الوضع الليلي
انماط الصفحة الرئيسية

النمط الأول

النمط الثاني

النمط الثالث

0
اليوم : الجمعة ١٥ محرم ١٤٤٧هـ المصادف ۱۱ تموز۲۰۲٥م

التفسير بالمأثور
الأخذ بالكتاب والسنة وترك البدع والرأي والمقاييس
الاخلاق والآداب
الاستغفار والتوبة وأنواعها وشرائطها
الاسراء والمعراج
الاسلام والايمان والكفر
التقوى والعمل والورع واليقين
التوحيد
الجنة والنار
الحديث والرواية
الدعاء
الدنيا
الذنب والمعصية واتباع الهوى
الشيعة
العدل
العلم
الفتنة والفقر والابتلاء والامتحان
الفقه وقواعده
القران الكريم
القلب
المعاد
الموت والقبر والبرزخ
المؤمن
الناس واصنافهم
أهل البيت (عليهم السلام)
تأويل الآيات والروايات
سيرة وتاريخ
عفو الله تعالى وستره ونعمته ورحمته
أقوال متفرقة
النبوة
الامامة
التفسير بالمأثور/الفقه وقواعده/الإمام الرضا (عليه السلام)
علل الأحكام...
تاريخ النشر : 2023-05-27
ما جيلويه ، عن عمه، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن سنان، وحدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق، ومحمد بن أحمد السناني، وعلي بن عبد الله الوراق، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب رضي الله عنهم، قالوا: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن العباس قال: حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف، عن محمد بن سنان، وحدثنا علي بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، وعلي بن عيسى المجاور في مسجد الكوفة، وأبو جعفر محمد بن موسى البرقي بالري رضي الله عنهم، قالوا حدثنا محمد بن علي ما جيلويه، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام كتب إليه في جواب مسائله: علة غسل الجنابة النظافة وتطهير الانسان نفسه مما أصابه من أذاه، وتطهير سائر جسده لان الجنابة خارجة من كل جسده فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله، وعلة التخفيف في البول والغائط لأنه أكثر وأدوم من الجنابة فرضي فيه بالوضوء لكثرته ومشقته ومجيئه بغير إرادة منه ولا شهوة، والجنابة لا تكون إلا بالاستلذاذ منهم والاكراه لأنفسهم، وعلة غسل العيد والجمعة وغير ذلك من الاغسال لما فيه من تعظيم العبد ربه، واستقباله الكريم الجليل وطلب المغفرة لذنوبه، وليكون لهم يوم عيد معروف يجتمعون فيه على ذكر الله عزوجل، فجعل فيه الغسل تعظيما لذلك اليوم، وتفضيلا له على سائر الايام، وزيادة في النوافل والعبادة، وليكون تلك طهارة له من الجمعة إلى الجمعة، وعلة غسل الميت أنه يغسل لأنه يطهر وينظف من أدناس أمراضه، وما أصابه من صنوف علله لأنه يلقى الملائكة ويباشر أهل الآخرة، فيستحب إذا ورد على الله ولقى أهل الطهارة ويماسونه ويماسهم أن يكون طاهرا، نظيفا، موجها به إلى الله عزوجل ليطلب به ويشفع له، وعلة اخرى أنه يخرج من الاذى الذي منه خلق فيجنب فيكون غسله له، وعلة اغتسال من غسله أو مسه فظاهرة لما أصابه من نضح الميت لان الميت إذا خرجت الروح منه بقي أكثر آفة فلذلك يتطهر منه ويطهر. وعلة الوضوء التي من أجلها صار غسل الوجه والذراعين ومسح الرأس والرجلين فلقيامه بين يدي الله عز وجل ، واستقباله إياه بجوارحه الظاهرة، وملاقاته بها الكرام الكاتبين. فغسل الوجه للسجود والخضوع، وغسل اليدين ليقلبهما ويرغب بهما ويرهب ويتبتل، ومسح الرأس والقدمين لانهما ظاهران مكشوفان يستقبل بهما في حالاته، وليس فيهما من الخضوع والتبتل ما في الوجه والذارعين.   وعلة الزكاة من أجل قوت الفقراء وتحصين أموال الاغنياء لان الله تبارك وتعالى كلف أهل الصحة القيام بشأن أهل الزمانة والبلوى، كما قال عزوجل: " لتبلون في أموالكم " بإخراج الزكاة " وفي أنفسكم " بتوطين الانفس على الصبر، مع ما في ذلك من أداء شكر نعم الله عزوجل، والطمع في الزيادة، مع ما فيه من الرحمة والرأفة لأهل الضعف، والعطف على أهل المسكنة، والحث لهم على المواساة وتقوية الفقراء والمعونة لهم على أمر الدين، وهم عظة لأهل الغنى، وعبرة لهم ليستدلوا على فقر الآخرة بهم وما لهم من الحث في ذلك على الشكر لله عزوجل لما خولهم وأعطاهم والدعاء والتضرع و الخوف من أن يصيروا مثلهم في امور كثيرة من أداء الزكاة والصدقات وصلة الارحام واصطناع المعروف. وعلة الحج الوفادة إلى الله عزوجل وطلب الزيادة والخروج من كل ما اقترف، وليكون تائبا مما مضى، مستأنفا لما يستقبل، وما فيه من استخراج الاموال وتعب الابدان وحظرها عن الشهوات واللذات، والتقرب بالعبادة إلى الله عزوجل، والخضوع والاستكانة والذل، شاخصا في الحر والبرد والخوف والامن، دائبا في ذلك دائما، وما في ذلك لجميع الخلق من المنافع والرغبة والرهبة إلى الله عزوجل ومنه ترك قساوة القلب وجسارة الانفس ونسيان الذكر وانقطاع الرجاء والامل، وتجديد الحقوق وحظر النفس عن الفساد، ومنفعة من في شرق الارض وغربها، ومن في البر والبحر ممن يحج ومن لا يحج، من تاجر وجالب وبائع ومشترى وكاسب ومسكين، وقضاء حوائج أهل الاطراف والمواضع الممكن لهم الاجتماع فيها كذلك ليشهدوا منافع لهم. وعلة فرض الحج مرة واحدة لان الله عزوجل وضع الفرائض على أدنى القوم قوة فمن تلك الفرائض الحج المفروض واحد، ثم رغب أهل القوة على قدر طاقتهم. وعلة وضع البيت وسط الارض أنه الموضع الذي من تحته دحيت الارض، وكل ريح تهب في الدنيا فإنها تخرج من تحت الركن الشامي، وهي أول بقعة وضعت في الارض، لأنها الوسط ليكون الفرض لأهل الشرق والغرب في ذلك سواء، وسميت مكة مكة لان الناس كانوا يمكون فيها، وكان يقال لمن قصدها: قد مكا، وذلك قول الله عزوجل: " وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية " فالمكاء: الصفير، والتصدية: صفق اليدين. وعلة الطواف بالبيت أن الله عزوجل قال للملائكة: " إني جاعل في الارض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء " فردوا على الله عزوجل هذا الجواب فندموا فلاذوا بالعرش واستغفروا، فأحب الله عزوجل أن يتعبد بمثل ذلك العباد فوضع في السماء الرابعة بيتا بحذاء العرش يسمى الضراح، ثم وضع في السماء الدنيا بيتا يسمى المعمور بحذاء الضراح، ثم وضع هذا البيت بحذاء البيت المعمور، ثم أمر آدم عليه السلام فطاف به فتاب الله عزوجل عليه فجرى ذلك في ولده إلى يوم القيامة. وعلة استلام الحجر أن الله تبارك وتعالى لما أخذ ميثاق بني آدم التقمه الحجر فمن ثم كلف الناس تعاهد ذلك الميثاق، ومن ثم يقال عند الحجر: أمانتي أديتها و ميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة، ومنه قول سلمان رحمه الله: ليجيئن الحجر يوم القيامة مثل أبي قبيس له لسان وشفتان يشهد لمن وافاه بالموافاة. والعلة التي من أجلها سميت منى منى أن جبرئيل عليه السلام قال هناك لإبراهيم عليه السلام: تمن على ربك ما شئت، فتمنى إبراهيم عليه السلام في نفسه أن يجعل الله مكان ابنه إسماعيل كبشا يأمره بذبحه فداءا له فأعطي مناه. وعلة الصوم لعرفان مس الجوع والعطش ليكون العبد ذليلا مستكينا مأجورا محتسبا صابرا، ويكون ذلك دليلا له على شدائد الآخرة مع ما فيه من الانكسار له عن الشهوات، واعظا له في العاجل، دليلا على الآجل ليعلم شدة مبلغ ذلك من أهل الفقر والمسكنة في الدنيا والآخرة. وحرم قتل النفس لعلة فساد الخلق في تحليله لو أحل وفنائهم وفساد التدبير. وحرم الله عزوجل عقوق الوالدين لما فيه من الخروج عن التوقير لطاعة الله عزوجل، والتوقير للوالدين، وتجنب كفر النعمة، وإبطال الشكر وما يدعو من ذلك إلى قلة النسل وانقطاعه، لما في العقوق من قلة توقير الوالدين والعرفان بحقهما، وقطع الارحام، والزهد من الوالدين في الولد، وترك التربية لعلة ترك الولد برهما. وحرم الزنا لما فيه من الفساد من قتل الانفس، وذهاب الانساب، وترك التربية للأطفال، وفساد المواريث، وما أشبه ذلك من وجوه الفساد. وحرم أكل مال اليتيم ظلما لعلل كثيرة من وجوه الفساد، أول ذلك أنه إذا أكل الانسان مال اليتيم ظلما فقد أعان على قتله إذ اليتيم غير مستغن، ولا محتمل لنفسه، ولا عليم بشأنه، ولا له من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه، فإذا أكل ماله فكأنه قد قتله وصيره إلى الفقر والفاقة، مع ما خوف الله تعالى وجعل من العقوبة في قوله عزوجل: " وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله " وكقول أبي جعفر عليه السلام: إن الله وعد في أكل مال اليتيم عقوبتين: عقوبة في الدنيا، وعقوبة في الآخرة ففي تحريم مال اليتيم استغناء اليتيم واستقلاله بنفسه، والسلامة للعقب أن يصيبه ما أصابه، لما وعد الله تعالى فيه من العقوبة، مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثأره إذا أدرك، ووقوع الشحناء والعداوة والبغضاء حتى يتفانوا. وحرم الله تعالى الفرار من الزحف لما فيه من الوهن في الدين، والاستخفاف بالرسل، والائمة العادلة عليهم السلام، وترك نصرتهم على الاعداء، والعقوبة لهم على إنكار ما دعوا إليه من الاقرار بالربوبية وإظهار العدل وترك الجور وإماتة الفساد، لما في ذلك من جرأة العدو على المسلمين وما يكون في ذلك من السبي والقتل، وإبطال دين الله عزوجل وغيره من الفساد. وحرم التعرب بعد الهجرة للرجوع عن الدين، وترك المؤازرة للأنبياء والحجج عليهم السلام، وما في ذلك من الفساد، وإبطال حق كل ذي حق لا لعلة سكنى البدو، وكذلك لو عرف الرجل الدين كاملة لم يجز له مساكنة أهل الجهل، والخوف عليه لأنه لا يؤمن أن يقع منه ترك العلم والدخول مع أهل الجهل والتمادي في ذلك. وحرم ما اهل به لغير الله عزوجل للذي أوجب الله عزوجل على خلقه من الاقرار به، وذكر اسمه على الذبائح المحللة، ولئلا يسوى بين ما تقرب به إليه، وبين ما جعل عبادة للشياطين والاوثان، لان في تسمية الله عزوجل الاقرار بربوبيته وتوحيده، وما في الاهلال لغير الله من الشرك به والتقرب به إلى غيره، ليكون ذكر الله تعالى وتسميته على الذبيحة فرقا بين ما أحل الله وبين ما حرم الله، وحرم سباع الطير والوحش كلها لأكلها من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما أشبه ذلك فجعل الله عزوجل دلائل ما أحل من الوحش والطير وما حرم كما قال أبي عليه السلام: كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام، وكلما كانت له قانصة من الطير فحلال. وعلة اخرى يفرق بين ما أحل من الطير وما حرم قوله عليه السلام: كل ما دف، ولا تأكل ما صف. وحرم الارنب لأنها بمنزلة السنور ولها مخاليب كمخاليب السنور وسباع الوحش فجرت مجراها، مع قذرها في نفسها، وما يكون منها من الدم كما يكون من النساء لأنها مسخ. وعلة تحريم الربا إنما نهى الله عنه لما فيه من فساد الاموال لان الانسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما، وثمن الآخر باطلا، فبيع الربا وشراه وكس على كل حال على المشتري وعلى البائع، فحظر الله عزوجل الربا لعلة فساد الاموال كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله، لما يتخوف عليه من إفساده حتى يؤنس منه رشد، فلهذه العلة حرم الله الربا وبيع الدرهم بالدرهمين يدا بيد. وعلة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله لها، ولم يكن ذلك منه إلا استخفافا بالمحرم للحرام، والاستخفاف ذلك دخول في الكفر. وعلة تحريم الربا بالنسية لعلة ذهاب المعروف، وتلف الاموال، ورغبة الناس في الربح، وتركهم القرض، والقرض من صنائع المعروف، ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الاموال. وحرم الخنزير لأنه مشوه، جعله الله عزوجل عظة للخلق وعبرة وتخويفا ودليلا على ما مسخ على خلقته، ولان غذاءه أقذر الاقذار مع علل كثيرة، وكذلك حرم القرد لأنه مسخ مثل الخنزير، وجعل عظة وعبرة للخلق ودليلا على ما مسخ على خلقته وصورته، وجعل فيه شيئا من الانسان ليدل على أنه من الخلق المغضوب عليه. وحرمت الميتة لما فيها من فساد الابدان والآفة، ولما أراد الله عزوجل أن يجعل التسمية سببا للتحليل وفرقا بين الحلال والحرام. وحرم الله عزوجل الدم كتحريم الميتة لما فيه من فساد الابدان، ولأنه يورث الماء الاصفر، ويبخر الفم، وينتن الريح، ويسيئ الخلق، ويورث القسوة للقلب، وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالده وصاحبه. وحرم الطحال لما فيه من الدم، ولان علته وعلة الدم والميتة واحدة، لأنه يجري مجراها في الفساد. وعلة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن لان على الرجال مؤونة المرأة لان المرأة بائعة نفسها، والرجل مشتر، ولا يكون البيع إلا بثمن، ولا الشراء بغير إعطاء الثمن، مع أن النساء محظورات عن التعامل والمجيء مع علل كثيرة. وعلة تزويج الرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد لان الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه، والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو، إذ هم مشتركون في نكاحها، وفي ذلك فساد الانساب والمواريث والمعارف. وعلة تزويج العبد اثنتين لا أكثر منه لأنه نصف رجل حر في الطلاق والنكاح، لا يملك نفسه ولا له مال إنما ينفق عليه مولاه، وليكون ذلك فرقا بينه وبين الحر، وليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه. وعلة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث، أو سكون غضب إن كان، وليكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن، فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصية زوجها. وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق، ولا تستضعف المرأة، وليكون ناظرا في أمره، متيقظا معتبرا، وليكون يأسا لهما من الاجتماع بعد تسع تطليقات. وعلة طلاق المملوك اثنتين لان طلاق الامة على النصف فجعله اثنتين احتياطا لكمال الفرائض، وكذلك في الفرق في العدة للمتوفى عنها زوجها. وعلة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن عن الرؤية ومحاباتهن النساء في الطلاق، فلذلك لا يجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه، كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم، وفي كتاب الله عزوجل: اثنان ذوا عدل منكم مسلمين، أو آخران من غيركم كافرين، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم. والعلة في شهادة أربعة في الزنا واثنين في سائر الحقوق لشدة حد المحصن لان فيه القتل فجعلت الشهادة فيه مضاعفة مغلظة، لما فيه من قتل نفسه، وذهاب نسب ولده ولفساد الميراث. وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لان الوالد موهوب للوالد في قول الله عزوجل: " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور " مع أنه المأخوذ بمؤونته صغيرا وكبيرا، والمنسوب إليه والمدعو له لقول الله عزوجل: " ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله " وقول النبي صلى الله عليه واله: أنت ومالك لأبيك، وليست الوالدة كذلك لا تأخذ من ماله إلا بإذنه، أو بإذن الاب لان الاب مأخوذ بنفقة الولد، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها. والعلة في أن البينة في جميع الحقوق على المدعي واليمين على المدعى عليه ما خلا الدم لان المدعى عليه جاحد، ولا يمكن إقامة البينة على الجحود لأنه مجهول، وصارت البينة في الدم على المدعي عليه واليمين على المدعي لأنه حوط يحتاط به المسلمون لئلا يبطل دم امرئ مسلم، وليكون ذلك زاجرا وناهيا للقاتل، لشدة إقامة لبينة عليه لان من يشهد على أنه لم يفعل قليل. وأما علة القسامة أن جعلت خمسين رجلا فلما في ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياط لئلا يهدر دم امرئ مسلم. وعلة قطع اليمين من السارق لأنه يباشر الاشياء غالبا بيمينه وهي أفضل أعضائه " وأنفعها له فجعل قطعها نكالا وعبرة للخلق لئلا يبتغوا أخذ الاموال من غير حلها، ولأنه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه. وحرم غصب الاموال وأخذها من غير حلها لما فيه من أنواع الفساد، والفساد محرم لما فيه من الفناء وغير ذلك من وجوه الفساد. وحرم السرقة لما فيها من فساد الاموال وقتل الانفس لو كانت مباحة، ولما يأتي في التغاصب من القتل والتنازع والتحاسد، وما يدعوا إلى ترك التجارات والصناعات في المكاسب، واقتناء الاموال إذا كان الشيء المقتنى لا يكون أحد أحق به من أحد. وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره وهو أعظم الجنايات. وعلة ضرب القاذف وشارب الخمر ثمانين جلدة لان في القذف نفي الولد، وقطع النسل، وذهاب النسب، وكذلك شارب الخمر لأنه إذا شرب هذى وإذا هذى افترى فوجب حد المفتري. وعلة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستخفافهما وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنهما مطلق لهما ذلك الشيء، وعلة اخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر. وعلة تحريم الذكران للذكران، والاناث للإناث لما ركب في الاناث، وما طبع عليه الذكران، ولما في إتيان الذكران الذكران والاناث للإناث من انقطاع النسل وفساد التدبير وخراب الدنيا. وأحل الله تعالى البقر والغنم والإبل لكثرتها وإمكان وجودها، وتحليل بقر الوحش وغيرها من أصناف ما يؤكل من الوحش المحللة لان غذاءها غير مكروه ولا محرم، ولا هي مضرة بعضها ببعض، ولا مضرة بالأنس، ولا في خلقها تشويه. وكرة أكل لحوم البغال والحمير الاهلية لحاجة الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من قلتها، لا لقذر خلقها ولا قذر غذائها. وحرم النظر إلى شعور النساء المحجوب بالأزواج وإلى غيرهن من النساء لما فيه من تهييج الرجال، وما يدعو التهييج إليه من الفساد والدخول فيما لا يحل ولا يجمل وكذلك ما أشبه الشعور، إلا الذي قال الله عزوجل: " والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات " أي غير الجلباب، فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن. وعلة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لان المرأة إذا تزوجت أخذت، والرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال. وعلة اخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الانثى في عيال الذكر إن احتاجت، وعليه أن يعولها وعليه نفقتها. وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته إذا احتاج، فوفر الله تعالى على الرجال لذلك، وذلك قول الله عزوجل: " الرجال قوامو على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ". وعلة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه، والمرأة يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك، لأنه لا يمكن التفصي منهما، والمرأة يمكن الاستبدال بها، فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذ أشبهه وكان الثابت المقيم على حاله لمن كان مثله في الثبات والقيام.
المصدر : بحار الأنوار
المؤلف : العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي
الجزء والصفحة : جزء 6 / صفحة [ 94 ]
تاريخ النشر : 2023-05-27


Untitled Document
دعاء يوم الجمعة
بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الحَمْدُ للهِ الأول قَبْلَ الاِنْشاءِ وَالاِحْياءِ وَالآخرِ بَعْدَ فَناءِ الأَشْياءِ، العَلِيمِ الَّذِي لا يَنْسى مَنْ ذَكَرَهُ وَلا يَنْقُصُ مَنْ شَكَرَهُ وَلا يَخِيبُ مَنْ دَعاهُ وَلا يَقْطَعُ رَجاءَ مَنْ رَجاهُ. اللّهُمَّ إِنِّي اُشْهِدُكَ وَكَفى بِكَ شَهِيداً، وَاُشْهِدُ جَمِيعَ مَلائِكَتِكَ وَسُكَّانَ سَماواتِكَ وَحَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَمَنْ بَعَثْتَ مِنْ أَنْبِيائِكَ وَرُسُلِكَ، وَأَنْشَأتَ مِنْ أَصْنافِ خَلْقِكَ، أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ الله لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاشَرِيكَ لَكَ وَلا عَدِيلَ وَلا خُلْفَ لِقَوْلِكَ وَلا تَبْدِيلَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَدّى ماحَمَّلْتَهُ إِلى العِبادِ وَجاهَدَ فِي الله عَزَّ وَجلَّ حَقَّ الجِهادِ، وَأَنَّهُ بَشَّرَ بِما هُوَ حَقٌ مِنَ الثَّوابِ، وَأَنْذَرَ بِما هُوَ صِدْقٌ مِنَ العِقابِ. اللّهُمَّ ثَبِّتْنِي عَلى دِينِكَ ما أَحْيَيْتَنِي، وَلاتُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهّابُ ، صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلى آل مُحَمَّدٍ، وَاجْعَلْنِي مِنْ أَتْباعِهِ وَشِيعَتِهِ، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَتِهِ، وَوَفِّقْنِي لاَداءِ فَرْضِ الجُمُعاتِ وَما أَوْجَبْتَ عَلَيَّ فِيها مِنْ الطّاعاتِ وَقَسَمْتَ لاهْلِها مِنَ العَطاءِ فِي يَوْمِ الجَزاءِ. إِنَّكَ أَنْت‌َ العَزِيزُ الحَكِيمُ.

زيارات الأيام
زيارة الإمام الحجة (عجل الله فرجه) يوم الجمعة
اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا حُجَّةَ اللهِ في اَرْضِهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا عَيْنَ اللهِ في خَلْقِهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا نُورَ اللهِ الَّذي يَهْتَدي بِهِ الْمُهْتَدُونَ وَيُفَرَّجُ بِهِ عَنِ الْمُؤْمِنينَ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الْمُهَذَّبُ الْخائِفُ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا الْوَلِيُّ النّاصِحُ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا سَفينَةَ النَّجاةِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا عَيْنَ الْحَياةِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَعَلى آلِ بَيْتِكَ الطَّيِّبينَ الطّاهِرينَ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ عَجَّلَ اللهُ لَكَ ما وَعَدَكَ مِنَ النَّصْرِ وَظُهُورِ الْاَمْرِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا مَوْلايَ، اَنَا مَوْلاكَ عارِفٌ بِاُولاكَ وَاُخْراكَ اَتَقَرَّبُ اِلَى اللهِ تَعالى بِكَ وَبِآلِ بَيْتِكَ، وَاَنْتَظِرُ ظُهُورَكَ وَظُهُورَ الْحَقِّ عَلى يَدَيْكَ. وَأَسْأَلُ اللهَ اَنْ يُصَلِّيَ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَاَنْ يَجْعَلَنى مِنَ الْمُنْتَظِرينَ لَكَ وَالتّابِعينَ وَالنّاصِرينَ لَكَ عَلى اَعْدائِكَ وَالْمُسْتَشْهَدينَ بَيْنَ يَدَيْكَ في جُمْلَةِ اَوْلِيائِكَ، يا مَوْلايَ يا صاحِبَ الزَّمانِ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْكَ وَعَلى آلِ بَيْتِكَ هذا يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَوْمُكَ الْمُتَوَقَّعُ فيهِ ظُهُورُكَ وَالْفَرَجُ فيهِ لِلْمُؤْمِنينَ عَلى يَدَيْكَ وَقَتْلُ الْكافِرينَ بِسَيْفِكَ وَاَنَا يا مَوْلايَ فيهِ ضَيْفُكَ وَجارُكَ وَاَنْتَ يا مَوْلايَ كَريمٌ مِنْ اَوْلادِ الْكِرامِ وَمَأْمُورٌ بِالضِّيافَةِ وَالْاِجارَةِ فَاَضِفْني وَاَجِرْني صَلَواتُ اللهِ عَلَيْكَ وَعَلى اَهْلِ بَيْتِكَ الطّاهِرينَ.

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+