0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

أنظمة الاثبات الجزائي

المؤلف:  سجاد غانم عبد الحسين

المصدر:  الانتقال والمعاينة لعضو الضبط القضائي وحجيته في الاثبات

الجزء والصفحة:  ص 35-43

2026-08-12

12

+

-

20

لقد عرفت الأنظمة القضائية عبر التاريخ ثلاثة أنظمة أساسية في مجال الإثبات، تمثلت في: نظام الإثبات الحرّ، ونظام الإثبات المقيّد، ونظام الإثبات المختلط غير أنّ التطور العلمي والتقني المعاصر أفرز نظامًا رابعًا يُعرف بـ نظام الإثبات العلمي، الذي يعتمد على الوسائل العلمية الحديثة في كشف الحقيقة وإثبات الوقائع .
أولا: نظام الاثبات المقيد ( الأدلة القانونية)
وبموجب هذا النظام، يقوم المشرع بتحديد وسائل الإثبات المتاحة للقاضي الجزائي سلفًا، كما يبيّن القيمة القانونية لكل وسيلة من تلك الوسائل، بحيث يلتزم القاضي بالتعامل مع الأدلة ضمن الحدود التي رسمها له القانون، دون أن يكون له حرية التقدير خارج ما نص عليه المشرّع (1).
ومن ناحية القاضي الزم بوجوب تقبل أدلة الإثبات كما يقدّمها الخصوم، دون أن يتدخل في تكوينها أو استكمالها، ولا يجوز له أن يستند في حكمه إلى علمه الشخصي المستمد من خارج قاعة المحكمة، وبهذا يكون القاضي مقيدًا بإطار قانوني في تقدير الأدلة، الأمر الذي يعبر عنه بأنه يبعث الطمأنينة في التعامل (2).
ويتمتع نظام الاثبات المقيد بمجموعة من الخصائص، ومن أهمها:
1- ان المشرع يحدد الأدلة تحديداً دقيقاً كما يحدد قيمة كل دليل (3)، فالمشرع هو الذي يقوم بالدور الإيجابي في عملية اثبات الدعوى (4).
2- يتّسم موقف القاضي في هذا النظام بالسلبية، إذ يقتصر دوره على تمحيص الأدلة التي يعرضها الخصوم، دون أن يمارس أي دور إيجابي في جمعها أو استكمالها. ووفقًا لهذه الطريقة، يفرض القانون قيودا على حرية القاضي في تكوين اقتناعه، إذ يحدّد بدقة وسائل الإثبات والمصادر التي يمكن الاستناد إليها لأثبات الروابط القانونية أو الوقائع المادية، كما يعين القيمة القانونية لكل وسيلة من تلك الوسائل، فيلتزم القاضي والخصوم بها (5).
هذا عن خصائص نظام الاثبات المقيد، إلا أن هذا النظام يعاب عليه بمجموعة من العيوب، وكما يلي
1- أنَّ هذا النظام يقيد سلطة قاضي الجزاء في قبول الأدلة التي يراها مناسبة سواء كانت للإدانة أو البراءة؛ لأنه ملزم بالوسائل المحددة سلفاً من المشرع (6).
2- قد يؤدي النظام إلى أحداث تباعد بين الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعية؛ وذلك لأنه يحرم القاضي من أي سلطة تقديرية؛ فلا يستطيع إثبات الوقائع إلا من خلال الأدلة والطرق التي يحددها القانون سلفاً هذا التقيد قد يعوق الوصول إلى تحقيق العدالة (7).
أن ظروف الجناة تختلف من جريمة الى أخرى، بل حتى في الجرائم المتماثلة، الأمر الذي يصعب به ان يحدد المشرع مسبقا الأدلة المناسبة لكل جريمة على حدة (8).
ثانياً : نظام الاثبات الحر أو (المعنوي) أو (المطلق)
يسمى (نظام الاقتناع الداخلي للقاضي أو حرية القاضي في تكوين عقيدته) (9)، ويسمى ايضاً ( بالقناعة الوجدانية للقاضي) وبـ ( نظام الاقتناع الذاتي للقاضي) (10) ، وهذه التسمية ما تتفق مع مضمون هذا النظام التي نميل اليه .
وبموجب هذا النظام، يمنح القاضي سلطة واسعة في مجال الإثبات، إذ يجيز له التحري عن الحقيقة بكافة الوسائل الممكنة دون أن يكون مقيدًا بنصوص قانونية محددة، كما يخول له أن يبني حكمه على علمه الشخصي المستمد من خارج مجلس القضاء. وفي هذا الإطار، يتمتع الخصوم بحرية كاملة في سلك طرق الإثبات جميعا دون قيود شكلية، الأمر الذي يجعل للقاضي دورًا محوريًا في كشف الحقيقة. وتعد هذه السلطة الواسعة عاملاً جوهريا في تقريب الحقيقة القضائية من الحقيقة الواقعية (11).
أما عن خصائص نظام الاثبات الحر، فتتمثل بما يلي:
1- يقوم هذا النظام على إضفاء دور إيجابي للقاضي في إدارة الدعوى، إذ يمنحه سلطة شبه مطلقة في تسيير إجراء اتها وجمع الأدلة، الأمر الذي يُسهم في تقريب الحقيقة القضائية من الحقيقة الواقعية إلى حدٍ كبير، بما يعزز من فرص الوصول إلى العدالة الموضوعية (12).
يتبنى هذا النظام مبدأ عدم تدخل المشرع في تقييد أو تحديد قناعة القاضي، إذ لا يحدد القانون الأسباب أو الأدلة الخاصة التي يستقي منها القاضي قناعته (13).
أما عن عيوب نظام الاثبات الحر، فتتمثل بالاتي :-
1- يترك مجالاً للاختلاف من قاض الى آخر الأمر الذي يؤدي الى عدم استقرار في التعامل (14).
2 - إتاحة الحرية للخصوم في تقديم الأدلة تجعلهم على حيره من أمرهم، إذ لا يعرفون نوع الدليل الذي سيقنع القاضي وحده دون غيره (15).
ثالثاً : نظام الاثبات المختلط
لا يُعد نظام الإثبات المختلط نظاماً قائماً بذاته، وإنما هو نتاج عملية ممازجة وتوفيق بين النظامين السابقين، وضع لتجاوز ما وجه إلى نظام الإثبات الحر من مخاوف تتعلق باحتمال تعسّف القاضي أو انحرافه عن جادة الصواب، وفي الوقت ذاته، جاء لمعالجة ما أُخذ على نظام الإثبات القانوني من جعله دور القاضي سلبيًا في عملية الإثبات، بحيث لا يُترك له المجال الكافي لتقدير الأدلة المعروضة عليه (16).
وقد يتحقق التوفيق بين النظامين بصورة أخرى، حين يُحدّد المشرع أدلة معينة لأثبات بعض الوقائع دون غيرها، أو عندما يمنح القاضي سلطة تقدير بعض الأدلة القانونية، وبذلك يجمع النظام المختلط بين عناصر التقييد التشريعي ومرونة السلطة التقديرية للقاضي في نطاق متوازن (17) ، وان كان هذا النظام ذو طبيعة مرنة فهو يقبل التطور إلا أنه قد يربط قناعة القاضي بالقناعة القانونية الأمر الذي يضع القاضي في موقف متناقض (18).
رابعا : نظام الاثبات العلمي
أدى التطور العلمي والتقدم التكنولوجي الذي شهده العصر الحديث إلى أحداث نقلة نوعية في مجال البحث الجزائي، من خلال استحداث وسائل علمية دقيقة تمكّن المحقق من الكشف عن خفايا الجريمة، والتوصل إلى الحقائق، ، وجمع الأدلة والقرائن التي تعينه على تحديد مرتكبي الجرائم وتقديمهم للعدالة (19).
تمثل هذه المرحلة أحدى الركائز الأساسية للعملية الجنائية، إذ تقوم على البحوث والدراسات العلمية وما تنتج عنه من نتائج، بدءاً من لحظة وقوع الجريمة، مرورًا بمعاينة مسرحها ، ورفع آثارها ومخلفاتها ومعالجتها، وكشف الظروف والملابسات المحيطة بها، واستجلاء أوجه الغموض والالتباس، وصولاً إلى تقديم الأدلة المادية ضد المتهمين بارتكابها. وتتميز هذه المرحلة بارتباطها الوثيق بالتطور العلمي المستمر الذي يشهده العصر، حيث تحتل الخبرة الفنية مكانة محورية بين وسائل الإثبات الجزائي (20) .
وبخصوص موقف المشرع العراقي والمقارن من أنظمة الاثبات قد نص المشرع المصري على مبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدته في المادة (302) من قانون الإجراءات الجنائية، رقم 150 لسنة 1950 النافذ والمعدل التي جاء فيها أن : " القاضي يحكم في الدعوى بحسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته......
ويُفهم من هذا المبدأ أنّ للقاضي سلطة مطلقة في تقدير أدلة الدعوى، فله أن يأخذ بها أو أن يطرحها جانبًا، وفقًا لما يراه من قوة في الدليل ومدى اطمئنانه إليه، دون أن يُعد ذلك تحكما منه، ما دام يستند في حكمه إلى ما له أصل ثابت في الأوراق . ولا يُلزم القاضي بأن يناقش كل دليل على حدة، إذ يجوز له أن يكون عقيدته من مجموع الأدلة المعروضة عليه متساندة ومترابطة متى كانت هذه الأدلة مجتمعة كافية لإقناعه بثبوت التهمة أو نفيها، ويترتب على مبدأ حرية اقتناع قاضي الجزاء أنه لا يجوز تقييد سلطته في الحكم بقرائن قانونية أو افتراضات مسبقة تحد من حريته في تقدير الأدلة أو استنباط الحقيقة القضائية (21).
والنص اعلاه يكرّس، مبدأ حرية اقتناع قاضي الجزاء، ومؤداه أن للقاضي حرية كاملة في تكوين عقيدته بشأن الوقائع المعروضة عليه، دون أن يُلزم بنوع معيّن من الأدلة أو يتقيد بترتيب قانوني لها، فللقاضي أن يقبل أي دليل يُقدَّم إليه متى وجد فيه ما يُطمئنه إلى الحقيقة، وله في المقابل أن يطرح ما لا يثق به من أدلة، أياً كان نوعها أو مصدرها، كما أن له أن يُكوّن عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها، سواء أكانت قولية أم مادية، ما دام اقتناعه مستمداً من وقائع ثابتة في أوراق الدعوى ومبنيا على أسس منطقية سليمة (22). اذ أوضحت محكمة النقض ماهية هذا المبدأ فيما قضت به من أن الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الاثبات هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه، وهو في سبيل تكوين عقيدته غير ملزم باتباع قواعد معينة مما نص عليها قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية " (23). كما أخذ المشرع الفلسطيني بمبدأ حرية الإثبات في المواد الجزائية (24) ، حيث نص في المادة (206/1) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على أن تقام البينة في الدعاوى الجزائية بجميع طرق الإثبات، ...... أما موقف المشرع العراقي من نظام الإثبات الجزائي، فيُلاحظ أنّه لم يُفرد نظرية متكاملة للأثبات ضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية، وإنما نظم قواعدها في نصوص متفرقة توزعت على مراحل الدعوى الجزائية المختلفة، فقد وردت قواعد الإثبات في مرحلة الاستدلال ( التحري وجمع الأدلة ) ضمن المواد (43، 44،49،50) ، وفي مرحلة التحقيق الابتدائي ضمن المواد (58، 86، 123،131)، أما في مرحلة المحاكمة فقد تضمنتها المواد ،(168 ،182 ، 203، 213، 221).
ومن خلال هذه النصوص يتضح أنّ المشرع العراقي قد أخذ بنظام الإثبات المعنوي أو نظام القناعة القضائية (الحرة)، إذ منح القاضي سلطة تقديرية واسعة في تكوين قناعته من الأدلة المطروحة في الدعوى، دون أن يقيده بوسائل إثبات محددة أو بترتيب قانوني معيّن، معللين ذلك ان القانون الجزائي هو " قانون ظني" حيث يصار بأصدار الحكم وفق قناعة القاضي الجزائي (25)، وقد عبر المشرع عن هذا الاتجاه بمصطلحات متعدّدة وردت في النصوص، من أبرزها:
1. مصطلح "إذا تبين" في المواد (181/ب، 182/ج، د، 205 / ب)،
2. ومصطلح "إذا تراءى" في المادة (181/ج) ، ومصطلح إذا اقتنع في المواد (181، 182/أ، ب، 203/ب، ج، (1/213 ، 218 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتجسد هذه التعابير جميعها تبنّي المشرع العراقي لمبدأ القناعة الوجدانية للقاضي، بوصفه الأساس الذي يُبنى عليه الحكم الجنائي، بما ينسجم مع الفلسفة الحديثة لأنظمة الإثبات في القوانين المقارنة (26). ويؤكد تبني المشرع العراقي لنظام الاثبات الحر (27) ، ما يمكن استخلاصه من، دلالة المادة (213 / أ) والتي نصت على أنه : " - تحكم المحكمة في الدعوى بناء على اقتناعها الذي تكون لديها من الأدلة المقدمة في أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة وهي الاقرار وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق والمحاضر والكشوف الرسمية الاخرى وتقارير الخبراء والفنيين والقرائن و الأدلة الاخرى المقررة قانونا"
وعلى الرغم من ذلك إلا أنَّ هنالك مظاهر لتقييد أي نصوص تحمل نظام الاثبات المقيد (28)، فمنها نص المادة (212) والتي نصت على أنه (29) : " لا يجوز للمحكمة أن تستند في حكمها الى دليل لم يطرح للمناقشة أو لم يشر اليه في الجلسة ولا الى ورقة قدمها أحد الخصوم دون أن يُمكن باقي الخصوم من الاطلاع عليها. وليس للقاضي ان يحكم في الدعوى بناء على علمه الشخصي . " ونص المادة (213/ ب) بنصها على أنه :"
لا تكفي الشهادة الواحدة سببا للحكم ما لم تؤيد بقرينة أو أدلة اخرى مقنعة أو بإقرار من المتهم إلا اذا رسم القانون طريقاً معيناً للأثبات فيجب التقيد به".
كما وان الاقرار وهو سيد الأدلة لا يُعد دليلا قاطعا ، وانما تركه لتقدير المحكمة بل وعَدَّهُ باطلاً إذا أُخذَ بالإكراه بدلالة المادة (218)، كما لا يمكن تجزئة الإقرار إذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى المادة (219)، كما منع ان يكون أحد الزوجين شاهداً على الآخر أو الاصل شاهدا على فرعه أو الفرع شاهدا على اصله (68) (30).
ومن جانب آخر نلاحظ الدور الرقابي من محكمة التمييز إزاء محكمة الموضوع فكانت رغبة المشرع هو منح دور رقابي على سلطة القاضي التقديرية وذلك جلياً في المادة (259) (31).
وهذا ما اكدته محكمة التمييز الاتحادية في أحد قراراتها : " لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية فقد وجدت هذه الهيأة بأن القرار الذي اصدرته محكمة جنايات صلاح الدين / الهيأة الأولى بتاريخ 2019/5/29 بالدعوى المرقمة 342/ج/2018 وفق تفصيله المشار اليه في اعلاه قد جاء غير صحيح ومخالف لأحكام القانون والأصول....." (32).
وتمتد رقابة محكمة التمييز الاتحادية الى محاكم التحقيق ايضاً، حيث جاء في أحد القرارات : " لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على القرار المميز الصادر من قاضي محكمة تحقيق النجف بتأريخ 2025/9/3 المشار اليه انفا لوحظ انه جاء غير صحيح ومخالف للقانون ...." (33).
وعلى الرغم من أن المشرع العراقي قد تبنّى في المادة (213) من قانون أصول المحاكمات الجزائية مبدأ الإثبات الحر أو نظام القناعة القضائية، الذي يمنح القاضي حرية واسعة في تقدير الأدلة وتكوين عقيدته، إلا أن استقراء النصوص الأخرى الواردة في القانون ذاته يُظهر أن المشرع لم يلتزم بهذا المبدأ التزاما مطلقا، إذ تضمنت بعض النصوص قيودًا على حرية القاضي في الإثبات أو نصت على وسائل محدّدة لأثبات بعض الوقائع، ومن ثم، يمكن القول إن موقف المشرع العراقي في تنظيمه للأثبات الجزائي يُجسّد نظامًا مختلطًا يجمع بين مبدأ حرية الاقتناع القضائي من جهة، ونظام الإثبات القانوني المقيد من جهة أخرى، تبعا لطبيعة الواقعة القانونية ودرجة خطورتها.
وبذلك يكون المشرع العراقي قد سلك نهجا توفيقيًا بين النظامين، محاولا تحقيق التوازن بين حرية القاضي في تكوين اقتناعه، وحماية الحقوق الإجرائية وضمانات المتهم في آن و أحد .
___________
1- عمر عبد المجيد عبد الحميد مصبح، الدليل المادي وأثره في الاثبات الجنائي، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة عين الشمس 2009 ص 15 .
2- د. محمد علي الصوري التعليق المقارن على مواد قانون الاثبات، ج1، الطبعة الثانية المكتبة القانونية، بغداد، 2011، ص 21 - 22 .
3- د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون الاثبات المدني، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1998، ص 25 .
4- د. محمود محمود مصطفى الاثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن، ج1، الطبعة الأولى، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، 1977 ص 7 .
5- حسين المؤمن، نظرية الاثبات ، ج 1 ، الطبعة الثانية شركة العرفان لتقنيات الاستنساخ الحديثة المحدودة، بغداد، 2016، ص 70 .
6- بيشوان طاهر محمد امين القرائن القضائية دراسة في نظرية الاثبات الجنائي، (دراسة تحليلية مقارنة)، الطبعة الأولى، دار مصر للنشر والتوزيع، مصر، 2024 ، ص19
7- د. محمد نصر محمد، أدلة الاثبات في الأنظمة المقارنة، الطبعة الأولى مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، 2014، ص 17
8- اسراء محمد علي سالم المعاينة في المواد الجزائية، أطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة بغداد، كلية القانون، 1999، ص10.
9- د. عبد الرؤف مهدي، الاثبات الجنائي، الطبعة الأولى دار الاهرام مصر ، المنصورة، 2024، ص 18
10- د . أحمد أبو القاسم، الدليل الجنائي المادي ودوره في اثبات جرائم الحدود والقصاص ، ج 1 ، المركز العربي للدراسات الإنسانية، الرياض، 1993 ص61.
11- أحمد عزيز جايد الخيون دور القاضي في اثبات الدعوى المدنية، الطبعة الأولى، الناشر صباح صادق جعفر الانباري، موسوعة القوانين العراقية، 2011 ، ص 9 .
12- كاثرين ايليوت القانون الجزائي الفرنسي، ترجمة: د. حمزة محمد أبو عيسى، ود. محمد شبلي الشيلي العتوم، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، 2020، ص 34.
13- فاضل زيدان ،محمد سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد، 1987 ، ص 76.
14- د. أدم وهيب النداوي، الموجز في قانون الاثبات المكتبة القانونية، بغداد، 2017، ص31 .
15- بوطاوي أسماء وحديد نبيلة، الاثبات في المادة الإدارية رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل، 2014-2015 ، ص 24 .
16- د. أحمد أبو القاسم، الدليل الجنائي المادي ودوره في اثبات جرائم الحدود والقصاص ، ج 1 ، المركز العربي للدراسات الإنسانية، الرياض، 1993 ص 69 .
17- بيشوان طاهر محمد أمين مصدر سابق، ص 21 .
18- د. محمد ماضي، الاثبات الجزائي، (دراسة في التشريع العراقي والمقارن)، الطبعة الأولى المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، 2023 ، ص 22 .
19- حراث فتيحة، أدلة الاثبات العلمية في المواد الجنائية رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة غارداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق 2013_2014، ص 18
20- محمود سيد أحمد عبد القادر عامر ، نظرة عامة في الاثبات الجنائي وتقنياته الحديثة، بحث منشور في المجلة العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، 2021، المجلد الثالث، العدد الأول، ص 174. ود. أحمد عبد اللاه المراغي، الاثبات الجنائي والحكم الجنائي، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2020 ص 18 .
21- د. مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، ج1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992، ص169.
22- أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المبادئ العامة قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2021، ص 510.
23- الطعن رقم 18327 لسنة 62 جلسة 1997/ 275س 48 ص 663 . نقلا عن : المستشار بهاء المري، الاثبات الجنائي واثر الأدلة العلمية والالكترونية في اقتناع القاضي، ج1، دار الاهرام للإصدارات القانونية، مصر، 2022 ، ص 27.
24- رمزي عوني المعاينة الجنائية ودورها في الاثبات الجنائي في التشريع الفلسطيني، (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، 2019، ص 19.
25- اعتدال شاكر عباس، وأحمد كيلان عبد الله المناهج العامة في الاثبات الجزائي (دراسة مقارنة ) في التشريع اللبناني والعراقي) بحث منشور في مجلة العلوم الإنسانية والطبية، المجلد 5 العدد 8 2024، ص 332
26- بیشوان طاهر ،امین، مصدر سابق، ص 22 . فاضل زيدان ،محمد سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد، 1987 ص 91 .
27- د. سعد عبد الله خلف حبيب، مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي ( دراسة مقارنة )، بحث منشور في مجلة الجامعة العراقية، العدد 54 الجزء 3 2022، ص 471
28- د. محمد ماضي، الاثبات الجزائي، (دراسة في التشريع العراقي والمقارن)، الطبعة الأولى المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، 2023، ، ص 24
29- د. سعد عبد الله خلف حبيب، مصدر سابق، ص 470 .
30- حسين المؤمن، نظرية الاثبات ، ج 1 ، الطبعة الثانية شركة العرفان لتقنيات الاستنساخ الحديثة المحدودة، بغداد، 2016، ص 73.
31- نصت المادة (259) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي : " أ لمحكمة التمييز بعد تدقيق أوراق الدعوى ان تصدر قرارها فيها على أحد الوجوه الاتية :-
1 - تصديق الحكم بالإدانة والعقوبات الاصلية والفرعية وأي فقرة حكمية اخرى.
2 - تصديق الحكم بالبراءة او الصلح أو عدم المسؤولية أو القرار بالأفراج أو اي حكم أو قرار آخر في الدعوى.
3 - تصديق الحكم بالإدانة مع تخفيف العقوبة.
4 - تصديق الحكم بالإدانة مع اعادة الأوراق لإعادة النظر مرة واحدة في العقوبة بغية تشديدها. 5 - اعادة الأوراق الى المحكمة مرة واحدة لإعادة النظر في الحكم بالبراءة بغية ادانة المتهم.
6 - نقض الحكم الصادر بالإدانة والعقوبات الاصلية والفرعية وأي فقرة حكمية أخرى وبراءة المتهم أو الغاء التهمة والافراج عنه واخلاء سبيله.
7 - نقض الحكم الصادر بالإدانة والعقوبة واعادة الأوراق الى المحكمة لإجراء المحاكمة مجددا كلاً أو جزءاً.
8 - نقض الحكم الصادر بالبراءة أو الصلح أو عدم المسؤولية أو القرار بالأفراج أو اي حكم أو قرار اخر في الدعوى واعادة الأوراق لأجراء المحاكمة أو التحقيق القضائي مجددا.
9 - تصديق الحكم الصادر في الدعوى المدنية أو نقضه كلا أو جزءا أو تخفيض المبلغ المحكوم به أو اعادة الحكم الى المحكمة لاستكمال التحقيق فيه أو لإعادة النظر فيه بغية زيادة المبلغ المحكوم به.
ب - تبين محكمة التمييز في قرارها الاسباب التي استندت اليها في اصداره" .
32- قرار رقم 1704 الهيئة الموسعة الجزائية 2019، قرار منشور على الموقع الرسمي لمحكمة التمييز العراقية، https://www.sjc.iq/indexqanoun-ar.php تأريخ الزيارة 2025/1/1، وقت الزيارة 8 مساءاً .
33- قرار رقم 34868 / الهيئة الجزائية 2025 ، التسلسل 35357، قرار غير منشور

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد