلام : (من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة) (1).

وقصدها مستحب، قال أمير المؤمنين عليه السلام: (من اختلف الى المسجد أصاب إحدى الثمان أخا مستفادا في الله، أو علما مستطرفا، أو آية محكمة، أو رحمة منتظرة، أو كلمة ترده عن ردى، أو يسمع كلمة تدله على هدى، أو يترك ذنبا خشية، أو حياء) (2).

ويستحب الإسراج فيها ليلا، وتعاهد النعل، وتقديم اليمنى، والطهارة ، وقول: (بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وآل محمد، وافتح لنا باب رحمتك، واجعلنا من عمار مساجدك، جل ثناء وجهك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك) وإذا خرج قدم اليسرى وقال: (اللهم صل على محمد وآل محمد وافتح لنا باب فضلك) (3).

وصلاة المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل والنافلة بالعكس خصوصا نافلة الليل، والصلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة، وفي المسجد الأعظم مائة، وفي مسجد القبيلة خمسا وعشرين، وفي مسجد السوق اثنتي عشرة، وفي البيت صلاة واحدة (4).

ويكره تعلية المساجد- بل تبنى وسطا-، وتظليلها- بل تكون مكشوفة-، والشرف- بل تبنى جما-، وجعل المنارة في وسطها- بل مع الحائط ، وتعليتها، وجعلها طريقا، والمحاريب الداخلة في الحائط، وجعل الميضاة في وسطها- بل خارجها- والنوم فيها خصوصا في المسجدين، وإخراج الحصى منها  فتعاد إليها أو إلى غيرها، والبصاق فيها والتنخم- فيغطيه بالتراب-، وقصع القمل- فيدفنه-، وسل السيف وبري النبل وسائر الصناعات فيها، وكشف العورة، ورمي الحصى خذفا (5)، والبيع والشراء، وتمكين المجانين والصبيان، وإنفاذ الأحكام، وتعريف الضالة وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر، ورفع الصوت، والدخول مع رائحة الثوم والبصل وشبهه، والتنعل قائما بل قاعدا.

وتحرم الزخرفة ونقشها بالذهب أو بشي‌ء من الصور، وبيع آلتها، واتخاذها أو بعضها في ملك أو طريق، واتخاذ البيع والكنائس فيهما، وإدخال النجاسة إليها وإزالتها فيها، والدفن فيها.

ويجوز نقض المستهدم منها ويستحب إعادته، ويجوز استعمال آلته في غيره من المساجد، ويجوز نقض البيع والكنائس مع اندراس أهلها أو إذا كانت في دار الحرب وتبنى مساجد حينئذ.

ومن اتخذ في منزله مسجدا لنفسه وأهله جاز له توسيعه وتضييقه وتغييره ولا تثبت له الحرمة، ولم يخرج عن ملكه، ما لم يجعله وقفا فلا يختص به حينئذ.

ويجوز بناء المساجد على بئر الغائط إذا طمت وانقطعت رائحته.

_______________

(1) من لا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد ح 703 ج 1 ص 235.

وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ج 3 ص 486.

جامع أحاديث الشيعة: ب 10 من أبواب المساجد ح 2 ج 4 ص 456.

إن الحديث المذكور في هذه الكتب الحديثية منسوب الى أبي جعفر الباقر عليه السلام وليس الى أبي عبد الله الصادق عليه السلام، لكن هناك حديث آخر منسوب الى أبي عبد الله الصادق عليه السلام ليس فيه (كمفحص قطاة) مروية في الكافي: ج 3 ص 368 ح 1، وفي التهذيب: ج 3 ص 264 ح 748، والمحاسن: ص 55 ح 85- كما عن وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب المساجد ح 1 ج 3 ص 485.

قال المحقق الكركي في جامع المقاصد: ج 2 ص 141- معلقا على ما ذكره المصنف- (رواه الشيخ عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي بعض العبارات: (كمفحص قطاة)، وقال الفاضل الهندي في كشف اللثام: ج 1 ص 200 س 37 (وقد يكون وجده المصنف عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا).

(2)  تهذيب الاحكام: ب 25 في فضل المساجد ح 1 ج 3 ص 248.

من لا يحضره الفقيه: ح 713 ج 1 ص 237 باب فضل المساجد.

وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 480.

جامع أحاديث الشيعة: ب 2 من أبواب المساجد ح 1 ج 4 ص 434.

(3) وسائل الشيعة: ب 39 و40 و41 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ص 515- 518.

(4) وسائل الشيعة: ب 64 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ج 3 ص 551.

(5) (الخذف) المشهور في تفسيره: أن تضع الحصاة على بطن إبهام يدك اليمنى وتدفعها بظفر السبابة. مجمع البحرين: مادة (خذف).

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.