أنواع المعاينة وضوابط صحة اجراء الانتقال والمعاينة
المؤلف:
سجاد غانم عبد الحسين
المصدر:
الانتقال والمعاينة لعضو الضبط القضائي وحجيته في الاثبات
الجزء والصفحة:
ص 71-78
2026-08-15
62
اولاً : أنواع المعاينة :
هنالك ثلاث أنواع أو صور للمعاينة : معاينة شخصية، مكانية ، ومعاينة الاشياء، وكما يلي:- المعاينة الشخصية : تنصب هذه الصورة من المعاينة على إثبات حالة المتهم والمجني عليه والشهود (1). ففي ما يخص المتهم حيث يجب أن يخضع جسم المتهم للفحص الدقيق لأثبات ما قد يوجد عليه من آثار أو على ملابسه، مثل الجروح والخدوش أو التمزقات، على أن يتم الاستعلام من المتهم بطريقة غير مباشرة عن سببها وتاريخ حدوثها، دون أن يُوجه نظره إليها مباشرة. مع مراعاة أنه في الأحوال جميعها، يجب أن يتم فحص الأعضاء الداخلية من قبل أطباء أو طبيبات مختصين ممن تتيح لهم مؤهلاتهم ومهنهم القانونية مشاهدة هذه المواقع والكشف عليها، بما يضمن دقة الفحص وحماية حقوق المتهم (2) .
فمن خلال الآثار الظاهرة على جسم المتهم ، كوجود بقع دموية حمراء غير مائلة للسواد، يمكن الاستدلال على أن الجريمة قد ارتكبت حديثا، إذ إن حداثة لون الدم دليل على قرب زمن وقوع الفعل الإجرامي. كما أن وجود آثار مادية أخرى، كآثار السائل المنوي على جسد الجاني، يُعدّ قرينة قوية على ارتكابه جريمة ذات طابع جنسي كجريمة الاغتصاب أو اللواط (3)، كذلك بذات الجرائم " الجنسية " اذ كانت هنالك آثار ارهاق وتعب وتمزق ملابسه مع وجود خدوش على وجه (4).
كما يمكن من خلال معاينة المتهم التحقق من وجود صلة تربطه بالمجني عليه، وذلك من خلال المظاهر أو الآثار المادية الظاهرة عليه. فوجود آثار طعام على يده أو ملابسه مثلا قد يدل على أنه تناول شيئًا مع المجني عليه قبل وقوع الجريمة، الأمر الذي يُسهم في تضييق دائرة الاشتباه وتحديد طبيعة العلاقة بينهما، مما يساعد المحقق في رسم تصور أوضح عن ظروف ارتكاب الجريمة وتسلسل وقائعها (5). أما ما يخص المجني عليه (6) ، قد يكون المجني عليه حيًّا أو متوفى، وفي كلتا الحالتين يتعين الإسراع في أن يُعاين وتُثبت حالته على وجه الدقة؛ ففي حالة كون المجني عليه متوفياً ينبغي فحص الجثة ذلك أن التأخر قد يؤدي إلى تفسخ الجثة وزوال ما عليها من آثار في حالة الوفاة، أو التئام الجروح واندثار العلامات الدالة على الاعتداء في الجرائم التي لا تُفضي إلى الموت كجرائم الإيذاء. وبذلك تعد المبادرة إلى معاينته وتوثيق حالته ضرورة أساسية لتحصيل الدليل وحمايته من الضياع (7) ، كمعاينة آثار العنف الجسدي على المجنى عليها بعد المواقعة يشير ذلك الى وقوع جريمة الاغتصاب بسبب معاينة الاكراه المادي الموجودة آثاره على جسم المجنى عليها (8).
وبهذا الصدد نصت المادة (70) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي (9)، أما ما يخص الشهود وتتمثل معاينة الشهود في الوقوف على حالتهم النفسية ومدى تمتعهم بالوعي والإدراك وسلامة التفكير وحواسهم عند تصويرهم للحادثة. كما تمتد هذه المعاينة لتشمل الجوانب الشعورية لديهم، من انفعال وعاطفة، فضلاً عن تقدير عناصر الإرادة المؤثرة في أقوالهم ويمكن التحقق من هذه الجوانب من خلال مراقبة سلوك الشهود الشخصي، والتحري عن ماضيهم وتصرفاتهم وحياتهم الحالية، أو إخضاعهم لبعض الاختبارات النفسية عند الاقتضاء (10).
2- معاينة مكانية : ومن الضروري أن تتم معاينة مكان وقوع الجريمة بصورة واضحة ودقيقة، لضمان الوقوف على حقيقة الظروف التي أحاطت بها وكشف ما قد يتصل بها من أدلة أو آثار (11)، وبهذا الصدد يُميز بين نوعين من المكان:
أ - المكان المسور : ويقصد بالمكان المُسوَّر ذلك المكان الذي يحيط به سوز مهما كان شكله الهندسي، سواء أكان دائريًا أم مربعًا أم غير ذلك، ودون اعتبار لطبيعة المواد التي شيّد منها، سواء كانت حجرًا أو خشبا أو أسلاكا شائكة أو غيرها (12) ، وفي هذا النوع من الأماكن تُجرى المعاينة على مراحل؛ إذ يبدأ القائم بالإجراء بفحص المكان المسوّر من الخارج أولاً كمعاينة الدار المسروق، ثم ينتقل إلى معاينته من الداخل، كالغرف والقاعات لينتهي بعد ذلك إلى معاينة مكان وقوع الجريمة بالتحديد كالغرفة التي سرقت منها الأموال (13).
ب - المكان غير المسور : أما المكان غير المُسوَّر فهو على خلاف المكان المسؤر، إذ لا يحيط به أي سياج، كمحال وقوع الجرائم في المزارع الكبيرة أو في الطرقات العامة. ولا يُعد المكان مسوّرًا إذا كان محاطا بسياج من بعض جهاته فقط دون الأخرى؛ إذ يشترط في المكان المسوّر أن تكون الإحاطة به كاملة من الجهات جميعها، وإلا عد مكانا غير مسوّراً (14) ، فعلى القائم بأجراء المعاينة ان يبين موقع الجريمة ببعده عن مركز الشرطة، ووصف مكان الجريمة هل هو مزرعة مثلاً ووصف ما ترك الجاني من آثار كآثار أقدامه أو فرامل العجلة بغية الوصول الى الطرق التي سلكها الجاني للدخول (15).
3- معاينة الأشياء : وتسمى المعاينة العينية والمقصود بها معاينة الآثار التي يخلّفها مسرح الجريمة، والتي قد تكون ظاهرة للعيان يمكن إدراكها بالعين المجردة، وقد تكون خفية لا ترى إلا بالاستعانة بالخبرة الفنية والأجهزة والأدوات المخصصة لهذا الغرض (16) ، ولا تقتصر معاينة الأشياء في مسرح الجريمة على الآثار المادية المختلفة فحسب، بل تمتد لتشمل أدوات ارتكاب الجريمة وجميع المنقولات الموجودة في مكان الحادث. ويهدف ذلك إلى تكوين صورة شاملة عن كل ما يحتويه المكان، سواء كان ذا صلة مباشرة بالحادث أم لا. فعلى سبيل المثال، إذا ارتكبت الجريمة داخل غرفة نوم، فيجب وصف محتويات الغرفة من أثاث وغيره، وما قد يوجد فيها من آثار تعود إلى الجاني أو المجني عليه (17)، كما أن لأدوات ارتكاب الجريمة أهمية بالغة في معاينة مسرح الجريمة، إذ تُؤدي دورًا جوهريا في الكشف عن كيفية وقوع الجريمة وخصائصها. فعلى سبيل المثال، السكين المستعملة في ارتكاب الجريمة أهمية تتجلى في تحديد طولها وعرضها ونوع حدها، وما تتركه من آثار واضحة في الجروح الناتجة عنها، مما يسهم في تفسير ظروف الحادث وربطها بالفاعل والمجني عليه. كما للآثار غير المباشرة أهمية بالغة، مثل بقع الدم وآثار الأقدام، إذ تساعد في إعادة تركيب ملابسات الجريمة وفهم كيفية وقوعها (18).
ثانياً : إجراءات الانتقال والمعاينة في مراحل الدعوى الجزائية :
يمتاز اجراء الانتقال والمعاينة بكونه اجراء يمكن مباشرته من المرحلة التمهيدية للدعوى الجزائية (التحري وجمع الأدلة)، ومن ثم الى مراحل الدعوى الجزائية (مرحلة التحقيق الابتدائي ومرحلة المحاكمة).
1- اجراء الانتقال والمعاينة في مرحلة التحقيق الابتدائي:
يتم الانتقال إلى مسرح الجريمة في المرحلة الابتدائية من الدعوى الجزائية سواء من قبل مأموري الضبط القضائي أم من قبل المحقق أو قاضي التحقيق (19) ، ومرحلة التحقيق الابتدائي تختلف عن مرحلة "الاستدلالات"، اذ يقصد بالأخيرة بانها مرحلة تمهيدية للدعوى الجزائية التي تهدف الى الكشف عن الجريمة والوصول الى الجناة عن طريق الأدلة التي تعد لمرحلة التحقيق الابتدائي (20) ، والتي أطلق عليها المشرع العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائية " التحري عن الجرائم وجمع الأدلة " (21).
ويكون للانتقال والمعاينة أكثر فاعليه في الوصول إلى الحقيقة عند إجرائها في مرحلة التحقيق الابتدائي أو مرحلة التحري وجمع الأدلة، إذا لم يمض وقت طويل على وقوع الجريمة، فتبقى معالمها وآثارها ظاهرة وقابلة للأثبات . وتعد المعاينة على مكان الحادث في بعض الجرائم من أهم إجراءات التحقيق، لما يكشفه من دلائل مادية (22) .
ففي قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي اشار الى اجراء الانتقال والمعاينة في مرحلة التحري وجمع الأدلة، حيث نصت المادة (43) التي أوجبت على عضو الضبط القضائي الانتقال الى مسرح الجريمة في حالة الجريمة المشهودة، ثم المادة (52 /ب) بنصها على أنه : " يجرى الكشف من قبل المحقق أو القاضي على مكان وقوع الحادثة لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (43) ووصف الآثار المادية للجريمة والاضرار الحاصلة بالمجني عليه وبيان السبب الظاهر للوفاة إن وجدت وتنظيم مرتسم للمكان." ثم حصر وجوب الانتقال في الجناية المشهودة في الفقرة ج من ذات المادة (23).
أما في قانون الإجراءات الجنائية المصري فقد اشارت المادة (24) على ضرورة اجراء الانتقال والمعاينة من المهام الملقاة على مأموري الضبط القضائي عضو الضبط القضائي، بنصها على أنه : "يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة، ووردت هذه المادة في الباب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية الخاص في جمع الاستدلالات، كما نصت المادة (31) من ذات الباب بوجوب انتقال مأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس، حيث نصت : يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها" . أما في نطاق التحقيق الابتدائي فأشارت بذلك المادة (90) من القانون ذاته حيث نصت على أنه : ينتقل قاضي التحقيق إلى أي مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة مادياً وكل ما يلزم إثبات حالته".
أما عن قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني .... كان المشرع الفلسطيني متأثراً بالمشرع المصري حيث إشارات المادة (22/2) من الباب الثاني الخاص في جمع الاستدلالات، حيث نص المشرع على : " إجراء الكشف والمعاينة والحصول على الإيضاحات اللازمة لتسهيل التحقيق والاستعانة بالخبراء المختصين والشهود دون حلف يمين"، ثم اوجب المعاينة في أحوال التلبس في المادة (27) بنصه : " يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى مكان الجريمة، ويُعاين الآثار المادية لها ويتحفظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة..."، إلا أننا لم نجد نصاً لأجراء المعاينة من قبل قاضي التحقيق
2- اجراء الانتقال والمعاينة في مرحلة المحاكمة:
إنَّ دور الانتقال والمعاينة في مرحلة المحاكمة ليست لها ذات الأهمية كما في مرحلة التحقيق الابتدائي بسبب البعد الزمني بين ارتكاب الجريمة وجلسة المحاكمة مما يترتب على ذلك تغير في حالة الأمكنة والاشياء (24). فقد أشار قانون أصول المحاكمات الجزائية في العراق على اجراء المعاينة في مرحلة المحاكمة فنصت المادة (165) على هذا الاجراء (25) .
أما في قانون الإجراءات الجنائية المصري، كما رأينا سابقاً لا يوجد نص خاص لأجراء الانتقال والمعاينة في مرحلة المحاكمة إلا أنَّ ذلك لا يمنع المحكمة من اجراء المعاينة عملاً بالمادة (291) والتي نصت على أنه : " للمحكمة أن تأمر ، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازما لظهور الحقيقة"، ولها ان تنيب ذلك حسب المادة (294) حيث نصت : " إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه.
اما في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، لم يرد نص خاص لأجراء المعاينة في مرحلة المحاكمة إلا أنَّ ذلك يفهم ضمناً من المادة (208) بنصها على أنه: " ... للمحكمة بناءً على طلب الخصوم، أو من تلقاء نفسها أثناء سير الدعوى أن تأمر بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة..." . وقد أحسن المشرع العراقي عندما حقق انسجاماً بين مرحلتي التحقيق والاستدلال المعروفة في معظم الأنظمة الإجرائية الجزائية، اذ اوجد ترابطاً بين عضو الضبط القضائي وبين قاضي التحقيق، كما نص صراحةً على اجراء المعاينة في مرحلة المحاكمة وهو ما يعكس أهمية المعاينة من جهة ويعزز قناعة المحكمة في تقدير الأدلة من جهة أخرى.
ثالثاً : الضوابط القانونية الخاصة بصحة اجراء الانتقال والمعاينة :
لكي يتحقق الهدف من المعاينة وجوباً ان يخضع اجراء الانتقال من أجل المعاينة الى ضوابط نلخصها فيما يأتي :
1- من حيث الجريمة : يشترط أن تكون الجريمة من طبيعتها قابلة لإجراء الانتقال والمعاينة الميدانية؛ فإذا كانت الجريمة لا تتطلب هذا الإجراء، فلا فائدة من الانتقال إلى مكان وقوعها كما هو الحال في جرائم القذف والسب والرشوة. وعلى العكس من ذلك، فإن بعض الجرائم تستلزم الحضور الميداني للتحقق من معالمها، وفي مقدمتها جرائم القتل وجرائم الحريق ..الخ (26) .
2- من حيث الاجراء : تقتضي المعاينة الإسراع في الانتقال إلى مسرح الجريمة قبل اندثار معالمها أو العبث بأدلتها، الأمر الذي يجعل من سرعة مباشرة هذا الإجراء ضرورة لضمان الحفاظ على الآثار المادية المرتبطة بالواقعة (27).
3- من حيث الوقت : يرى بعض الفقهاء أن من ضوابط إجراء المعاينة أن تتم في وضح النهار اعتمادًا على الرؤية المباشرة، حتى وإن كانت الجريمة قد وقعت ليلاً، فيلجأ إلى وضع حراسة مشددة على مسرح الحادث حتى الصباح لمباشرة الإجراء (28) . غير أننا نرى خلاف ذلك؛ إذ إن المعاينة يجب أن تنجز على وجه السرعة وفي أي وقت كانت متى اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، حفاظا على الأدلة ومنعا لاندثارها.
4- من حيث الموضوعية: يجب أن تكون المعاينة ذات جدوى حقيقية فيما يتعلق بموضوعها، بحيث تكون ضرورية للفصل في الدعوى. ويُقصد بذلك أن تكون المعاينة مجدية في كشف الحقيقة وتحديدها، وربطها بنسبتها إلى المساهم أو الفاعل بأقصى قدر ممكن من الدقة (29).
5- من حيث الأشخاص : ينبغي ملاحظة الأشخاص الموجودين في مسرح الجريمة أو بالقرب منه لما قد يملكونه من معلومات قد تفيد التحقيق. كما يجب إبعاد الشهود عن المتهمين تجنبا لأي تأثير محتمل على مجريات التحقيق وسلامة الإفادات (30).
6- من حيث التوثيق (31) : يكتب تقرير واضح ومفصل يشمل محل الجريمة وصفاً دقيقاً شاملاً وما احرز من أدلة، والملاحظات المهمة بمحضر ( محضر كشف أو معاينة)(32).
____________
1- اسراء محمد علي سالم المعاينة في المواد الجزائية، أطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة بغداد، كلية القانون، 1999، ، ص42 .
2- كمال بن سراج الدين مرغلاني، إجراءات الضبط والتحقيق الجنائي، الطبعة الثانية، دون دار نشر، الرياض، 2004، ص 257
3- نادية مصطفى حسين، أنواع الآثار المادية في مسرح الجريمة بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، مجلد 13، عدد 51، 2024، ص 83
4- د. محمد محمد نصر، الوسيط في علم الالة الجنائي تطبيقات على الأنظمة العربية ، الطبعة الأولى، مكتبة القانون والاقتصاد الرياض، 2012، ص 212
5- منى طه علي عليوه ،حسن، دور المعاينة في الاثبات الجنائي، (دراسة تحليلية مقارنة)، أطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 2018 ، ص 27 .
6- المجني عليه هو : كل شخص طبيعي أو معنوي صاحب حق أو مصلحة مشمولين بالحماية الجنائية، واللذان أضرت بهما الجريمة أو عرضتها للخطر". ينظر : مفتاح محمود اجبارة، المجني عليه والعوامل التي تكسبه هذه الصفة، بحث منشور في مجلة الحق، مجلة تصدر عن كلية القانون جامعة بني وليد، ليبيا، العدد التاسع، 2021.
7- د. مازن خلف ناصر أصول التحقيق الجنائي، دار السنهوري، بيروت، 2018، ص 120 .
8- د. جمال إبراهيم الحيدري شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات، مكتبة السنهوري، بيروت، 2015، ص 131
9- المادة (70) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي: " لقاضي التحقيق أو المحقق ان يرغم المتهم أو المجني عليه في جناية أو جنحة على التمكين من الكشف على جسمه واخذ تصويره الشمسي أو بصمة أصابعه أو قليل من دمه أو شعره أو اظافره أو غير ذلك مما يفيد التحقيق لإجراء الفحص اللازم عليها ان يكون الكشف على جسم الانثى بواسطة انثى كذلك .
10- اسراء محمد علي سالم المعاينة في المواد الجزائية، أطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة بغداد، كلية القانون، 1999، ص 43 .
11 - د. عمار عباس الحسيني، التحقيق الجنائي والوسائل الحديثة في كشف الجريمة، الطبعة الثانية، دار السلام القانونية، النجف 2014، ، ص157
12- د . ضاري خليل محمود، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مكتبة السنهوري، بيروت، 2021، ص 343
13- د. مازن خلف ناصر ، مصدر سابق، ص 118 .
14- ماهر عبد شويش الدرة، شرح قانون العقوبات القسم الخاص المكتبة القانونية بغداد 2019، ص 281. ود. عمار الحسيني، مصدر سابق، ص 159
15- د. سلطان الشاوي، أصول التحقيق الاجرامي، دار الكتاب القانوني، بيروت، لبنان، 2019 ، ص 54 .
16- عادل عبد المطلب عبد الحسين مسرح الجريمة ودوره في الاثبات الجنائي، الطبعة الأولى، دار المسلة، بغداد، 2023، ص 81 .
17- زانا محمد حمه صالح ، دور معاينة مسرح الجريمة في الاثبات الجنائي في القانون العراقي والمقارن، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة المنصورة، كلية الحقوق، 2015 ، ص37 .
18- د. عبد الفتاح عبد اللطيف حسين الجبارة، اجراءات المعاينة الفنية لمسرح الجريمة، الطبعة الأولى، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، المملكة الأردنية الهاشمية 2011، ص 114-115
19- د. جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية ، ج 1 ، الطبعة الثانية، دار العلم للجميع، بيروت، لبنان، دون سنة نشر، ص251.
20- يوسف كاصد عطية، تساند الأدلة في الدعوى الجزائية رسالة ماجستير مقدمة الى معهد العلمين للدراسات العليا، 2019، ص 111 .
21- انظر الكتاب الثاني من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي . ان أغلب التشريعات تفرق بين مرحلة التحري وجمع الأدلة وبين مرحلة التحقيق رغم أن التحري وجمع الأدلة يرتبط ارتباطاً وثيقا بمرحلة تمحيص الأدلة وإعداد الدليل القانوني. والسبب في التفريق بين جمع الأدلة وبين التحقيق هو أن الأشخاص الذين يتولون مرحلة جمع الأدلة هم أعضاء الضبط القضائي في حين أن الذي يتولى مرحلة التحقيق هو قاضي التحقيق والمحقق تبدأ مرحلة جمع الأدلة عادة بعد الإبلاغ عن وقوع الجريمة الذي يتم نتيجة شكوى أو إخبار إلى الجهات المختصة حيث يبدأ دور عضو الضبط القضائي المكلف بواجبات الضبط القضائي في تلك الجريمة بجمع المعلومات التي تفيد التحقيق لمعرفة الظروف الاجتماعية والشخصية التي أدت إلى ارتكاب الجريمة ومعرفة مرتكبها . فمرحلة التحري إذن هي مرحلة تحضير تسبق مرحلة التحقيق التي هي مرحلة تمحيص وتدقيق الأدلة للوصول إلى القرار المناسب بإحالة القضية إلى الجهات المختصة متى ما كانت الأدلة كافية لإحالة المتهم للمحاكمة أو غلق الدعوى إن وجد الحادث كان قضاء وقدرا وأن كان الفاعل مجهول الهوية أو رفض الشكوى . ينظر الأستاذ عبد الأمير العكيلي، ود. سليم حربة ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج1، 2005، دار السنهوري، بغداد، ، ص95
22- ئاسوس نجيب عبد الله، التحقيق الابتدائي في جرائم القتل العمد، الطبعة الأولى مكتبة ته بابي للطباعة والنشر، أربيل، 2013 ص 144
23- المادة (52 /ج) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي والتي نصت على انه " اذا اخبر قاضي التحقيق بجناية مشهودة وجب عليه أن يبادر بالانتقال الى محل الحادثة كلما كان ذلك ممكنا لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ب وان يخبر الادعاء العام بذلك".
24- د. أحمد محمد براك مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الفلسطيني، ج1، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 2024 ص 1165
25- المادة (165) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي: " للمحكمة ان تنتقل لأجراء الكشف أو التحقيق اذا تراءى لها ان ذلك يساعد في كشف الحقيقة وعليها أن تمكن الخصوم من الحضور اثناء الكشف .
26- د. عادل يوسف الشكري الوسيط في نظرية الاثبات الجزائي، الطبعة الأولى، دار المسلة، بغداد، 2025 ص464.
27- د. أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المبادئ العامة قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2021، ص390.
28- د. سعد بن محمد بن علي ال ضفير، المبادئ العامة للإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية في مرحلة الاستدلال والتحقيق ونظرية البطلان، الطبعة الأولى، مطبعة الحميضي، المملكة العربية السعودية، 2013، ص135.
29- د. مجدي سلامة دياب، تحقيق الأدلة في مرحلة المحاكمة الجنائية، الطبعة الثانية، دار ناس للطباعة والنشر، مصر، 2024 ، ص652 .
30- عمار مزاحم مهدي فن التحقيق الجنائي، الطبعة الثانية، مطبعة الكتاب، بغداد، 2021، ص 143
31- مثال لمحضر كشف لمحل الحادث :
مركز شرطة (...) في تأريخ (19/9/2011)
من خلال الانتقال الى محل حادث قتل المجنى عليه (....) صحبة خبير الأدلة الجنائية والمصور الجنائي شاهدت ما يلي :- إن محل الحادث يبعد حوالي 3 ثلاثة كيلومترات عن مركز الشرطة
إن محل الحادث يقع شمال شرق مركز شرطة (....)
كان الجو صحواً والساعة الواحد بعد الظهر والجو معتدل .
إن محل الحادث هو عبارة عن شارع زراعي ترابي غير معبد ( غير مبلط ) يقع بين بستان المدعو ( ...) وبستان المدعو( ...)، وهي ملقاة على الأرض على وجود جثة المجنى عليه (....)
جهة الظهر ومفارق للحياة تماماً نتيجة إصابته بعدة إطلاقات نارية في منطقة الصدر والبطن نافذة من جهة الخلف. وجود بقع دموية على الأرض قرب وأسفل الجثة خارجة من الجسم
وجود ظروف فارغة تعود لسلاح ناري نوع بندقية كلاشنكوف عددها (17) سبعة عشر ظرف فارغ في محل الحادث قرب الجثة.
وجود آثار إطارات عجلة كانت متوقفة في محل الحادث قرب الجثة .
وجود آثار لحذاء رجالي رياضي مطبوع على الأوحال يحتوي على رقم الحذاء 42 متجه من الجثة باتجاه إطارات العجلة وأنتهى الأثر ما يدل على ان صاحب الحذاء قد ركب العجلة.
وجود ساعة يدوية بيضاء قرب الجثة نوع سيتزن مقطوعة الحزام.
وجود عقب سيكارة نوع روثمان (Rothman) قرب الجثة
وجود ولاعة سكائر ( قداحة ) في محل الحادث قرب الجثة.
لم أجد أي شيء آخر يستفاد منه في خدمة التحقيق.
32- عمار تركي ،السعدون ، ود. علاء ياسر حسين أصول التحقيق الاجرامي، هاتريك أربيل، 2025، ص 91 .
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في قانون اصول المحاكمات الجزائية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة