0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

نظم الإجراءات الجزائية

المؤلف:  سجاد غانم عبد الحسين

المصدر:  الانتقال والمعاينة لعضو الضبط القضائي وحجيته في الاثبات

الجزء والصفحة:  ص 27-35

2026-08-15

109

+

-

20

يمكن ارجاع نظم الإجراءات الجزائية الى ثلاثة أنظمة انعكست عليها التطورات الاجتماعية والسياسية للشعوب المختلفة :
اولاً : النظام الاتهامي
يعد النظام الاتهامي من أقدم الأنظمة الجزائية، إذ ظهر في الحضارات الأولى، كمصر الفرعونية، إذ ظَهرَ في وقت لا توجد فيه سلطة قضائية بالمعنى المعاصر حيث يتفق مع السياسية البدائية للشعوب (1). ولقد ساد هذا النظام في الشرائع البابلية والفرعونية واليونانية والرومانية، حيث كان يتفق مع الحياة البدائية لشعوب الحضارات القديمة انفه الذكر، على الرغم من ذلك لايزال العمل به في بعض التشريعات الانكلوسكسونية مع ادخال بعض التعديلات عليه (2).
حيث يقوم النظام الاتهامي على اعتبار ان الدعوى الجزائية مواجهة مباشرة بين خصمين هما المجني عليه والمتهم، في ظل وجود قاض فاصل محايد بين المجني عليه والمتهم، في ظل وجود قاض فاصل محايد يتم اختياره برضا الطرفين، ويقتصر دوره على النظر في الأدلة التي يقدمها الخصمان دون أن يكون له أي دور إيجابي في جمعها أو البحث عنها ، ثم يُرجّح بينهما ليقضي لمصلحة أحد هما. ويترتب على ذلك أن الدعوى الجزائية تختلط بالدعوى المدنية، إذ يسعى المجني عليه في الوقت نفسه، ومن خلال ذات الإجراءات، إلى الحصول على التعويض عن الضرر الذي لحقه، وإلى معاقبة الجاني (3) ومن أبرز خصائص هذا النظام، هي :
1- ان الدعوى المقامة هي عبارة عن مساجلة بين خصمين " صاحب الدعوى والمتهم " يسوق كل منهما ما لديه من أدلة ودفاع ليضعها بين يدي القاضي الذي يحكم لمن ترجح له الكفة، شأنها شأن الدعوى المدنية (4)
2- الدور الإيجابي للخصوم، فكان المتهم يترك طليقاً وهو الذي يبحث بنفسة عن الأدلة التي تنفي الاتهام عنه، ولا تحرك الدعوى إلا إذا باشرها المجني عليه، فلم يدرك بعد الضرر العام الذي تخلفه الجريمة للمجتمع (5).
3- تُجرى المحاكمة في هذا النظام بصورة علنية وبحضور الخصوم، مع إتاحة الحق لأي مواطن في متابعتها. وتعتمد إجراءاتها على مبدأ المواجهة، حيث يُمكّن كل خصم من الاطلاع على أدلة وحجج الخصم الآخر ومناقشتها. كما تتسم المحاكمة بالشفوية دون الكتابة إلا استثناء، ويُعامل جميع الخصوم على قدم المساواة، مما يجعل أبرز سمات هذا النظام علنية الإجراءات وشفوية المرافعات وتحقيق المساواة بين الخصوم (6).
4- يقتصر دور القاضي الذي يتم انتخابه من قبل الطرفين بصفته حكمًا على النظر فيما يعرض أمام هـ من أدلة وبينات، ويصدر حكمه استنادًا إليها فقط، شأنه في ذلك شأن القاضي في الدعوى المدنية. وبالتالي، فإن دوره يظل سلبيًا، إذ لا يملك وضع يده على الدعوى من تلقاء نفسه، ولا يقوم بمناقشة الشهود أو استجواب المتهم أو مباشرة إجراءات التحري والتفتيش عن الأدلة (7).
أما عيوب هذا النظام، فتتمثل بما يلي:
1- من زاوية فاعلية العدالة الجزائية: فإن هذا النظام لا يوفّر السبيل الأمثل لكشف الحقيقة، إذ يُصبح القاضي بمثابة متفرج على ما يقدمه الخصوم، مقتصرًا على دور سلبي بحت وبالتالي فإن الحقيقة التي يسعى إليها تظل محصورة في حدود ما يطرحه الخصوم من أدلة وبراهين والتي قد تكون في بعض الأحيان غير صالحة أو غير كافية، الأمر الذي يجعل الحقيقة المستخلصة منها نسبية لا مطلقة (8).
2- من حيث علانية الإجراءات فإنَّ المصلحة العامة في إجراءات التقاضي تنبغي ان تكون الإجراءات سرية وخاصة في المراحل الأولى للدعوى (9).
3- من حيث حق تحريك الدعوى الجزائية : ان حصر تحريك الدعوى الجزائية بالمجني عليه فقط قد يؤدي إلى نتائج سلبية، إذ إن ضعف المجني عليه أو تراخيه . بدافع الخوف أو الطمع . قد يفضي إلى إفلات الجاني من العقاب. كما أن عبء الإثبات الذي يُلقى على عاتق المشتكي قد يشكل عبئًا ثقيلاً لما يتطلبه من جهد وإجراءات فنية معقدة، ومن غير الحكمة ترك هذه المسؤولية للأفراد وحدهم دون تدخل السلطات الرسمية المختصة بحماية الأمن العام ومكافحة الجريمة (10).
4- من حيث علاقة الدعوى المدنية والجزائية : اذ يمزج بين الدعوتين بحيث يصور النزاع في كلتا الدعوتين بأنها خصومة شخصية، وهذا تصور خاطئ لأن لكل دعوى غايات واهداف مختلفة (11).

ثانياً : نظام التنقيب والتحري
تعود جذور هذا النظام إلى العصر الروماني، حيث كان يُطبق بشكل حصري على العبيد أو الرقيق وأشد المجرمين خطورة، وهو ما يفسر الطابع القاسي الذي يتسم به (12) . وقد ارتبط ظهور نظام التحري والتنقيب بتبلور فكرة السلطة المركزية مما أدى إلى ظهور الاتهام القضائي أو التلقائي الذي يخول للقاضي ملاحقة الجاني فور علمة بوقوع الجريمة، ثم تطور هذا النظام ليصبح الاتهام العام، حيث تولت سلطة عليا في الدولة مسؤولية الملاحقة، خاصة بعد أن أصبحت الدولة الحديثة هي الضامن الوحيد للعدالة والأمن الاجتماعي (13).
ويتميز النظام التنقيبي بعدة خصائص، وكما يلي :-
1- ان الدعوى الجزائية قد أصبحت من اختصاص الدولة، التي تتولى مباشرتها عبر جهاز قضائي متخصص، يضطلع بمراحلها الثلاث: التحري التحقيق، ثم المحاكمة. وقد أدى هذا التحول إلى تقليص دور الأفراد، حيث اقتصر دورهم على تقديم الشكوى فقط، دون أن يكون لهم الحق في تحريك الدعوى أو التدخل في أي من مراحلها الإجرائية (14).
2- يتجسد الدور الإيجابي للقاضي في تمتعه بسلطة واسعة تمكنه من اتخاذ جميع الوسائل التي يرى أنها كفيلة بكشف الحقيقة، دون أن يتقيد بطلبات الخصوم أو بما يقدمونه من أدلة . وقد امتد هذا الدور إلى حد السماح للقاضي، في ظل بعض الأنظمة القديمة، باللجوء إلى وسائل قسرية كتعذيب المتهم أو تحليفه اليمين لإجباره على الاعتراف، باعتبار أن الاعتراف كان يُعدّ آنذاك سيد الأدلة وأقواها. ويقوم هذا الاتجاه على فرض أساسي مفاده أن الغاية تبرر الوسيلة، وأن الهدف الأسمى هو الوصول إلى الحقيقة بأي وسيلة تحقق ذلك، حتى وإن تعارضت مع الضمانات القانونية لحقوق الإنسان .
3- تتصف الدعوى الجزائية بالسرية سواء كانت في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وتدوين المرافعات، وعدم المساواة بين الادعاء والمتهم (16) .
4- كانت الأدلة محددة بنص القانون " نظام الأدلة القانونية"، ومن بينها الاعتراف الذي يُعد من أهم الأدلة، فقد ترتب على ذلك أن أصبح التعذيب وسيلة قانونية من وسائل التحقيق (17).
5- يفسح هذا النظام مجالاً للطعن في الأحكام والقرارات بطريقة الاستئناف لتدارك أخطاء القضاة، فهم لا يتمتعون في عملهم بسلطان مطلق - كما هو الشأن في النظام الاتهامي - بل يخضعون لرقابة قضاة أعلى درجة (18).
أما أبرز عيوب النظام التنقيبي فتتمثل بما يلي:
1- انه يهمل حقوق المتهم في الدفاع عن نفسه لأن الإجراءات كانت سرية تتم في غيبته، هذا من جانب ومن جانب آخر أقر ضروب التعذيب المختلفة مما يهدر كرامته وحقوقه (19).
2- إن الأخذ بنظام الأدلة القانونية وتقييد القاضي في تكوين قناعته ب أدلة محددة سلفا بنص القانون، من شأنه أن يقيد حرية القاضي في تكوين اقتناعه القضائي، إذ قد تكون الحقيقة جلية أمام هـ، وتثبت التهمة على المتهم بوضوح، ومع ذلك لا يملك إدانته لعدم توافر الدليل الذي اشترطه القانون، رغم اقتناعه الشخصي بثبوت الجريمة (20).
ثالثاً : النظام المختلط (21)
نتيجة الانتقادات والعيوب التي طرأت على النظامين السابقين، وما تعتريهما جنبة من التطرف في تغليب أحد طرفي الدعوى الجزائية على حساب الطرف الآخر ، ولم ينجح أي منهما في إقامة التوازان الذي تتطلبه المصلحة العامة الأمر الذي استوجب نشوء نظام الاثبات المختلط (22) .
لقد كان التشريع الفرنسي في طليعة التشريعات التي تبنت هذا النظام ، وذلك عند إقراره في قانون تحقيق الجنايات الفرنسي الصادر سنة 1808 وتُعد فرنسا الرافد الرئيس للتشريعات اللاتينية، إذ تأثرت به غالبية التشريعات التي أخذت عن هذا النظام (23).
يعد النظام الإجرائي المختلط منهجًا وسطاً توفيقيًا بين النظامين السابقين له، إذ جمع بين خصائص النظام الاتهامي والنظام التحقيقي، محاولاً الاستفادة من مزاياهما وتجنب ما أمكن من عيوبهما. ولم يقتصر تميّز هذا النظام على مجرد الجمع بين النظامين فحسب، بل اتسم بمرونة عالية في التوفيق بينهما، بحيث يأخذ من كل نظام ما يلائم طبيعة المرحلة الإجرائية ومتطلباتها (24).
فقد يُغلب النظام المختلط الطابع التحقيقي في مرحلة جمع الأدلة والتحقيق الابتدائي، ليتيح للسلطة العامة سلطة أوسع في البحث والكشف عن الحقيقة، بينما يُعطي الغلبة للنظام الاتهامي في أثناء مرحلة المحاكمة ضمانا لعلانية الجلسات ومواجهة الخصوم وتكافؤ فرص الدفاع. وبذلك، يُعد هذا النظام محاولة عملية لتحقيق توازن بين مقتضيات العدالة وحقوق الأفراد من جهة، ومتطلبات المصلحة العامة في مكافحة الجريمة من جهة أخرى (25).
ويتميز النظام المختلط بمجموعة من الخصائص، وكما يلي:-
1- إن ترك حق الادعاء بيد الأفراد وتحميلهم عبء الإثبات من شأنه أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى إفلات عدد غير قليل من الجناة من العقاب، فقد قرر النظام الإجرائي المختلط أن الدعوى الجنائية شأن عام يخص الدولة، تتولى مباشرتها عن طريق سلطات وهيئات مختصة تمثل المجتمع وتسعى لتحقيق العدالة (26)
2 - يقوم النظام الإجرائي المختلط على التمييز بين مرحلتين أساسيتين من مراحل الدعوى الجزائية، هما: مرحلة التحري وجمع الأدلة والتحقيق الابتدائي، ومرحلة المحاكمة. ففي المرحلة الأولى، تكون الإجراءات كتابية وسرية، وتباشرها سلطة تحقيقية مختصة، تحقيقًا لمصلحة العدالة التي تقتضي إجراء التحقيق بعيدًا عن العلانية لضمان فاعليته وسلامة نتائجه (27) ، وهو ما يعكس تأثير النظام التحقيقي في هذه المرحلة، أما في مرحلة المحاكمة، فتسود العلانية والشفوية بحضور الخصوم، وبالأخص المتهم، الذي لا يجوز استبعاده من جلسات المحاكمة إلا في حالات استثنائية يقرها القانون وتُناقش الأدلة بصورة علنية وشفوية أمام المحكمة، تأكيدًا لضمانات الدفاع ومبدأ المواجهة بين الخصوم، وهو ما يعكس الطابع الاتهامي الذي يميز هذه المرحلة (28).
3- إنه اطلق حرية القاضي في مجال تكوين عقيدته، فلم يقيده بأدلة معينه، كما انه مرن وقابل للتطور (29).
أما عن موقف القانون العراقي والمقارن من نظم الإجراءات الجزائية : فنجد أن صورة النظام المختلط هي الغالبة للتشريعات ومنها القانون العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 النافذ والمعدل؛ لأنه يميز في مراحل الدعوى الجزائية، ففي مرحلة التحقيق الابتدائي يغلب عليها النظام التنقيبي، وفي مرحلة المحاكمة يغلب عليها النظام الاتهامي (30) ، وتكمن الميزة في التضام المختلط هو استجابته للتطورات التشريعية (31) .
وعلى ذلك كان قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950 النافذ والمعدل يقوم النظام الإجرائي على التمييز بين مرحلتين أساسيتين من مراحل الدعوى الجنائية مرحلة الاتهام والتحقيق الابتدائي، ومرحلة المحاكمة، ففي المرحلة الأولى يغلب الطابع التنقيبي (التحقيقي)، حيث تتولى النيابة العامة مهمة الاتهام، بينما يتولى التحقيق الابتدائي قاض مختص أو النيابة العامة بحسب ما يقرره القانون، وتخضع هذه المرحلة لمبدأي السرية والتدوين (32) . أما مرحلة المحاكمة فيغلب عليها طابع النظام الاتهامي، إذ تُعقد الجلسات بصورة علنية، ويجب حضور المتهم جميع إجراءاتها، ولا يجوز استبعاده من الجلسات إلا على سبيل الاستثناء ووفقًا لما يحدده القانون(33).
وهذا ما سار عليه قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 النافذ والمعدل، إذ أقامه المشرع على أساس النظام المختلط، لما يتصل به من علاقة وثيقة بحرية الفرد وكرامته من جهة، ولما يتضمنه من رسم للسياسة العقابية التي تنتهجها الدولة في مواجهة مواطنيها من جهة أخرى (34).
فأن الإطار القانوني المعاصر الإجراءات التحقيق والمحاكمة مستمد في جوهرها من الثورة الفرنسية التي رسخت مبادئ أساسية، منها مبدأ الشرعية الجنائية (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)، وقد حظي هذا المبدأ باعتراف دولي واسع، حيث ورد في المادة (1/11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة (10 ديسمبر 1948)، كما تم تأكيده في المادة (2/14) من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية (المعتمدة في 16 ديسمبر 1966 )، وهي الاتفاقية التي صادق عليها العراق بالقانون رقم 193 لسنة 1970 (35).
بناءً على ما تقدم، يمكننا أن نلخص جوهر الفلسفة الإجرائية العراقية بالقول : إنها قامت على تقسيم وظيفي دقيق تخصيص النظام التنقيبي لمرحلة التحقيق الابتدائي لمهام الكشف عن الجريمة وجمع الأدلة (مستفيداً من مبدأ السرية والتدوين)، وتخصيص النظام الاتهامي لمرحلة المحاكمة لمهام الفصل في الدعوى ( مستفيداً من العلانية والشفوية)، إن هذا النهج المختلط يضمن تحقيق أقصى درجات الفعالية القانونية في كلتا المرحلتين، ويُعد نموذجاً يحتذى به في المواءمة بين متطلبات الإثبات والتحقيق ومقتضيات المحاكمة .
__________
1- جمال محمد مصطفی، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية مطبعة الزمان، بغداد، العراق، 2004، ص7 .
2- د. سعيد حسب الله عبدالله، شرح قانون أصول المحاكات الجزائية، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، 1990، ص 23 .
3- د. محمود نجيب حسني، تنقيح فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية القاهرة، مصر، 2011 ص 45.
4- د. حسن صادق المرصفاوي، في أصول الإجراءات الجنائية، الطبعة الأخيرة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1982، ص 13 .
5- فاضل زيدان ،محمد سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد، 1987 ، ص62.
6- د. نبيل مدحت سالم شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الرابعة، دار الثقافة الجامعية، القاهرة، 1990، ص27.
7- د. سامي النصراوي، دراسة في أصول المحاكمات الجزائية، ج 1، الطبعة الثانية، مطبعة دار السلام، بغداد، 1974، ص18
8- د. طارق محمد الديراوي، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، الناشر جامعة الاسراء، كلية الحقوق، الطبعة الأولى، 2018، ص 25
9- د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية مكتبة السنهوري، بيروت، 2016، ص33 .
10- د. مصطفى عبد الباقي، شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، الناشر جامعة بيرزيت، 2015، ص 26
11- كامل شاكر ،ناصر أمر القبض واثره على حقوق الانسان، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة النهرين، كلية الحقوق 2013 ص 13 .
12- أحمد غازي ريشان مبدا اليقين القضائي، (دراسة في التشريع الجزائي)، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة النهرين 2022، ص 32
13- د. فخري عبد الرزاق الحديثي، مصدر سابق، ص34.
14- علي بن محمد السالم، نظام الاتهام في المملكة العربية السعودية رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، قسم العدالة الجنائية، 2010، ص 115 .
15- د. آمال عبد الرحيم عثمان، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الأولى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1991، ص44.
16- د. مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، ج1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992، ص16.
17- الأستاذ عبد الأمير العكيلي أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج1، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف بغداد 1975، ص 32 .
18- د. نبيل مدحت سالم شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الرابعة، دار الثقافة الجامعية، القاهرة، 1990، ص29
19- د. علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية (دراسة مقارنة)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009، ص 15.
20- د. أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المبادئ العامة قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2021، ص14.
21- وهنالك نظاماً اخر نظام جديد يسمى بنظام الدفاع الاجتماعي: وينطلق هذا النظام من المقدمة الأساسية التي ينطلق منها فكر (حركة الدفاع الاجتماعي في صورتيها الأصلية والمعدلة وهي الاهتمام أولاً وبصورة أساسية بشخصية مقترف الفعل المحظور أو ما يسمى ( بالمنحرف) على أساس أن المعرفة الدقيقة لهذه الشخصية تشكل ضرورة لا مناص منها في سبيل التعرف على طبيعة التدبير الاجتماعي اللازم لضمان عودة المنحرف إلى التكيف الاجتماعي مع المجتمع من جديد وقد تطلب إدراك هذا الهدف إعادة صياغة الأجراءات الجنائية على نحو جديد ومتميز، تنقسم فيه الدعوى الجنائية إلى مرحلتين: في الأولى تكون فيها الخصومة مع الواقعة المنحرفة أي مع وقوع الفعل الاجتماعي من جانب المنحرف وفي الثانية تكون فيها الخصومة مع الإنسان المنحرف لدراسة شخصيته في مختلف جوانبها والنطق بالتدبير اللازم لإصلاحه ورفع انحرافه.
ينظر: محمد زكي أبو عامر ، الاثبات في المواد الجنائية، الفنية للطباعة والنشر الإسكندرية، بدون سنة نش ص 14.
22- د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية مكتبة السنهوري، بيروت، 2016، ص 35 .
23- د. كريم خميس خصباك البديري حق التقاضي في الدعوى الجزائية، الطبعة الأولى المكتبة القانونية، بغداد، 2008، ص 182.
24- د. محمد سعيد نمور أصول الإجراءات الجزائية، شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005، ص 24
25- علي بن محمد السالم، نظام الاتهام في المملكة العربية السعودية رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، قسم العدالة الجنائية، 2010 ، ص122
26- د . مأمون محمد سلامة، قانون الاجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه واحكام النقض، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، 1980 ص 18
27- د. تامر حامد القاضي شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، ج 1، الطبعة الثالثة، مكتبة نيسان، غزة، فلسطين، 2025 ، ص 45 .
28- د. عادل يوسف الشكري الوسيط في نظرية الاثبات الجزائي، الطبعة الأولى، دار المسلة، بغداد، 2025، ص 69 .
29- د. آمال عبد الرحيم عثمان، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الأولى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1991، ص44.
، ص 47 .
30- د . فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية مكتبة السنهوري، بيروت، 2016، ص 36
31- في مرحلة التحقيق وجمع الادلة تكون الاجراءات تحريرية من قبل سلطة تحقيقية مختصة وتكون اجراء انها سرية وهذا مستمد من نظام التحري والتنقيب بينما تكون الاجراءات في مرحلة المحاكمة علنية وبحضور الخصوم ووكلائهم وتجري مناقشة الادلة بصورة شفوية وعلنية وهذا مستمد من النظام الاتهامي . وقد أدخلت على هذا النظام الكثير من التعديلات في التشريعات التي اخذت به مسايرة للتطورات ومن ذلك تحديد سلطات قضاة التحقيق واعطاء حقوق جديدة للمتهم في الدفاع وتحديد قاعدة سرية الإجراءات واعطاء الحق للمتهم في الطعن بقرارات قاضي التحقيق ونظمت الحالات والمدد التي يجوز فيها توقيف المتهم. وأدخل مبدأ وجوب تعيين محامي للدفاع عن المتهم في الجرائم المهمة وغيرها من التعديلات التي تستجيب التطورات التشريعية . ينظر الله : د. سعيد حسب الله عبدالله، شرح قانون أصول المحاكات الجزائية، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، 1990 ، ص 27.
32- د. محمود نجيب حسني، تنقيح فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية القاهرة، مصر، 2011 ص 52 ود. مأمون محمد سلامة، قانون الاجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه واحكام النقض، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، 1980، ، ص 13.
33- د. جلال ،ثروت، نظم الإجراءات الجنائية، مطابع السعدني، مصر، 2004، ص 67 .
34- د. مصطفى عبد الباقي، شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، الناشر جامعة بيرزيت، 2015، ص 29 .
35- جمال محمد مصطفی، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية مطبعة الزمان، بغداد، العراق، 2004 ، ص 9 .

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد