أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-05-27
534
التاريخ: 2024-10-20
145
التاريخ: 20-8-2017
2010
التاريخ: 2024-06-01
606
|
( الْأَفْضَلُ [الصلاة في] الْمَسْجِدُ ) لِغَيْرِ الْمَرْأَةِ ، أَوْ مُطْلَقًا بِنَاءً عَلَى إطْلَاقِ الْمَسْجِدِ عَلَى بَيْتِهَا بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا كَمَا يُنَبَّهُ عَلَيْهِ ( وَتَتَفَاوَتُ ) الْمَسَاجِدُ ( فِي الْفَضِيلَةِ ) بِحَسْبِ تَفَاوُتِهَا فِي ذَاتِهَا أَوْ عَوَارِضِهَا كَكَثِيرِ الْجَمَاعَةِ : ( فَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ) وَمِنْهُ الْكَعْبَةُ وَزَوَائِدُهُ الْحَادِثَةُ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُمَا أَفْضَلَ ، فَإِنَّ الْقَدْرَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَهَا فَضَّلَهُ بِذَلِكَ الْعَدَدِ ، وَإِنْ اخْتَصَّ الْأَفْضَلُ بِأَمْرٍ آخَرَ لَا تَقْدِيرَ فِيهِ ، كَمَا يَخْتَصُّ بَعْضُ الْمَسَاجِدِ الْمُشْتَرَكَةِ فِي وَصْفٍ بِفَضِيلَةٍ زَائِدَةٍ عَمَّا اشْتَرَكَ فِيهِ مَعَ غَيْرِهِ ( وَالنَّبَوِيُّ ) بِالْمَدِينَةِ ( بِعَشْرَةِ آلَافِ ) صَلَاةٍ ، وَحُكْمُ زِيَادَتِهِ الْحَادِثَةِ كَمَا مَرَّ ( وَكُلٌّ مِنْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَالْأَقْصَى ) سُمِّيَ بِهِ بِالْإِضَافَةِ إلَى بُعْدِهِ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ( بِأَلْفِ ) صَلَاةٍ ( وَ ) الْمَسْجِدُ ( الْجَامِعُ ) فِي الْبَلَدِ لِلْجُمُعَةِ ، أَوْ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ تَعَدَّدَ ( بِمِائَةٍ ، وَ ) مَسْجِدُ ( الْقَبِيلَةِ ) كَالْمَحَلَّةِ فِي الْبَلَدِ ( بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ ، وَ ) مَسْجِدُ ( السُّوقِ بِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ ) .
( وَمَسْجِدُ الْمَرْأَةِ بَيْتُهَا ) بِمَعْنَى أَنَّ صَلَاتَهَا فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ خُرُوجِهَا إلَى الْمَسْجِدِ ، أَوْ بِمَعْنَى كَوْنِ صَلَاتِهَا فِيهِ كَالْمَسْجِدِ فِي الْفَضِيلَةِ ، فَلَا تَفْتَقِرُ إلَى طَلَبِهَا بِالْخُرُوجِ ، وَهَلْ هُوَ كَمَسْجِدٍ مُطْلَقٍ ، أَوْ كَمَا تُرِيدُ الْخُرُوجَ إلَيْهِ فَيَخْتَلِفُ بِحَسْبِهِ ؟ الظَّاهِرُ الثَّانِي .
( وَيُسْتَحَبُّ اتِّخَاذُ الْمَسَاجِدِ اسْتِحْبَابًا مُؤَكَّدًا ) { فَمَنْ بَنَى مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ } ، وَزِيدَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ { كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ } وَهُوَ كَمَقْعَدِ الْمَوْضِعِ الَّذِي تَكْشِفُهُ الْقَطَاةُ وَتُلَيِّنُهُ بِجُؤْجُئِهَا لِتَبِيضَ فِيهِ ، وَالتَّشْبِيهُ بِهِ مُبَالَغَةٌ فِي الصِّغَرِ ، بِنَاءً عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِرَسْمِهِ حَيْثُ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ فِي أَقَلِّ مَرَاتِبِهِ وَإِنْ لَمْ يُعْمَلْ لَهُ حَائِطٌ وَنَحْوُهُ .
قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْجَذَّاءُ رَاوِي الْحَدِيثِ : مَرَّ بِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَقَدْ سَوَّيْت بِأَحْجَارٍ مَسْجِدًا فَقُلْت : جُعِلْت فِدَاك نَرْجُو أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ ذَاكَ فَقَالَ : نَعَمْ وَيُسْتَحَبُّ ، اتِّخَاذُهَا ( مَكْشُوفَةً ) وَلَوْ بَعْضُهَا لِلِاحْتِيَاجِ إلَى السَّقْفِ فِي أَكْثَرِ الْبِلَادِ لِدَفْعِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ ( وَالْمَيْضَاةُ ) وَهِيَ الْمُطَهِّرَةُ لِلْحَدَثِ وَالْخَبَثِ ( عَلَى بَابِهَا ) لَا فِي وَسَطِهَا عَلَى تَقْدِيرِ سَبْقِ إعْدَادِهَا عَلَى الْمَسْجِدِيَّةِ وَإِلَّا حُرِّمَ فِي الْخَبَثِيَّةِ مُطْلَقًا وَالْحَدَثِيَّةِ إنْ أَضَرَّتْ بِهَا .
( وَالْمَنَارَةُ مَعَ حَائِطِهَا ) لَا فِي وَسَطِهَا مَعَ تَقَدُّمِهَا عَلَى الْمَسْجِدِيَّةِ كَذَلِكَ وَإِلَّا حُرِّمَ ، وَيُمْكِنُ شُمُولُ كَوْنِهَا مَعَ الْحَائِطِ اسْتِحْبَابَ أَنْ لَا تَعْلُوَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهَا إذَا فَارَقَتْهُ بِالْعُلْوِ فَقَدْ خَرَجَتْ عَنْ الْمَعِيَّةِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ ( وَتَقْدِيمُ الدَّاخِلِ ) إلَيْهَا ( يَمِينُهُ وَالْخَارِجِ ) مِنْهَا ( يَسَارَهُ ) عَكْسُ الْخَلَاءِ تَشْرِيفًا لِلْيُمْنَى فِيهِمَا ( وَتَعَاهُدُ نَعْلِهِ ) وَمَا يَصْحَبُهُ مِنْ عَصَا وَشَبَهِهِ ، وَهُوَ اسْتِعْلَامُ حَالِهِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ احْتِيَاطًا لِلطَّهَارَةِ ، وَالتَّعَهُّدُ أَفْصَحُ مِنْ التَّعَاهُدِ لِأَنَّهُ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَالْمُصَنِّفُ تَبِعَ الرِّوَايَةَ .
( وَالدُّعَاءُ فِيهِمَا ) أَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ بِالْمَنْقُولِ وَغَيْرِهِ ( وَصَلَاةُ التَّحِيَّةِ قَبْلَ جُلُوسِهِ ) وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ وَتَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الدُّخُولِ وَلَوْ عَنْ قُرْبٍ وَتَتَأَدَّى بِسُنَّةٍ غَيْرِهَا وَفَرِيضَةٍ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا مَعَهَا ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالتَّحِيَّةِ أَنْ لَا تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ الْمَسْجِدِ بِالْجُلُوسِ بِغَيْرِ صَلَاةٍ ، وَقَدْ حَصَلَ ، وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ عَدَمَ التَّدَاخُلِ .
وَتُكْرَهُ إذَا دَخَلَ وَالْإِمَامُ فِي مَكْتُوبَةٍ ، أَوْ الصَّلَاةُ تُقَامُ ، أَوْ قَرُبَ إقَامَتُهَا بِحَيْثُ لَا يَفْرُغُ مِنْهَا قَبْلَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَطَهِّرًا ، أَوْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ مَانِعٌ عَنْهَا فَلْيَذْكُرْ اللَّهَ تَعَالَى .
وَتَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الطَّوَافُ ، كَمَا أَنَّ تَحِيَّةَ الْحَرَمِ الْإِحْرَامُ وَمِنًى الرَّمْيُ .
( وَيَحْرُمُ زَخْرَفَتُهَا ) وَهُوَ نَقْشُهَا بِالزُّخْرُفِ ، وَهُوَ الذَّهَبُ ، أَوْ مُطْلَقُ النَّقْشِ كَمَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى ، وَفِي الدُّرُوسِ أَطْلَقَ الْحُكْمَ بِكَرَاهَةِ الزَّخْرَفَةِ وَالتَّصْوِيرِ ، ثُمَّ جَعَلَ تَحْرِيمَهُمَا قَوْلًا .
وَفِي الْبَيَانِ حَرَّمَ النَّقْشَ وَالزَّخْرَفَةَ وَالتَّصْوِيرَ بِمَا فِيهِ رُوحٌ ، وَظَاهِرُ الزَّخْرَفَةِ هُنَا النَّقْشُ بِالذَّهَبِ ، فَيَصِيرُ أَقْوَالُ الْمُصَنِّفِ بِحَسْبِ كُتُبِهِ ، وَهُوَ غَرِيبٌ مِنْهُ .
( وَ ) كَذَا يُحْرَمُ ( نَقْشُهَا بِالصُّوَرِ ) ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ دُونَ غَيْرِهَا ، وَهُوَ لَازِمٌ مِنْ تَحْرِيمِ النَّقْشِ مُطْلَقًا لَا مِنْ غَيْرِهِ ، وَهُوَ قَرِينَةٌ أُخْرَى عَلَى إرَادَةِ الزَّخْرَفَةِ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ خَاصَّةً ، وَهَذَا هُوَ الْأَجْوَدُ .
وَلَا رَيْبَ فِي تَحْرِيمِ تَصْوِيرِ ذِي الرُّوحِ فِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ فَفِيهَا أَوْلَى أَمَّا تَصْوِيرُ غَيْرِهِ فَلَا ( وَتَنْجِيسُهَا ) وَتَنْجِيسُ آلَاتِهَا كَفُرُشِهَا لَا مُطْلَقِ إدْخَالِ النَّجَاسَةِ إلَيْهَا فِي الْأَقْوَى .
( وَإِخْرَاجُ الْحَصَى مِنْهَا ) إنْ كَانَتْ فُرُشًا أَوْ جُزْءًا مِنْهَا ، أَمَّا لَوْ كَانَتْ قُمَامَةً اُسْتُحِبَّ إخْرَاجُهَا وَمِثْلُهَا التُّرَابُ ، وَمَتَى أُخْرِجَتْ عَلَى وَجْهِ التَّحْرِيمِ ( فَتُعَادُ ) وُجُوبًا إلَيْهَا أَوْ إلَى غَيْرِهَا مِنْ الْمَسَاجِدِ ، حَيْثُ يَجُوزُ نَقْلُ آلَاتِهَا إلَيْهِ وَمَا لَهَا لِغِنَاءِ الْأَوَّلِ ، أَوْ أَوْلَوِيَّةِ الثَّانِي .
( وَيُكْرَهُ تَعْلِيَتُهَا ) بَلْ تُبْنَى وَسَطًا عُرْفًا ( وَالْبُصَاقُ فِيهَا ) وَالتَّنَخُّمُ وَنَحْوُهُ وَكَفَّارَتُهُ دَفْنُهُ .
( وَرَفْعُ الصَّوْتِ ) الْمُتَجَاوِزِ لِلْمُعْتَادِ ، وَلَوْ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ .
( وَقَتْلُ الْقَمْلِ ) فَيُدْفَنُ لَوْ فُعِلَ ( وَبَرْيُ النُّبْلِ وَ ) هُوَ دَاخِلٌ فِي ( عَمَلِ الصَّنَائِعِ ) وَخَصَّهُ لِتَخْصِيصِهِ فِي الْخَبَرِ فَتَتَأَكَّدُ كَرَاهَتُهُ ( وَتَمْكِينُ الْمَجَانِينِ وَالصِّبْيَانِ ) مِنْهَا مَعَ عَدَمِ الْوُثُوقِ بِطَهَارَتِهِمْ ، أَوْ كَوْنِهِمْ غَيْرَ مُمَيِّزِينَ ، أَمَّا الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ الْمَوْثُوقُ بِطَهَارَتِهِ الْمُحَافِظُ عَلَى أَدَاءِ الصَّلَوَاتِ فَلَا يُكْرَهُ تَمْكِينُهُ ، بَلْ يَنْبَغِي تَمْرِينُهُ كَمَا يُمَرَّنُ عَلَى الصَّلَاةِ .
( وَإِنْفَاذُ الْأَحْكَامِ ) إمَّا مُطْلَقًا ، وَفِعْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهُ بِمَسْجِدِ الْكُوفَةِ خَارِجٌ ، أَوْ مَخْصُوصٌ بِمَا فِيهِ جِدَالٌ وَخُصُومَةٌ ، أَوْ بِالدَّائِمِ لَا مَا يَتَّفِقُ نَادِرًا ، أَوْ بِمَا يَكُونُ الْجُلُوسُ فِيهِ لِأَجْلِهَا لَا بِمَا إذَا كَانَ لِأَجْلِ الْعِبَادَةِ فَاتَّفَقَتْ الدَّعْوَى ، لِمَا فِي إنْفَاذِهَا حِينَئِذٍ مِنْ الْمُسَارَعَةِ الْمَأْمُورِ بِهَا ، وَعَلَى أَحَدِهَا يُحْمَلُ فِعْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَلَعَلَّهُ بِالْأَخِيرِ أَنْسَبُ ، إلَّا أَنَّ دَكَّةَ الْقَضَاءِ بِهِ لَا تَخْلُو مِنْ مُنَافَرَةٍ لِلْمَحَامِلِ .
( وَتَعْرِيفُ الضَّوَالِّ ) إنْشَادًا وَنِشْدَانًا وَالْجَمْعُ بَيْنَ وَظِيفَتَيْ تَعْرِيفِهَا فِي الْمَجَامِعِ وَكَرَاهَتِهَا فِي الْمَسَاجِدِ فِعْلُهُ خَارِجُ الْبَابِ ( وَإِنْشَادُ الشِّعْرِ ) لِنَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَنْهُ ، { وَأَمْرِهِ بِأَنْ يُقَالَ لِلْمُنْشِدِ ، فَضَّ اللَّهُ فَاكَ } ، وَرُوِيَ نَفْيُ الْبَأْسِ عَنْهُ ، وَهُوَ غَيْرُ مُنَافٍ لِلْكَرَاهَةِ .
قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى : لَيْسَ بِبَعِيدٍ حَمْلُ إبَاحَةِ إنْشَادِ الشِّعْرِ عَلَى مَا يَقِلُّ مِنْهُ وَتَكْثُرَ مَنْفَعَتُهُ ، كَبَيْتِ حِكْمَةٍ ، أَوْ شَاهِدٍ عَلَى لُغَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، وَشَبَهِهِ ، لِأَنَّهُ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ كَانَ يُنْشَدُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْبَيْتُ وَالْأَبْيَاتُ مِنْ الشِّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ } .
وَأَلْحَقَ بِهِ بَعْضُ الْأَصْحَابِ مَا كَانَ مِنْهُ مَوْعِظَةً ، أَوْ مَدْحًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَالْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ ، أَوْ مَرْثِيَّةً لِلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ لَا تُنَافِي الْغَرَضَ الْمَقْصُودَ مِنْ الْمَسَاجِدِ ، وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ ، وَنَهْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَشْعَارِ الْعَرَبِ الْخَارِجَةِ عَنْ هَذِهِ الْأَسَالِيبِ .
( وَالْكَلَامُ فِيهَا بِأَحَادِيثِ الدُّنْيَا ) لِلنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ وَمُنَافَاتِهِ لِوَضْعِهَا فَإِنَّهَا وُضِعَتْ لِلْعِبَادَةِ .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|