أحاديث وروايات المعصومين الاربعة عشر/العدل/علل التشريع/الامام الرضا عليه السلام
علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله،
عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن العباس، عن القاسم بن الربيع الصحاف، عن
محمد بن سنان أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا
عليه السلام كتب إليه بما في هذا الكتاب جواب كتابه إليه يسأله عنه: جاءني كتابك
تذكر أن بعض أهل القبلة يزعم أن الله تبارك وتعالى لم يحل شيئا ولم يحرمه لعلة
أكثر من التعبد لعباده بذلك، قد ضل من قال ذلك ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا لأنه
لو كان كذلك لكان جائزا أن يستعبدهم بتحليل ما حرم وتحريم ما أحل حتى يستعبدهم بترك
الصلاة والصيام وأعمال البر كلها، والانكار له ولرسله وكتبه والجحود بالزنا والسرقة
وتحريم ذوات المحارم وما أشبه ذلك من الامور التي فيها فساد التدبير وفناء الخلق،
إذ العلة في التحليل والتحريم التعبد لا غيره، فكان كما أبطل الله عزوجل به قول
من قال ذلك إنا وجدنا كل ما أحل الله تبارك وتعالى ففيه صلاح العباد وبقاؤهم ولهم
إليه الحاجة التي لا يستغنون عنها، ووجدنا المحرم من الاشياء لا حاجة للعباد إليه
ووجدناه مفسدا داعيا إلى الفناء والهلاك، ثم رأيناه تبارك وتعالى قد أحل بعض ما حرم
في وقت الحاجة لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت، نظير ما أحل من الميتة والدم ولحم
الخنزير إذا اضطر إليه المضطر، لما في ذلك الوقت
من الصلاح والعصمة ودفع الموت، فكيف دل الدليل
على أنه لم يحل إلا لما فيه من المصلحة للأبدان، وحرم ما حرم لما فيه من الفساد،
وكذلك وصف في كتابه وأدت عنه رسله وحججه كما قال أبو عبد الله عليه السلام: لو يعلم
العباد كيف كان بدء الخلق ما اختلف اثنان.
وقوله عليه السلام: ليس بين الحلال
والحرام إلا شئ يسير، يحوله من شئ إلى شئ فيصير حلالا وحرام.
المصدر : بحار الأنوار
المؤلف : العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي
الجزء والصفحة : جزء 6 / صفحة [ 93 ]
تاريخ النشر : 2023-05-05