أحاديث وروايات المعصومين الاربعة عشر/الفقه وقواعده/الصلاة/الإمام الصادق (عليه السلام)
عن رزيق، قال: كان أبو عبد الله (عليه
السلام) ربما يقدم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار، فإذا كان عند زوال الشمس
أذن وجلس جلسة ثم أقام وصلى الظهر، وكان لا يرى صلاة عند الزوال يوم الجمعة إلا
الفريضة، ولا يقدم صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت الشمس، وكان يقول: أول صلاة
فرضها الله (عز وجل) على العباد صلاة الظهر يوم الجمعة مع الزوال.
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لكل
صلاة أول وآخر لعلة تشغل سوى صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة الفجر وصلاة العيدين،
فإنه لا يقدم بين يدي ذلك نافلة.
قال: وربما كان يصلي يوم الجمعة ست ركعات
إذا ارتفع النهار، وبعد ذلك ست ركعات أخر، وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبيل
الزوال أذن وصلى ركعتين فما يفرغ إلا مع الزوال، ثم يقيم للصلاة فيصلي الظهر،
ويصلي بعد الظهر أربع ركعات، ثم يؤذن ويصلي ركعتين، ثم يقيم ويصلي العصر.
المصدر : الأمالي
المؤلف : شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي
الجزء والصفحة : ص 695
تاريخ النشر : 2024-03-05