التزام المستأجر بالمحافظة على السيارة
المؤلف:
علي ناجي محيسن
المصدر:
النظام القانوني لعقد تأجير السيارات في العراق
الجزء والصفحة:
ص 109-111
2025-09-21
265
يلتزم مستأجر السيارة اتجاه مكتب التأجير بالمحافظة على السيارة وان يبذل في المحافظة عليها عناية الرجل المعتاد (1) كما نصت المادة 764 من القانون المدني العراقي بقولها: (1- المأجور أمانة في يد المستأجر 2- واستعمال المستأجر على خلاف المعتاد تُعدُّ ضمن الضرر المتولد عنه، والمادة 583 من القانون المدني المصري بقولها : ( 1- يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يباذله الشخص المعتاد .
2- وهو مسؤول عما يصيب العين في أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالاً مألوفاً).
ومن ثمَّ لا بُدَّ أن يقوم المستأجر بالمحافظة على السيارة وفي استعمالها أيضاً ببذل عناية الشخص المعتاد أي السائق المعتاد وهو معيار موضوعي مادي وليس معياراً شخصيا, وهو مسؤولاً أيضاً عن تلف أو هلاك السيارة الناتج عن الاستعمال غير المألوف لها (2) .
ولم ينص المشرع العراقي في القانون المدني في القواعد المنظمة لعقد الإيجار على نص مماثل للنص الوارد في القانون المدني المصري والأردني. لكن نص على حكم عام في المادة 251 بقولها: (1- في الالتزام بعمل إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء وأن يقوم بإدارته أو كان مطلوباً منه أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد حتى ولو لم يتحقق الغرض المقصود . 2- ومع ذلك يكون المدين قد وفّى بالالتزام إذا هو بذل في تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد حتى ولو لم يتحقق الغرض المقصود ) (3) .
ولا يقتصر التزام المستأجر بالمحافظة على الشيء المؤجر على السيارة فقط بل يمتد ليشمل ملحقاتها أيضاً فيجب عليه الاعتناء بها وأن لا يضر بها كما أن التزام المستأجر هنا يُعد التزاماً ببذل عناية وليس تحقيق نتيجة (4) .
فضلاً عن أن مسؤولية مستأجر السيارة في المحافظة على السيارة وبذل العناية للحفاظ عليها وعلى ملحقات السيارة من تقصيره لا يقتصر على تلك الأفعال التي تصدر منه فقط وإنما تشتمل على أفعال تابعيه أيضاً من زوجة وأولاد وغيره من التابعين له (5) .
وكذلك يلزم على مستأجر السيارة أن يخطر مكتب تأجير السيارات عن كل ما يصيب السيارة من ضرر يهدد سلامتها أو صدور أي تعرضا قانونيا أو مادياً كما لو أحرق الغير السيارة أو أخذها عنوة عنه (6) .
أما إذا لم يوف مستأجر السيارة بالتزامه بالمحافظة على السيارة ولم يبذل العناية المطلوبة منه ولم يستطع إثبات أنه قام بالعناية المطلوبة منه أو لم يستطع إثبات السبب الأجنبي الذي أدى إلى الهلاك أو التلف، ومن ثم تعرضت السيارة إلى الضرر ، فيحق للمؤجر - مكتب تأجير السيارات أن يطالب بفسخ عقد التأجير مع التعويض أن كان له مقتضى أو المطالبة بالتنفيذ العيني واصلاح الضرر مع المطالبة بالتعويض عن اساءة استعمال السيارة والمحافظة عليها (7).
ومن ثم يجب على كل مستأجر لسيارة أن يحافظ عليها كما لو كانت ماله الخاص فيجب الاعتناء بها وعدم السماح إلى أي شخص كان بتخديشها أو الإضرار بأحد ملحقاتها والاعتناء بها كما لو كانت سيارته الخاصة .
_______________
1- يُنظر : د. راقية عبد الجبار عقد الإيجار في القانون المدني العراقي, دراسة مقارنة, بغداد, 2015 ، ص 146.
2- يُنظر : د. رمضان أبو السعود العقود المسماة عقد الإيجار, الأحكام العامة في عقد الإيجار, بدون مكان طبع الإسكندرية, 2021 , ص 596
3- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951، ويقابلها المادة 211 من القانون المدني المصري .
4- يُنظر : د. كمال قاسم ثروت, شرح أحكام عقد الإيجار الطبعة الثانية, الجزء الأول مطبعة اوفسيت الوسام . بغداد, 1976 ص 279 .
5- يُنظر : د. راقية عبد الجبار, عقد الإيجار, مصدر سابق، ص 147.
6- يُنظر : د. جعفر محمد جواد الفضلي الوجيز في شرح أحكام عقد الإيجار, نشر وتوزيع : مكتبة الجيل العربي, الموصل, 2009 ، ص 262
7- يُنظر : د. رمضان أبو السعود العقود المسماة عقد الإيجار, الأحكام العامة في عقد الإيجار, بدون مكان طبع الإسكندرية, 2021 ، ص609
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة