المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التنظيم القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية في العراق  
  
908   01:55 صباحاً   التاريخ: 23/12/2022
المؤلف : كاميران عبد الرحمان علي سعيد
الكتاب أو المصدر : دور رئيس الدولة في حماية الدستور
الجزء والصفحة : ص 14-16
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

يُعَدُّ أسلوب انتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان المنتخب من الاساليب الأكثر شيوعا في النظم الجمهورية التي تأخذ بالنظام البرلماني ( 1 ) ، حيث ينفرد البرلمان وحده في اختيار و انتخاب رئيس الجمهورية ، كما بَينَّ ذلك الدستور وقانون احكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 ، فحسب المادة (3) من هذا القانون يقدم الراغبون الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية طلباتهم ، و يتم ذلك بعد الاعلان عن فتح باب الترشح لهذا المنصب الى رئاسة مجلس النواب خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ الاعلان عن التقديم للترشيح ، ويلزم أن تكون طلبات التقديم تحريرية ملحقة بالوثائق الرسمية التي تبين الشروط المطلوبة في المرشح و سيرته الذاتية ، و يزود مقدم الطلب بوصل لهذا الغرض ، و بعد دراسة رئاسة مجلس النواب للطلبات ، يعلن عن الاسماء التي تتوافر فيها الشروط القانونية للترشيح ، ومن لم يعلن عن أسمه من بين المرشحين يستطيع الاعتراض كما أشار الى ذلك المادة (5) من قانون رقم (8) لسنة 2012 ، ويكون الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تحريري و تقدم خلال مدة ثلاثة أيام من إعلان أسماء المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية ، و تبتُ المحكمة في طلبات الاعتراض ، وتبلغ بقرارها بشأن الاعتراض الى رئاسة مجلس النواب خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية ، و يكون قرار المحكمة الاتحادية باتا و ملزما بهذا الشأن .

وثم تعلن رئاسة مجلس النواب اسماء المرشحين الذين أقرت المحكمة قبول ترشيحهم للمنصب نتيجة الاعتراض ، يعقد مجلس النواب جلسة خاصة بدعوة من رئاسة المجلس الانتخاب رئيس الجمهورية ، وذلك وفق الآلية التي نصت عليه المادة (70/ اولا ) من الدستور و التي تنص  ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية ، بأغلبية تلتي عدد اعضائه   ).

وعلى وفق ما تقدم فإن الدستور لم يتضمن قيام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس الى الانعقاد ، بل إن النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي في المادة (10) قد نظم هذا الموضوع ، وأن يكون بدعوة من رئيس المجلس أو النائبين مجتمعين (2) ، و وفق ما جاء بالدستور فان الاغلبية المطلوبة لتولي منصب رئيس جمهورية العراق هي أغلبية الثلثين وفي حال لم يحصل اي من المتنافسين على هذه الاغلبية المطلوبة فان الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ، قد بين بأن التنافس يكون بين المرشحين الذين استطاعوا الحصول على أعلى الأصوات الذين شاركوا في الانتخابات ، ويفوز بلقب رئيس جمهورية العراق من يحصل على أكثرية اصوات نواب البرلمان العراقي و الأكثرية المقصودة هنا هي الأكثرية المطلقة ، تم يقوم الفائز بمنصب رئيس الجمهورية بأداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة ( 50 ) من الدستور .

وتكون ولاية رئيس الجمهورية في العراق محددة (بأربع سنوات ) قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط . وتنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء ولاية مجلس النواب العراقي (3) ، والمقصود هنا أي انتهاء المدة الدستورية للسنوات الأربع المحددة لدورة مجلس النواب .

إن الدستور و قانون رقم (8) لسنة 2012 ، لم يتطرقا الى حالة إنتهاء دورة مجلس النواب بحله بالطرق الدستورية المشار اليها في المادة ( 64 / أولا ) وانتخاب مجلس نواب جديد ، فما يكون مصير رئيس الجمهورية في حالة حل مجلس النواب ؟ هل يستمر الرئيس في ولايته مع دورة مجلس النواب الجديد لأربع سنوات جديدة ؟ أم تنتهي ولايته و يقوم مجلس النواب الجديد بانتخاب رئيس جديد للجمهورية ؟

إننا نرى في هذه الحالة أن رئيس الجمهورية يستمر في ولايته حتى بعد انتخاب مجلس نواب جديد ، و تنتهي ولايته بانتهاء الدورة الجديدة لمجلس النواب . بذلك تكون فترة ولاية رئيس الجمهورية في هذه الحالة أكثر من أربع سنوات ، مما يجنب وقوع البلد في متاهات الفراغ الدستوري واندلاع الخلافات بين الكتل في المجلس .

أما في حالة خلو منصب رئاسة الجمهورية لأي سبب كان قبل انتهاء المدة الدستورية المحددة (اربع سنوات ( فان مجلس النواب يقوم بانتخاب رئيس جديد للجمهورية لإكمال الفترة المتبقية ( 4 ) ، و يجب  على مجلس النواب القيام بهذه المهمة قبل انتهاء المدة الدستورية .

اما المادة (75 ) الفقرة تالتا من الدستور ، فقد حدد الجهة التي تقوم بمهمات الرئاسية في حالة خلو المنصب ، حيث اناط بنائب الرئيس الجمهورية بتولي الاختصاصات الرئاسية الى حين اختيار رئيس جديد للدولة خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين ) يوما من تاريخ الخلو ، ولكن يؤخذ على نص هذه الفقرة ، أنه لم يبين أسباب خلو المنصب على سبيل الحصر ، وجعلها دون تحديد تحت عبارة لأي سبب كان ، أما الفقرة الرابعة من المادة نفسها ، فقد جعلت من رئيس مجلس النواب الجهة التي تتولى المهمات الرئاسية في حالة خلو منصب الرئاسة عند عدم وجود نائب للرئيس الى حين اختيار رئيس جديد للبلاد (5) ، و هذا يخالف مبدأ الفصل بين السلطات الذي اكد عليه دستور جمهورية العراق لعام 2005 في المادة (47) التي تنص ) تتكون السلطة الاتحادية ، من السلطات التشريعية و التنفيذية والقضائية ، تمارس اختصاصاتها و مهماتها على اساس الفصل بين السلطات )

أما بالنسبة الى الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية فهناك شروط ذكرها الدستور في المادة (68) وفي ثنايا مواد دستورية أخرى ، و فيما يلي مجمل هذه الشروط :

1- عراقيا بالولادة و من أبوين عراقيين  (6).

2 - كامل الاهلية و ائم الأربعين من عمره (7).

3-  ذا سمعة حسنة و خبرة سياسية و مشهودا له بالنزاهة والاستقامة و العدالة و الاخلاص للوطن (8).

4- غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف " (9).

5-  ان يكون غير مشمول بأحكام اجتثاث البعث (10).

6- أن يكون مرشح منصب رئيس الجمهورية حاصلاً على شهادة جامعية أولية من جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي العراقي .

إن هذا الشرط لم يرد في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 و انما ورد في قانون " أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية " رقم (8) لسنة 2012.

وهناك بعض الدساتير في الانظمة البرلمانية الجمهورية لم يتشدد في فرض شروط على المرشح لرئيس الجمهورية ، فقد اكتفى القانون الأساس الألماني (الدستور) لسنة 1٩4٩ النافذ مثلا في أن يكون المرشح المانيا قد بلغ أربعين عاما ، وأن يكون له الحق المشاركة في انتخابات مجلس النواب الألماني  (11).

____________

1- ايمان جسام محمد ، ثنائية السلطة التنفيذية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة المستنصرية ، 2015 ، ص 87

2- ثاير هوبي خليل، المركز الدستوري لرئيس الجمهورية في كل من (لبنان) و العراق ) ، ط 1 ، دار الكتب و الوثائق . بغداد ، 2019 ، ص 74

3- المادة (72) ( الفقرتان اولا و ثانيا - أ - ( من دستور جمهورية العراق لعام 2005 .

4-  المادة (72) ثانيا - ج ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

5- محمد عبد الكاظم عوفي ، احكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وفقا لدستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، بحث منشور في مجلة رسالة القانون ، العدد الثالث ، السنة التاسعة ، 2017 ، ص 207 https://www.iasj.net/iasj/issue/10695

6- المادة ( 68 ) الفقرة اولا من دستور جمهورية العراق لعام 2005

7-  المادة (68 ) الفترة ثانيا من الدستور نفسه .

8-  المادة ( 68) الفقرة ثالثا من الدستور نفسه .

9- المادة (68 ) الفقرة رابعا من الدستور نفسه

10-  المادة ( 135 ) الفقرة ثالثا من دستور جمهورية العراق لعام 2005 و الذي ينص ( يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس واعضاء ان يكون غير مشمول بأحكام اجتثاث البعث )

11- المادة (54 ) اولا من القانون الاساس الألماني لعام 1949 الذي ينص ينتخب الرئيس الاتحادي من قبل الجمعية الاتحادية دون مداولات ويحق لكل ألماني له حق التصويت في انتخابات البوندستاغ وبلغ من الأربعين من عمره الترشح لهذا المنصب) .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .