القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تعريف عقد تأجير السيارات
المؤلف:
علي ناجي محيسن
المصدر:
النظام القانوني لعقد تأجير السيارات في العراق
الجزء والصفحة:
ص 9-15
2025-09-17
40
بادئ ذي بدء أن عقد تأجير السيارات يُعدُّ من العقود الحديثة التي ظهرت نتيجة التطورات الصناعية والاقتصادية وكثرة تنقل الأفراد وظهور سياحة نشطة فظهرت الحاجة إلى هذا النوع من العقود مما دفع أغلب الدول إلى تشريع قوانين ولوائح تنظم هذا النشاط ولم تتطرق غالبية التشريعات إلى تعريف محدد لعقد تأجير السيارات على الرغم من وجود أنظمة خاصة بذلك, تاركة ذلك إلى اجتهادات الفقه .
فلم يتطرق المشرع العراقي في قانون تأجير السيارات للسياح والأجانب العاملين في العراق النافذ إلى تعريف محدد لعقد تأجير السيارات، وإنما اكتفى ببيان مكاتب تأجير السيارات في المادة الأولى منه بقولها : ( أولاً : يقصد بمكاتب تأجير السيارات كل مكتب مجاز وفقاً لأحكام هذا القانون بتأجير سيارات الصالون للسياح والأجانب العاملين في العراق وحصراً لمدة لا تتجاوز المدة المقررة رسمياً لإقامته في العراق, ويعرف بالمكتب لأغراض هذا القانون... ويتولى السائح أو المستأجر, قيادة السيارة بنفسه أو باستخدام سائق) (1).
وكذلك هو الحال في الأردن فلم يتطرق المشرع الأردني في نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير النافذ إلى تعريف محدد لعقد تأجير السيارات واكتفى ببيان المكتب في المادة الثانية من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير بقولها : المكتب المرخص لتأجير سيارات الركوب) (2).
أما في مصر فلم يتطرق المشرّع إلى تعريف لعقد تأجير السيارات كما لم ينظم عمل هذه المكاتب في قانون خاص بها وهي تخضع في ذلك إلى القواعد العامة الواردة في القانون المدني والقوانين الأخرى كالقانون التجاري وقانون حماية المستهلك وقانون المرور فيما يتعلق بالإجازة الدولية, أما في فرنسا فهي أيضاً لم تنظمه في تشريع خاص, ومن ثم سنطوع القواعد الواردة في القوانين المختلفة بما يناسب ممارسة نشاط تأجير السيارات .
وعود على ذي بدء ولإعطاء مفهوم واضح وصريح لعقد تأجير السيارات، لا بد من بيان تعريف عقد الإيجار بشكل عام وتطويعه بما يناسب نشاط تأجير السيارات, للتوصل في النهاية إلى تعريف جامع مانع لعقد تأجير السيارات .
عرف المشرع العراقي عقد الإيجار في المادة (722) من القانون المدني العراقي النافذ بأنه: (تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة, وبه يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور) (3).
وبالنظر إلى التعريف الوارد في نص المادة (722) يتبين أن عقد إيجار السيارة يتم باتفاق بين شخصين المؤجر مكتب تأجير السيارات والمستأجر ويلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالسيارة مدة معينة وكل هذا يكون بمقابل أجر محدد مسبقاً من قبل مكاتب التأجير .
ويتضح من النص المتقدم أن المشرع العراقي في تعريفه لعقد الإيجار وباستعماله لعبارة تمليك منفعة في الشق الأول من التعريف أنه كان متأثراً بالفقه الإسلامي والتعاريف العديدة التي وردت في هذا الفقه التي جعلت التزام المؤجر التزاماً سلبياً بجعل المستأجر ينتفع بالعين المؤجرة وإنما يلتزم بتمليك المنفعة وتركه ينتفع بها ومع ذلك قد خالف هذا الفقه فيما يتعلق بطبيعة الالتزامات الملقاة على عاتق المؤجر إذ جعل التزام المؤجر إيجابياً كما في التشريعات الحديثة من خلال ضرورة تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة, وهكذا فإن المشرع العراقي في الشق الثاني من التعريف استدرك ذلك, وحوّل التزام المؤجر من سلبي إلى إيجابي بالنص على التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور (4).
وعرف عقد الإيجار في المادة (558) من القانون المدني المصري النافذ بأنه: (الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لقاء أجر معلوم) (5).
ويتضح من النص الوارد في القانون المدني المصري، أن التزام مكاتب تأجير السيارات سيكون التزاماً إيجابياً، إذ يلتزم المكتب بتمكين المستأجر من الانتفاع بالسيارة المؤجرة, وذلك يقتضي التدخل المستمر لجعل الانتفاع مؤثراً خلافاً لما ورد في نص القانون المدني العراقي عند تعريفه لعقد الإيجار, ويقتضي لتنفيذ هذا الالتزام الإيجابي أن يقوم بتسليم الشيء بحالة يصلح معها لانتفاع المستأجر بها كما يقتضي التدخل في الإصلاحات الضرورية في العين المؤجرة (6).
أما محكمة النقض المصرية، فقد أخذت بذات التعريف، إذ قضت أن عقد الإيجار " كما عرفته المادة 558 من القانون المدني, وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة, التزام المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معين يدفعه إليه المستأجر (7).
كما أن المشرع الأردني عرَّف عقد الإيجار في المادة (658) بأنه: (تمليك المؤجر للمستأجر, منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة, لقاء عوض معلوم) (8). وما يُلاحظ من التعريف الوارد في نص المادة 658 من القانون المدني الأردني أنه قد وقع في الشرك نفسه مع التشريع العراقي من خلال استعمال عبارة( تمليك منفعة) وإن كلمة التمليك تعني نقل ملكية الشيء أي جعل المستأجر بحكم المالك، وهذا ما لا ينسجم مع طبيعة عقد الإيجار, فحق الملكية كما هو معلوم غير مقترن بأجل خلافاً لعقد الإيجار التي تكون المدة فيه أحد العناصر الجوهرية في العقد وإنه كان متأثراً في الفقه الإسلامي كما هو شأن المشرع العراقي (9).
وعرف القانون المدني الفرنسي عقد الإيجار في المادة (1709) منه: (إجارة الأشياء عقد يلتزم بموجبه أحد المتعاقدين, أن يولي المتعاقد الآخر حق الانتفاع بشيء لمدة معينة مقابل بدل يلتزم هذا المتعاقد أداءه إليه) (10).
وبالنظر إلى التشريعات المقارنة محل الدراسة لم تتطرق إلى تعريف عقد تأجير السيارات في صلب قوانينها, إلا أن بعض التشريعات المنظمة لنشاط تأجير السيارات قد عرفت هذا النوع من العقود كما هو الحال في القانون التونسي الخاص بإيجار السيارات الخاصة والمزدوجة والشاحنات الخفيفة في المادة الثانية منه, إذ نصت (تعتبر كراء السيارة خاصة أو مزدوجة أو لشاحنة خفيفة كل عملية يتسلم بمقتضاها المكتري سيارة من الصنف المذكور بسائق أو بدونه لمدة معينة وبمقابل يتم الاتفاق بشأنهما مسبقاً من قبل الطرفين )(11).
وعود على ذي بدء ولإعطاء تعريف واضح وصريح لعقد تأجير السيارات، لا بد من التطرق إلى تعريفات بعض الأساتذة والباحثين لعقد تأجير السيارات ابتداء, ثم تطويع النصوص السابقة لعقد الإيجار بما يناسب عقد تأجير السيارات عرف البعض عقد تأجير السيارات بأنه: (عقد يتعهد به المؤجر بتمليك منفعة السيارة بعوض معلوم لمدة معلومة للأشخاص الطبيعية أو المعنوية سواء أكان تولى المستأجر قيادتها بنفسه أو بواسطة سائق وبه يلتزم المؤجر بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بالسيارة) (12).
ويُلاحظ على التعريف السابق أنه استعمل عبارة ( يتعهد المؤجر بتمليك منفعة) إذ سار في نفس السياق من حيث أنه تمليك والأنسب استعمال عبارة تمكينه من الانتفاع بالسيارة وليس تمليك منفعة السيارة، إذ إن عبارة تمليك تعني نقل ملكية وهذا الحق دائم وليس مؤقت ولا ينسجم مع طبيعة عقد تأجير السيارات من كونه مؤقت .
وعرف أيضاً بأنه " عقد بين مؤجر ومستأجر على تقديم خدمة وهي تأجير سيارة, إذ يلتزم فيه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بسيارة لمدة محددة بغية تحقيق هدف, لقاء أجرة معينة (13).
ونعتقد أن هذا التعريف أقرب الى حقيقة عقد تأجير السيارات من كونه عقد وارد على منفعة السيارة وكونه حق مؤقت مقابل أجر معلوم ولأغراض مشروعة وبعد الانتهاء من التعريفات السابقة يمكننا أن نعرف عقد تأجير السيارات بأنه: (العقد الذي يلتزم بموجبه مكتب تأجير السيارات بتمكين المستأجر سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً من الانتفاع بالسيارة وملحقاتها لمدة معلومة وسواء أكان العقد قد ورد على تأجيرها بسائق أو بدون سائق, وكل ذلك لغرض مشروع ).
فعقد تأجير السيارات يتم بين طرفين هما المؤجر والمتمثل بمكتب تأجير السيارات والذي يكون مهني متخصص في تأجير السيارات ويلتزم بالالتزامات كافة التي فرضها عليه القانون سواء أكانت تلك الالتزامات التزامات مهنية أم عقدية ومنها التزامه بأن يفتتح المكتب في الأماكن التي حددها القانون ولا يخرج من نطاق ذلك والتزامه بأن يتخذ اسم يلائم طبيعة نشاطه وأن يلتزم بإعلام المستهلكين قبل إبرام العقود والتزامه بكونه مالكاً لعدد معين من السيارات المحددة في القانون, وبين مستأجر قد يكون شخصاً طبيعياً أو معنوياً يتعاقد مع المكتب لأغراض خاصة سواء أكانت سياحية أم غير سياحية كقضاء مناسبة أم لغرض التنقل.
وأما عن أهمية عقد تأجير السيارات فإن عقد الإيجار بشكل عام يقوم بدور اقتصادي واجتماعي كبير، فالفصل بين المنفعة أو التمتع والملكية سوف يسمح بالاستعمال الأمثل للأشياء والثروات وذلك من خلال السماح للمستأجر بالاستعمال والتمتع بالشيء وبالوقت نفسه يسمح للمؤجر استثمار واستغلال ما يملكه, فضلاً عن وجود الائتمان الاستهلاكي، إذ أصبح الإيجار يمثل عملية ائتمانية وذلك عندما تكون مدته قريبة من المدة المقررة للعمر الافتراضي للشيء؛ لأنه يتعلق بمال تكمن كل قيمته في استعماله كما هو الحال في استئجار السيارات وحددت التشريعات هكذا أنواع من الائتمان حماية للمستهلكين (14) .
ولعقد إيجار السيارة أهمية كبيرة من خلال مساعدة الأشخاص والشركات في إنجاز المهام بيسر وسهولة من دون المرور بعملية الشراء وتكاليفها وفي عملية السياحة, فهو عقد ينظم بين الأطراف ويحافظ على الحقوق التي تنشأ عن العقد .
_____________
1- قانون مكاتب تأجير السيارات للسياح والأجانب العاملين في العراق رقم 59 لسنة 1981 المعدل النافذ .
2- نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير الأردني لسنة 2009 النافذ
3- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل
4- يُنظر : د. جعفر محمد جواد الفضلي الوجيز في شرح أحكام عقد الإيجار, نشر وتوزيع : مكتبة الجيل العربي, الموصل, 2009 ص 7
5- القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 .
6- يُنظر : د. محمد حسين منصور, أحكام الإيجار في القانون المدني وقانون إيجار الأماكن, دار الجامعة الجديدة الإسكندرية, 2005 ص 9 .
7- نقلاً عن: د. سمير سعد سلطان, العقود المدنية المسماة عقد الإيجار كلية الحقوق جامعة المنصورة, بدون سنة طبع, ص 3
8- القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1977 .
9- يُنظر : د. علي هادي العبيدي, الوجيز في شرح القانون المدني الأردني, العقود المسماة في البيع والإيجار, الطبعة الأولى, الأردن جامعة إربد, 1997 ص 188-187
10- ART.1709-LE LOUAGE DES CHOSES EST UN CONTRAT PAR LEQUEL UNE DES PARTIES S OBLIGE JOUIR L AUBS D UNE CHOSE PENDANT UN CERTALN TEMPS, ET MOYENNANT UN CERTALN PRTX QUE CELLE-CL S OBLIGE A LUL PAYER .
11- يُنظر : كراس نشاط كراء السيارات الخاصة والمزدوجة والخفيفة رقم 21 لسنة 2020. وإن كلمة الكراء تُعدُّ المعنى ذاته لكلمة الإيجار
12- يُنظر : د. حيدر حسن هادي عقد إيجار السيارات في القانون العراقي, بحث منشور في مجلة كلية القانون والعلوم السياسية الجامعة العراقية - السنة الرابعة - العدد 16 2022 ص 50 .
13- يُنظر : شريفي يوسف عقود إيجار السيارات, الطبيعة والمسؤولية, رسالة ماجستير جامعة العربي بن مهدي- أم البواقي - كلية الحقوق والعلوم السياسية, الجزائر, 2013-2014 ص 11.
14- يُنظر : د. نبيل إبراهيم سعد, العقود المسماة, عقد الإيجار, الطبعة الأولى, الجزء الثاني, دار النهضة العربية للطبعة والنشر, بيروت, 1998 ص 6.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
