القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التزام المستأجر بدفع الأجرة في عقد ايجار السيارات
المؤلف:
علي ناجي محيسن
المصدر:
النظام القانوني لعقد تأجير السيارات في العراق
الجزء والصفحة:
ص 113-117
2025-09-21
45
من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق المستأجر هو قيامه بدفع الأجرة, وإن الأصل في تحديد مقدار الأجرة يكون بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر ويكون لهما مطلق الحرية في تحديد مقدار الأجرة, لكن استثناء من الأصل حالة تقييد القانون الحرية المتعاقدين في تحديد الأجرة أو إعطاء الحق في تحديد الأجرة للمؤجر مثلاً أو لبعض الجهات المختصة كما هو الحال في بعض القوانين الاستثنائية (1). وقانون تأجير السيارات الذي أخضع تحديد أجرة السيارات لتقدير الجهة السياحية المختصة ومكاتب التأجير كما في نص المادة 4 من قانون مكاتب تأجير السيارات للسياح والاجانب العاملين في العراق بقولها : ( يعلن المجاز بفتح المكتب بشكل واضح وباللغتين العربية والانكليزية اجور السيارات وانواع خدماتها على ان يتم تحديدها بموافقة المنشأة ), و كما الزم نظام تأجير السيارات الاردني في المادة 9 منه على المكاتب أن تمتنع عن المضاربة بأجور عقود التأجير (2).
ومن الجدير بالذكر أن حق المؤجر في قبض الأجرة يتم بعد تسليم المأجور (السيارة) إلى المستأجر ولا يحق له المطالبة بالأجرة قبل ذلك, إذ إن المادة (770) من القانون المدني العراقي نصت على أنه : ( تسليم المأجور شرط في لزوم الأجرة على كل حال فليس للمؤجر أن يطالب بالأجرة عن مدة مضت قبل التسليم وإذا انقضت مدة الإجارة قبل التسليم فلا يستحق المؤجر شيئاً من الأجرة).
ويلتزم مستأجر السيارة بالوفاء بالأجرة المستحقة عن مدة التأجير حتى وإن لم ينتفع بالسيارة ولم يستعملها بسبب ظروف خاصة به (3). وقد يشترط تعجيل الأجرة أو تأجيلها, وكما في نص المادة 766 من القانون المدني العراقي بقولها : إذا اشترط تعجيل الأجرة لزم المستأجر بدفعها وقت العقد, وللمؤجر أن يمتنع عن تسليم الماجور للمستأجر حتى يستوفي الأجرة وله أن يطلب فسخ الإيجار عند عدم الإيفاء من المستأجر) (4).
وإن مستأجر السيارة هو المدين بدفع الأجرة، فإذا مات المستأجر يقع الالتزام بدفع الأجرة على ورثته وفي حدود التركة, كما ينقضي عقد الإيجار الوارد على السيارة بوفاة المستأجر لأن شخصية المستأجر في عقد تأجير السيارات هي محل اعتبار خلافاً للعقود الأخرى التي لا ينقضي فيها الإيجار بموت المستأجر (5) .
ويُعد مكتب تأجير السيارات دائناً بالأجرة ويحق له قبض الأجرة, ولا يشترط في عقد تأجير السيارات دفع الأجرة إلى الشخص ذاته الذي أبرم من معه عقد التأجير, فلا يجوز للمستأجر الامتناع عن دفع الأجرة الى شخص غير المؤجر الذي أبرم العقد معه, بل يجوز قبض الأجرة من قبل نائب أو وكيل له أو أي شخص آخر عامل في المكتب ومخول له بإبرام عقود التأجير والتثبيت على استلام الأجرة . أما إذا كان المؤجر قد أعلن إفلاسه لأي سبب كان، فلا يجوز للمستأجر دفع الأجرة إليه بل يكون من حق وكيل التفليسة قبض الأجرة (6) .
أما عن وقت دفع الأجرة كما ذكرنا سابقاً قد يشترط تعجيل الأجرة أو تأجيلها، فمن ثمَّ لا بُدَّ من الرجوع إلى إرادة المتعاقدين في العقد المبرم بينهما أولاً فيتم من خلاله تحديد وقت دفع الأجرة المستحقة على المستأجر فإن لم يحدد العقد موعد دفع الأجرة يجب في ذلك الرجوع إلى عرف الجهة (7) .
كما في نص المادة 586 من القانون المدني المصري بقولها : (1- يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها فإذا لم يكن هناك اتفاق, وجب وفاء الأجرة في المواعيد التي يعينها عرف الجهة )والمادة 768 من القانون المدني العراقي بقولها: (أذا لم يشترط التعجيل أو التأجيل, فتلزم الاجرة باستيفاء المنفعة او التمكن من استيفائها ولو لم تستوف فعلا ) (8).
ولم ترد أي إشارة إلى المكان الذي يتم فيه دفع الأجرة في القواعد الخاصة بعقد الإيجار في القانون المدني العراقي، ومن ثم لا بُدَّ من الرجوع إلى نص المادة 396 في تحديد مكان دفع الأجرة (9).
أما مكان دفع الأجرة وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني المصري هو المكان الذي اتفق عليه المتعاقدين في العقد أو الذي اعتاد على دفع الأجرة فيه, وعند غياب ذلك الاتفاق أو العرف فيكون الوفاء بموطن المستأجر (10).
ونصت على ذلك المادة 586 من القانون المدني المصري بقولها : (2- يكون الوفاء في موطن المستأجر, ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك ) كما نصت بعض القوانين المدنية على أن دفع أجرة المنقولات يكون في المكان الذي أنشأ فيه العقد (11)، ومن ثم يكون دفع أجرة السيارة في المكان الذي يوجد فيه مكتب التأجير بوصفه المكان الذي أنشأ فيه العقد
وخلافاً للقواعد العامة فإن في عقود تأجير السيارات والملاحظ من طبيعة المهنة إن مكاتب تأجير السيارات هي غالباً ما تتفق على قبض الأجرة مقدماً في المكاتب، وفي الوقت الذي يتم فيه إنشاء العقد, وحتى في الحالات التي يتفق فيها على تأجيل الأجرة أو بقاء جزء منها أو الأجرة التي تترتب على التأخر في رد السيارة أو حالة التجديد الضمني لعقد الإيجار فإن المكتب هو ايضا يقوم باستلام الأجرة في المكتب ذاته أما عن إثبات الوفاء في الأجرة فيتم إثبات ذلك وفقاً للقواعد العامة في قانون الإثبات (12)، وفي عقد تأجير السيارات يكون العقد مكتوب ويحتوي على جميع التفاصيل مع وصل يثبت قيام المستأجر بدفع الأجرة المستحقة عليه عن المدة المحددة. أما الجزاء الذي يترتب على المستأجر عند عدم قيامه بدفع الأجرة المتبقية, فيستطيع بذلك مكتب تأجير السيارات أن يقوم بالتنفيذ العيني على المستأجر والزامه بتنفيذ التزامه بدفع الأجرة المتبقية عليه أو فسخ العقد مع المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى (13).
_________
1- يُنظر : د. عبد الرزاق أحمد السنهوري شرح القانون المدني في العقود عقد الإيجار, إيجار الأشياء, دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان بدون سنة طبع ص 462 .
2- تعليمات ترخيص سيارات التأجير الأردني لسنة 2010 ( على كافة المكاتب المحافظة على جو التنافس فيما بينهم والامتناع عن أي تصرف غير مشروع قد يؤثر سلباً على المكاتب الأخرى أو الإضرار بمصالحهم بما في ذلك : 1 - المضاربة بأجور عقود التأجير للتأثير على المكاتب الأخرى) .
3- يُنظر : د. أحمد محمد الرفاعي, القانون المدني, العقود المدنية : البيع والإيجار, بدون سنة طبع ص 478 .
4- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
5- يُنظر : د. عبد الرزاق أحمد السنهوري شرح القانون المدني في العقود عقد الإيجار, إيجار الأشياء, دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان بدون سنة طبع ، ص 464
6- يُنظر : د. عبد الرزاق أحمد السنهوري شرح القانون المدني في العقود عقد الإيجار, إيجار الأشياء, دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان بدون سنة طبع ، ص 466
7- يُنظر : د. عبد المنعم البدراوي, العقود المسماة, الأحكام العامة في الإيجار والتأمين . بدون مكان طبع 1986 ص 97.
8- تقابلها المادة 665 من القانون المدني الأردني, والمادة 1928 من القانون المدني الفرنسي .
9- المادة 396 من القانون المدني العراقي التي نصت على أن ( 2- وفي الالتزامات الأخرى يكون الوفاء في موطن المدين وقت وجوب الوفاء أو في المكان الذي يوجد فيه محل أعماله إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال ما لم يتفق على غير ذلك ).
10- يُنظر : علي بن أحمد الفاهدة, التزامات طرفي عقد تأجير السيارات ( دراسة مقارنة ) رسالة ماجستير جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية المملكة العربية السعودية 2014 ، ص 161
11- ويقابلها المادة (335) من القانون المدني الأردني, المادة 570 من قانون الموجبات والعقود اللبناني لسنة 1932 على أنه: ( تدفع أجرة العقارات في مكان وجودها واجرة المنقولات في مكان إنشاء العقد, ما لم يكن هناك نص مخالف) .
12- المادة 77 من قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 التي نصت على أنه: ( أولاً – يجوز إثبات وجود التصرف القانوني أو انقضائه بالشهادة إذا كانت قيمته لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار . ثانياً – إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على (5000) حمسة آلاف دينار أو كان غير محدد القيمة, فلا يجوز إثبات هذا التصرف أو انقضائه بالشهادة ما لم يوجد اتفاق أو قانون ينص على خلاف ذلك).
13- يُنظر : د. عبد المنعم البدراوي, العقود المسماة, الأحكام العامة في الإيجار والتأمين . بدون مكان طبع 1986 ، ص 98.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
