المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Masatoshi Gündüz Ikeda
25-2-2018
دليل روائي حول علم الوراثة
11-7-2016
عشر قواعد للنجاح
2024-05-21
جهود العرب القدامى في الدراسات الدلالية (الجهود الدلالية عند عبد القاهر الجرجاني)
14-8-2017
فيروس التبرقش الشاحب Pepper mild mottle virus (PMMOV)
2024-04-04
Girolamo Cardano
12-1-2016


مكانة الدستور الجامد في ظل الفقه الدستوري الحديث "مبدأ الجمود الدستوري"  
  
8705   10:59 صباحاً   التاريخ: 29-9-2018
المؤلف : نفيسة بختي
الكتاب أو المصدر : التعديل الدستوري في الدولة العربية بين العوائق والحلول
الجزء والصفحة : ص28-34
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

إن تعديل الدستور الجامد يتطلب اجراءات صارمة و صعبة، ومع ذلك فان للجمود الدستوري درجات تزداد و تقل وفقا لصعوبة وتعقيد الاجراءات المطلوبة للتعديل. وتجدر الإشارة إلى أمر في غاية الأهمية والذي نحاول طرحه في صورة تساؤل: لماذا يتمتع الدستور الجامد بهذه الميزة أو القوة التي لا تتوفر لدى القانون العادي، ما هو سر هذا الجمود الدستوري وكيف يتميز عن مرونة الدساتير؟.

نحاول الإجابة عن ذلك من خلال البحث عن أهمية التميز بين الدستور الجامد والدستور المرن أولا ، وعرض الاعتبارات الدافعة إلى المفاضلة بين نوعي الدستور أي بمعنى عرض مبررا ت مبدأ الجمود الدستوري في ظل الفقه الدستوري الحديث ثانيا .

أولا: أهمية التمييز بين الدستور الجامد والدستور المرن: لا يختلف اثنان على أن الدساتير المرنة هي أكثر ملاءمة للظروف المتغيرة لأنها سهلة التعديل في الأزمات، عكس الدستور الجامد الذي لا يساير التطورات وتحت الإلحاح الشديد للظروف وان لم يعدل في الوقت اللازم قد يتم  محاولة تعديلها بالعنف (1) لكن على حد قول البعض (2) أن هذا النوع من الدساتير غير ملائم للأنظمة الديمقراطية، لان الدستور يجب أن يقوم على أسس مكتوبة واضحة تلزم الحكام بان يستندوا إليها وأن تكون صعبة التعديل لا يمكن لأي قانون يصادق عليه بإجراءات بسيطة أن يعوض دستور ا أسمى، إذ لا بد لكل الحكام المحكومين أن يخضعوا له، لان صعوبة التعديل هي ضمانة ضد الاستبداد، فالحاكم سيتردد كثيرا قبل الخروج عن الأحكام المقررة في الدستور. وفي ظل تبنى مبدأ الديمقراطية الحديثة، لا يجوز أن يكون قانونا صادراعن البرلمان أهمية أعلى من الدستور، بدليل أن هذا ذلك يمكن أن يعدل بقانون عادي. لذلك يجب التأكيد على أهمية الدساتير الجامدة على غيرها من الدساتير من حيث مبدأ التعديل، واذا كان عيبها في التعديل، فإن صعوبة وتعقيد إجراءات تعديل الدساتير تدل على مبدأ آخر غاية في الأهمية، هو مبدأ سمو الدستور، وبالتالي فإن جمود الدستور يدل على سموه والحفاظ عليه دائما كأعلى قمة في مبدأ التدرج الهرمي، ويحقق بالتالي مبدأ سيادة القانون في الدول الديمقراطية ويتطلب ذلك هيئة لمراقبة  مدى مطابقة القوانين الصادرة للدستور للتأكد من عدم الاعتداء على أحكام هذا الأخير (3) لهذه الأسباب كلها دفعت حتى الدول ذات الدساتير المرنة بالمطالبة بدستور يتطلب إجراءات خاصة في وضعه وتعديله، وتعالت الأصوات لذلك لكن دون جدوى. كل هذا يدفع إلى التشكيك في قيمة الدستور المرن، الذي لا يتجاوز كونه أحد قوانين الدول التي يمكن تفسيرها تبعا للإرادة السياسية للهيئة الحاكمة، فالجمود المطلق للدساتير أمر غير محمود، والمرونة أمر منبوذ لما فيه من مساوئ (4). لذلك فإن أحسن الدساتير هي "الجامدة نسبيا"، والسبب في ذلك أن الدساتير التي ترفض التعديل كليا وان كانت مهجورة هي الدساتير الجامدة جمودا مطلقا، مبررها الأساسي هو الثورة الفرنسية والحقائق الناتجة عنها والتي اعتبرت خالدة وعالمية، وبالتالي الدساتير  التي تترجم هذه الحقائق هي صالحة لكل زمان ومكان، أي غير قابلة تماما للتعديل، هذه الدساتير لا تتماشى مع واقعنا السياسي والاجتماعي، حتى لا يمكن التصور بوجود تشريعات أزلية، فلا بد من التسليم بما يسمى بالخضوع إلى قانون التطور المستمر.

الدساتير المرنة التي تم التشكيك في قيمتها نظرا لأنها تأخذ قيمة القوانين العادية، إلا أنه مهما كان الأمر لا يمكن أن يتساوى التشريع الأسمى في الدولة مع القوانين الصادرة عن المؤسسة التشريعية العادية، وما يؤكد هذا الاعتبار هو مبدأ سمو الدستور، إذ ينعدم هذا الأخير في الدول التي تأخذ بالدساتير المرنة، وان تحقق المبدأ بجانبه الموضوعي فقط لكن دون جدوى ترجى من ذلك، لأن الجانب الشكلي للسمو مطلوب مما يحتم مبدأ الرقابة على دستورية القوانين(5) ففي ظل الدول التي تأخذ بالدساتير المرنة، لا يتحقق فيها مبدأ الرقابة على دستورية القوانين، وبالتالي تنعدم الوسيلة الضامنة لمنع اختراق القواعد الدستورية، وهذا كله ناتج عن تساوي قيمة الدستور مع القوانين العادية. هذا ما يدفعنا إلى القول بتفضيل الدساتير الجامدة نسبيا، لأن هذا التصور يتماشى مع الواقع السياسي والدستوري، هذا النوع من الدساتير يشير إلى طريقه  تعديله من خلال تضمينه للكيفيات والإجراءات المنصوص عليها، والتي يجب الالتزام بها من طرف السلطة المعدلة، وأية طريقة أخرى تعتبر غير قانونية. والباعث الذي يؤكد على تبني هذا الموقف هو فعالية الدساتير التي لا تتحقق إلا إذا سايرت التطور وتغيرت بتغير الظروف، ولا يتأتى ذلك إلا بتضمينها نصوص تسمح بمراجعتها من حين لآخر، لأن الجمود المطلق قد يؤدي إلى تغيرها بالعنف والقوة، خاصة أنه بتطور الأمم تتغير  الدساتير (6) وصفوة القول و بناء على ما ذكر أعلاه، فإننا نؤيد الدساتير الجامدة نسبيا، حيث يؤدي ذلك إلى استقرار النظام عبر إجراءات خاصة تمكن من تعديل الدستور كلما دعت الحاجة إلى ذلك، عبر تعديل جزئي لأحكام الدستور حسب التطورات الحاصلة في المجتمع، أي التعديل الجزئي لمادة أو بعض المواد  دون إجراء تغيير في روح الدستور الأصلي، الذي يحوي مجموعة أسس تعد بمثابة عقيدة وفلسفة الدستور. واذا سلمنا بأفضلية هذا النوع من الدساتير، فإن الأمر يتطلب منا تبيان مبررات مبدأ الجمود الدستوري والذي يعتبر من أهم الأسباب الدافعة إلى المفاضلة بين نوعي الدستور الجامد والمرن، وهذا هو محل الجزء الموالي من الدراسة.

ثانيا: الإعتبارات الدافعة إلى المفاضلة بين نوعي الدستور (مبررات مبدأ الجمود الدستوري ).

بداية لا بد من التسليم بأن التبرير الذي يعطى لجمود الدستور هو تبرير في نفس الوقت لعلو الدستور، لأن هذا الأخير يعد أعلى قاعدة في الدولة، والقوانين العادية أدنى درجة منه، ويجب أن تخضع له ومن ثمة لا تملك القدرة على تعديله. واذا رجعنا إلى بداية ظهور الجمود الدستوري، نجد أنها كانت معروفة في ظل القوانين الأساسية العرفية التي كانت سائدة في فرنسا، إذ هذه القوانين الأساسية من المبادئ العرفية كان يلتزم بها المشرع آنذاك والمجسد في شخصية الملك، بحيث لا يملك حق تعديلها أو تبديلها، لأنه كان يقسم عند اعتلائه العرش على احترامها والتقيد بها. وبالتالي فإن نظرية جمود القوانين الأساسية العرفية، ترجع إلى اعتبارات أخلاقية ودينية أساسا، وتتجه تطور قواعد السلوك والظروف الإجتماعية والسياسية، انتقلت من مجال القانون الطبيعي إلى القانون الوضعي، وهذا ما أدى إلى تكريس مبدأ قابلية القوانين الأساسية فيما بعد للتعديل أي مدى جمود الدستور (7) . وقد وضح الفقيه أحمد العربي النقشبندي (8) ذلك، مفيدا أن جمود الدستور يتأكد بصورة واضحة وقاطعة عن طريق حق الشعب أو ممثليه في امتلاك السلطة التأسيسية التي تملك حق وضع الدستور أو تعديله، ثم أن الدستور أصبح يسمو على جميع السلطات العامة التي تستمد صلاحيتها منه، فكل عمل تأتيه إحداها خروجا عن نص دستوري، يقع باطلا لمخالفة العقد الاجتماعي، وهذا ما أدى إلى بروز مبدأ الجمود الدستوري في الدساتير بشكلها الحالي.وعليه يمكن إجمال المبررات بما يلي:

1- ضمان الحقوق الفردية للمواطنين ومبدأ سيادة الأمة:

تبنى هذه الفكرة العديد من الكتاب المتأثرين بالأفكار التي سادت إبان الثورة الفرنسية محاولة لتبرير الجمود الدستوري. فقد أكدت المادة 16 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي عام 1789 م، أن كل مجتمع لا يضمن الحقوق الفردية للمواطن ليس له دستور وهذا الدستور لا يمس من قبل من يضع القوانين العادية أي المشرع، لذلك لابد من تخصيص هيئة للقيام بمهمة التعديل الدستوري على أن يتم ذلك وفقا لإجراءات خاصة تختلف عن اجراءات تعديل القوانين العادية، وبما أن الأمة وحدها هي التي تملك حق تعديل دستورها فهي التي توكل أمر هذا التعديل إلى هذه الهيئة الخاصة، وذلك من أجل الحفاظ على الحقوق الفردية للمواطن الذي هو هدف الدستور الأول (9). وعليه فان الجمود الدستوري يجد سببه الأول في هذه المهمة أي الحفاظ على الحق وق الفردية للمواطن باعتباره هدف الدستور الأول، وعليه فان الجمود الدستوري يجد سببه الأول في هذه المهمة، أي الحفاظ على الحقوق الفردية ومنع المشرع العادي من إجراء أي تعديل إلا بإتباع هذه الإجراءات الخاصة التي تؤدي إلى إضفاء صفة الجمود (10)  ، ويضيف المؤيدين لهذه الفكرة أن الذين يمارسون السلطة إنما يقومون بأداء وظيفة لحساب الأمة التي تعبر عن الشخص الجماعي وهي مستقلة عن الأفراد المكونين لها، هذه الوظيفة تتمثل في وضع القواعد القانونية القاعدية، لكن الأمة بوصفها شخص جماعي تصنع الدستور الذي يبين ويحدد الإختصاص  والحدود التي تمارس في إطارها السلطة.

وعليه فإن من يمارس السلطة لا يستطيع تعديل الدستور أو تغييره، لأنه لو استطاع ذلك لأصبح هو المسيطر والمتحكم في ممارسة السلطة، وهذا ما يقره مبدأ سيادة الأمة، أي عدم إمكانية المشرع العادي المساس بالدستور، وهذا يعني أن جعل هذا الدستور جامدا بالنسبة إليه، لأن هذا الإختصاص يعود للأمة فقط أو من ينوب عنها، "لذلك فإن الدستور يستمد علوه من إرادة الأمة التي هي أعلى إرادة في الدولة، وأن المشرع العادي يستمد قوته واختصاصه وممارسته للسلطة من الدستور، وبالتالي جمود الدستور هو نتيجة لعلو إرادة الأمة المتجلية في الدستور" (11) . وهذا ما يدعم الطبيعة القانونية للدستور، فجمود الدستور يفترض حتما سموه، لأن القواعد  الدستورية تشكل الهرم القانوني في الدولة، وجميع القواعد القانونية تستمد قوتها الملزمة من الدستور، وبالتالي فإن سمو الدستور لا يتحقق إلا في الدساتير الجامدة، لأن هذه الأخيرة تختلف إجراءات تعديلها عن إجراءات تعديل القوانين العادية، مما يجعلها في مرتبة أدنى من الدستور ولا تتساوى معه في المرتبة مثل الدستور المرن. بالتالي طبيعة الدساتير الجامدة هي التي تستوجب هذه الإجراءات المعقدة للتعديل، مما يضفي عليها صفة الجمود الدستوري. وعلى ضوء ذلك فإن مبدأ التعديل الدستوري المقصود في موضوع الدراسة هو المتعلق بالدساتير الجامدة وليس المرنة، لأنه على مستوى هذه الأخيرة لا وجود لمشاكل تطرح طالما أنها تعدل بنفس إجراءات تعديل القانون العادي.

 2- الجمود الدستوري تفرضه اعتبارات قانونية: هناك جانب من الفقه يبرر الجمود الدستوري ليس من الناحية القانونية ، وانما من الناحية السياسية إذن "الجمود الدستوري لا يفرضه التحليل العلمي لطبيعة القواعد الدستورية أي التسليم بفكرة علو الدستور على القوانين العادية، وانما تفرضه اعتبارات سياسية تشترط أن تتمتع النصوص الدستورية وما تتضمنه من مكاسب سياسية ببعض الإستقرار، وذلك حينما يمنع المشرع العادي من الحساب بها تعديلا أو تغيرا" (12) .

وعليه فإن اعتماد الدول هذا المبدأ المتجسد في الجمود الدستوري، يرجع إلى كونه عامل استقرار النظام السياسي، مما يساهم في عملية التنمية بأنواعها وتعزيز المكاسب التي تحققها الدولة (13) . وعلى ضوء هذا التحليل لفكرة الجمود الدستوري والإعتبارات الدافعة إلى تبني هذا النوع من الدساتير وبتفضيلها عن الدستور المرن، اتضحت المسألة ففعالية الدستور تتكرس من خلال تبنيه أحكام تعديله، والتي تختلف طبعا عن إجراءات تعديل القوانين العادية، وهذا ما يبرر الدستور الجامد مما يضفي نوع من الثبات والإستقرار على الوثيقة الدستورية، وكذا عدم التلاعب بأحكامها تبعا للأهواء السياسية للقائمين على السلطة.

_______________

1- ابراهيم عبد العزيز شيحا، المبادئ الدستورية العامة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1982 ص 34.

2- رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري والنظام الدستوري للجمهورية العربية المتحدة، دار النهضة العربية، - . القاهرة، 1970، ص 123

3- أحمد سرحال، القانون الدستوري والنظم السياسية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بيروت 2002، ص 452

4- مولود ديدان، - مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار النجاح للكتاب، الطبعة الأولى،2005 ، ص34

5- ابراهيم عبد العزيز شيحا، المرجع السابق، ص36

6- عبد الحميد متولي، القانون الدستوري والأنظمة السياسية، الجزء الأول، دار المعارف، الطبعة الرابعة  "منقحة"، القاهر ،1966 ص76

7- موريس ديفرجيه - المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، "الأنظمة السياسية الكبرى"، ترجمة جورج سعد، المؤسسة  الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1992 ، ص 29

8-  أي أن ظهور نظرية العقد الإجتماعي كان استمرار أو تجديد لنظرية القوانين الأساسية، رغم الظروف في تأجيلالنظريتين بين( سان توما الآكويني صاحب النظرية السياسية التي تقول أن السيادة يختص بها الله الشعب مباشرة ) وفلاسفة القرن 18 م، وأن الدستور تجديد للعقد الإجتماعي فقواعده ليست سوى ترديد لنفس الشروط العقد الذي أقام بموجبه الشعب ملكا والتزم بطاعته، راجع، أحمد العزي النقشبندي، تعديل الدستور دراسة مقارنة ، دار الوراق للنشر والتوزيع، الأردن، 2006، ص61.

9- نعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، 2004 ، ص 34

10- أحمد العزي التقشبندي، المرجع السابق، ص61

11- منذر الشاوي، القانون الدستوري نظرية الدولة ، منشورات مركز البحوث القانونية،  بغداد،1981 ، ص 44

12- منذر الشاوي، المرجع نفسه، ص46

13- محسن خليل، القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية المقارنة، الطبعة الثانية، مطبعة شفيق، 1992 ، ص 129




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .