القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الالتزامات التي يفرضها عقد الإيجار على المؤجر بموجب عقد إيجار السيارات
المؤلف:
علي ناجي محيسن
المصدر:
النظام القانوني لعقد تأجير السيارات في العراق
الجزء والصفحة:
ص 88-105
2025-09-20
91
تتنوع وتتعدد الالتزامات العقدية الملقاة على عاتق المؤجر بموجب عقد إيجار السيارات باعتبار مكتب تأجير السيارات مهني محترف, ويتمتع بمركز اقتصادي قوي في هذه العلاقة العقدية مقارنة بالمستأجر الذي يعد مستهلكاً وفي مركز اقتصادي ضعيف, ذلك لما ينقصه من خبرة ودراية في مهنة تأجير السيارات. وسنتطرق الى هذه الالتزامات العقدية وفقا للمقاصد الآتية:
المقصد الأول: الالتزام بتسليم السيارة
يُعد التزام مكتب تأجير السيارات بتسليم السيارة إلى المستأجر أحد أهم الالتزامات الرئيسة التي تقع على عاتق المكتب, ومن ثم لا بد من تسليم السيارة تنفيذا لعقد الإيجار, فضلاً عن أنه يُعدُّ الهدف الاساس الذي يسعى إليه مستأجر السيارة من إبرامه للعقد (1) .
فقد نصت المادة 748 من القانون المدني العراقي على أنه: (يسري على الالتزام بتسليم المأجور ما يسري على الالتزام بتسليم المبيع من أحكام وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد ملحقات المأجور كل هذا ما لم يوجد نص يخالفه) (2)
لكن ما الذي يجب تسليمه وهل يكفي تسليم السيارة بذاتها أم يلزم تسليم أشياء أخرى ؟ يلزم على مكتب التأجير تسليم السيارة التي اتفقا الطرفان عليها وقت العقد ولا يجوز له استبدال السيارة بأخرى غير التي اتفق على تسليمها إلا بإبرام عقد جديد وباتفاق الطرفين ولو كانت السيارة المستبدلة أفضل من الأولى فضلاً عن أن تعيين السيارة المستأجرة وتحديدها قد تم بموجب نموذج محدد تولى تحديد نوعها ولونها ورقمها وسنة صنعها, فلا بُدَّ من إبرام عقد جديد وبموافقة الطرفين (3) .
ولا يكفي تسليم السيارة بل لا بُدَّ من تسليم ملحقات السيارة المستأجرة التي لا تكتمل منفعتها من دونها, وهذه الملحقات بالنسبة لعقد تأجير السيارة هي مفاتيح السيارة ورخصة قيادة السيارة وأن تحتوي على عجلة احتياطية ومثلث وكذلك مطفأة الحريق وكل ما يلزم للانتفاع بها وما يلزم لحمايتها من ملحقات (4).
كما نصت المادة 742 من القانون المدني العراقي بقولها : ( على المؤجر بعد قبضه الأجر المسمى المشروط تعجيله أن يسلم الماجور للمستأجر بالحالة التي عليها وقت العقد فإذا كانت قد تغيرت بفعله أو بفعل غيره تغيراً يخل بالمنفعة المقصودة، فالمستأجر مخيراً إن شاء قبله وإن شاء فسخ الإجارة).
خلافاً لهذا النص فقد كان نص المادة 564 من القانون المدني المصري أوضح بشأن صلاحية الماجور للانتفاع بقولها : يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من منفعة وفقاً لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين) (5) .
ويتضح أن التزام المكتب بتسليم السيارة تسليماً حقيقياً وأن تكون في حالة جيدة صالحة للانتفاع بها فإن لم تكن بالحالة نفسها التي عينت في العقد فللمستأجر الخيار بفسخ العقد أو الاستمرار فيه.
وبما أن تسليم الشيء المؤجر بالطريقة نفسها التي يتم بها تسليم المبيع, فيقوم مكتب تأجير السيارات بتسليم السيارة المستأجرة بوضعها تحت تصرف المستأجر بتسليمه مفاتيح السيارة فضلاً عن شرط عدم وجود مانع يمنع المستأجر من استلامه السيارة كما لو كانت تحت تصرف مستأجر سابق لم يتم ردها إلى المكتب بعد (6).
كما يجوز أن يكون تسليم السيارة المؤجرة حكمياً وبمجرد الاتفاق على مدة جديدة تذكر في العقد من دون الحاجة إلى تسليم السيارة إلى المستأجر مرة أخرى، وهذا يحصل في حالات عديدة منها كما في الحالة التي تكون فيها السيارة بحوزة المستأجر بمقتضى عقد إيجار سابق ويتم تجديد العقد بموجب ملحق عقد أو مجرد الاتفاق على عقد إيجارها كما لو كانت بحوزته بمقتضى اتفاق على صيانتها أو إيوائها أو مودع لديه وغيرها من الحالات الأخرى (7).
أما عن أحكام زمان ومكان تسليم السيارة المؤجرة، فقد أحال المشرع ذلك إلى القواعد المنظمة لأحكام عقد البيع كما في نص المادة 536 من القانون المدني العراقي بقولها: (على البائع أن يسلم المبيع وتوابعه إلى المشتري عند نقده الثمن, ولو شرط أخذ المبيع في وقت معين قبل نقده الثمن للبائع جاز ) (8).
فيجب أن يسلم الشيء المؤجر في الزمان والمكان الذي اتفق عليه الأطراف فإن لم يكن هناك اتفاق وجب الرجوع إلى العرف (9) . وبما أن زمان التسليم ومكانه ليس من النظام العام ففي الحالة التي لم يعين فيها مكان التسليم وزمانه بواسطة المتعاقدين ولم يوجد عرف يقضي بذلك فوجب الرجوع الى احكام المادة 396 من القانون المدني العراقي (10).
ومن طبيعة نشاط وعمل مكاتب تأجير السيارات فان زمان التسليم يكون محدد في العقد باعتبار عقد تأجير السيارات من عقود الإيجار قصيرة المدة مقارنة بأنواع الإيجار الأخرى .
أما عن مكان التسليم فيكون في مكتب تأجير السيارات نفسه أو المستودع الخاص لإيواء السيارات التابعة للمكتب, فضلاً عن إنه بعض القوانين الأخرى المنظمة لنشاط تأجير السيارات، قد نصت على زمان ومكان تسليم السيارة بشكل خاص (11).
وبشأن النفقات التي يقتضيها تسليم السيارة المؤجرة أي المصروفات التي تلزم المؤجر للوفاء بالتزامه فهي تكون بحسب الاتفاق، فقد يتفقا على أن تكون على المؤجر أو يتفقا على أن يتحملها المستأجر فان لم يوجد اتفاق فتكون على المؤجر مكتب تأجير السيارات باعتباره المدين بتسليم السيارة (12) استناداً للمادة 398 من القانون المدني العراقي بقولها : (نفقات الوفاء على المدين, إلا إذا وجد اتفاق أو عرف أو نص يقضي بغير ذلك).
المقصد الثاني : الالتزام بصيانة السيارة
يُعد صيانة السيارة المؤجرة من الالتزامات المهمة الملقاة على عاتق مكاتب تأجير السيارات بموجب القانون فالهدف من إبرام عقد تأجير السيارات هو للانتفاع بالسيارة خلال مدة معينة, ولتحقيق ذلك الهدف أو تلك الغاية لا بُدَّ من تدخل مكتب تأجير السيارات عند حدوث أي خلل في السيارة المؤجرة يحد من استيفاء المنفعة المقصودة منها فيبدأ هنا التزام مكتب تأجير السيارات بإصلاح السيارة بأقرب وقت (13).
ونصت المادة 750 من القانون المدني العراقي بقولها : (1- على المؤجر إصلاح وترميم ما حدث من خلل في الماجور أدى إلى إخلال في المنفعة المقصودة منه) (14) .
ومن ثم يلزم على مكتب تأجير السيارات بصيانة السيارة وإصلاحها لاستيفاء المنفعة المقصودة منها وإلا عد مخلا بالتزامه .
ويختلف الحكم بين الاصلاحات الضرورية التي تجب على المؤجر وبين الإصلاحات التأجيرية التي تُعد من ضمن التزامات المستأجر كما أن أحكام التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة هي ليست من النظام العام ومن ثم يجوز الاتفاق على خلافها (15).
فيلتزم مكتب تأجير السيارات بصيانة السيارة المؤجرة حتى تبقى مؤدية للمنفعة المرجوة منها ولا يلتزم بالتحسينات, ومن ثم لا بُدَّ أن نميز بين الإصلاحات الضرورية التي يلتزم بها مكتب تأجير السيارات وبين الإصلاحات الطفيفة التي يلتزم بها المستأجر ولا يلتزم بها مكتب التأجير فعندما يبدا المستأجر بالانتفاع يبدأ التزامه بالقيام بالإصلاحات البسيطة التي تحدث بخطأ منه أو نتيجة الانتفاع، أما الإصلاحات المهمة فهي تعتبر من التزامات مكتب تأجير السيارات حصراً, ولم يبين المشرع متى يُعد الإصلاح ضرورياً ومتى يُعدُّ ذلك الإصلاح بسيطاً (16) .
وتعود معرفة ذلك إلى العرف فإذا كان يعد ذلك الإصلاح من ضمن التزام مكتب التأجير وجب ذلك وإن كان يعده من التزام المستأجر فيلزمه ذلك, كما يتمتع القاضي بسلطة تقديرية في تحديد ما إذا كان الإصلاح ضرورياً أم طفيفاً.
كما أن التزام مكتب تأجير السيارات بإصلاح السيارة التزام ممتد يتكرر كل يوم طوال مدة الإيجار إلى أن ينتهي العقد, فلا يقتصر على وقت تسليم السيارة فقط وإن التزامه بصيانة السيارة هو تطبيقا لقاعدة الالتزام بتمكين المستأجر من الانتفاع (17) .
ومن ثم يلتزم مكتب تأجير السيارات اتجاه المستأجر بجميع الإصلاحات الضرورية التي تحتاجها السيارة المؤجرة كإصلاح المحرك، أما الإصلاحات البسيطة فهي تقع على المستأجر كما في حالة إصلاح إطار السيارة .
المقصد الثالث : الالتزام بالتحقق من صلاحية السيارة للاستعمال
إن الالتزام بالتحقق من صلاحية السيارة المؤجرة هو التزام تبعي للالتزام بالتسليم, ومن ثم يجب على مكاتب تأجير السيارات قبل تأجير أي سيارة أن تتحقق من صلاحية السيارة وقدرتها على الإيفاء بالمنفعة المقصودة منها قبل تسليمها إلى المستأجر وذلك لأن عدم صلاحية السيارة للاستعمال يعدم الفائدة منها ومن تسليمها وابرام العقد عليها (18) .
كما أن الالتزام بالتحقق من صلاحية السيارة المؤجرة للاستعمال لا يقتصر على السيارة فقط، وإنما يشتمل على ملحقاتها أيضاً وأن تكون في حالة فنية سليمة وصالحة لاستعمالها, ومن ثم يلزم على مكتب تأجير السيارات قبل تسليم السيارة إلى المستأجر أن يقوم بتشغيلها والتأكد من عجلات السيارة وأن تكون مزودة بعجلة احتياطية وإشارة الخطر المثلث ومطفأة الحريق وأن تكون نظيفة ولائقة .
كما نصت المادة الأولى من تعليمات مكاتب تأجير السيارات العراقي على الفحص الفني السنوي لسيارات المكتب بقولها : (... رابعاً - تفحص السيارات قبل منح الإجازة من قبل جهة مخولة بالفحص لتقرير مدى صلاحيتها للعمل وعلى صاحب المكتب تقديم ما يؤيد قيامه بالفحص وإكمال النواقص إن وجدت على أن يُعاد ذلك كل سنة ويُعدُّ تاريخ فحص السيارات أساساً لتجديد فحصها سنوياً بعد مرور المدة المذكورة ). وهذا الفحص السنوي الذي يقوم به مكتب تأجير السيارات يكون بمثابة رقابة على صلاحية السيارات فالالتزام بالتحقق من صلاحيتها للاستعمال هو التزام واجب على مكتب تأجير السيارات وكما ورد في القانون المدني العراقي يجب تنفيذ العقد طيقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية في تنفيذ الالتزام (19) .
ونصت المادة 5 من تعليمات ترخيص مكاتب سيارات التأجيـر الأردنـي علـى أنـه: (ج- يجب أن يقوم المكتب بإجراء الصيانة الوقائية والدورية للسيارات، أما من خلال المكتب أو من خلال أحد مراكز الصيانة بموجب عقد وفق النموذج المعتمد من الهيئة وأن يحتفظ المكتب بهذه النماذج وتقديمها عند الطلب). فالفحص الفني هو عبارة عن الكشف على السيارات بشكل كامل وهو من شأنه أن يثبت صلاحيتها للاستعمال من عدم صلاحيتها ، فإذا ثبت الفحص أن السيارة غير صالحة للاستعمال وجب عليه عدم تأجيرها إلا بعد عودتها إلى الوضع الطبيعي وبحالة صالحة للاستعمال عند تسليمها (20) .
المقصد الرابع : الالتزام بضمان التعرض
تلتزم مكاتب تأجير السيارات بضمان انتفاع المستأجر بالسيارة انتفاعاً هادئاً, وأن تمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول من دون انتفاع المستأجر بالسيارة وملحقاتها, ومن ثم يضمن المؤجر (مكتب التأجير) التعرض الشخصي للمستأجر وكذلك أن يمنع كل تعرض قانوني صادر من الغير (21).
ولم تعرف القوانين المدنية التعرض المادي للمستأجر, ويقصد بالتعرض المادي بأنه: (قيام المؤجر بأي فعل مادي, يعكر حيازة المستأجر وانتفاعه, من دون أن يستند في تعرضه إلى حق قانوني يدعيه) كما في حالة استرداد المؤجر مكتب تأجير السيارات السيارة بالقوة من دون أن يستند على حق رغم نفاذية عقد الإيجار (22).
ونصت المادة 753 من القانون المدني العراقي: (1-لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر في استيفائه المنفعة مدة الإجارة ولا أن يحدث في الماجور تغييراً يمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المعقود عليها) (23) .
أما التعرض القانوني الصادر من مكتب تأجير السيارات فيتحقق بادعاء مكتب التأجير بحق عيني أو شخصي على السيارة يتعارض مع ما للمستأجر من حق بالانتفاع من السيارة, على الرغم من أن هذا النوع من التعرض قليل الوقوع في الحياه العملية(24). ولا يقتصر التعرض الشخصي على الأفعال التي تصدر من مكتب تأجير السيارات فقط بل تشمل الأفعال التي تقع من التابعين له كذلك التعرض الذي يحدث في أثناء عمله كتابع او بسبب قيامه بهذا العمل فتعد تلك الأعمال كأنها صادرة من المؤجر نفسه فمن ثم تتحقق مسؤولية المؤجر عن افعال تابعيه بتحقق شرطين :
أ - أن يقع الإخلال من التابع في أثناء ممارسة مهمته أو بسببها .
ب - وأن لا يكون فعل التابع نتيجة إهمال أو تقصير المستأجر (25) .
كما في حالة قيام حارس مرآب السيارات العائدة للمكتب بمنع المستأجر من أخذ السيارة محل عقد الإيجار .
ونصت المادة 753 من القانون المدني العراقي بقولها: ( 2- لا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من اتباعه بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر اخر او من شخص تلقى الحق من المؤجر) (26) .
ويلزم في الفعل الصادر من مكاتب تأجير السيارات لكي يكون تعرضا, أن يكون هذا الفعل غير مشروع فإذا كانت مكاتب تأجير السيارات عند قيامها بفعل ما, مستندة في ذلك على حق لها في عقد الإيجار أو بحكم قضائي أو وفقاً للقانون فإنه لا يُعد تعرضاً وإنما ممارسة لحقه كما في حالة قيامه بالإصلاحات الضرورية أو كما في حالة الإبلاغ عن السيارة وإيقافها بسبب تأخر المستأجر في ردها بعد انتهاء حق المستأجر بالانتفاع بها بسبب انتهاء عقد التأجير المبرم عليها (27).
أما التصرفات الأخرى التي لا تمنع المستأجر من انتفاعه بالسيارة المؤجرة فهي لا تُعدُّ تعرضا من قبل المؤجر كما في حالة رهن السيارة (28) .
أما نظام تأجير السيارات الأردني فقد نص صراحة على عدم جواز رهن السيارات في الفقرة (هـ) من المادة 9 بقولها : (لا يجوز رهن أية سيارة من السيارات المسجلة باسم المكتب إلا لمصلحة المؤسسة المالية التي قامت بتمويل شرائها ). فمنع نظام تأجير السيارات الاردني رهن أي سيارة تابعة للمكتب, في حين لم يتطرق المشرع العراقي في قانون مكاتب تأجير السيارات إلى جواز رهن السيارة من عدمه على الرغم من اهميتها.
المقصد الخامس : الالتزام بضمان العيوب الخفية
يجب على مكاتب تأجير السيارات ضمان ما يوجد من عيوب خفية في السيارة المؤجرة إذا كان وجود تلك العيوب يؤثر على انتفاع المستأجر بالسيارة أو يحد منها ولم تتعرض القوانين المدنية إلى المقصود بالعيب الخفي, وتناول الفقه ذلك بالتعريف بقولهم " العيب الخفي بأنه الآفة الطارئة التي يخلو منها الشيء في الفطرة السليمة للمبيع (29), ويطبق هذا على ما يوجد من عيب في الشيء المؤجر أيضاً .
ونصت المادة 756 من القانون المدني العراقي بقولها : (1- يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في الماجور من عيوب تحول دون الانتفاع به او تنقص من هذا الانتفاع ا انتقاصاً كبيراً ولكنه لا يضمن العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها . 2 - وهو مسؤولاً أيضاً عن خلو الماجور من صفات تعهد صراحة بتوفرها او خلوه من صفات يقتضيها الانتفاع به كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره ) (30).
فتُعد السيارة معيبة إذا وجدت بها آفة طارئة كما لو كان هناك عيب في محرك السيارة أو عطل في محرك الهواء أو في أحد أجهزة التحكم أو إذا كانت السيارة المؤجرة يبلغ استهلاكها من البنزين حداً جسيماً مقارنة بمثيلتها أما إذا كانت تلك السيارة المؤجرة على فطرتها السليمة واعتقد المستأجر غلطاً في أنها تتمتع بصفة جوهرية كان يعتقد أن قوة محركاتها تبلغ 60 حصاناً وهي في الواقع 40 حصاناً، فلا يُعدُّ ذلك عيباً في السيارة المستأجرة وإنما عيباً في الرضا (31), وقد اشترط القانون شروط عديدة في العيب الذي يجب أن يضمنه المؤجر وسنوجز ذلك كما يأتي :
(أ) أن يكون العيب مؤثراً
فيجب أن يكون العيب آفة طارئة على الفطرة السليمة للشيء المؤجر ذاته أو أحد ملحقاته وأن يكون مؤثراً بحيث يؤدي إلى عدم الانتفاع بالسيارة أو أحد ملحقات السيارة أو يحد من الانتفاع بها, كتآكل إطارات السيارة تأكلاً شديداً من الداخل وغير ظاهر من الخارج, أو زيادة استهلاكها من البنزين زيادة كبيرة, وكذلك إذا خلت السيارة المؤجرة من ميزة أو صفة تعهد مكتب التأجير من وجودها في السيارة, كما في الحالة التي يضمن فيها مكتب التأجير من قدرة بطاريات السيارة على دفع محركها إلى الدوران, فإذا تبين أن قوة البطارية في السيارة عاجزة عن دفع محرك السيارة في الصباح فيُعدُّ ذلك عيباً مؤثراً ولو كان ذلك العيب لا ينقص من الانتفاع بالسيارة المؤجرة ولا يحول من دون الانتفاع بها لأن تعهد المكتب بوجود تلك الميزة أو الصفة ثم تبين خلاف ذلك فيجعل من تخلف هذه الصفة أو الميزة بحد ذاته عيباً مؤثراً حتى وإن كان تخلفها لا يُعدُّ آفة طارئة أو كان الضرر المترتب عليها يسيرا (32) .
(ب) أن يكون العيب غير ظاهرا اي خفياً
يكون العيب ظاهراً اذا كان بإمكان مستأجر السيارة أن يتحقق من تواجد العيب لو قام بفحص السيارة بعناية الرجل المعتاد, فلا يضمن مكتب التأجير العيب الظاهر ويُعد المستأجر هو المقصر بسبب إهماله وعدم فحص السيارة بعناية الرجل المعتاد, ويكون العيب خفياً، إذ لم يكن بإمكان المستأجر من اكتشافه حتى وإن قام بفحص السيارة بعناية الرجل المعتاد, كما أن هذا المعيار هو مادي لا شخصي أي أنه لم ينظر فيه إلى حالة المستأجر الشخصية ومع ذلك يُعد مكتب تأجير السيارات ضامناً للعيب الموجود بالسيارة المؤجرة حتى لو كان باستطاعة أي شخص من اكتشاف العيب وذلك في حالتين: الأولى منها إذا أكد مكتب التأجير للمستأجر خلو السيارة من أي عيب, والثاني إذا أثبت مستأجر السيارة أن مكتب تأجير السيارات قد تعمد إخفاء العيب على المستأجر غشاً منه (33) .
(ج) أن لا يكون المستأجر عالماً به
يجب أن يكون مستأجر السيارة لا يعلم بوجود العيب في السيارة فإذا كان يعلم بوجود العيب في السيارة ووافق على استئجارها من دون إبداء أي اعتراض أو تحفظ منه فيُعدُّ ذلك دليلاً عليه وسقوط حقه في الرجوع على مكتب التأجير بالضمان (34) .
ولم يشترط أن يكون العيب قديماً في السيارة المؤجرة وموجوداً وقت العقد, خلافاً لما هو عليه في عقد البيع لكون العيب الحاصل بعد تسلم السيارة هو مضمون كالعيب القديم, كما أن مكتب تأجير السيارات يتعهد بصيانة السيارة، فلو وجد أي عيب وجب على مكتب التأجير إزالته (35) .
المقصد السادس : الالتزام بالتحقق من هوية المستأجر
إن إلزام مكاتب تأجير السيارات بالتحقق من هوية المستأجر لم تنص عليه القوانين المدنية من ضمن الالتزامات الملقاة على عاتق المؤجر إلا أن هذا الالتزام يستنتج من طبيعة عمل مكاتب تأجير السيارات بالتحقق من معلومات المستأجر فيما يتعلق بصحة جواز السفر الخاص به وهويته الشخصية، وكذلك ما يتعلق بوجود إجازة سوق سارية المفعول يُعدُّ من الالتزامات المهمة, وذلك لأن عدم التحقق من ذلك يرتب كامل المسؤولية على مكتب التأجير كما في الحالة التي يقدم فيها المستأجر أي معلومات أو هوية أو إجازة غير خاصة به هو غالبا ما يكون لغرض غير مشروع (36).
وفي قانون تأجير السيارات العراقي يمكن أن يستنتج هذا الالتزام من خلال نص المادة 7 بقولها : (على المجاز بفتح المكتب تنظيم عقد بينه وبين السائح وفق النموذج الذي تحدده المنشأة على أن يتضمن العقد على وجه الحصوص ما يأتي :
أولاً - الاسم والعنوان الكاملين
ثانياً - رقم جواز سفر السائح وجهة وتاريخ إصداره .
ثالثاً - رقم وتاريخ وجهة إصدار الإجازة الدولية لقيادة السيارة وتاريخ انتهاء نفاذها).
إذ تعد هذه البيانات بمثابة التحقق من هوية المستأجر وقد سار في ذات نظام ترخيص سيارات التأجير الأردني, إذ ألزم المكتب في المادة 13 منه (أ- على المكتب أن يحتفظ بصورة (فوتوستاتية ) عن جواز السفر او البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية وجوازات مستأجر السيارة مبينا فيها اسمه الكامل وصورته الشخصية ورقم الجواز او البطاقة والمعلومات الخاصة برخص السوق ).
المقصد السابع : الالتزام بالإعلام والتبصير
يقع على عاتق مكتب تأجير السيارات التزاماً بإعلام المستهلك وتبصيره, بوصفه مهني متخصص والأدرى بالخدمة التي يقدمها للمستهلك وقد عرف الالتزام بالتبصير في الفقه بأنه: الحالة التي يفرض فيها القانون على المهني أن يشعر المتعاقد الآخر بجوهر محل العقد ومكوناته ويجد هذا الالتزام أساسه في انعدام التوازن في المعرفة بين المتعاقدين سواء أكان بسبب انعدام المساواة في الاختصاص العلمي أو الكفاءة, كما هو الحال بالنسبة للعلاقة التعاقدية بين المهني والمستهلك) (37).
ويجد الالتزام بالإعلام أساسه في قانون تأجير السيارات في نص القانون, فقد نصت القوانين المنظمة لعقد تأجير السيارات على هذا الالتزام كما في نص المادة 4 من قانون تأجير السيارات العراقي على أنه يعلن المجاز بفتح المكتب وبشكل واضح وباللغتين العربية والإنكليزية, أجور السيارات وأنواع خدماتها على أن يتم تحديدها بموافقة المنشأة)(38).
ووفقا لهذا النص يلزم على مكاتب تأجير السيارات أن تعلن للمستهلكين أنواع الخدمات التي يمكن أن تقدمها إليهم، وأن تقوم بأعلام المستهلك بأجور السيارات وغيرها من الخدمات التي تستطيع تقديمها للمستهلك وأن يكون ذلك بشكل واضح وباللغة العربية والإنكليزية .
كما نص نظام ترخيص مكاتب سيارات التأجير الأردني على التزام مكتب التأجير بإعلام المستهلك وذلك في نص المادة 14 بقولها : ( على المكتب توفير جميع الخرائط والمعلومات السياحية التي يحتاج إليها السائح في المملكة )وكما ألزمت الفقرة (أ) من المادة 9 من تعليمات مكاتب سيارات التأجير الأردني بالامتناع عن نشر معلومات مضللة عن خدماتها إلى المستهلك (39).
ونظمت قوانين حماية المستهلك هذا الالتزام ونصت على حق المستهلك في الحصول على جميع المعلومات عن الخدمة المقدمة, كما في نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك العراقي بقولها ( للمستهلك الحق في الحصول على ما يأتي :
أ- جميع المعلومات المتعلقة بحماية حقوقه, ومصالحه المشروعة .
ب- المعلومات الكاملة عن مواصفات السلع والتعرف على الطرق السليمة لاستعمالها أو لكيفية تلقي الخدمة بالشكل واللغة الرسمية المعتمدة (40) .
ونصت المادة 1-111 L من تقنين الاستهلاك الفرنسي رقم 949-92 الصادر في 1993 على أنه: (يجب على كل مهني بائع لسلع أو مقدم لخدمات قبل إبرام العقد أن يمكن المستهلك من العلم بالصفات الأساسية للسلعة أو الخدمة).
كما نصت المادة 1 - 68-224 من امر الإنشاء عدد 443 لسنة 2021 المؤرخ في 14 إبريل 2021 من قانون حماية المستهلك الفرنسي على أنه: (قبل إبرام عقد أو استئجار مركبة بيع مع تفويض القيادة كما هو محدد في قانون الطريق السريع يقوم المحترف بإبلاغ المستهلك بالمعلومات المتعلقة بشروط استخدام نظام القيادة الآلي بما في ذلك السيارة مجهزة).
فيجب على مكاتب تأجير السيارات القيام بأعلام المستأجر وتبصيره بظروف العقد والتحذير من المخاطر التي تصاحب استعمال السيارة على نحو معين وتحذيره منها, وكذلك إعلام مستأجر السيارة بالشروط الجزائية, وإعلامه بمزايا وعيوب السيارة فقد يكون الغاية من تأجيرها هو التنقل في اماكن وعرة أو جبلية لا تصلح لها السيارة لمؤجرة وكذلك إعلامه بكافة أحكام العقد والمسؤولية التي قد تترتب عليه (41) .
فإعلام المستأجر بأجور السيارات والخدمات التي يقدمها يعد شرطاً ضرورياً لحرية التعاقد كما يُعدُّ وسيلة فعالة لتحقيق السهولة بالممارسات التجارية ومن ثم حماية المستهلك, كما أن الإعلان عن أسعار الخدمات هو في الوقت ذاته يمكن مستأجر السيارة من المفاضلة بين أنواع السيارات وأسعارها, فيختار السيارة التي تناسب قدرته على وفق إرادة حرة وسليمة .
_________________
1- يُنظر يحيى محمد حسين راشد الشعيبي, عقد الإيجار وفق أحكام قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقانون المدني, الطبعة الأولى دار أمجد للنشر والتوزيع, 2022م ص 104.
2- يقابلها المادة 566 من القانون المدني المصري والمادة 677 من القانون المدني الأردني، والمادة 1719 /1 من القانون المدني الفرنسي المعدل
3- يُنظر : د. عبد الرزاق أحمد السنهوري شرح القانون المدني في العقود عقد الإيجار, إيجار الأشياء, دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان بدون سنة طبع، ص 222 .
4- يُنظر : د. هشام طه محمود سليم, العقود المسماة, بالتطبيق على عقد البيع وعقد الإيجار ص288.
5- ويقابلها المادة 1/ 677 من القانون المدني الاردني, والمادة 1720 من القانون المدني الفرنسي, كما نصت المادة 17 من اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات السعودي بقولها : (على المنشأة. عدم تأجير اي سيارة ما لم تتوفر بها الشروط الآتية ... ومنها : أن تكون مجهزة بعجلة احتياطية ومفتاح للعجل, وآلة رافعة, وإشارة الخطر العاكسة المثلثة الشكل وطفاية حريق ).
6- يُنظر : د. عبد الرزاق أحمد السنهوري شرح القانون المدني في العقود عقد الإيجار, إيجار الأشياء, دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان بدون سنة طبع ، ص 238
7- يُنظر : د. بدر جاسم اليعقوب, عقد الإيجار وفق القانون المدني وقانون إيجار العقارات, الطبعة الأولى, مطبعة دار القبس, الكويت, 1981 ، ص 83
8- تقابلها المادة 1609 من تعديل القانون المدني الفرنسي.
9- يُنظر : د. عصمت عبد المجيد بكر الوجيز في العقود المدنية المسماة البيع والإيجار, الطبعة الأولى منشورات زين الحقوقية, بيروت - لبنان 2015, ص 420
10- المادة 396 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 التي تقضي : (1- إذا كان الشيء الملتزم بتسليمه مما له حمل ومؤونه كالمكيلات والموزونات والعروض ونحوها وكان العقد مطلقا لم يعين فيه مكان التسليم يسلم الشيء في المكان الذي كان موجود فيه وقت العقد . 2- وفي الالتزامات الأخرى يكون الوفاء في موطن المدين وقت وجوب الوفاء أو في المكان الذي يوجد فيه محل أعماله إذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال ما لم يتفق على غير ذلك ).
11- المادة 20 من اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات السعودي بقولها ( تلزم المنشأة بتضمين العقد الاتي : ... مكان وزمان تسليم السيارة وإعادتها) .
12- يُنظر : د. محمود عبد الرحمن محمد, الوجيز في عقد الإيجار, دار النهضة العربية, القاهرة, بدون سنة طبع, ، ص 126
13- يُنظر : د. مصطفى الناير المنزول, العقود المسماة شرح احكام العقود في التشريع السوداني مع التعليق عليها دار جامعة افريقيا العالمية للطباعة ، الخرطوم – السودان ط1 2009، ص 82.
14- تقابلها المادة 567 من القانون المدني المصري, والمادة 681 من القانون المدني الأردني, والمادة 1720 من القانون المدني الفرنسي .
15- يُنظر : د. سمير عبد السيد تناغو, مصادر الالتزام الطبعة الاولى الناشر مكتبة الوفاء القانونية الاسكندرية 2009 عقد الإيجار, مصدر سابق ص 136 .
16- يُنظر : د. عبد الفتاح عبد الباقي, عقد الإيجار, الأحكام العامة, الجزء الأول, دار الكتاب العربي بمصر 2001 ص 179
17- يُنظر : د. محمد كامل مرسي باشا, شرح القانون المدني العقود المسماة, عقد الإيجار, ص 118.
18- يُنظر : علي بن أحمد الفاهدة, التزامات طرفي عقد تأجير السيارات ( دراسة مقارنة ) رسالة ماجستير جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية المملكة العربية السعودية 2014 ، ص 107 .
19 - المادة 150 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951, بقولها : ( يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه. وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية . 2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه, ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة وبحسب طبيعة الالتزام ) .
20- يُنظر : علي بن أحمد الفاهدة, التزامات طرفي عقد تأجير السيارات ( دراسة مقارنة ) رسالة ماجستير جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية المملكة العربية السعودية 2014 ، ص 109.
21- يُنظر : د. حمدي عبد الرحمن, شرح أحكام عقد الإيجار الجزء الأول, 2006 ص 326
22- يُنظر : د. عصمت عبد المجيد بكر الوجيز في العقود المدنية المسماة البيع والإيجار, الطبعة الأولى منشورات زين الحقوقية, بيروت - لبنان 2015 ص 432
23- يقابلها المادة 571 / 1 من القانون المدني المصري والمادة 1/684 من القانون المدني الأردني.
24- يُنظر : د. حمدي عبد الرحمن, شرح أحكام عقد الإيجار, مصدر سابق، ص 327 .
25- يُنظر : د. عباس العبودي, شرح احكام العقود المسماة البيع والإيجار, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان 2009 453
26- يقابلها المادة 571 / 2 من القانون المدني المصري, والمادة 684 / 2من القانون المدني الأردني .
27- يُنظر : د. رمضان أبو السعود العقود المسماة عقد الإيجار, الأحكام العامة في عقد الإيجار, بدون مكان طبع الإسكندرية, 2021 ص409.
28- يُنظر : د. رمضان أبو السعود العقود المسماة عقد الإيجار, الأحكام العامة في عقد الإيجار, بدون مكان طبع الإسكندرية, 2021 ، ص 408 .
29- يُنظر : د. كمال قاسم ثروت, شرح أحكام عقد الإيجار الطبعة الثانية, الجزء الأول مطبعة اوفسيت الوسام . بغداد, 1976 ص 255
30- يقابلها المادة 576 من القانون المدني المصري, والمادة 686 من القانون المدني الأردني .
31- يُنظر : د. سليمان مرقس الوافي في شرح القانون المدني, في العقود المسماة, عقد الإيجار, الطبعة الرابعة, بدون مكان طبع, الجزء الثالث, المجلد الثاني, 1993 ص 423.
32- يُنظر : د. سليمان مرقس الوافي في شرح القانون المدني, في العقود المسماة, عقد الإيجار, الطبعة الرابعة, بدون مكان طبع, الجزء الثالث, المجلد الثاني, 1993 ص 425 .
33- يُنظر : د. رمضان أبو السعود, العقود المسماة, عقد الإيجار, مصدر سابق، ص 518
34- يُنظر د. كمال قاسم ثروث, شرح أحكام عقد الإيجار, مصدر سابق، ص 259.
35- يُنظر : د. سليمان مرقس الوافي في شرح القانون المدني, العقود المسماة, مصدر سابق 428.
36- يُنظر: علي بن أحمد الفاهدة, التزامات طرفي عقد تأجير السيارات مصدر سابق، ص 126 . وقد نصت المادة 11 من اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات السعودي على أنه ( تتحمل المنشأة كامل المسؤولية المترتبة على عدم التحقق من الاتي : 1- هوية المستأجر والسائق . 2- وجود رخصة قيادة سارية المفعول لدى السائق) .
37- الفقه الفرنسي, نقلاً عن : د. سهير منتصر, الالتزام بالتبصير دار النهضة العربية للنشر والتوزيع, ص 7.
38- قانون تأجير السيارات للسياح والأجانب العاملين في العراق رقم 59 لسنة 1981
39- ( أ. 2 - نشر او العمل على نشر اية معلومات مضللة عن خدماتهم او خدمات المكاتب الاخرى ).
40- قانون حماية المستهلك العراقي رقم 1 لسنة 2010. ويقابلها المادة 2 من قانون حماية المستهلك المصري والمادة 3 من قانون حماية المستهلك الاردني .
41- يُنظر : دعاء محمد كمال عبد الكريم المصري, التنظيم القانوني لعقد تأجير السيارات في فلسطين, دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, فلسطين, 2015 ص 51
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
