تعريف الاثبات الجزائي واهميته
المؤلف:
سجاد غانم عبد الحسين
المصدر:
الانتقال والمعاينة لعضو الضبط القضائي وحجيته في الاثبات
الجزء والصفحة:
ص 10-17
2026-08-12
12
لكي يكون تعريف الاثبات واضحاً ومفهوماً لابد لنا من تعريفه من حيث معناه العام، ثم بيان تعريفه في المجال الجزائي، وكما يأتي:
اولاً : تعريف الاثبات الجزائي (1)
بتتبع التشريعات الإجرائية الجزائية نجد ان اغلبها لم يضع تعريفاً للأثبات، ولم يخرج المشرع العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 النافذ والمعدل عن هذا المسلك، وذلك بسبب طبيعة الاثبات المتنوعة والمتغيرة فوضع تعريف له يحد من مرونة تطبيقه ويجعله عاجزاً عن استيعاب التطورات المتجددة في العملية الجزائية (2) وهذا اتجاه محمود ، الأمر الذي لم يغفل عنه الشراح وفقهاء القانون.
1 - تعريف الاثبات بمعناه العام:
عرف الاثبات عموماً جانب من الفقه: " بأنه الدليل أو الحجة أو البرهان لأثبات الوقائع لدى السلطات المختصة وذلك بالطرق التي حددها القانون ووفق القواعد التي اخضعها لها" (3).
وعرف الاثبات ايضاً : " إقامة الدليل بالطرق التي حددها القانون على صحة واقعة الدعوى المدعى بها (4) .
وعرف آخر الاثبات على أنه : " إقامة الدليل على حقيقة أمر مُدَّعى به، نظراً لما يترتب عليه من أثار قانونية" (5).
ويعرف أيضا على أنه : " وسيلة للخروج من الشك للوصول الى معرفة الحقيقة واليقين " (6). فيتضح من التعاريف السالفة الذكر ان تأكيد الواقعة أو نفيها لا يتم ولا يُقبل بدون الاثبات، على ان يتم الاثبات بقيود قانونية أي وفقاً لضوابط قانونية فهو وسيلة للوصول الى الحقيقة.
2- الاثبات بمعناه الجزائي
يعرف الاثبات على أنه : " إقامة الدليل أمام السلطات المختصة بالإجراءات الجزائية على حقيقة واقعة ذات أهمية قانونية، وذلك بالطرق التي حددها القانون ووفق القواعد التي أخضعها له " (7). وفي تعريف مقارب للأثبات يراد به : " الوسيلة لإقرار الوقائع التي لها علاقة بالدعوى وفق الطرق التي حددها القانون (8).
ويعرف الاثبات بمعنى قانوني أدق بأنه وهو ما نتفق معه إقامة الدليل اليقيني على صحة حدوث الوقائع الجنائية المؤثرة ونسبتها الى المتهم بارتكابها وذلك وفق الضوابط التي أخضها المشرع وحيث يراعي فيها التوازن بين مصلحة المجتمع في معاقبة المذنب والمصلحة في الحفاظ على حريات افراده "(9).
يتضح من خلال التعريفات الخاصة بالإثبات الجزائي أنه عملية يتم من خلالها الكشف والبحث عما يؤكد أو ينفى الواقعة المجرمة على ان يتم ذلك بطرق قانونية أمام السلطات المختصة سواء كانت عند التحقيق الابتدائي أو في مرحلة المحاكمة .
ويمكن تعريف الاثبات الجزائي على نحو يتفق مع قوانين الإجراءات الجزائية بأنه : " إقامة الدليل لدى السلطات المختصة بالإجراءات الجنائية على حقيقة واقعة ذات أهمية قانونية، وذلك بالطرق التي حددها القانون ووفق القواعد التي أخضعها لها " (10).
فيتضح من التعريف أعلاه بان الاثبات لا يقتصر في مرحلة المحاكمة فقط بل يشمل المراحل المختصة بالإجراءات كلها كالتحقيق الابتدائي وعبارة إقامة الدليل تشمل عملية بحث وتنقيب عن مصدره ثم تقديمة وفقاً للطرق القانونية.
فيمكن القول بأن الاثبات بوجه عام هو وسيلة لإظهار الحقيقة وتأكيد الحقوق، اما الاثبات في الدعوى الجزائية ينصرف الى كل ما من شأنه ان يؤكد على وقوع الفعل الاجرامي ونسبتها الى المتهم أي ثبوت اجرام المتهم (11).
ويرى جانب من الفقه ان للأثبات ثلاث معان :-
المعنى الأول : ان العملية القانونية التي يقوم بها المدعي أمام القضاء بهدف إظهار حقه المدني أو حق المجتمع في معاقبة الجاني، وذلك من خلال تقديم الأدلة اللازمة. وتمثل هذه العملية في جوهرها إقناع القاضي بوقوع أو عدم وقوع واقعة معينة، استنادًا إلى وجود أو تحقق وقائع مادية سابقة أو حالية، أو من خلال تقرير وقائع مشابهة؛ فعلى سبيل المثال، يُمكن إقناع القاضي بثبوت واقعة القتل بناءً على واقعة أخرى، كأن يشهد شخص بأنه رأى المتهم يرتكب فعل القتل. ومن هذا المفهوم جاء القول إن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، إذ يتوجب عليه القيام بهذه العملية لإقرار حقه أو المطالبة بعقاب الجاني (12).
المعنى الثاني: بيان العناصر أو الوقائع التي يستند إليها المدعي (المشتكي) ويعرضها أمام القاضي المختص، بقصد إقناعه بوجود الحق المدعى به أو بوقوع أو عدم وقوع واقعة معينة، وذلك لارتباط هذه العناصر أو الوقائع بها، وما تحمله من دلالة على تحققها أو نفيها. ومن هذا المنطلق، يُقال إنَّ شهادة الشاهد برؤيته للجاني أثناء ارتكاب جريمة السرقة تُعد بيئة أو دليلاً صالحًا للأثبات، كما أن أي محرر أو مستند يمكن أن يصلح بيئة أو دليلاً إذا كان مؤديا إلى الغرض نفسه.
أما الدليل، فهو كل ما من شأنه إثبات صحة الواقعة أو نفيها، ويشمل أي وسيلة تؤدي إلى تكوين قناعة المحكمة بشأن موضوع التحقيق أو المحاكمة. ويقوم النظام القضائي على مبدأ عدم قبول أي واقعة ما لم تكن ثابتة وصحيحة. وعند اجتماع الدلائل وتساندها بما يكفي لإقناع المحكمة بصحة الواقعة أو نفيها، فإنها تتحول إلى دليل متكامل، حتى وإن كانت الدلائل الفردية غير كافية بذاتها لأثبات الأمر على نحو مستقل (13).
المعنى الثالث: الإثبات هو النتيجة التي تنتهي إليها المحكمة بعد عرض أحدى وسائل الإقناع أو مجموعة منها أمامها، وهو ما يُراد به عند القول إن الواقعة قد ثبتت أو أن الادعاء أو الدافع قد قام عليه الدليل " أي قد توصل المدعي الى غرضة واقنع القاضي (14).
ويرد على تلك المعاني السابقة جانب من الفقه أن المعاني الثلاثة السابقة توضح المراحل التي يمر بها الإثبات، إذ يبدأ بتحديد الشخص الذي يلتزم بالقيام به ويتحمل عبئه، ثم يمر بمرحلة تقديم الأدلة، وينتهي بالنتيجة النهائية التي تتوصل إليها المحكمة (15). ونحن نتفق مع هذا الرأي .
وتُعد مسألة الإثبات، بوجه عام، مسألة مشتركة في أنواع القضاء، سواء كانت الدعوى جزائية أو مدنية
أو تأديبية أو عسكرية أو إدارية، إذ تقوم على عملية الاستدلال على وجود الوقائع التي يطبق عليها القانون. ويتطلب ذلك تقديم الأدلة من الخصوم جميعهم، وبعد تجميع هذه الأدلة يتعين على القاضي تقييمها وتقدير قوتها، بغض النظر عن طبيعة الواقعة أو القواعد القانونية المراد تطبيقها (16).
من كل ما تقدم يتبين ان المشرع العراقي لم يعرف الاثبات حتى في التشريعات المختصة كقانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 ، وذات المسلك كان في معظم التشريعات العربية والمقارنة، عدا لبنان (17). وما عرضناه سلفاً من تعريفات وآراء للشرّاح والفقهاء في صدد تعريف الاثبات الجزائي لا يختلف في جوهره أو مضمونه، وإنما يكمن الاختلاف في أسلوب الصياغة والتعبير، ووجدنا تتطابق بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي، وبناءً عليه يمكن القول إن الإثبات في معناه الجزائي هو إقامة الدليل أو البرهان على وقوع الجريمة بظروفها ومن ثم نسبة الفعل الى مرتكبة ، فهو وسيلة لأثبات الجريمة عموماً ونسبتها الى مرتكبها على وجه الخصوص.
وبدورنا، نعرف الإثبات الجزائي بأنه: إقامة الدليل أمام السلطات المختصة بالإجراءات الجزائية على وقوع جريمة معينة ونسبتها إلى فاعلها أو تبرئته منها بطرق مشروعة قانوناً ، وذلك بغرض كشف الحقيقة وتكوين القناعة القضائية اللازمة للفصل في الدعوى.
وعلى ذلك يمكن ان نستنتج أربعة اركان للأثبات الجزائي :
1- إقامة الدليل: أي تقديم الدليل أمام السلطات المختصة بالإجراءات الجزائية .
2- أمام السلطات المختصة : أي تقديم الدليل أمام السلطات القضائية المختصة بالإجراءات الجزائية .
3- بطرق مشروعة : أي تقديم الدليل بطرق قانونية سليمة غير مخالف للقانون كالاعتراف الصادر بسبب الاكراه أو التعذيب (18).
4- وقوع جريمة : ان جوهر الاثبات الجزائي هو اثبات وقوع جريمة أي اعتداء على مصلحة محمية قانوناً. وبهذا الصدد لابد من الوقوف على الغاية من الاثبات الجزائي فغاية الاثبات الجزائي تتجلى في تحقيق العدالة، ويتم ذلك من خلال الكشف عن حقيقة الجريمة، باعتبار أن الجريمة تمثل اعتداء على المجتمع، لأن موضوع الاثبات هو جريمة وقعت بالفعل الامر الذي يستلزم تحديد مرتكبها ، ويدور الاثبات حول الجزم بوقوع الجريمة، فلا ينهض الاثبات إلا إذا وقعت الجريمة فعلاً؛ لأن تحقيق العدالة الجزائية لا يقف عند حدود سرعة اكتشاف الجريمة وضبط معالمها، بل يمتد ليشمل الإسراع في التعرف على مرتكبها وإسناد الفعل إليه بدقة، فالتأخر في تحديد الفاعل من شأنه أن يُضعف الأثر المنشود من المساءلة الجنائية، سواء على صعيد الردع العام المتمثل في إشاعة الشعور لدى المجتمع بفاعلية النظام العقابي وقدرته على مواجهة الجريمة، أو على صعيد الردع الخاص القائم على منع الجاني نفسه من العودة إلى ارتكاب أفعال إجرامية مستقبلا. ومن ثم فإن العدالة الناجزة تقتضي التكامل بين سرعة كشف الجريمة وسرعة تحديد المسؤول عنها، لضمان تحقيق الغاية الوقائية والزجرية للقانون الجزائي (19) ، فمهمة الاثبات في نطاق الدعوى الجزائية هو تحويل الاشتباه أو الشك الى يقين استناداً الى قاعدة ( الاثبات هو قطع للشك باليقين ودرء للشبهة بالتبين)؛ لأن الدعوى الجزائية تنهض بمجرد الاشتباه وليس بالضرورة تنتهي بالإدانة فيمكن تنتهي بالبراءة (20).
ثانياً:- أهمية الاثبات الجزائي
نظراً لمكانة الاثبات في الدعوى الجزائية، لابد من عرض أهميته في سير الدعوى الجزائية .
1- ان الجريمة عندما ترتكب تصبح فعلاً أحدث في الماضي، وبهذا لا تستطيع الجهات القضائية المختصة الوقوف على معالمها وظروف ارتكابها ، الأمر الذي يستلزم الاستعانة بوسائل تعيد أمامها رواية وتفاصيل الحادث وهذه الوسائل هي أدلة الاثبات (21).
2- تبرز أهمية الاثبات الجزائي من حيث موضوع الدعوى، ومن حيث تحديد المراكز القانونية لأصحاب الشأن :
أ . من حيث موضوع الدعوى الجزائية فأنه يهدف الى البحث عن كشف الحقيقة التي من خلالها يثبت جرم المتهم أو براءته.
ب. واهميته في تحديد المراكز القانونية لأصحاب العلاقة في الدعوى الجزائية كالشاهد أو المتهم أو المحكوم عليه.." (22).
3- يشكل الاثبات في المواد الجزائية الجوهرة الأساسية التي يستند إليها النظام الإجرائي في المجال الجزائي، وهو موضوع ازلي؛ وذلك لأهميته وارتباطه الوثيق بغاية الدعوى الجزائية المتمثلة في الوصول إلى (الحقيقة الواقعية)(23). فعلى الرغم مما شهده مجال الكشف عن الجرائم من تطور ملحوظ في الوسائل العلمية والتقنية، فإن الإثبات يظل محتفظًا بدوره المحوري وأهميته البالغة في حسم النزاع والفصل في مصير الدعوى. وتتميز مسألة الإثبات بطبيعة مستقلة، إذ تبقى قائمة بذاتها بمعزل عن أي تطور في وسائل الكشف أو في البنية الموضوعية والشكلية للقانون الجزائي. وتتجلى أهميته في كونه الأداة التي تمكّن القاضي الجزائي من إصدار حكمه الحاسم استنادًا إلى أدلة قانونية مشروعة، إذ إن الوصول إلى الحقيقة الواقعية، بوصفها الغاية النهائية لكل دعوى جزائية، لا يتحقق إلا من خلال بحث منهجي دقيق وإثبات قائم على أسس قانونية معتبرة (24).
4- للأثبات أهمية خاصة من ناحية دورة في حسم المنازعات، ومن ناحية أخرى يمنع الادعاءات الكيدية والكاذبة وهذا بدوره يؤدي الى استقرار المجتمع (25).
5- تمثل الجريمة اعتداء واضحاً على المجتمع وحياته السلمية فهي تمثل تحدياً للوضع الهادئ والسليم، الامر الذي يتطلب البحث والتحري عن مرتكب الجريمة من اجل انزال العقوبة بحقة تحقيقاً للعدالة وهذا هو ما تسعى اليه قواعد الاثبات الجزائي (26).
6- يتسم الإثبات بخاصية مميزة تتمثل في إظهار الحقيقة، سواء من خلال إثبات إدانة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه أم إثبات براءته منها. وعليه، فإن للأثبات وظيفة مزدوجة، فهو لا يقتصر على اتهام الأشخاص فحسب، بل يشمل كذلك تبرئتهم عند ثبوت عدم مسؤوليتهم (27).
يُعدّ الإثبات في المجال الجزائي حجر الأساس الذي يقوم عليه صرح العدالة الجزائية، إذ لا قيمة لحق الدولة في العقاب ما لم يقم الدليل اليقيني أمام القضاء على وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها الحقيقي. فالإدانة لا يمكن أن تبنى على مجرد الاشتباه أو الاتهام، بل على أدلة قاطعة تثبت الركنين المادي والمعنوي للجريمة، وتؤكد مسؤولية المتهم في ارتكابها. ومن هنا تظهر الطبيعة المزدوجة للأثبات، فهو لا يقتصر على إسناد التهمة وتثبيت مسؤولية مرتكبها، بل قد ينتهي كذلك إلى نفيها وإظهار براءة المتهم. ومن هذا المنطلق، تحتل نظرية الإثبات مكانة محورية في نظام الإجراءات الجزائية، إذ تدور حولها جميع القواعد المنظمة للدعوى منذ لحظة وقوع الجريمة وبدء التحقيق، مرورًا بجمع الأدلة وتقديرها، وصولا إلى إصدار الحكم النهائي الذي يُحدد مصير المتهم (28) .
وتعزز الأهمية ما يُسند إلى القاضي من دور إيجابي في البحث عن الحقيقة، حيث يختلف مركز القاضي الجزائي عن نظيره المدني؛ فهو غير مكتف بمجرد ترجيح كفة الأدلة التي يقدمها الخصوم، بل يضطلع بدور إيجابي يوجب عليه التحري والتنقيب للوصول إلى الحقيقة، وباعتبار الإثبات هو العمود الفقري للقضاء الجزائي، فإنه يمثل الطريق الوحيد الذي يقود القاضي الجزائي إلى تكوين عقيدته، والتي تهدف في النهاية إلى حكم القاضي إما بالإدانة أو بالبراءة (29).
فبذلك تتجلى أهمية الإثبات في كونه الأداة التي تمكن القضاء من إعادة بناء واقعة الجريمة بعد وقوعها، وتحديد معالمها، وتبيان المراكز القانونية لأطراف الدعوى الجزائية، مما يجعله الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الدعوى الجزائية.
____________
1- الاثبات في اللغة "من ثَبَتَ الشيءُ يَثْبُتُ ثَباتاً وثُبوتاً فهو ثابت وثَبِيتٌ وثَبْتٌ وأَثْبَتَه هو وثَبَّتَه بمعنى وشيء ثَبْت ثابت ويقال للجراد إذا رز أذنابه ليبيضَ ثَبَتَ وأثْبَتَ وثَبَّتَ ويقال ثَبَتَ فلانٌ في المكان يَثْبُتُ ثبُوتاً فهو ثابت إذا أَقام به وأَثْبَتَه السُّقْمِ إِذا لم يُفارِقْهُ وثَبَّتَه عن الأمر كثَبَّطه وفرس ثَبْت ثَقِفٌ في عَدُوه ورجل ثَبْتُ الغَدْرِ إذا كان ثابتاً في قتال" وجاء في الصحاح " الاثبات ثبت الشيء من باب دخل وثباتاً أيضاً وأثْبَتَه غَيْرُه وثَبته أيضاً وأثبته السُّقم إذا لم يفارقه. وقوله تعالى (لِيُثْبِتُوكَ) أَي يَخْرِجُوك جراحة لا تقوم معها وتثبت في الأمر واسْتَثبَتَ بمعنى ورجل ثبت بسكون الباء أي ثابت القلب ورجل له ثبت عند الحملة بفتح الباء أي ثبات. وتقول لا أحْكُم بكذا إلا بثبت بفتح الباء أي بحُجَّة والثَّبِيت الثابت العقل.
ينظر: أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأفريقي، لسان العرب، الطبعة الخامسة، دار صادر للطباعة، بيروت، 1956، ص 19. وزين الدين أبو عبد الله محمد بن ابي بكر ابو القادر الحنفي الرازي مختار الصحاح ، ج1، الطبعة الخامسة، المكتبة العصرية، الدار النموذجية بيروت، 1999، ص41.
2- حسين المؤمن، نظرية الاثبات ، ج 1 ، الطبعة الثانية شركة العرفان لتقنيات الاستنساخ الحديثة المحدودة، بغداد، 2016، ص 16
3- د. عادل يوسف الشكري الوسيط في نظرية الاثبات الجزائي، الطبعة الأولى، دار المسلة، بغداد، 2025، ص14.
4- حسين المؤمن، ج 1، مصدر سابق، ص 17.
5- د. عصمت عبد المجيد شرح قانون الاثبات المكتبة القانونية، بغداد ،العراق، بدون سنة نشر، ص4 .
6- بوطاوي أسماء وحديد نبيلة، الاثبات في المادة الإدارية رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل، 2014-2015، ص 10
7- د. محمد ماضي، الاثبات الجزائي، (دراسة في التشريع العراقي والمقارن)، الطبعة الأولى المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، 2023، ص 11.
8- د. سعيد حسب الله عبدالله، شرح قانون أصول المحاكات الجزائية، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، 1990، ص370
9- بيشوان طاهر محمد امين القرائن القضائية دراسة في نظرية الاثبات الجنائي، (دراسة تحليلية مقارنة)، الطبعة الأولى، دار مصر للنشر والتوزيع، مصر، 2024 ص 13
10- د. محمود نجيب حسني، تنقيح فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية القاهرة، مصر، 2011، ص 838.
11- المستشار بهاء المري، الاثبات الجنائي واثر الأدلة العلمية والالكترونية في اقتناع القاضي، ج1، دار الاهرام للإصدارات القانونية، مصر، 2022، ص 9.
12- د. شعبان محمود محمد الهوارى أدلة الاثبات الجنائي، الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون المنصورة، مصر، 2013، ص 3.
13- د. عادل يوسف الشكري ، مصدر سابق، ص 17.
14- . حسين المؤمن، ج 1، مصدر سابق، ص 21.
15- د. عبد الحميد الشوارمي، الاثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه منشاة المعارف، الإسكندرية، 1988، ص9.
16- د. محمد محي الدين عوض الاثبات بين الازدواج والوحدة في الجنائي والمدني في السودان بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، مجلة تصدر عن جامعة القاهرة كلية القانون مجلد ،37 عدد ،3 1967، ص 371.
17- وعرف الاثبات في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم 90 لسنة 1983 في المادة 131 بنصها على ان الاثبات هو : " الاثبات هو إقامة الدليل امام القضاء على واقعة أو عمل قانوني يستند الى أي منهما طلب أو دفع أو دفاع "
18- المادة (37 ج) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ : يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، ولا عبرة باي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه وفقا للقانون".
19- د. رأفت عبد الفتاح حلاوة، الاثبات الجنائي قواعده وأدلته (دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية )، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر، ص 6.
20- د. عادل يوسف الشكري ، مصدر سابق، ص24.
21- د. عبد الحميد المليحي، نظام الاثبات الجنائي ( التشريع المغربي والمقارن) دار نشر المعرفة المملكة المغربية، دون سنة نشر، ص 19
22- د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، ج 1، الطبعة العاشرة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016، ص 505
23- الحقيقة الواقعية هي الغرض من الدعوى الجزائية لبناء الحل القانوني على موضوع الدعوى المقامة من خلال الكشف عن الحقيقة الموضوعية فهذا الكشف هو غرض الإجراءات الجزائية .
24- د. محمد زكي أبو عامر ، الاثبات في المواد الجنائية، الفنية للطباعة والنشر الإسكندرية، بدون سنة نشر، ص8.
25- د. محمد حسين منصور، قانون الاثبات مبادئ الاثبات وطرقة دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2004، ص9.
26- أحمد رعد محمد، التسجيل الصوتي وحجيته في الاثبات الجنائي، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة الكوفة، كلية القانون، 2016، ص7.
27- كوثر أحمد خالد، الاثبات الجنائي بالوسائل العلمية (دراسة تحليلية مقارنة رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة صلاح الدين كلية القانون والسياسة 2007 . ص 31
28- د. سعيد حسب الله عبد الله مصدر سابق، ص 369.
29- د محمود محمود مصطفى الاثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن، ج1، الطبعة الأولى، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، 1977، ص 3 .
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في قانون اصول المحاكمات الجزائية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة